تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وقانون الخدمة المدنية لإمارة الشارقة لسنة 1983م، وقانون البلديات رقم (1) لسنة 1971م وتعديلاته، والقانون رقم (11) لسنة 1987م بشأن تحديد صلاحيات رئيس الدائرة ونائبه والمدير في الجهاز الحكومي لإمارة الشارقة، وتأكيدا لتكامل السلطتين الاتحادية والمحلية وسيادة حكم القانون، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : تعريفات الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: حاكم إمارة الشارقة. الحكومة: حكومة الشارقة. الرئيس: رئيس المجلس التنفيذي. الدائرة: تشمل كل شخص معنوي عام.
المادة (2) : ينشأ بموجب هذا القانون مجلس يسمى "المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة" يهدف إلى معاونة الحاكم في أداء مهامه وممارسة سلطاته ورسم السياسة العامة للإمارة تحقيقًا لحفظ الأمن والنظام وتوفير المرافق العامة ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي كما يعمل على إخضاع كافة الدوائر لخدمة المجتمع ويضطلع برسم رؤى مستقبلية واقعية للتنمية.
المادة (3) : يشكل المجلس التنفيذي بمرسوم أميري من رئيس ونائب للرئيس وأعضاء يحدد المرسوم عددهم وصفاتهم. ويكون اختيار أعضاء المجلس التنفيذي من بين المواطنين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة. ويكون قبول استقالة الرئيس ونائبه والأعضاء وإعفائهم من مناصبهم بمرسوم أميري.
المادة (4) : يكون إنشاء الدوائر ودمجها وإلغاؤها وكذلك تعيين رؤساء الدوائر ونقلهم وندبهم وقبول استقالاتهم وإعفاؤهم من مهامهم الوظيفية بمرسوم أميري.
المادة (5) : يحدد القانون اختصاصات الدوائر وصلاحيات الرؤساء ونوابهم والمديرين ويتكون أول مجلس تنفيذي للإمارة من الدوائر التالية:- 1- الديوان الأميري. 2- دائرة الموانئ البحرية والجمارك. 3- دائرة الطيران المدني. 4- دائرة المالية المركزية. 5- دائرة الثقافة والإعلام. 6- دائرة الخدمات الاجتماعية. 7- دائرة التنمية الاقتصادية. 8- دائرة الرقابة الإدارية. 9- دائرة التخطيط والمساحة. 10- هيئة كهرباء ومياه الشارقة. 11- هيئة البيئة والمحميات الطبيعية. 12- مكتب شؤون الضواحي والقرى.
المادة (6) : 1- يتولى رئيس المجلس التنفيذي رئاسة جلساته ودعوته للانعقاد وإدارة مناقشاته ومتابعة نشاط الدوائر ويشرف على ترسيخ وحدة العمل بينها وتنسيق نشاط الدوائر فيما بينها من جهة وما بين السلطات الاتحادية المختصة من جهة أخرى ويصدر التعليمات والقرارات والتعاميم اللازمة لذلك. 2- يعرض الرئيس نتائج أعمال المجلس التنفيذي على الحاكم ويوقع باسم المجلس ونيابة عنه على القرارات التي يصدرها. 3- يعقد المجلس التنفيذي اجتماعا دوريا مرة كل أسبوع ويجوز دعوته للانعقاد في أي وقت آخر بناء على طلب الحاكم أو الرئيس. وتكون اجتماعات المجلس التنفيذي صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة وتكون المداولات سرية إلا إذا قرر المجلس جعلها علنية.
المادة (7) : مع مراعاة أحكام الدستور، ونص المادة (2) من هذا القانون، يتولى المجلس التنفيذي تحت إشراف الحاكم تصريف السياسات العامة وجميع الشؤون التي يختص بها وفقًا لهذا القانون والتشريعات الأخرى ذات العلاقة. ويمارس المجلس التنفيذي بوجه خاص الاختصاصات التالية:- 1- رسم السياسة العامة للمجلس التنفيذي في مختلف المجالات تحت الرقابة العليا للحاكم والإشراف على تنفيذ تلك السياسة. 2- تحديد الأهداف والسياسات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لتنفيذها والتي تكفل حسن استخدام المواد المالية والاقتصادية والبشرية، وإقرار خطة التنمية ومراقبة تنفيذها بعد التصديق عليها. 3- مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة، رفع التوصيات العاجلة للحاكم في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنفيذية التي تهم الإمارة. 4- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم وإحالتها إلى الجهات المختصة ومتابعة التصديق عليها من الحاكم. 5- رعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي. 6- الإشراف على سير الجهاز الإداري في الإمارة ومتابعة أدائه والتنسيق فيما بين وحداته ومراقبة مسلك وانضباط الموظفين العموميين بالإمارة ووضع آلية دائمة للتخطيط والتنظيم والتنسيق والرقابة الإدارية وإيلاء أهمية خاصة للتطوير الإداري والتعليم المستمر. 7- الإشراف على حسن تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات الاتحادية والمحلية وكذلك تنفيذ أحكام وقرارات المحاكم المختصة. 8- إقرار الاتفاقيات الهامة وأية اتفاقيات أخرى ترتب التزاما ماديا أو أدبيا على الإمارة وللمجلس التنفيذي أن يوصي بالتصديق عليها بقانون. 9- إنشاء وتنظيم الإدارات والهيئات والأجهزة الحكومية التي تقتضيها المصلحة العامة، والتوصية بدمج أو إحلال مرفق عام محل آخر. 10- رعاية التراث المحلي والمحافظة عليه وتشجيع البحث العلمي والفنون والآداب والعمل على صون المؤسسات العلمية والأكاديمية والثقافية وغيرها من المؤسسات العامة ورعايتها وعموما العمل على دعم ورعاية وتنمية النهضة العلمية والفنية والثقافية والتي تتسم بها الإمارة. 11- رعاية وتنمية الموارد الطبيعية والاطلاع على الدراسات البيئية التي ترفعها الإدارات المختصة وإبداء الرأي والتوجيهات المناسبة حولها، والتأكد من أن المشروعات التنموية الكبرى قد راعت قوانين وأنظمة البيئة السارية. 12- وضع اللوائح التنفيذية للقوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وكذلك لوائح الضبط واللوائح الخاصة بترتيب الإدارات والمصالح العامة في حدود أحكام القانون. ويجوز للمجلس التنفيذي أو بنص خاص في القانون تكليف رئيس الدائرة المختص أو أية جهة إدارية أخرى لإصدار بعض هذه اللوائح. 13- إعداد مشروع الميزانية السنوية العامة والحساب الختامي للإمارة وإحالتهما للجهات المختصة ومن ثم رفعهما للحاكم للتصديق عليهما بقانون. 14- أية اختصاصات أخرى يعهد بها إلى المجلس التنفيذي بمقتضى القانون أو بقرار من الحاكم.
المادة (8) : لا يجوز لأعضاء المجلس التنفيذي الجمع بين مناصبهم في المجلس ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة أية شركة مساهمة عامة أو أي مجلس آخر متخصص إلا بموافقة المجلس. كما لا يجوز للدوائر التي يتولونها أو يشرفون عليها أن تتعامل مع أية شركة أو مؤسسة تكون لهم مصلحة مباشرة فيها وعليهم في كل الأحوال أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح البلاد وإعلاء كلمة الصالح العام وألا يستغلوا مناصبهم الرسمية بأية صورة كانت لمصلحتهم أو مصلحة من تصلهم به علاقة خاصة.
المادة (9) : يضع المجلس لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه.
المادة (10) : يكون للمجلس التنفيذي أمانة عامة تزود بعدد كاف من الموظفين.
المادة (11) : رئيس المجلس التنفيذي والأعضاء وغيرهم من رؤساء الدوائر مسؤولون أمام الحاكم عن أداء واجباتهم وممارسة صلاحياتهم.
المادة (12) : يقدم المجلس التنفيذي في نهاية كل سنة مالية تقريرا مفصلا عن الأعمال التي أنجزت خلال السنة المنتهية مقرونا بمنهج عمل المجلس في السنة القادمة ورؤياه المستقبلية.
المادة (13) : على كل رئيس دائرة خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون تقديم مشروع الهيكل التنظيمي الخاص بدائرته إلى المجلس التنفيذي لإقراره تمهيدا لإصداره بمرسوم أميري.
المادة (14) : يمارس رئيس الدائرة السلطات والصلاحيات التالية ضمن دائرته:- 1- اقتراح السياسة العامة للدائرة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من المجلس التنفيذي. 2- الإشراف على سير العمل في الدائرة وفقا للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك. 3- تنفيذ الصرف من ميزانية الدائرة ضمن الاعتمادات المقررة لها ووفقا للقوانين والأنظمة والقرارات ذات الارتباط. 4- تفويض بعض صلاحياته إلى كبار موظفي دائرته تحقيقا للصالح العام. 5- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالدائرة ورفعها بمذكرة إيضاحية إلى المجلس التنفيذي. 6- أية صلاحيات أخرى تخوله إياها القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.
المادة (15) : تمارس كل دائرة اختصاصاتها وفقا لتوجيهات الحاكم وقرارات المجلس التنفيذي وطبقا للقوانين السارية والسياسة العامة التي تحكم الجهاز التنفيذي.
المادة (16) : ينظم القانون الرسوم والضرائب المحلية وتعديلها وإلغائها وحالات الإعفاء من أدائها.
المادة (17) : مع مراعاة أحكام الفقرة (8) من المادة (7) لا يجوز عقد القروض العامة أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للإمارة إلا وفقا للقانون.
المادة (18) : ينظم القانون كافة الأحكام المتعلقة بصدور الميزانية العامة السنوية للإمارة وللمجلس التنفيذي في حالات الضرورة إصدار القرارات المناسبة بشأن المصروفات غير الواردة في الميزانية أو النقل من باب إلى باب.
المادة (19) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (20) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن