بشأن تعديل القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
وما تقتضيه المصلحة العامة،
أصدرنا المرسوم بقانون التالي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (16) من القانون رقم (2) لسنة 1999م المشار إليه بالنص التالي:-
أ- يجوز للمجلس التنفيذي إصدار قرارات تنظم الرسوم والضرائب المحلية وتعديلها والإعفاء من أدائها.
ب- تعتبر كافة الرسوم الصادرة بموجب قرارات المجلس التنفيذي سابقاً لهذا المرسوم بقانون صحيحة وكأنما صدرت بموجبه.
المادة (2) : يبلغ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده.
المادة (3) : يعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة