تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على قانون البلديات لسنة 1971م وتعديلاته، ...
المادة (1) : الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: حاكم إمارة الشارقة. الحكومة: حكومة الشارقة. المجلس الاستشاري: ال ...
المادة (2) : يشكل المجلس الاستشاري من خمسة وثلاثين عضواً من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة، يعينهم الحاكم ويقبل استق ...
المادة (3) : يشترط في عضو المجلس الاستشاري ما يلي:- 1. أن يكون متمتعاً بجنسية الإمارات العربية المتحدة ومن إمار ...
المادة (4) : مدة العضوية في المجلس سنتان ميلاديتان، تبدأ من تاريخ أول ا ...
المادة (5) : يؤدي أعضاء المجلس الاستشاري أمام الحاكم وقبل مباشرتهم لعملهم اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن ...
المادة (6) : عضو المجلس الاستشاري يمثل الإمارة بأسرها، ويراعي م ...
المادة (7) : لعضو المجلس أن يستقيل من عضويته وتقدم الاستقالة كتابة إلى الرئيس ويجب عرضها على المجلس في أول جلسة ...
المادة (8) : إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته بوفاته أو استقالته أو إدانته بجريمة مخلة بالشرف أ ...
المادة (9) : عضو المجلس حر فيما يبديه من الأقوال والآراء أثناء قيامه بعمله ...
المادة (10) : لا يجوز أثناء دور انعقاد المجلس وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه إجراءات ال ...
المادة (11) : يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل أو ممن يرغب في رفع دعواه ضد العض ...
المادة (12) : على العضو الذي يتخلف عن حضور إحدى الجلسات أن يخطر رئيس المجلس بأسباب تخلفه. فإذا اضطر للتخلف لأكثر ...
المادة (13) : إذا تكرر غياب العضو في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية أو ع ...
المادة (14) : إذا تخلف العضو عن حضور جلسات اللجنة التي يشترك فيها بدون عذر ثلاث مرات متوالية جاز للجنة بأغلبية ال ...
المادة (15) : لا يجوز للعضو أن يتدخل في أي عمل من ...
المادة (16) : ينتخب المجلس في أول جلسة من فصله التشريعي رئيساً ونائباً له من بين الأعضاء، ويكون الانتخاب في جميع ...
المادة (17) : في حالة خلو مكان الرئيس أو نائبه لأي سبب من الأسباب، يختار المجلس بالطريقة المنصوص عليها في المادة ...
المادة (18) : تنتهي مدة كل من الرئيس ونائبه بانتهاء مدة الم ...
المادة (19) : يمثل الرئيس المجلس في اتصالاته بالدوائر والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويش ...
المادة (20) : إذا غاب الرئيس أو قام به مانع تولى رئاسة الجلسة نائبه، فإن غاب الأخير أو قام به مانع كانت رئاسة الج ...
المادة (21) : تشكل هيئة مكتب المجلس من ...
المادة (22) : ينتخب المجلس في بداية كل دورة مراقبين من بين الأعضاء ويختص المراقبان بتلقي أوامر الرئيس وتنفيذها لل ...
المادة (23) : لا يجوز أن تدرج في ورقة الانتخاب أسماء غير المرشحين وإلا اعتبر انتخاب غير المرشح باطلاً وصح الانتخا ...
المادة (24) : يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الغياب عن الجلسة، فلا تحسب أصوات الممتنعين عن التصويت كما لا تدخل ...
المادة (25) : تختص هيئة مكتب المجلس بالأمور الآتية:- أ. الفصل فيما يحيله إليها المجلس من اعتراضات على مضمون محاض ...
المادة (26) : يشكل المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله. ويجوز لهذه اللجان أن تباشر ...
المادة (27) : يشكل المجلس اللجان الدائمة التالية:- 1. لجنة الشئون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشك ...
المادة (28) : يشكل المجلس لجان دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما يراه م ...
المادة (29) : ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية ويجب أن يشترك كل عضو من أعضائه في لجنة على الأقل. ويجو ...
المادة (30) : تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً ويكون لها أميناً للسر من موظفي المجلس وفي حالة غياب رئي ...
المادة (31) : يقوم المقرر بتلاوة تقرير اللجنة في المجلس ويتابع مناقشته ويجوز للجنة أن تختار لموضوع معين مقررا آخر ...
المادة (32) : جلسات اللجان سرية وتنعقد بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. ويحرر محضر للجلسة تلخص فيه المناقشات وتدو ...
المادة (33) : يجوز للجان المجلس أن تطلب بواسطة الرئيس من الدوائر والجهات الحكومية البيانات والمستندات التي تراها ...
المادة (34) : توزع المشروعات والأوراق على أعضاء اللجان قبل انعقاد جلسة اللجنة بثلاث ...
المادة (35) : لرؤساء الدوائر والجهات الحكومية الأخرى حق حضور جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بالجهات التي يتبعون ...
المادة (36) : تنعقد اللجان بناء على دعوة من رئيسها أو بناء على دعوة من رئيس المجلس ويجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذ ...
المادة (37) : لا يحول تأجيل المجلس لجلساته دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال وللرئيس أن يدعو اللجان ل ...
المادة (38) : للجان أن تشترك في بحث موضوع واحد وأن تعقد اجتماعاً مشتركاً بينها بموافقة رئيس المجلس. وفي هذه الحال ...
المادة (39) : تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً عن كل موضوع يحال إليها يلخص عملها ويبين توصياتها وذلك خلال ثلاث ...
المادة (40) : يجب أن يشتمل تقرير اللجنة على المشروع المقترح أصلاً والمشروع الذي أقرته اللجنة والأسباب التي بنت ع ...
المادة (41) : عند بدء كل دور تستأنف اللجان بحث مشروعات القوانين ا ...
المادة (42) : يكون للمجلس الاستشاري دور انعقاد سنوي لا تقل مدته عن ثمانية أشهر تبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوب ...
المادة (43) : يعقد المجلس دوره العادي بناء على دعوة تصدر بمرسوم أميري، وإذا لم يدع للانعقاد لدوره العادي السنوي ق ...
المادة (44) : يدعى المجلس بمرسوم أميري لاجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة لذلك. ولا يجوز ...
المادة (45) : كل اجتماع يعقده المجلس بالمخالفة لأحكام المادتين السابقتين أو في غير ا ...
المادة (46) : يصدر بفض أدوار الانعقاد الع ...
المادة (47) : يجوز بمرسوم أميري تأجيل اجتماعات المجلس الاستشاري لمدة لا تجاوز شهراً كما يجوز بمرسوم أميري حل المج ...
المادة (48) : يتلى في أول جلسة لدور الانعقاد مرسوم الدعوة وما قد يكون هناك من مراسيم أو أوامر خاصة بتشكيل المج ...
المادة (49) : يعقد المجلس جلسة عادية يوم الأربعاء من كل أسبوعين ما لم ...
المادة (50) : يعد الرئيس جدول أعمال الجلسات ويعلنه ويخطر به الأمانة العامة للمجلس التنفيذي قبل انعقاد الجلسة بثلا ...
المادة (51) : جلسات المجلس علنية ويجوز عقدها سرية إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه عل ...
المادة (52) : عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعاته ممن رخص لهم بدخوله ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد من غير ال ...
المادة (53) : توضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة ب ...
المادة (54) : يعلن الرئيس افتتاح جلسات المجلس إذا حضر أغلبية أعضائه. فإذا حل الميعاد دون أن يكتمل العدد القانوني ...
المادة (55) : بعد افتتاح الجلسة يتلو الأمين العام أو من يندبه أسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين ثم يؤخذ رأي ال ...
المادة (56) : لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاض ...
المادة (57) : يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب طلباتهم ويستثنى من هذا الترتيب رئيس المجلس التنفيذي ونائبه ور ...
المادة (58) : لا يجوز مقاطعة المتكلم كما لا يجوز الكلام في الأمور الشخصية لأحد الأفراد. ...
المادة (59) : يؤذن دائماً بالكلام في الأحوال الآتية:- أ. توجيه النظر إلى مراعاة أحكام القانون واللائحة. ب. الرد ...
المادة (60) : للمجلس بناء على اقتراح من رئيسه أن يحدد وقتاً للانتهاء من ...
المادة (61) : يتحدث المتكلم واقفــا من مكانه أو على المنبر ويتحدث المقررون على المنبر ما لم يطلب الرئيس غير ذلك. ...
المادة (62) : الرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يلفت نظر المتكلم أثناء الكلام إلى وجوب مراعاة أحكام اللائحة والمحافظ ...
المادة (63) : على المتكلم مراعاة العادات والتقاليد وآداب المخاطبة ولا يجوز له استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مس ...
المادة (64) : للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات الآ ...
المادة (65) : إذا اختل النظام في الجلسة ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن عزمه على وقف الجلسة فإذا لم يعد النظام جا ...
المادة (66) : للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتاً ل ...
المادة (67) : يحرر لكل جلسة محضر يدون به تفصيلاً جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار فيها ...
المادة (68) : لكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح عند التصديق على محضرها ومتى صدر قرار المجلس بقبول ...
المادة (69) : يوقع رئيس المجلس والأمين العام على محضر الجلسة بعد التصديق ...
المادة (70) : يعد بكل جلسة موجز لمحضرها يبين فيه بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس وما دا ...
المادة (71) : للرئيس أن يأمر بأن تحذف من محضر الجلسة أية عبارات تصدر من أحد الأعضاء خلافاً لأحكام هذه ...
المادة (72) : يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من المجلس التنفيذي للنظر في إحالتها إلى اللجان المخ ...
المادة (73) : إذا تعددت مشروعات القوانين في الموضوع الواحد ...
المادة (74) : إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات على مشروع القانون جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله إلى ...
المادة (75) : تبدأ مناقشات مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي وما أدخلته اللجنة المختصة من تعديلات كما يجوز ت ...
المادة (76) : لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض ...
المادة (77) : تخطر اللجنة المختصة في جميع الأحوال بالتعديلات التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة ...
المادة (78) : يجب أن يكون اقتراح التعديل محدداً ومصوغاً ويجوز للمجلس التنفيذي أو الجهة الحكومية أو الدائرة المختص ...
المادة (79) : بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على التعديلات أول ...
المادة (80) : إذا قرر المجلس حكمــاً في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها فله أن يعود إلى ...
المادة (81) : إذا كان للتعديل المقترح تأثير على باقي مواد مشروع القانون أجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها في شأن ...
المادة (82) : يكون أخذ الآراء على المشروع علنياً بطريق رفع اليد فإن لم تتبين الأغلبية على هذا النحو أخذت الآراء ب ...
المادة (83) : مع مراعاة المادة (84)، يصوت المجلس على مشروعات القوانين بالموافقة أو ...
المادة (84) : إذا أدخل المجلس الاستشاري تعديلاً على مشروع القانون أو رفضه ولم يكن هذا التعديل أو الرفض مقبولاً لد ...
المادة (85) : يجوز لعشرة - على الأقل - من بين أعضاء المجلس الاستشاري أن يقترحوا على رئيس المجلس مشروع قانون جديد ...
المادة (86) : يعد المجلس التنفيذي مشروع الميزانية السنوية العامة شاملة لإيرادات الإمارة ومصروفاتها ويعر ...
المادة (87) : يحيل الرئيس مشروع قانون الميزانية العامة إلى لجنة الشئون المالية ...
المادة (88) : تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس تقريراً مفصلاً يتضمن عرضاً عاماً للأسس التي يقوم عليها ...
المادة (89) : يكون نظر الميزانية العامة في المجلس ولجانه بطريق الاستعجال وتحيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ...
المادة (90) : كل تعديل تقترحه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية يجب أن تأ ...
المادة (91) : يقدم مشروع قانون الحساب الختامي للإمارة عن السنة المالية المنقضية إلى المجلس خلال الأربعة أشهر التا ...
المادة (92) : يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام متعلق بشؤون الإمارة على المجلس للمناقشة لاستيضاح ...
المادة (93) : يبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة فور تقديمه إلى رئيس المجلس التنفيذي ويجوز للمجلس الاستشاري إدراج المو ...
المادة (94) : إذا تنازل مقدمو الطلب أو تغيبوا عن الجلسة المحددة لنظره جاز لخمسة من أع ...
المادة (95) : لكل عضو أن يوجه إلى المجلس التنفيذي وإلى رؤساء الدوائر والجهات الحكومية الأخرى أسئلة للاستفسار عن ا ...
المادة (96) : يجب أن يكون السؤال موقعـاً من مقدمه ومكتوبـاً بوضوح وإيجاز قدر المستطاع وأن يقتصر على الأمور المراد ...
المادة (97) : يبلغ رئيس المجلس السؤال المقدم وفقــاً للمادة السابقة إلى من وجـه ...
المادة (98) : يجيب على السؤال من وجـه إليهم في الجلسة المحددة لنظره ولهم طلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أ ...
المادة (99) : لمقدم السؤال دون غيره من الأعضاء حق التعق ...
المادة (100) : يجوز للمجلس التنفيذي من تلقاء نفسه أو بمناسبة سؤال موجه إليه أن يطلب مناقشة موضوع معي ...
المادة (101) : لا تطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها إلى المجلس التنفيذي أو رؤساء الدوائر وال ...
المادة (102) : إذا سحب السائل سؤاله حق لأي عضو أن يتبناه وفي هذه ...
المادة (103) : يكون الرد على الأسئلة التي توجه إلى المجلس التنفيذي أو رئيس الدائرة أو الجهة الحكومية فيما بين أدوا ...
المادة (104) : يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه لأي سبب من الأسباب ما ...
المادة (105) : 1- تقبل الأمانة العامة الاقتراحات دون تقيد بالشكل وتعرضها على هيئة مكتب المجلس لنظرها والتصرف بشأنه ...
المادة (106) : تقيد الاقتراحات والشكاوى في سجلات خاصة بأرقام مسلسلة لكل منها حسب ...
المادة (107) : لرئيس المجلس أن يطلب من المجلس التنفيذي أو رئيس الدائرة أو الجهة الحكومية المختصة تقديم البيانات وا ...
المادة (108) : يحيل الرئيس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى اللجنة الخ ...
المادة (109) : تتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها. ولها أن تطلب من الدائرة أو الجهة ...
المادة (110) : تخطر اللجنة بواسطة الرئيس مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه. وإذا رأت اللجنة أن موضوع الشكوى ورد ا ...
المادة (111) : لكل عضو حق الاطلاع على أي ...
المادة (112) : تنظم الأمانة العامة بقرار من الرئيس يتضمن الأ ...
المادة (113) : يرأس الأمانة العامة أمين عام يعين بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس المجلس بعد موافقة هيئة المكتب. ...
المادة (114) : يكون تعيين باقي موظفي المجلس استناداً إلى قانون الخدمة ا ...
المادة (115) : تكون إحالة موظفي المجلس إلى المحاكمة التأديب ...
المادة (116) : يشكل مجلس التأديب المختص بمحاكمة موظفي المجلس بقرار من الرئيس ويراعى في ...
المادة (117) : لمجلس التأديب أن يطلب من المستشار القانوني للمجلس أو من يقوم مقامه حضور جلسات المحاكمة التأديبية وا ...
المادة (118) : فيما عدا الأحكام الواردة في هذه اللائحة، تسري على موظفي المجلس ومستخدميه القواعد الواردة بقانون الخ ...
المادة (119) : في حالة حل المجلس تلحق الأ ...
المادة (120) : يقر المجلس ميزانيته السنوية وتصدر م ...
المادة (121) : لا يصرف من الاعتماد المخصص للمجلس إلا بإذن من رئيس المجلس أو نائبه في حا ...
المادة (122) : يقر المجلس حسابه الختامي ويصدر مل ...
المادة (123) : يعمل بهذا المرسوم من تاريخ ص ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن