بشأن تعديل القانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
وموافقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة،
وما تقتضيه المصلحة العامة،
أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (12) من القانون رقم (3) لسنة 1999م المشار إليه النص التالي:
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاستشاري وعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو المجلس التنفيذي أو المجالس البلدية في الإمارة.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (18) من القانون رقم (3) لسنة 1999م المشار إليه النص التالي:
يكـون للمجلـس الاستشاري دور انعقاد سنـوي لا تقـل مدتـه عـن ثمانيـة أشهـر تبدأ فـي شهـر أكتوبـر مـن كـل عـام ويعقـد المجلـس جلسة عادية علـى الأقـل كـل أسبوعيـن ويجـوز دعـوة المجلـس للانعقاد فـي دور غيـر عـادي إذا دعـت الحاجـة لذلـك.
المادة (3) : يستبدل بنص المادة (26) من القانون رقم (3) لسنة 1999م المشار إليه النص التالي:
يعد المجلس الاستشاري لائحته الداخلية وتصدر بمرسوم أميري وتحدد اللائحة:-
1. اختصاصات هيئة مكتب المجلس.
2. اختصاصات الرئيس ونائبه.
3. تنظيم عمل لجان المجلس.
4. اجتماعات المجلس ونظام العمل بالجلسات العامة.
5. مضابط الجلسات وكيفية تنظيمها.
6. ما يتعلق بالاقتراحات والشكاوى.
7. شؤون الأمانة العامة.
8. كل ما يتعلق بالأمور الداخلية للمجلس من قواعد وأصول المناقشات والتصويت والعضوية والإجراءات الخاصة بها في حدود أحكام هذا القانون.
المادة (4) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة