تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنش ...
المادة (1) : الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: حاكم الإمارة الحكومة: حكومة الإمارة. المجلس: المجلس الاستشاري ل ...
المادة (2) : يشكل المجلس من اثنين وأربعين عضوا من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة وفقا لأحكام القانون. وتكون مدينة ال ...
المادة (3) : يشترط في عضو المجلس ما يلي: 1. أن يكون متمتعا بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ويحمل قيد الإم ...
المادة (4) : مدة العضوية في المجلس أربع سنوا ...
المادة (5) : يؤدي أعضاء المجلس أمام الحاكم وقبل مباشرتهم لعملهم اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخل ...
المادة (6) : عضو المجلس يمثل الإمارة بأسرها ويراعي مصلحة ا ...
المادة (7) : لعضو المجلس أن يستقيل من عضويته وتقدم الاستقالة كتابة إلى الرئيس ويجب عرضها على المجلس في أول جلسة ...
المادة (8) : إذا خلا مقعد أحد الأعضاء المعينين قبل نهاية مدة عضويته يعين الحاكم خلفا له خلال شهرين من تاريخ إعلا ...
المادة (9) : عضو المجلس حر فيما يبديه من الأقوال والآراء أثناء قيامه بعمله ...
المادة (10) : لا يجوز أثناء دور الانعقاد المجلس وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه إجراءات ...
المادة (11) : يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل أو ممن يرغب في رفع دعواه ضد العض ...
المادة (12) : على العضو الذي يتخلف عن حضور إحدى الجلسات أن يخطر رئيس المجلس بأسباب تخلفه. فإذا اضطر للتخلف لأكثر ...
المادة (13) : إذا تكرر غياب العضو في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية أو عشر ...
المادة (14) : إذا تخلف العضو عن حضور اجتماعات اللجنة التي يشترك فيها بدون عذر ثلاث مرات متتالية ترفع اللجنة ...
المادة (15) : لا يجوز للعضو أن يتدخل في أي عمل من ...
المادة (16) : ينتخب المجلس في أول جلسة من فصله التشريعي رئيسًا ونائبًا له من بين الأعضاء. ويكون الانتخاب في جميع ...
المادة (17) : في حالة خلو مكان الرئيس أو نائبه لأي سبب من الأسباب. يختار المجلس بالطريقة المنصوص عليها في المادة ...
المادة (18) : تنتهي مدة كل من الرئيس ونائبه بانتهاء مدة المج ...
المادة (19) : يمثل الرئيس المجلس في اتصالاته بالدوائر والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويش ...
المادة (20) : إذا غاب الرئيس أو قام به مانع تولى رئاسة الجلسة نائبه. فإن غاب الأخير أو قام به مانع كانت رئاسة الج ...
المادة (21) : تشكل هيئة مكتب المجلس من ا ...
المادة (22) : ينتخب المجلس في بداية كل دورة مراقبين من بين الأعضاء ويختص المراقبان بتلقي أوامر الرئيس وتنفيذها لل ...
المادة (23) : لا يجوز أن تدرج في ورقة الانتخاب أسماء غير المرشحين وألا اعتبر انتخاب غير المرشح باطلا وصح الانتخاب ...
المادة (24) : لا تحتسب أصوات الممتنعين عن التصويت كما لا تدخل في حساب الأغلبية بشرط ألا يقل عدد الأصوات التي أعطي ...
المادة (25) : وتختص هيئة مكتب المجلس بالأمور الآتية:- 1. الفصل فيما يحيله إليها المجلس من اعتراضات على مضمون مض ...
المادة (26) : يشكل المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله, ويجوز لهذه اللجان أن تباشر ...
المادة (27) : يشكل المجلس اللجان الدائمة التالية:- 1. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والش ...
المادة (28) : يجوز للمجلس أن يشكل لجان حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما يراه من أح ...
المادة (29) : ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية ويجب أن يشترك كل عضو من أعضائه في لجنة على الأقل. ويج ...
المادة (30) : تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا ومقررا ويكون لها أمينا للسر من موظفي المجلس وفي حالة غياب رئيس ا ...
المادة (31) : يقوم المقرر بتلاوة تقرير اللجنة متضمنًا توصياتها في المجلس ويتابع مناقشته ويجوز للجنة أن تختار لموض ...
المادة (32) : اجتماعات اللجان سرية وتنعقد بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. ويحرر محضر للاجتماع تلخص فيه المناقشا ...
المادة (33) : يجوز للجان المجلس أن تطلب بواسطة الرئيس من الدوائر والجهات الحكومية البيانات والمستندات التي تراها ...
المادة (34) : تنعقد اجتماعات اللجان بناء على دعوة من رئيسها أو بناء على دعوى من رئيس المجلس أو إذا طلب أغلبية أعض ...
المادة (35) : لرؤساء الجهات الحكومية حضور اجتماعات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بالجهات التي يتبعون لها ويجوز لهم أ ...
المادة (36) : لا يحول تأجيل المجلس لجلساته دون انعقاد اجتماعات اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال وللرئيس أن يدعو ال ...
المادة (37) : للجان أن تشترك في بحث موضوع واحد وأن تعقد اجتماعًا مشتركًا بينها بموافقة رئيس المجلس وفي هذه الحالة ...
المادة (38) : تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها يخلص عملها ويبين توصياتها وذلك خلال ثلاثة ...
المادة (39) : يجب أن يشمل تقرير اللجنة على المشروع المقترح أصلا والمشروع الذي أقرته اللجنة والأسباب التي بنت عل ...
المادة (40) : عند بدء دور الانعقاد تستأنف اللجان بحث مشروعات القو ...
المادة (41) : يكون للمجلس دور انعقاد سنوي لا تقل مدته عن ثمانية أشهر تبدأ في شهر أكتوبر من كل عام ويعقد المجلس ...
المادة (42) : يعقد المجلس دوره العادي بناء ...
المادة (43) : يُدعى المجلس بمرسوم أميري لاجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة لذلك. ولا يجوز ...
المادة (44) : كل جلسة يعقدها المجلس بالمخالفة لأحكام المادتين السابقتين أو في غير ال ...
المادة (45) : يصدر بفض أدوار الانعقاد العا ...
المادة (46) : يجوز بمرسوم أميري تأجيل جلسات المجلس لمدة لا تتجاوز شهرا كما يجوز بمرسوم أميري حل المجلس على أن يتض ...
المادة (47) : يتلى في أول جلسة لدور الانعقاد مرسوم الدعوة وما قد يكون هناك من مراسيم أو أوامر خاصة بتشكيل المجل ...
المادة (48) : يعقد المجلس جلسة عادية يوم الخميس من كل أسبوعين ما لم ي ...
المادة (49) : يعد الرئيس جدول أعمال الجلسات ويعلنه ويخطر به الأمانة العامة للمجلس التنفيذي قبل انعقاد الجلسة بثلا ...
المادة (50) : جلسات المجلس علنية ويجوز عقدها سرية إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو ثلث أعضائه على ا ...
المادة (51) : عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته ممن رخص لهم بدخوله ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد من غير الأ ...
المادة (52) : توضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بن ...
المادة (53) : يعلن الرئيس افتتاح جلسات المجلس إذا حضر أغلبية أعضائه. فإذا حل الميعاد دون أن يكتمل العدد القانوني ...
المادة (54) : بعد افتتاح الجلسة يتلو الأمين العام أو من يندبه أسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين ثم يؤخذ رأي ال ...
المادة (55) : لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاض ...
المادة (56) : يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب طلباتهم ويستثنى من هذا الترتيب رئيس المجلس التنفيذي ونائبه ور ...
المادة (57) : لا يجوز مقاطعة المتكلم كما لا يجوز الكلام في الأمور الشخصية لأحد الأفراد. و ...
المادة (58) : يؤذن دائما بالكلام في الأحوال الآتية: 1. توجيه النظر إلى مراعاة أحكام القانون واللائحة. 2. الرد ع ...
المادة (59) : للمجلس بناء على اقتراح من رئيسه أن يحدد وقتًا للانتهاء من ...
المادة (60) : يتحدث المتكلم واقفًا من مكانه أو على المنبر ويتحدث المقررون على المنبر ما لم يطلب الرئيس غير ذلك. ...
المادة (61) : الرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يلفت نظر المتكلم أثناء الكلام إلى وجوب مراعاة أحكام اللائحة والمحافظ ...
المادة (62) : على المتكلم مراعاة العادات والتقاليد وآداب المخاطبة ولا يجوز له استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مس ...
المادة (63) : للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات الآ ...
المادة (64) : إذا اختل النظام في الجلسة ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن عزمه على وقف الجلسة فإذا لم يعد النظام جا ...
المادة (65) : للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا لل ...
المادة (66) : يحرر لكل جلسة مضبطة يدون به تفصيلا جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار فيها ...
المادة (67) : لكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح عند التصديق على مضبطتها ومتى صدر قرار المجلس بقبو ...
المادة (68) : يوقع رئيس المجلس والأمين العام على مضبطة الجلسة بعد التصديق ع ...
المادة (69) : يعد بكل جلسة موجز لمضبطتها يبين فيه بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس وما دا ...
المادة (70) : للرئيس أن يأمر بأن تحذف من مضبطة الجلسة أية عبارات تصدر من أحد الأعضاء خلافا لأحكام هذه ...
المادة (71) : يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من المجلس التنفيذي للنظر في إحالتها إلى اللجان المخ ...
المادة (72) : إذا تعددت مشروعات القوانين في الموضوع الواحد ا ...
المادة (73) : إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات على مشروع القانون وجب عليها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله إل ...
المادة (74) : تبدأ مناقشات مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي وما أدخلته اللجنة المختصة من تعديلات كما يجوز ت ...
المادة (75) : لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض ...
المادة (76) : تخطر اللجنة المختصة في جميع الأحوال بالتعديلات التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة ...
المادة (77) : يجب أن يكون اقتراح التعديل المقدم أثناء الجلسة محددًا ومصوغًا ويجوز للجهة الحكومية ولمقرر اللجنة ال ...
المادة (78) : عند الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على التعديلات أولا ...
المادة (79) : إذا قرر المجلس حكما في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها فله أن يعود إلى من ...
المادة (80) : إذا كان للتعديل المقترح تأثير على باقي مواد مشروع القانون أجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها في شأن ...
المادة (81) : يكون أخذ الآراء على المشروع علنيا بطريقة إلكترونية أو برفع اليد فإن لم تتبين الأغلبية على هذا النحو ...
المادة (82) : مع مراعاة المادة (83) من المرسوم. يصوت المجلس على مشروعات القوانين بال ...
المادة (83) : إذا أدخل المجلس تعديلا على مشروع القانون أو رفضه ولم يكن هذا التعديل أو الرفض مقبولا لدى المجلس الت ...
المادة (84) : يجوز لعشرة -على الأقل- من بين أعضاء المجلس أن يقترحوا على الرئيس مشروع قانون جديد أو تعديل أو إلغاء ...
المادة (85) : يعد المجلس التنفيذي مشروع الميزانية السنوية العامة شاملة لإيرادات الإمارة ومصروفاتها ويعرض على ...
المادة (86) : يحيل الرئيس مشروع قانون الميزانية العامة إلى لجنة الشؤون المالية والاق ...
المادة (87) : تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس تقريرًا مفصلاً يتضمن عرضًا عامًا للأسس التي ي ...
المادة (88) : يكون نظر الميزانية العامة في المجلس ولجانه بطريق الاستعجال وتحيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وا ...
المادة (89) : كل تعديل تقترحه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ...
المادة (90) : يقدم مشروع قانون الحساب الختامي للإمارة عن السنة المالية المنقضية إلى المجلس خلال الأربعة أشهر التا ...
المادة (91) : يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع متعلق بشؤون الإمارة على المجلس للمناقشة لاستيضاح سيا ...
المادة (92) : يبلغ الرئيس طلب المناقشة فور تقديمه إلى رئيس المجلس التنفيذي ويجوز للمجلس إدراج الموضوع في جدول أعم ...
المادة (93) : إذا تنازل مقدمو الطلب أو تغيبوا عن الجلسة المحددة لنظره جاز لخمسة من أعضاء الم ...
المادة (94) : لكل عضو أن يوجه إلى المجلس التنفيذي وإلى رؤساء الدوائر والجهات الحكومية الأخرى أسئلة للاستفسار عن ا ...
المادة (95) : يجب أن يكون السؤال موقعًا من مقدمه ومكتوبًا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع وأن يقتصر على الأمور المراد ا ...
المادة (96) : يبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقًا للمادة السابقة إلى من وجه إليه ...
المادة (97) : يجيب على السؤال من وجه إليهم في الجلسة المحددة لنظره ولهم طلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أس ...
المادة (98) : يقوم مقدم السؤال بتلاوته ويجوز عند الاقتضاء أن يتلو السؤال من يختاره الرئيس ولمقد ...
المادة (99) : يجوز للمجلس التنفيذي من تلقاء نفسه أو بمناسبة سؤال موجه إليه أن يطلب مناقشة موضوع ...
المادة (100) : لا تطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها إلى المجلس التنفيذي أو رؤساء الدوائر وال ...
المادة (101) : إذا سحب العضو السائل سؤاله حق لأي عضو أن يتبناه وفي ه ...
المادة (102) : يكون الرد على الأسئلة التي توجه إلى المجلس التنفيذي أو رئيس الدائرة أو الجهة الحكومية فيما بين أدوا ...
المادة (103) : يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه لأي سبب من الأسباب ما ل ...
المادة (104) : تقبل الأمانة العامة الاقتراحات دون تقيد بالشكل وتعرضها على هيئة مكتب المجلس لنظرها والتصرف بشأنها. ...
المادة (105) : تقيد الاقتراحات والشكاوى في سجلات خاصة بأرقام مسلسلة لكل منها حسب ت ...
المادة (106) : لرئيس المجلس أن يطلب من المجلس التنفيذي أو رئيس الدائرة أو الجهة الحكومية المختصة تقديم البيانات وا ...
المادة (107) : يحيل الرئيس الشكاوى الواردة للمجلس إلى اللجنة الخاصة ...
المادة (108) : تتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها. ولها أن تطلب من الدائرة أو الجهة ا ...
المادة (109) : تخطر اللجنة بواسطة الرئيس مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه. على اللجنة رفع تقريرها للمجلس إذ ...
المادة (110) : لكل عضو حق الاطلاع على أي ...
المادة (111) : تنظم الأمانة العامة بقرار من الرئيس يتضمن الأح ...
المادة (112) : يرأس الأمانة العامة أمين عام يعين بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس المجلس بعد موافقة هيئة المكتب. ...
المادة (113) : يسري على موظفي المجلس أحكام قانون الم ...
المادة (114) : في حالة حل المجلس تلحق الأم ...
المادة (115) : يقر المجلس ميزانيته السنوية وتصدر مل ...
المادة (116) : لا يصرف من الاعتماد المخصص للمجلس إلا بإذن من الرئيس أو نائبه في حالة ...
المادة (117) : يقر المجلس حسابه الختامي ويصدر مل ...
المادة (118) : يلغى المرسوم الأميري رقم (27) لسنة 1999م بشأن اللائح ...
المادة (119) : يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر عنا بتاريخ: الثلاثاء ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن