بشأن تعديل القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،
والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،
وبناء على موافقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة،
وما تقتضيه المصلحة العامة،
أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (5) من القانون (2) لسنة 1999م المشار إليه بالنص التالي:-
يحدد القانون اختصاصات الدوائر وصلاحيات الرؤساء ونوابهم والمديرين ويتكون المجلس التنفيذي للإمارة من الدوائر والهيئات التالية:-
1- مكتب سمو الحاكم.
2- الديوان الأميري.
3- دائرة الموانئ البحرية والجمارك.
4- دائرة الطيران المدني.
5- دائرة المالية المركزية.
6- دائرة الثقافة والإعلام.
7- دائرة الخدمات الاجتماعية.
8- دائرة التنمية الاقتصادية.
9- دائرة الرقابة الإدارية.
10- دائرة التخطيط والمساحة.
11- هيئة كهرباء ومياه الشارقة.
12- هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.
13- دائرة الأشغال العامة.
14- مكتب شئون الضواحي والقرى.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة