تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1987م بشأن صلاحيات الرئيس ونائبه والمدير في الجهاز الحكومي، وعلى المرسوم الأميري الصادر في مارس عام 1983م بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية المحلي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وموافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري، أصدرنا القانون التالي:-
المادة () : المسمى الوظيفي والدرجة الراتب الأساسي الشهري بدل سكن سنوي بدل سيارة قيمة العلاوة الدورية بدل هاتف من إلى مدير عام (بدرجة مستشار) 15.000 درهم 18.000 درهم 100.000 درهم 45.000 درهم كل سنتين 300 درهم 500 درهم مدير عام 12.000 درهم 15.000 درهم 50.000 درهم 45.000 درهم كل سنتين 300 درهم 400 درهم
المادة () : الدرجة الراتب مقدر العلاوة العلاوة الاجتماعية بدل السكن غلاء المعيشة علاوة الأولاد بدل الانتقال الثابت الشهري متوسط المربوط نوع الوظيفة الحد الأدنى للبقاء في الدرجة الحد الأدنى الحد الأعلى قيمتها مدتها الأولى 8000 10000 200 10 700 40 % للأعزب بحد أقصى 2000 درهم وأدنى 400 درهم 60% للمتزوج بحد أقصى 2500 درهم وأدنى 500 درهم 20% بحد أقصى 600 درهم وأدنى 300 درهم. 300 درهم شهرياً بدون حد أقصى لعدد الأولاد 800 خاصة بالمواطنين 9000 وظائف عليا - الثانية 7000 9000 200 10 700 800 8000 - الثالثة 5500 7000 150 10 800 500 6250 وظائف عالية إشرافية - الرابعة 4500 6000 150 10 800 500 5250 3 سنوات الخامسة 3800 4800 100 10 800 400 4300 3 سنوات السادسة 3100 4100 100 10 800 400 3600 3 سنوات السابعة 2500 3060 70 8 1000 300 2780 وظائف متوسطة (الفنيين - والإداريين) 4 سنوات الثامنة 2100 2580 60 8 1000 300 2340 4 سنوات التاسعة 1700 2180 60 8 1000 300 1940 4 سنوات العاشرة 1400 1800 50 8 1000 300 1600 4 سنوات الحادية عشرة 1350 1750 50 8 1000 200 1550 وظائف الحرفيين والمستخدمين 4 سنوات الثانية عشرة 1200 1600 50 8 1000 200 1400 4 سنوات الثالثة عشرة 1000 1320 40 8 1000 200 1160 4 سنوات الرابعة عشرة 850 1170 40 8 1000 200 1010 4 سنوات
المادة () : الدرجة الراتب الأساسي نوع الوظيفة المؤهل العلمي سنوات الخبرة عدد سنوات الخبرة لغير المؤهلين علمياً الحد الأدنى الحد الأعلى الأولى 8000 10000 وظائف عليا جامعي 12 - الثانية 7000 9000 جامعي 10 - الثالثة 5500 7000 وظائف عالية وإشرافية جامعي 7 - الرابعة 4500 6000 جامعي - - متوسط 14 - الخامسة 3800 4800 متوسط 12 15 السادسة 3100 4100 متوسط 10 14 السابعة 2500 3060 وظائف متوسطة (الفنيين - والإداريين) متوسط 8 13 الثامنة 2100 2580 متوسط 6 12 التاسعة 1700 2180 متوسط 4 11 العاشرة 1400 1800 أقل من المتوسط - 9 الحادية عشرة 1350 1750 وظائف الحرفيين والمستخدمين مهارة ومعرفة فنية - 7 الثانية عشرة 1200 1600 مهارة - 5 الثالثة عشرة 1000 1320 قراءة وكتابة - 4 الرابعة عشرة 850 1170 - - -
المادة () : أولا: بدل الإيفاد في مهمات رسمية م الوظيفة قيمة البدل عن اليوم أو جزء من اليوم يقضي في سبيل أداء المهمة 1 الرئيس 2 مدير عام 2000 درهم 3 موظفو الدرجتين الأولى والثانية ومن يتقاضون راتباً أساسياً 10.000 درهم شهرياً فأكثر. 1700 درهم 4 موظفو الدرجة الثالثة فما دونها ومن يتقاضون راتباً أساسياً يقل عن 10.000 درهم. 1400 درهم م الوظيفة قيمة البدل 1 المدير العام 800 درهم 2 شاغلو باقي الدرجات وذو العقود 700 درهم
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:- الحاكم: حاكم إمارة الشارقة. الحكومة: حكومة إمارة الشارقة. الدائرة أو الهيئة: دوائر وهيئات حكومة الشارقة. الرئيس: رئيس الدائرة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة. المدير: مدير عام أو مدير الدائرة أو الهيئة. السلطة المختصة: يقصد بها السلطة المختصة بالتعيين حسب ما يرد في هذا القانون من أحكام. الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بالميزانية. الراتب: الراتب الأساسي ما لم ينص على خلاف ذلك. السنة: السنة الميلادية. الملاك: مجموعة الوظائف والدرجات المصادق عليها بموجب قانون الميزانية. الجدول: جداول الدرجات والوظائف أرقام 1، 2، 3 المرفقة.
المادة (2) : نطاق تطبيق القانون: تسري أحكام هذا القانون على الموظفين المواطنين في دوائر وهيئات حكومة الشارقة.
المادة (3) : تنقسم الوظائف طبقاً للجدولين المرفقين (1، 2) إلى ما يلي:- 1. وظائف الكادر الخاص: ويمثلها الجدول رقم (1). 2. وظائف الكادر العام: ويمثلها الجدول رقم (2).
المادة (4) : تحديد الموازنة السنوية للدائرة أو الهيئة عدد وظائفها ونوع كل وظيفة ودرجتها ومخصصاتها المالية من رواتب أساسية وعلاوات وبدلات إضافية، ولا يجوز أن يزيد عدد الموظفين في أي درجة عن عدد الوظائف المحددة بالملاك.
المادة (5) : تقسم وظائف الدوائر والهيئات إلى مجموعات نوعية مختلفة طبقاً لنظام توصيف وتصنيف الوظائف، وتعتبر كل مجموعة وحدة واحدة بالنسبة للتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة. ويجوز أن تشغل الوظائف من خارج المجموعة النوعية في حدود 10% من عدد وظائف كل مجموعة كحد أقصى، فإذا قل عدد الوظائف عن عشرة جاز شغل واحدة منها.
المادة (6) : يصدر الهيكل التنظيمي للدوائر والهيئات بمرسوم أميري بعد إقراره من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح الدائرة أو الهيئة المعنية.
المادة (7) : تشكل في كل دائرة أو هيئة بقرار من الرئيس لجنة لشئون الموظفين، برئاسة المدير العام أو من ينوب عنه وعضوية أربعة من كبار الموظفين يختار من بينهم من يتولى أمانة اللجنة، وتختص بالنظر والتوصية في:- 1. التعيينات وإنهاء الخدمة. 2. العلاوات والترقيات. 3. دراسة موازنة الوظائف. 4. دراسة حالة الموظف الحاصل على تقرير بدرجة ضعيف أو مقبول. 5. دراسة تظلمات الموظفين وعرض نتيجة الدراسة على المدير العام. 6. دراسة أية اختصاصات أو أعمال أخرى يعهد بها إليها طبقاً لأحكام هذا القانون. وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها وتكون قراراتها بأغلبية الآراء فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (8) : يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو إعادة التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة على أن تراعى الشروط القانونية لذلك.
المادة (9) : يجوز تعيين غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في الوظائف الشاغرة أو المستحدثة، ويكون التعيين بعقد طبقاً للقواعد والشروط التي ينظمها أحكام نظام استخدام غير المواطنين وعقدي الاستخدام الخارجي أو المحلي على أن يصدر بشأنهم قرار من المجلس التنفيذي.
المادة (10) : تكون سلطة شغل الوظائف بالتعيين أو إعادة التعيين على النحو التالي:- 1. المستشار الخاص، والمدير العام بدرجة مستشار، والمدير العام، بمرسوم أميري. 2. وظائف الدرجتين الأولى والثانية (العليا) بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، وبناء على عرض من رئيس أو مدير عام الدائرة وموافقة دائرة الرقابة الإدارية وتستثنى وظائف الدرجتين الأولى والثانية الخاصة بالهيئات من العرض على دائرة الرقابة الإدارية. 3. وظائف الدرجة الثالثة حتى العاشرة بقرار من رئيس أو مدير الدائرة بعد العرض على دائرة الرقابة الإدارية أو بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو مديرها. 4. وظائف الدرجة الحادية عشرة فما دونها بقرار من المدير المختص من إخطار دائرة الرقابة الإدارية بقرار التعيين بالنسبة للدوائر التابعة لها.
المادة (11) : يكون التعيين في الوظائف الشاغرة من الدرجة الخامسة حتى أدنى درجات السلم الوظيفي عن طريق الإعلان الذي يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويجوز للسلطة المختصة تعيين من تراه وفقاً لحاجة العمل دون التقيد بشرط الإعلان.
المادة (12) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:- 1. أن يكون من مواطني الدولة، فإن لم يوجد تكون الأولوية لمواطني الدول العربية، ثم الدول الأخرى. 2. أن يكون محمود السيرة والسلوك. 3. ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ويثبت العمر بموجب شهادة الميلاد أو بمستخرج رسمي، أو بمعرفة اللجنة الطبية المختصة، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً. 4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد صدر عفو عنه من السلطات المختصة أو رد إليه اعتباره طبقاً للقانون. 5. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم يمض على صدوره سنتان على الأقل. 6. أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة.
المادة (13) : يجوز للدوائر والهيئات شغل الوظائف الشاغرة بها من بين المواطنين الحاصلين على شهادة الإعدادية أو الثانوية العامة وذلك بعد تأهيلهم بعقد دورات تدريبية تخصصية لهم يكونون بعدها مستوفين شروط شغل هذه الوظائف، ويعين من يجتاز منهم الدورة على الوظيفة المناسبة، مضافاً إلى بداية مربوطها علاوتين من علاوات درجة وظيفته. - ويمنح المتدرب مكافأة شهرية تعادل الراتب الإجمالي لبداية مربوط الوظيفة التي سوف يعين عليها. - ويلتزم من يعين وفقاً لأحكام هذه المادة بخدمة حكومة الشارقة لمدة ثلاث سنوات وإلا خصم منه ما تم صرفه خلال الدورة التدريبية. - على أن لا تزيد مدة الدورة التدريبية عن ستة أشهر.
المادة (14) : يوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل ويستثنى من ذلك المعينون على وظائف الدرجتين الأولى والثانية. فإذا ثبت أثناء فترة الاختبار أو بعدها عدم صلاحية المعين للقيام بأعباء وظيفته جاز إنهاء خدمته على أن تحتسب فترة الاختبار ضمن مدة الخدمة.
المادة (15) : يجوز إعادة تعيين الموظف بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في وظيفته السابقة التي كان يشغلها، أو في وظيفة أخرى مماثلة بالراتب الذي يتقاضاه، إذا توافرت فيه شروط شغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها، بشرط ألا يكون تقرير الكفاءة المقدم عنه في السنة الأخيرة بدرجة ضعيف، وألا تكون خدمته قد انتهت بقرار تأديبي أو حكم قضائي، كما يجوز إعادة تعيين الموظف في وظيفة أعلى إذا توافرت فيه الشروط اللازمة لشغلها.
المادة (16) : لا يجوز أن يباشر أحد عملاً رسمياً قبل صدور قرار تعيينه من السلطة المختصة، ويلتزم الموظف بمباشرة عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه رسميا بقرار تعيينه، فإذا انقضت هذه المدة ولم يتقدم بسبب مشروع تقبله السلطة المختصة بالتعيين اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن.
المادة (17) : يمنح الموظف عند التعيين الحد الأدنى لمربوط الدرجة المعين عليها طبقاً للجدول رقم (2)، ويجوز منح الموظف الذي لديه خبرة علمية أو عملية تزيد عن الحد المطلوب لشغل الوظيفة علاوة أو أكثر من علاوات الدرجة المعين عليها بحيث لا يتجاوز متوسط مربوط الدرجة.
المادة (18) : تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها، فإذا تضمن قرار التعيين أكثر من موظف كان الترتيب في الأقدمية كالتالي:- 1. للأعلى مؤهلا، فالأكثر خبرة، فالأقدم تخرجا ثم الأكبر سنا. 2. إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتد بالأقدمية في الوظيفة السابقة. 3. في حالة إعادة التعيين تحسب الأقدمية في الوظيفة من تاريخ إعادة التعيين.
المادة (19) : يجوز بقرار من السلطة المختصة تعيين الموظف في إحدى الوظائف الأعلى الشاغرة أو المستحدثة متى توافرت فيه الشروط اللازمة للتعيين فيها مع استثنائه من شرط الإعلان. وفي هذه الحالة يستحق الموظف أول مربوط الدرجة التي يعين عليها أو راتبه السابق مضافا إليه علاوة أو أكثر من علاوات هذه الدرجة بحيث لا يتجاوز متوسط مربوطها.
المادة (20) : يجوز للسلطة المختصة بالتعيين استثناء الموظف من شرط الحد الأدنى لسنوات الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة، وذلك في الوظائف التي يتطلب شغلها سنوات خبرة معينة.
المادة (21) : يحدد لشغل الوظائف في الدوائر والهيئات توافر المؤهلات الدراسية والخبرة العملية المحددة وفقا للجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون. ويتم معادلة المؤهلات العلمية للأشخاص المرشحين للتعيين من الجهات المختصة في الدولة.
المادة (22) : مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية المدنية والجنائية يعتبر تعيين المرشح كأن لم يكن إذا ثبت تقديمه بيانات مخالفة أو مناقضة لأي من شروط التعيين.
المادة (23) : لجنة شئون الخدمة المدنية: تنشأ بحكومة الشارقة لجنة لشئون الخدمة المدنية برئاسة مدير عام دائرة الرقابة الإدارية وعضوية أربعة من كبار الموظفين يصدر بتسميتهم قرار من المجلس التنفيذي وتختص هذه اللجنة بالآتي:- 1. اقتراح التعديلات والتفسيرات الخاصة بنصوص قانون الخدمة المدنية ورفعها للمجلس التنفيذي. 2. اقتراح النظم الخاصة بالتدريب، والسياسات والبرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير وتنمية الأداء الوظيفي للموظفين. 3. النظر في الترقيات وإنهاء الخدمة الخاصة بوظائف الدرجتين الثالثة والرابعة. 4. النظر في تظلمات الموظفين في دوائر وهيئات الحكومة. 5. النظر في حالات الموظفين الذين يصلون إلى نهاية مربوط الدرجة الوظيفية دون ترقيتهم لدرجة أعلى. ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تبحثها.
المادة (24) : يقدم عن الموظف من الدرجة الأولى فما دونها تقرير عن عمله ومدى انضباط سلوكه الوظيفي خلال العام الميلادي السابق. ويكتب التقرير على النموذج الذي يعد بمعرفة دائرة الرقابة الإدارية وفقاً للمواعيد الواردة به.
المادة (25) : يعد تقرير الكفاءة السنوية عن الموظف بمعرفة الرئيس المباشر ثم يعرض على من يعلوه في المسئولية لإبداء ملاحظاته عليه، ثم يعرض على السلطة المختصة أو من تفوضه لاعتماده. ويمنح الموظف عن أدائه الوظيفي وفقاً لتقرير الكفاءة واحدا من التقديرات الآتية:- ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز 1 - 50 51 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100
المادة (26) : يخطر الموظف بتقرير الكفاءة المقدم عنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتماده، ويجوز للموظف الذي قدرت كفاءته بدرجة مقبول أو ضعيف أن يتظلم من التقرير بطلب يقدم خلال خمسة عشر يوماً إلى لجنة شئون الموظفين في الدائرة أو الهيئة التي يعمل بها، والتي يجب عليها بحثه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وعرضه على السلطة المختصة للبت فيه خلال ثلاثين يوما .. فإن لم يجاب إلى طلبه يحق له التظلم للجنة شئون الخدمة المدنية.
المادة (27) : يحرم الموظف الذي يقدم عنه تقرير كفاءة بدرجة ضعيف من علاوته الدورية التي تستحق بعد اعتماد التقرير، وإذا حل ميعاد العلاوة الدورية قبل البت في التظلم المقدم من الموظف طبقاً للمادة السابقة أوقف منح العلاوة حتى يتم البت في التظلم.
المادة (28) : يحرم الموظف المقدم عنه تقرير كفاءة بدرجة مقبول من نصف العلاوة الدورية التي تستحق بعد اعتماد التقرير، فإذا تظلم الموظف من التقرير طبقاً للمادة (26) وتم رفع درجة كفاءته رد إليه نصف العلاوة الآخر.
المادة (29) : تعرض حالة الموظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف على السلطة المختصة بالتعيين للنظر في إنهاء خدمته بناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين، ولا يعتبر إنهاء الخدمة في هذه الحالة من قبيل الفصل التأديبي، ولا يترتب عليه حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة أو أية استحقاقات أخرى.
المادة (30) : الموظف المعار أو المنتدب طول الوقت ولمدة تزيد على ستة أشهر تقدر كفاءته وفقاً للأحكام السابقة، بمعرفة الجهة المعار أو المنتدب إليها، أما الموظف المرخص له بإجازة مرضية تزيد على ستة أشهر قدرت كفاءته حكماً وفقاً للعام السابق، فإذا كانت كفاءته في العام السابق بدرجة ضعيف فتقدر كفاءته حكماً بدرجة مقبول.
المادة (31) : يستحق الموظف علاوته الدورية طبقاً للفئات المقررة بالجدولين رقمي (1)، (2) المرفقين بهذا القانون بعد مرور عام من تاريخ تعيينه، أو تاريخ آخر علاوة دورية استحقت له وفقاً للائحة التنفيذية.
المادة (32) : يجوز لمدير الدائرة أو الهيئة منح الموظف علاوة تشجيعية بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجته الوظيفية، واستثناء من ذلك يجوز منح الموظف علاوتين تشجيعيتين معاً كحد أقصى، وبالشروط التالية:- 1. أن يكون آخر تقرير كفاءة بدرجة ممتاز. 2. أن يكون الأداء الوظيفي للموظف متميزاً طوال العام. 3. ألا يكون قد تم توقيع جزاء تأديبي على الموظف في السنة السابقة على منحه العلاوة التشجيعية. 4. ألا يطبق الاستثناء إلا مرة واحدة في الدرجة المالية الواحدة.
المادة (33) : يمنح الموظف علاوة للدرجة العلمية الحاصل عليها بالفئات التالية:- 1. درجة الدكتوراه 1500 درهم. 2. درجة الماجستير 750 درهم. بشرط اتفاق فرع التخصص في الدرجة العلمية مع طبيعة عمل الوظيفة ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون الموظفين. وفي حالة عدم اتفاق فرع التخصص في الدرجة العلمية مع طبيعة عمله الوظيفي تكون فئة العلاوة كالتالي:- 1. 1000 درهم للدكتوراه. 2. 500 درهم للماجستير.
المادة (34) : يستحق الموظف علاوة اجتماعية وفق الفئات المبينة بالجدولين (1) و(2) المرفقين.
المادة (35) : يستحق الموظف علاوة أولاد وفقاً لما هو وارد بالجدولين (1) و(2) المرفقين، دون حد أقصى لعدد الأولاد، على أن تصرف هذه العلاوة من تاريخ واقعة الميلاد التي تثبت بشهادة الميلاد وخلاصة القيد.
المادة (36) : يوقف صرف علاوة الأولاد الذكور بالوفاة وعند بلوغهم سن الرابعة والعشرين أو اعتباراً من تاريخ حصولهم على عمل أيهما أسبق. وفي جميع الأحوال يستمر منح العلاوة مهما بلغوا من العمر إذا كانوا عاجزين عن الكسب، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
المادة (37) : يوقف صرف علاوة الأولاد الإناث بالوفاة أو إذا تزوجن أو حصلن على عمل ويعاد منح هذه العلاوة إذا طلقن أو ترملن أو فقدن عملهن.
المادة (38) : الموظفة المتوفى زوجها، أو التي تعول أولادها من زوجها العاجز عن الكسب تستحق علاوة الأولاد الذين تعولهم من زوجها المتوفى أو العاجز عن العمل حتى ولو طلقت منه ويجب أن تثبت حالة العجز عن العمل بقرار من السلطة الطبية المختصة.
المادة (39) : يجب على الموظف أن يقدم بياناً سنوياً بحالته الاجتماعية، وعليه أن يبلغ عن كل تغيير يطرأ على هذا البيان خلال شهر على الأكثر من تاريخ حدوثه، فإذا لم يقدم الموظف البيان خلال هذه المدة يتم إيقاف علاوة الأولاد إلى أن يقدم البيان المطلوب، ويعاد صرفها من تاريخ الاستحقاق.
المادة (40) : مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية الجنائية يجازى تأديبياً كل من يمتنع عن تقديم بيان بالحالة الاجتماعية أو يقدم بيان غير صحيح بذلك على أن يسترد منه ما يكون قد صرف إليه بغير وجه حق.
المادة (41) : يستحق الموظفون بدل سكن نقدي وفق النسب الواردة بالجدولين (1) و(2) المرفقين.
المادة (42) : يكون صرف أو تعديل بدل السكن بموجب وثيقة الزواج الرسمية المعتمدة والمصدق عليها من الجهات الرسمية المختصة اعتباراً من تاريخ عقد الزواج.
المادة (43) : يعامل المتزوج الذي تتوفى زوجته أو تنفصل عنه بالطلاق دون ولد معاملة الأعزب، أما إذا كان له ولد يعوله فيعامل معاملة المتزوج.
المادة (44) : تعامل الموظفة معاملة الأعزب ما لم يكن زوجها عاجزاً عن الكسب، أو مطلقة منه وتعول أو أرملة ولها ولد تعوله فتمنح النسبة المقررة للمتزوج، ويثبت العجز بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
المادة (45) : إذا اجتمع الزوج والزوجة في خدمة الحكومة يمنح بدل السكن لأكبرهما راتباً بالفئة المقررة للمتزوج، أما إذا كان أحدهما يعمل في جهة حكومية تبعد عن مقر عمل الأول بمسافة لا تقل عن مائة كيلو متر، منحا بدل السكن بفئة الأعزب.
المادة (46) : يصرف بدل غلاء المعيشة للموظفين وفقاً للجدولين (1) و(2) المرفقين.
المادة (47) : يصرف بدل انتقال شهري ثابت بالفئات الواردة بجدول الدرجات والرواتب رقم (2) المرفق أو وفقاً لما يقرره المجلس التنفيذي.
المادة (48) : يصدر بقرار من المجلس التنفيذي لائحة خاصة بالعلاوات الفنية والبدلات التي توجبها حالة الضرورة بسبب ظروف أو مخاطر الوظيفة أو طبيعتها أو لمواجهة أعباء خاصة.
المادة (49) : يصدر المجلس التنفيذي قراراً بشأن اللوائح والأنظمة التي تحدد فئات بدل السفر والقواعد والشروط المتعلقة بطبيعة المهمة ومدتها ومكان ووسيلة السفر للموظفين الموفدين في مهام رسمية داخل الدولة أو خارجها وذلك بناء على اقتراح دائرة الرقابة الإدارية.
المادة (50) : يصدر المجلس التنفيذي اللوائح والقرارات التي تحدد قواعد الإيفاد في الدورات التدريبية خارج الدولة والمخصصات المالية للموفدين وذلك بناء على اقتراح دائرة الرقابة الإدارية.
المادة (51) : يجوز في حالات الضرورة تكليف بعض الموظفين بالعمل لمدة زمنية زيادة على الساعات المقررة للدوام الرسمي، وأثناء العطلة الأسبوعية والعطلات الرسمية، بناء على قرار يصدر من المدير العام يحدد القواعد المنظمة للصرف، وبمراعاة ما يلي:- 1. ألا يتجاوز الراتب الأساسي لمن يصرف له أجر إضافي عن نهاية مربوط الدرجة الثامنة. 2. تحسب ساعات العمل الإضافية بعد استكمال (180) ساعة عمل شهرياً. 3. ألا تزيد عدد الساعات المستحق عنها أجر إضافي شهرياً عن (72) ساعة للإداري، (96) ساعة للفني. 4. يحسب الأجر الإضافي الشهري وذلك بضرب الراتب الأساسي × عدد الساعات الإضافية مقسوماً على (240) ساعة.
المادة (52) : يستحق الموظفون من الدرجة السابعة فما فوق والذين يكلفون بأعمال إضافية في غير أيام العطلة الأسبوعية والعطلات الرسمية مكافأة لا تزيد على 1000 درهم شهرياً ولمدة لا تجاوز أربعة أشهر في السنة الواحدة وبمعدل 65 ساعة شهرياً.
المادة (53) : يجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف مكافأة مالية عن خدمات متميزة ترتب عليها ترشيد في النفقات أو زيادة في الإيرادات أو إثراء للخدمات التي تقدمها الدائرة أو الهيئة ولمرة واحدة خلال السنة المالية، ويشترط ألا تتجاوز المكافأة راتب شهرين إجمالي.
المادة (54) : لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا بسبب إجازة مرخص له بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (55) : يستحق الموظف إجازة براتب كامل في أيام العطلات الأسبوعية والرسمية، ويجوز تكليف الموظف بعمل خلال هذه العطلات على أن يمنح أجراً إضافياً أو مكافأة وفقاً لأحكام المادتين رقمي (51)، (52) ويمنح الموظف غير المستحق لأجر إضافي أياماً مساوية لأيام العطلات على أن تستهلك محلياً خلال العام، ولا يجوز ترحيلها إلى سنوات أخرى.
المادة (56) : الإجازات التي تمنح للموظف هي:- 1. إجازة عارضة. 2. إجازة دورية. 3. إجازة مرضية. 4. إجازة دراسية. 5. إجازة خاصة.
المادة (57) : 1- الإجازة العارضة هي التي تكون لسبب طارئ يتعذر الإبلاغ عنه مقدماً، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله لسبب طارئ لمدة تزيد على سبعة أيام في العام الواحد، ويشترط ألا تزيد مدة هذه الإجازة في المرة الواحدة على يومين وألا تكون مسبوقة أو متبوعة بإجازة أخرى، ويسقط حق الموظف فيها بمضي السنة التي يستحق عنها الإجازة. 2- يجب على الموظف أن يقدم لرئيسه المباشر بعد عودته من الإجازة العارضة بياناً بالأسباب التي اقتضت غيابه وللرئيس الحق في قبول هذه الأسباب أو رفضها، فإن رفضها اعتبر الانقطاع إجازة دورية إن كان للموظف رصيد منها أو إجازة بدون راتب وإلا احتسبت انقطاعاً عن العمل.
المادة (58) : يستحق الموظف سنوياً إجازة دورية براتب شامل، وذلك بعد قضاء فترة الاختبار بنجاح وذلك على النحو التالي:- 1. ستون يوماً: لشاغلي درجات الكادر الخاص والدرجات من الأولى حتى الرابعة. 2. خمسة وأربعون يوماً: لشاغلي الدرجات من الخامسة حتى العاشرة. 3. ثلاثون يوماً: لشاغلي الدرجات من الحادية عشرة حتى الرابعة عشرة.
المادة (59) : تمنح الإجازة الدورية بطلب يقدم من الموظف ويكون الترخيص بها من:- أ. المدير العام بالنسبة للموظفين من الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة. ب. المدير المختص بالنسبة للموظفين من الدرجة الخامسة حتى الدرجة الرابعة عشرة ويجوز صرف راتب الإجازة الممنوحة للموظف قبل القيام بها.
المادة (60) : تعتبر الإجازة الدورية ممتدة حتى نهاية مدتها بمجرد سريانها، ولا يحق للموظف قطعها والعودة إلى عمله بناء على رغبته الشخصية. ويجوز للسلطة المرخصة بالإجازة الدورية بعد موافقة المدير طلب عودة الموظف إلى عمله قبل انتهاء مدتها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على أن تضاف الأيام المتبقية من الإجازة إلى رصيد إجازاته.
المادة (61) : يحتفظ الموظف برصيد إجازاته السنوية التي لم يحصل عليها خلال مدة خدمته، ويمكن له الانتفاع بهذا الرصيد، على أن لا يتجاوز ما يمنح له من إجازاته السنوية عن (90) يوماً في السنة وفقاً لمقتضيات العمل.
المادة (62) : يجوز صرف بدل نقدي عن رصيد الإجازات المجمع أثناء مدة خدمة الموظف، بشرط ألا يقل الرصيد عن صرف البدل عن تسعين يوماً وألا يصرف هذا البدل للموظف إلا مرة واحدة كل ثلاث سنوات، على أن يصرف البدل النقدي عن الإجازات المجتمعة على أساس الراتب الأساسي دون علاوات أخرى واستثناء من ذلك يجوز صرف البدل النقدي بقرار من الرئيس كل سنتين إذا تم إلغاء الإجازة لحاجة العمل، وفي جميع الأحوال يراعى ألا يجاوز البدل النقدي المنصرف مدة الإجازة المستحقة لعام واحد.
المادة (63) : 1- يمنح الموظف إجازة مرضية لمدة ثلاثة أيام بناء على شهادة صادرة من طبيب في جهة طبية حكومية، أو إحدى دور العلاج الخاصة تكون معتمدة من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة، فإذا زادت المدة عن ذلك يجب التصريح بالإجازة بناء على تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية المختصة، وتكون الإجازة المرضية بأجر كامل. 2- يجب على الموظف أن يبلغ عن مرضه خلال اليومين الأولين من المرض ما لم يكن قد تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، وعلى الرئيس المباشر أن يتخذ الإجراءات لإبلاغ الجهة الطبية المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد التقرير عن حالته.
المادة (64) : إذا كان المرض ناتجاً عن إصابة عمل أو بسبب الوظيفة فتكون الإجازة المرضية لمدة لا تزيد عن سنة براتب إجمالي، وفي حالة عدم لياقته الصحية للعمل بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة يتم دراسة وضعه بمعرفة لجنة شؤون الموظفين التي ترفع توصياتها إلى السلطة المختصة لتقرير ما تراه في شأنه.
المادة (65) : الموظف المخالط لمريض بمرض معد، وترى اللجنة الطبية المختصة منعه من مزاولة أعمال وظيفته، ينقطع عن عمله المدة التي تقررها هذه اللجنة ولا تحسب مدة انقطاعه من إجازته ويصرف عنها راتبه الإجمالي.
المادة (66) : يمنح الموظف إجازة براتب إجمالي لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور لمرافقة أحد أقاربه من الدرجة الأولى للعلاج في الخارج، تمد لفترة مماثلة. ويجوز منحه إجازة لمدة شهرين براتب إجمالي لمرافقة أحد الأشخاص ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب للعلاج في الخارج، ويجوز مدها لفترة مماثلة، فإن طالت المدة في الحالتين يعرض الأمر على دائرة الرقابة الإدارية أو رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه.
المادة (67) : يمنح الموظف إجازة براتب إجمالي لمدة شهر كحد أقصى لأداء فريضة الحج أو مدة الحج الفعلية مضافاً إليها خمسة أيام أيهما أقل ولمرة واحدة طوال مدة خدمته.
المادة (68) : تمنح الموظفة إجازة خاصة براتب إجمالي لمدة ستين يوماً للوضع كما تمنح الموظفة بعد إجازة الوضع فترة ساعة يومياً لإرضاع مولودها وذلك لمدة سنة.
المادة (69) : يجوز منح الموظف إجازة دراسية براتب إجمالي بناء على توصية السلطة المختصة بالدائرة أو الهيئة وموافقة المجلس التنفيذي؛ وذلك للقيام ببحوث أو دراسات عليا أو دورات تدريبية تكون ذات ارتباط مباشر بتطوير العمل والارتقاء به لدى جهة عمله على أن تضع لجنة شؤون الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة لمنح تلك الإجازة.
المادة (70) : يمنح الموظف المنتسب إلى إحدى الجامعات في الخارج إجازة لمدة شهر براتب إجمالي لأداء الامتحان. أما الموظف المنتسب إلى إحدى الجامعات داخل الدولة فيمنح وفق الجدول الزمني للامتحان مضافاً إليها سبعة أيام قبل الامتحان بما فيها أيام العطلات والإجازة الرسمية.
المادة (71) : يمنح الموظف المنتظم في الدراسات المسائية في إحدى المدارس بالدولة إجازة براتب إجمالي لأداء الامتحان تحدد مدتها وفق الجدول الخاص بالامتحان مضافاً إليها خمسة أيام قبل الامتحان بما فيها أيام العطلات والإجازة الرسمية.
المادة (72) : تمنح الموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة خاصة براتب إجمالي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج.
المادة (73) : يجوز منح الموظف إجازة بدون راتب إجمالي زيادة على ما يستحق من إجازات شريطة توفر أسباب تبرر ذلك وتقبلها السلطة المختصة، وبحد أقصى شهر في السنة.
المادة (74) : يمنح الزوج أو الزوجة إجازة خاصة بدون راتب إجمالي إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج لمدة لا تقل عن أربعة أشهر على ألا تتجاوز فترة الإجازة مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج. وتحسب مدة الإجازة ضمن مدة الخدمة الفعلية دون احتسابها ضمن رصيد الإجازات.
المادة (75) : في حالة تخلف الموظف عن العودة إلى عمله بعد انتهاء إجازته مباشرة، يحرم من راتبه الإجمالي عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي لانتهاء إجازته ما لم يعقب ذلك إجازة رسمية، إلا إذا أبدى الموظف أسباباً تقبلها السلطة المختصة، وفي هذه الحالة تحسب مدة الانقطاع من رصيد إجازته السنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك، وإلا حسبت انقطاعاً بدون راتب إجمالي، شريطة أن تكون مدة الانقطاع أقل من ثلاثين يوماً.
المادة (76) : الموظف الذي لا يعود إلى عمله بعد انتهاء إجازته أو الذي ينقطع عن عمله لمدة ثلاثين يوماً فأكثر بدون عذر تقبله السلطة المختصة تنهى خدماته مع خصم 10% من مكافأة نهاية الخدمة. أما إذا أبدى الموظف أسباباً مقبولة جاز للسلطة المختصة احتساب مدة الانقطاع من رصيد إجازاته إذا كان له رصيد يسمح بذلك، وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب إجمالي أو غياب.
المادة (77) : مع مراعاة أحكام المادتين (5) و(10) يشترط لترقية الموظف ما يلي:- 1. وجود درجة شاغرة أو مستحدثة. 2. قضاء المدة البينية الموضحة بجدول الكادر العام، ويجوز الاستثناء من شروط مدة البقاء في الدرجة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، وذلك بالنسبة لشاغلي الدرجات من السابعة حتى الرابعة عشرة شريطة الحصول على تقرير كفاءة بدرجة جيد جدا في السنتين الأخيرتين بالإضافة إلى باقي الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المرقى إليها. 3. تكون ترقية شاغلي الدرجات الأولى والثانية والثالثة بالاختيار للكفاءة في حدود الدرجات الشاغرة. 4. ويجوز في حالة الضرورة ترقية الموظف المنتدب لشغل وظيفة أعلى إلى ذات الوظيفة المنتدب إليها وذلك باستثنائه من المدة المطلوبة للبقاء في الدرجة شريطة ما يلي:- أ. أن يكون قد قضى سنة كاملة في الوظيفة المنتدب إليها. ب. أن يحصل على تقرير كفاءة بدرجة ممتاز عن تلك السنة وثبوت صلاحيته لشغل هذه الوظيفة. ج. أن يكون الندب في نفس جهة العمل الأصلية للموظف المنتدب.
المادة (78) : تتم ترقية الموظف إلى الدرجة التالية مباشرة للدرجة التي يشغلها، وتكون الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين، ويجوز للسلطة المختصة ترقية الموظف إلى أكثر من درجة تالية لدرجته وبحد أقصى درجتين على أن يكون ذلك لمرة واحدة طوال مدة خدمته.
المادة (79) : تعتبر الترقية نافذة اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور القرار بها، ويمنح المرقى بداية مربوط الدرجة المرقى إليها، أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، واستثناء من ذلك يجوز في حالة الضرورة ولصالح العمل منح الموظف المرقى علاوة أو أكثر من علاوات درجة الوظيفة المرقى إليها بحد أقصى متوسط مربوطها، ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية.
المادة (80) : يجوز تسوية حالة الموظف المواطن الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وذلك بوضعه على الدرجة المقررة لمؤهله.
المادة (81) : مع مراعاة أحكام المادة (5): يجوز نقل الموظف من إدارة إلى أخرى داخل الدائرة أو الهيئة أو إلى أي جهة أخرى داخل حكومة الشارقة، بشرط أن يكون النقل لذات الوظيفة ولصالح العمل وأن تتوافر فيه المواصفات المطلوبة لشغل الوظيفة المنقول إليها وألا تقل درجة الوظيفة المنقول إليها عن درجته وألا يؤثر النقل على حقوق الموظف المنقول.
المادة (82) : يجوز ندب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى شاغرة داخل الدائرة أو الهيئة أو إلى أي جهة أخرى داخل حكومة الشارقة، ويشترط أن تكون الوظيفة المنتدب إليها معادلة لدرجة وظيفته الأصلية أو التي تعلوها، كما يجوز الندب بصفة مؤقتة بالإضافة إلى العمل الأصلي.
المادة (83) : يمنح الموظف عند ندبه لشغل وظيفة أخرى بالإضافة إلى عمله الأصلي علاوة قدرها 25% من بداية مربوط درجة الوظيفة المنتدب إليها. ويجوز منح الموظف المنتدب إلى وظيفة شاغرة أعلى من درجة وظيفته بشرط تفرغه لشغلها علاوة قدرها 25% من راتبه الأساسي على ألا يتجاوز بها بداية مربوط درجة الوظيفة المنتدب إليها. وفي جميع الأحوال تستحق العلاوة إذا زادت مدة الندب على ثلاثة أشهر ويكون استحقاق العلاوة من تاريخ ابتداء الندب، ويكون الندب بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على سنة ويجوز مدها لمدة مماثلة أو أقل إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وبشرط ألا تجاوز مدة الانتداب سنتين.
المادة (84) : مع مراعاة أحكام المادة (30):- يخضع الموظف المنتدب للقواعد القانونية التي تحكم نظام العمل في الجهة المنتدب إليها.
المادة (85) : يجوز شغل الوظائف الشاغرة في الدوائر أو الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالإعارة من الجهات الحكومية في الدولة، ويتم تحديد حقوق وواجبات الموظف المعار باتفاق الجهتين على أن يصدر قرار الإعارة من السلطة المختصة، مع تحديد مدة الإعارة وشروطها في القرار، ويجوز مد المدة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بشرط موافقة الجهة المعيرة.
المادة (86) : تكون مدة الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة أو أقل، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمة الموظف ويستحق عنها العلاوة الدورية.
المادة (87) : الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها ويجب على الموظف: 1. أن يلتزم بمواعيد العمل التي تحددها جهة عمله وألا يتغيب عن العمل إلا بتصريح رسمي من رئيسه المباشر. 2. أن ينتظم في الدوام فلا يغادر عمله إلا بإذن من الرئيس المباشر. 3. أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته. وينجز العمل المنوط به في الوقت المحدد لذلك. وأن يبذل كل ما في وسعه لتأدية المهام المسندة إليه على أفضل وجه. 4. أن يؤدي أية أعمال رسمية تسند إليه من مسئوليه في حدود القوانين واللوائح المعمول بها حتى لو كانت خارج ساعات الدوام الرسمي. 5. أن يعمل على تنمية قدراته الذاتية، وزيادة الكفاءة الإنتاجية في العمل، ويسهم بفعالية في تطوير الدائرة أو الهيئة، ويضع إمكانياته وقدراته العلمية وخبراته العملية في خدمة أهدافها. 6. أن ينفذ الأوامر والتعليمات التي يصدرها رؤساؤه إلا إذا تضمنت مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها في الدائرة أو الهيئة. وفي هذه الحالة يتوجب عليه أن يثبت ملاحظاته كتابة في شأن المخالفة التي تضمنها الأمر الصادر إليه ويسلمها إلى الرئيس المسئول، فإذا أصر الرئيس على التنفيذ وجب عليه التأشير بذلك كتابة. وعلى الموظف في هذه الحالة أن ينفذ الأمر على مسئولية رئيسه الكاملة. 7. أن تكون علاقاته الإنسانية في العمل جيدة، وأن يكون سلوكه متفقاً مع ما تتطلبه الوظيفة من احترام ونزاهة، وألا يرتكب أعمالاً تخل بالشرف والأمانة. 8. أن يراعي مصالح الإمارة، ويحافظ على ممتلكاتها، ويعمل على صونها من التلف والضياع والخسارة. 9. أن يحافظ على الوثائق الرسمية وعلى سرية محتوياتها. 10. أن يتقيد بالقوانين والأنظمة المطبقة في الدولة والقوانين والقرارات الصادرة من حكومة الشارقة، وأن يلتزم بإتباع الأنظمة واللوائح التي تطبقها جهة عمله.
المادة (88) : يحظر على الموظف ما يلي:- 1. أن يرتكب أي عمل يتنافى مع واجبات وظيفته. أو أن يسلك مسلكاً يتنافى مع الأخلاق العامة، أو مقتضيات شرف الوظيفة. أو أن يخالف أحكام هذا القانون. 2. أن ينتمي إلى إحدى المنظمات أو الهيئات أو الأحزاب العاملة في المجالات السياسية. أو أن يعمل لحسابها أو يشارك في الدعاية والترويج لها بأية وسيلة. 3. أن يؤدي للغير أعمالاً بأجر أو بدون أجر ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين بأجر إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب. 4. أن يشتري أو يبيع أو يستأجر بالذات أو بالواسطة عقارات أو منقولات أو أراضي من جهة عمله، أو تكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في أعمال مقاولات أو عقود تتصل بأعمال دائرته أو هيئته. 5. أن يتلقى وينفذ تعليمات خاصة بالدائرة أو الهيئة التي يعمل بها من أية جهة خارجها حتى لو كانت جهة حكومية. 6. أن ينقل معلومات تخص العمل لأية جهة أخرى، سواء كانت هذه المعلومات مكتوبة أو شفوية، أو أن يفشي أسراراً خاصة بعمله حتى ولو كانت بعد تركه الخدمة. 7. أن يحتفظ لنفسه بأصل أية وثيقة رسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً. 8. أن يقبل مكافأة أو هدية أو عمولة أو قرضاً بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
المادة (89) : كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، يجازى تأديبيا.. وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء، ولا يعفى الموظف من الجزاء التأديبي إلا إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفات المتصلة بالوظيفة كان تنفيذاً لأمر كتابي من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفات وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر ولا يسأل الموظف مدنياً إلا عن خطئه الشخصي.
المادة (90) : تكون الإحالة إلى التحقيق:- 1. بقرار من رئيس الدائرة، أو رئيس مجلس الإدارة، أو من يفوضه بالنسبة لشاغلي الدرجات من الأولى حتى الثالثة. 2. بقرار من المدير العام أو من يحل محله بالنسبة لشاغلي الدرجات من الرابعة فما دونها. ولا يجوز توقيع جزاء على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق كتابي تسمع فيه أقواله ويحقق فيه دفاعه، على أنه يجوز توقيع جزائي الإنذار والخصم من الراتب في حدود ثلاثة أيام في المرة الواحدة على أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.
المادة (91) : يجوز لسلطة الإحالة إلى التحقيق، وقف الموظف عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق. وذلك لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، على أن يخطر الموظف بذلك كتابة ويجوز إعادة النظر في هذا القرار إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. ويجب عرض أمر الموظف الموقوف فوراً على لجنة التأديب المختصة التي يتوجب عليها أن تصدر قرارها خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها.
المادة (92) : يترتب على وقف الموظف عن عمله. وقف صرف نصف راتبه الأساسي ابتداء من تاريخ الوقف فإذا انتهى التحقيق إلى الحفظ أو البراءة، صرف إليه النصف الموقوف صرفه.
المادة (93) : كل موظف يحبس احتياطياً يوقف عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف راتبه الأساسي وبعد انتهاء مدة الحبس يصرف له ما سبق خصمه إذا انتهى التحقيق إلى الحفظ أو براءته من التهمة التي حبس من أجلها، وإلا حرم منه.
المادة (94) : كل موظف يحبس تنفيذاً لحكم قضائي في جنحة غير مخلة بالشرف أو الأمانة، يوقف عن عمله بحكم القانون، ويحرم من راتبه الإجمالي مدة حبسه إذا كان الحكم نهائياً، ويجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمته إذا جاوزت مدة الحبس ستة أشهر اعتباراً من تاريخ الحبس، بناء على توصية لجنة شؤون الموظفين.
المادة (95) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين شاغلي الدرجة الرابعة فما دونها هي:- 1. الإنذار. 2. الخصم من الراتب الأساسي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة وعلى ستين يوماً خلال السنة. 3. الحرمان من العلاوة الدورية. 4. الوقف عن العمل بدون راتب إجمالي، أو بنصف راتب إجمالي لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 5. خفض الراتب في حدود بداية مربوط الدرجة، أو خفض الدرجة في حدود درجة واحدة فقط، أو خفضهما معاً. 6. الفصل من الوظيفة، مع حفظ الحق في المعاش، أو المكافأة، أو الحرمان من أيهما في حدود الربع. وبالنسبة إلى شاغلي وظائف الدرجات الأولى والثانية والثالثة فلا توقع عليهم إلا الجزاءات الآتية:- 1. اللوم. 2. الوقف عن العمل بدون راتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 3. الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من أيهما في حدود الربع.
المادة (96) : ترفع نتائج التحقيق بالنسبة لشاغلي الدرجة الثالثة فأعلى إلى رئيس الدائرة أو رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وإلى المدير العام بالنسبة لشاغلي الدرجات من الرابعة فما دونها وذلك لاتخاذ، ما يراه من الإجراءات التالية:- 1. حفظ التحقيق على أساس براءة الموظف مما نسب إليه. أو لعدم كفاية الأدلة. 2. توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (95). 3. الإحالة إلى لجنة التأديب المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (97) : مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة (90) يجوز للمدير العام منح مديري الإدارات المختصة سلطة توقيع جزائي الإنذار والخصم من الراتب بما لا يجاوز ثلاثة أيام.
المادة (98) : يشكل بقرار من رئيس الدائرة أو الهيئة لجنة تأديب. برئاسة أحد كبار الموظفين، وعضوية ثلاثة من كبار الموظفين بالدائرة أو الهيئة. للنظر في مخالفات شاغلي الدرجات الأولى والثانية والثالثة. وبقرار من مدير عام الدائرة أو الهيئة للنظر في مخالفات شاغلي الدرجة الرابعة فما دونها. وفي جميع الأحوال يشترط ألا تكون درجة رئيس اللجنة أدنى من درجة الموظف المحال إليه.
المادة (99) : تختص لجنة التأديب بتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (95) من هذا القانون.
المادة (100) : للجنة التأديب أن تستوفي التحقيق بنفسها، أو أن تعهد إلى أحد أعضائها بذلك، ويكون للجنة السلطات المخولة لجهات التحقيق. من حيث الأدلة بما في ذلك سماع الشهود بعد حلف اليمين، وتسري على الشهود الأحكام الخاصة بمن يؤدي الشهادة أمام المحاكم.
المادة (101) : يعتبر الموظف محالاً إلى لجنة التأديب من تاريخ قرار إحالة الأوراق إليها، ويكون قرار الإحالة متضمناً المخالفات المنسوبة إليه، ويخطر بهذا القرار بمعرفة اللجنة التي تحدد له تاريخ جلسة لسماع أقواله. وإذا تعدد الموظفون المتهمون في المخالفات المرتبطة ببعضها وكانوا خاضعين بحسب درجاتهم للجان تأديب مختلفة، كان الاختصاص للجنة التي يعرض عليها أعلى الموظفين درجة.
المادة (102) : لا يكون انعقاد لجنة التأديب صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها، ويصدر قرارها بالأغلبية وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة، على أن يخطر الموظف كتابياً بالقرار وأسبابه خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
المادة (103) : مع مراعاة أحكام المادة (23) يجوز التظلم من قرار لجنة التأديب بطلب يقدم إلى رئيس الدائرة أو الهيئة أو المدير العام خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغ الموظف به.
المادة (104) : لا تحول استقالة الموظف دون السير في إجراءات مساءلته تأديبياً. ولا يجوز قبول استقالته إذا كان قد أحيل إلى لجنة التأديب وينظر في طلب الاستقالة بعد انتهاء التحقيق.
المادة (105) : لا تحول المساءلة التأديبية التي تنظرها لجنة التأديب دون إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية المترتبة على ذات المخالفة المنسوبة للموظف.
المادة (106) : تنقضي المساءلة التأديبية بوفاة الموظف، أو إصابته بعجز كلي يتعذر معه اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده وفقاً لما تقرره السلطة الطبية المختصة.
المادة (107) : يؤجل إجراء العلاوة السنوية، أو الترقية إذا حلت أي منهما أثناء مدة الإيقاف عن العمل أو أثناء الإجراءات التأديبية.
المادة (108) : في حالة تبرئة الموظف، أو حفظ التحقيق في المخالفة المنسوبة إليه، تصرف له العلاوة السنوية، أو تنفذ الترقية بأثر رجعي ابتداء من الموعد الذي استحقت فيه أي منهما. ولا يجوز تنفيذ العلاوة السنوية أو الترقية إلا على أساس تقرير كفاءة جديد يتم إعداده بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة تحسباً لما قد يكون للتحقيق أو المحاكمة من آثار على عناصر تقرير الكفاءة.
المادة (109) : لا يجوز ترقية الموظف المقدم للمحاكمة الجزائية عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. ويحتفظ له بدوره في الترقية إذا حلت خلال المحاكمة فإذا انتهت ببراءته وجب رد تاريخ ترقيته إلى التاريخ الذي استحقها فيه. كما لا يجوز النظر في ترقية الموظف الموقوف عن العمل بسبب الحكم عليه بالحبس وذلك أثناء فترة تنفيذ العقوبة.
المادة (110) : لسلطة توقيع الجزاء أن تصدر قراراً يمحوه بعد انقضاء المدد التالية:- 1. ستة أشهر في حالة الإنذار، أو لفت النظر أو الخصم من الراتب أو الإيقاف عن العمل مدة تقل عن خمسة أيام. 2. سنة في حالة اللوم أو الخصم من الراتب أو الإيقاف عن العمل مدة تزيد على خمسة أيام. 3. سنتان في حالة الحرمان من العلاوة الدورية. 4. ثلاث سنوات في حالة خفض الدرجة، أو خفض الراتب، أو خفضهما معاً. وتحسب المدد المشار إليها من تاريخ توقيع الجزاء، ولا يجوز ترقية الموظف قبل انقضاء المدد المنصوص عليها سابقاً.
المادة (111) : يسقط الحق في تأديب الموظف إذا مضى ثلاث سنوات على تاريخ وقوع المخالفة، وتنقطع المدة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه، وتسري المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء اتخذ في المخالفة، وإذا تعدد المتهمون في المخالفة الواحدة فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين.
المادة (112) : تنهى خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية:- 1. بلوغ سن الإحالة إلى المعاش وهو ستين سنة، ويجوز للسلطة المختصة مد خدمة الموظف إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويشترط ألا تتجاوز فترة التمديد خمس سنوات، ويتم التمديد بناء على شهادة طبية معتمدة من اللجنة الطبية المختصة تثبت صلاحيته للوظيفة. 2. عدم اللياقة الصحية، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة. 3. قبول الاستقالة. 4. الانقطاع عن العمل لمدة ثلاثين يوماً فأكثر. 5. الفصل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي. 6. سقوط جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة عن الموظف أو سحبها منه، ويكون ذلك من تاريخ صدور المرسوم المقرر لذلك. 7. الحكم النهائي عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الفصل جوازياً للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة. 8. الوفاة. وتكون السلطة المختصة بإنهاء خدمة الموظف هي السلطة المختصة بتعيينه حسب أحكام هذا القانون.
المادة (113) : للموظف أن يستقيل من وظيفته بموجب طلب كتابي يقدمه إلى رئيسه المباشر قبل الموعد المحدد للاستقالة بستين يوماً. ويلتزم الموظف بالاستمرار في عمله، ولا تنتهي خدمته إلا بالقرار الصادر بقبول استقالته وتعتبر الاستقالة مقبولة بحكم القانون إذا لم يبت فيها خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (114) : إذا أخل الموظف بالمهلة المحددة بالمادة السابقة، أو بجزء منها، يخصم منه ما يعادل مدة الإخلال من الراتب الأساسي، إذا كان ذلك يضر بصالح العمل، ويجوز للسلطة المختصة إعفاء الموظف عن مدة الإخلال بالمهلة المحددة لتاريخ الاستقالة.
المادة (115) : إذا صدر قرار تأديبي بإنهاء خدمة الموظف، وكان موقوفاً عن عمله أنهيت خدمته من تاريخ وقفه، وإذا لم يكن موقوفاً عن العمل استحق مرتبه إلى يوم صدور القرار أو الحكم، ولا يسترد من الموظف الذي أوقف عن عمله ما سبق أن صرف له من المرتب إذا صدر قرار بفصله أو بإحالته إلى التقاعد.
المادة (116) : يجوز للسلطة المختصة إبقاء الموظف بعد انتهاء خدمته لمدة لا تجاوز شهراً لإنهاء العمل المكلف به أو تسليم ما في عهدته إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويصرف للموظف في هذه الحالة مكافأة تعادل مرتبه الإجمالي عن هذه المدة.
المادة (117) : يستحق الموظف عند انتهاء خدمته إما معاشاً شهرياً يصرف له حال حياته ثم ينتقل من بعده للمستحقين عنه، وإما مكافأة تؤدى له بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن سنة ووفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لذلك في قانون المعاشات.
المادة (118) : لا يجوز إجراء خصم، أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من جهة العمل للموظف بأية صفة كانت، إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء، أو لسداد ما يكون مطلوباً منه لجهة العمل أو جهة حكومية أخرى، سواء لسبب يتعلق بأداء وظيفته، أو لاسترداد ما يكون قد صرف له بدون وجه حق. ولا يجوز أن يزيد ما يخصم على 25% من الراتب الإجمالي، ويكون الأولوية لدين النفقة في حالة التزاحم.
المادة (119) : في حالة وفاة أحد الموظفين وهو بالخدمة، تقوم جهة عمله بصرف راتبه الإجمالي عن شهر الوفاة والثلاثة أشهر التالية دفعة واحدة بعد خصم حصة المعاشات عن شهر الوفاة لأفراد أسرته الذين كان يعولهم الموظف وقت وفاته. وإذا لم يوجد أحد منهم يوزع على ورثته الشرعيين. وتعتبر هذه المبالغ منحة لا ترد ولا يجوز خصمها من المعاش أو المكافأة المستحقة للموظف أو ورثته بمقتضى قوانين أو نظم أخرى. وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها، ولا يجوز الحجز عليها.
المادة (120) : يخضع الموظفون بدوائر وهيئات حكومة الشارقة عند إحالتهم للتقاعد للقوانين واللوائح المنظمة لصرف المعاشات محلياً وأية تعديلات تصدر بشأنها.
المادة (121) : يجوز في حالة الضرورة تعيين المتقاعدين في الوظائف الشاغرة أو المستحدثة بالشروط التالية:- 1. يمنح المعين راتباً مقطوعاً يتم احتسابه على أساس بداية مربوط الدرجة المراد تعيينه عليها مضافاً إليه بدل السكن المقرر. 2. لا يطبق بشأنهم الأحكام الخاصة بالترقيات أو العلاوات الدورية والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وبدل الانتقال ومعاشات التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة. 3. إجازة سنوية مدفوعة الأجر طبقاً لدرجته المقررة عند التعيين.
المادة (122) : لا تسمع دعوى المطالبة بالحقوق المالية الناشئة عن هذا القانون بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، ولا يسري الميعاد المشار إليه كلما وجد مانع يقبله مدير عام الدائرة أو الهيئة ويتعذر معه على المستحق أن يطالب بحقه.
المادة (123) : لا تثبت الجنسية إلا بخلاصة قيد الهوية وكل من يحصل على جنسية الدولة سواء بالتجنس أو بحكم القانون أو بأي وسيلة من الوسائل المقررة بقانون الجنسية يستحق المزايا المقررة للمواطنين بموجب هذا القانون اعتباراً من تاريخ حصوله على الجنسية.
المادة (124) : يلحق بهذا القانون الجداول التالية:- 1. جدول رقم (1) كادر الدرجات الخاصة. 2. جدول رقم (2) درجات ورواتب وبدلات موظفي ومستخدمي دوائر وهيئات حكومة الشارقة. 3. جدول رقم (3) جدول الخبرة العلمية والعملية اللازمة لشغل الوظائف. وتعتبر هذه الجداول جزء لا يتجزأ من هذا القانون.
المادة (125) : لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإضرار أو المساس بأية ميزة مقررة أو مستحقة لأي من الموظفين.
المادة (126) : يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
المادة (127) : يلغى المرسوم الأميري الصادر في مارس 1983م بشأن قانون الخدمة المدنية كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة والمكملة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحل محلها والتي يصدرها المجلس التنفيذي طبقاً للمادة (12) من القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي وعلى رؤساء ومديري الدوائر والهيئات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (128) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن