بشأن إنشاء مؤسسة الشارقة للإعلام.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشا ...
المادة (1) : يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:
الدولة ...
المادة (2) : تُنشأ في الإمارة مؤسسة تُسمى: "مؤسسة الشارقة للإعلام" تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لها الاستقلا ...
المادة (3) : يكون مقر المؤسسة مدينة الشارقة، ويجوز لها أن ت ...
المادة (4) : تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:
1- المساهمة في تطوير الكوادر الإعلامية الوطنية القادرة على مواكبة م ...
المادة (5) : مع مراعاة قواعد الاختصاص ودون المساس بصلاحيات السلطة الاتحادية المختصة يكون للمؤسسة الاختصاصات التا ...
المادة (6) : يتبع المؤسسة من النواحي الفنية والإدارية الجهات التالية:-
1- تلفزيون الإمارات العربية المتحدة من ا ...
المادة (7) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاستنا وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم بقرار من ال ...
المادة (8) : مدة العضوية في المجلس سنتين يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس ...
المادة (9) : المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة ويتولى الإشراف العام على شئونها الإدارية والمالية والفنية ويتخذ ما ...
المادة (10) : يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر أو بناءً على دعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة لذلك ويكتمل النصاب القانوني ...
المادة (11) : يختار المجلس من بين أعضائه في أول ...
المادة (12) : 1- رئاسة المجلس وإدارة اجتماعاته.
2- الدعوة للاجتماعات العادية والطارئة للمجلس.
3- اعتماد محاضر ج ...
المادة (13) : للرئيس تفويض أحد أعضاء المجلس ...
المادة (14) : 1- ينوب عن الرئيس في رئاسة جلسات المجلس وإدارة اجتماعاته في حالة غيابه.
2- تمثيل المجلس في ...
المادة (15) : يكون للمؤسسة مدير تنفيذ ...
المادة (16) : يكون المدير مسئولاً أمام المجلس ويتولى تصريف شئون المؤسسة بما يكفل تحقيق أهدافها في حدود الصلاحيات ...
المادة (17) : يحضر المدير اجتماعات المجلس دون أن ...
المادة (18) : يكون للمؤسسة جهاز تنفيذي يتكون من عدد كاف من الموظفين والمستخدمين ويجوز للمجلس نقل بعض الموظفين بال ...
المادة (19) : تتكون موارد المؤسسة المالية من:-
أ- الدعم الحكومي.
ب- الإيرادات الذاتية للمؤسسة نتيج ...
المادة (20) : لا يكون الرئيس أو أي عضو من أعضاء المجلس مسئولاً تجاه الغير عن أي فعل أو ترك متعلق ب ...
المادة (21) : يحدد المجلس القواعد المالية والنظم المحاسبية للمؤسسة وكافة أعماله ...
المادة (22) : تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول وقواعد النظم المحاسبية، وتبدأ سنتها المالية في اليوم ا ...
المادة (23) : تعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة وتعفى من الرقابة المسبقة ومن جميع الضرائب والرسوم بكافة أشكالها ...
المادة (24) : يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُلغى ...
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة