بشأن تعديل جدول درجات ورواتب وبدلات موظفي ومستخدمي حكومة الشارقة المرفق بالقانون رقم (5) لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي ولائحته الداخلية،
والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري ولائحته الداخلية،
والقانون رقم (5) لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته،
وموافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،
وما تقتضيه المصلحة العامة،
أصدرنا المرسوم بقانون التالي:-
المادة () : الدرجة | الراتب الأساسي | العلاوة الدورية السنوية قيمتها | العلاوى الاجتماعية | بدل السكن | غلاء المعيشة | علاوة الأولاد | بدل الانتقال الثابت الشهري | نوع الوظيفة | الحد الأدنى للبقاء في الدرجة |
الأولى | 10175 | 250 | 700 | %40 للأعزب بحد أقصى 2000درهم وأدنى 400درهم %60 للمتزوج بحد أقصى 2500 درهم وأدنى 500 درهم | %20 بحد أقصى 600 درهم وأدنى 200درهم | 300 درهم شهريا بدون حد أقصى للأولاد | 800 | وظائف عليا | 0 |
الثانية | 9375 | 250 | 700 | 800 | 0 |
الثالثة | 7675 | 1 | 800 | 500 | وظائف عالية إشرافية | 0 |
الرابعة | 6575 | 200 | 800 | 500 | 3 سنوات |
الخامسة | 5475 | 200 | 800 | 400 | 3 سنوات |
السادسة | 4375 | 200 | 800 | 400 | 3 سنوات |
السابعة | 3500 | 125 | 1000 | 300 | وظائف متوسطة الفنيين - والإداريين | 4 سنوات |
الثامنة | 2850 | 125 | 1000 | 300 | 4 سنوات |
التاسعة | 2275 | 125 | 1000 | 300 | 4 سنوات |
العاشرة | 1800 | 125 | 1000 | 300 | 4 سنوات |
الحادية عشرة | 1750 | 70 | 1000 | 200 | وظائف الحرفيين والمستخدمين | 4 سنوات |
الثانية عشرة | 1700 | 70 | 1000 | 200 | 4 سنوات |
الثالثة عشرة | 1350 | 70 | 1000 | 200 | 4 سنوات |
الرابعة عشرة | 1175 | 70 | 1000 | 200 | 4 سنوات |
المادة (1) : مع مراعاة المادة (2) من القانون رقم (5) لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته:-
يستبدل الجدول رقم (2) "جدول درجات ورواتب وبدلات موظفي ومستخدمي حكومة الشارقة" المرفق بالقانون رقم (5) لسنة 2001 المشار إليه بالجدول المرافق لهذا المرسوم بقانون.
المادة (2) : أ. تُلغى عبارة (نهاية مربوط الدرجة) أينما وردت في القانون رقم ( 5) لسنة 2001م المشار إليه.
ب. كما تستبدل عبارة "متوسط مربوط الدرجة" أينما وردت في القانون رقم (5) لسنة 2001م المشار إليه بالعبارة التالية "علاوة أو أكثر من علاوات الدرجة بحد أقصى خمس علاوات".
المادة (3) : يُبلغ المجلس الاستشاري بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة