تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم (28) لسنة 2008م بشأن إنشاء دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة، وبناء على موافقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، ولما تقضيه المصلحة العامة. أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك: الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: حاكم الإمارة. المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة الشؤون الإسلامية في الإمارة. الرئيس: رئيس الدائرة. المدير: مدير عام الدائرة.
المادة (2) : تهدف الدائرة إلى الحفاظ على الثقافة الإسلامية ونشرها وتنمية الوازع الديني ودعم الدعوة الإسلامية والحفاظ على الهوية الإسلامية والعمل على تفعيل دور المسجد للنهوض بالمجتمع نحو التقدم وعرض الإسلام بيسره وسماحته على كافة فئات المجتمع.
المادة (3) : بمراعاة التنسيق مع الجهات المختصة الأخرى تختص الدائرة بما يلي: أولا الشئون الدعوية: 1- دعم الدعوة الإسلامية والحرص على نشرها في المجتمع. 2- تحديث لغة الخطاب الإسلامي لمواكبة المستجدات وفتح آفاق الحوار الحضاري مع الآخر وإتباع منهج الوسطية في الدعوة إلى الله وتوثيق الروابط الدينية مع الهيئات والمؤسسات الإسلامية. 3- توضيح المفاهيم الإسلامية ودفع الافتراءات والشبهات المثارة حول الإسلام بالتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة. 4- نشر الدعوة الإسلامية لغير المسلمين وإصدار النشرات المرغبة في اعتناق الإسلام واعتماد إشهار الإسلام بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى. 5- تأمين الوسائل الكفيلة بتنمية معلومات الدعاة وتطوير ثقافتهم. 6- الحرص على الاستفادة من التقنيات الحديثة (الشبكة العنكبوتية) في مجال الدعوة. 7- إصدار الدوريات والنشرات والمطويات وغيرها للتعريف بالإسلام مع الأخذ في الاعتبار ذوي الإعاقة. ثانيا: شئون المساجد: 1- تفعيل دور المساجد وإقامتها وإدارتها والإشراف عليها بما يكفل قيامها بأداء رسالتها على الوجه الأكمل، والمشاركة مع الجهات المعنية بترخيص بناء المساجد الجديدة حسب متطلبات كل منطقة. 2- وضع الخطط اللازمة لاحتياجات المساجد من العاملين فيها وتحديد الكفاءات والخبرات اللازمة لذلك. 3- الإشراف على بناء وإدارة المساجد التي يرغب الأفراد بإقامتها في الإمارة. 4- اختيار الخطباء والأئمة والمؤذنين الأكفاء والإشراف عليهم وتدريبهم لرفع مستواهم وضمان قيامهم بواجباتهم على الوجه الأكمل وضرورة الاهتمام بتوطين هذه الوظائف. 5- تنظيم عمل الخطباء والمحاضرين في المساجد. 6- متابعة صيانة وتأثيث المساجد بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بما يحفظ قدسيتها. ثالثا: شئون الزكاة والعمل الخيري: 1- تشجيع التكافل الاجتماعي بين المؤسسات وأفراد المجتمع من خلال تفعيل دور فريضة الزكاة. 2- تشجيع الوقف والأعمال الخيرية في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى. 3- التنسيق مع الجهات المختصة الأخرى في صرف عوائد الوقف على مشاريع بناء وصيانة المساجد. رابعا: شئون الحج والعمرة: 1- تنظيم شئون الحج والعمرة بالإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى. 2- تمثيل الإمارة في بعثة الحج الرسمية في الدولة. خامسا: الفتوى والوعظ والإرشاد: 1- إبداء الفتوى في المسائل الشرعية والاستفسارات الدينية والفقهية وتوثيقها بجميع الوسائل وتسهيل وصول عامة الناس إليها. 2- تنظيم الوعظ والإرشاد والتوجيه والتثقيف الديني بإعداد خطط مدروسة طوال العام للبرامج والأنشطة والفعاليات اللازمة والتصدي للظواهر السلبية في المجتمع بالتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة. 3- الحث على تأدية الفرائض كالصلاة والصيام والزكاة والحج. 4- تنظيم فعاليات شهر رمضان كالقيام وصلاة التراويح والدروس الدينية والمسابقات وغيرها. 5- الإشراف على مراكز الجاليات الإسلامية وتنظيم برامج للمسلمين الجدد. 6- تنظيم عمليات موائد إفطار الصائمين الخيرية. سادسا: شئون دينية أخرى: 1- إنشاء مركز للبحوث والدراسات الإسلامية وتشجيع البحث العلمي ودراسة وتحقيق ونشر العلوم الشرعية. 2- المساهمة في تدقيق ومراجعة المصحف الشريف والمصنفات الدينية المكتوبة والمسموعة والمرئية. 3- الاهتمام بالمقابر وتنظيم شئونها والتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء مقابر جديدة حسب الحاجة وفي الأماكن المختلفة في الإمارة. 4- تشجيع تحفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية في المساجد والمنشآت الإصلاحية والعقابية بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى. 5- إعداد وإصدار التقويم الهجري السنوي في الإمارة وتوزيعه. 6- التنسيق والتعاون مع المؤسسات والوزارات والهيئات والجهات المعنية الأخرى فيما يتعلق بالنواحي الدينية. سابعا: أية اختصاصات أخرى تحال إليها من الحاكم أو المجلس.
المادة (4) : يعين كل من رئيس الدائرة ومديرها العام بمرسوم أميري.
المادة (5) : يطبق على موظفي ومستخدمي الدائرة القانون رقم (5) لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية للإمارة وتعديلاته.
المادة (6) : يعد الرئيس بناء على موافقة المجلس اللائحة الداخلية والهيكل التنظيمي ويحدد فيه الوحدات الإدارية، والجهاز الإداري الذي يناط به مهام العمل في الدائرة، وذلك لإصداره بقرار من المجلس.
المادة (7) : تعفى الدائرة من جميع الرسوم والضرائب والعوائد المحلية سواء كانت حكومية أو بلدية أو غيرها، كما تعفى من الرسوم الجمركية على جميع مستورداتها في الإمارة.
المادة (8) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن