تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (5) لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته، والمرسوم رقم (22) لسنة 2010م، بشأن إنشاء دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة، وبناء على ما عرضه رئيس دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة، وموافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري، وما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك: الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: حاكم الإمارة. الحكومة: حكومة الإمارة. المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة الموارد البشرية في الإمارة. الجهات الحكومية: الدوائر والهيئات المركزية واللامركزية والمؤسسات الحكومية في الإمارة والجهات الإدارية الأخرى التابعة لها، التي تخضع للقانون رقم (5) لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته.
المادة (2) : يكون مقر الدائرة الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز لها أن تفتح فروعا في باقي مدن ومناطق الإمارة.
المادة (3) : تهدف الدائرة إلى: 1- تطوير الموارد البشرية الحكومية، للارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي من خلال التطبيق الأمثل لنظم وتشريعات الموارد البشرية، وتحديثها وفقا للمفاهيم والمعايير العالمية. 2- تشجيع الإبداع والتطوير بالتنسيق مع المختصين بالموارد البشرية بالجهات الحكومية بما يخدم تبادل الخبرات والبرامج التطويرية في هذا المجال تحقيقا لمقتضيات المصلحة العامة. 3- إعداد وتأهيل المواطنين الباحثين عن العمل ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص. 4- التنسيق مع الجهات المختصة لتوظيف المهارات والكفاءات المواطنة. 5- زيادة الرضا الوظيفي وتحقيق الذات عند الموظفين. 6- العمل والتعاون مع الجهات الحكومية وفقا للمعايير العالمية لتقييم أداء الموظفين كأحد أبعاد تنمية الموارد البشرية من أجل تعزيز ثقافة التميز المؤسسي في الأداء.
المادة (4) : يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الصلاحيات والاختصاصات التالية: 1- اقتراح السياسات والتشريعات والخطط الإستراتيجية أو التعديلات المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى الحكومة وعرضها على المجلس. 2- إعداد اللوائح والأنظمة التشغيلية والإدارية والهياكل التنظيمية المتعلقة بعمل الدائرة ورفعها للمجلس لاعتمادها. 3- متابعة الجهات الحكومية للتأكد من سلامة تطبيق نظم وتشريعات الموارد البشرية ومدى الالتزام بها وإصدار التعاميم اللازمة بشأنها. 4- التنسيق مع دائرة المالية المركزية فيما يتعلق بمشروعات ميزانية الموارد البشرية السنوية للجهات الحكومية. 5- العمل على تصحيح المخالفات المتعلقة بالموارد البشرية بأية جهة من الجهات الحكومية واقتراح الحلول التي تكفل تلافيها مستقبلاً، ورفع التقارير بشأنها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. 6- دعم الجهات الحكومية بنظم وأسس توصيف وتصنيف الوظائف وإعداد الهياكل التنظيمية والمسار الوظيفي والتدريبي وتقييم أداء الموظفين. 7- التنسيق مع لجنة شؤون الخدمة المدنية بشأن الموضوعات المعروضة عليها. 8- التنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لمتابعة شؤون المتقاعدين في الحكومة. 9- إعداد المسوحات الميدانية والبحوث والدراسات وتقديم المقترحات والبدائل لدعم القرار في مجال الموارد البشرية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة. 10- تقديم الاستشارات المتعلقة بالموارد البشرية للجهات الحكومية. 11- إنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع الموظفين بالجهات الحكومية وكذلك للباحثين عن العمل بالتعاون مع الجهات المختصة. 12- رفع تقرير سنوي عن أعمالها إلى المجلس. 13- وضع برامج لتوطين الوظائف بالجهات الحكومية ومتابعة تنفيذها. 14- التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن احتياجاتها من الكوادر الوظيفية المواطنة وتصميم وتنفيذ خطط وبرامج التدريب الفني والإداري، ولها في سبيل ذلك دراسة سوق العمل والتنسيق مع المؤسسات ذات الاختصاص. 15- تنظيم ورعاية وحضور المعارض المتعلقة بالموارد البشرية في الإمارة وخارجها بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى. 16- أية اختصاصات تناط بها الدائرة من الحاكم أو المجلس.
المادة (5) : لغايات تنفيذ هذا القانون تلتزم الجهات الحكومية بتزويد الدائرة بما يلي: 1- البيانات والإحصائيات المتعلقة بالموارد البشرية وأية تعديلات تطرأ عليها بصفة دورية. 2- احتياجاتها السنوية الخاصة بتطوير وتأهيل مواردها البشرية. 3- الهياكل التنظيمية والتعديلات المقترحة بشأنها. 4- بيان بالدرجات الشاغرة أو المستحدثة المعتمدة في الميزانية سنويا وتحديد نوعية الوظائف المطلوبة لشغلها. 5- أية بيانات أو معلومات أو تقارير متعلقة بالموارد البشرية تطلبها الدائرة.
المادة (6) : يصدر المجلس اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (7) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن