تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس مجلس الإدارة بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون تنظيم الهيئات العامة؛ وعل ...
المادة () : الجدول الأساسي لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوة الدورية الجدول رقم (1) درجات الوظائف ...
المادة (1) : يعمل باللائحة المرفقة في شأن نظام العاملين بالجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، ويسري فيما لم يرد ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد: 1- بالجهاز: الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء. 2- بمجلس الإدا ...
المادة (2) : تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون العاملين تتكون من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء على الأ ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ...
المادة (3) : تجتمع اللجنة في مقر الجهاز بناء على دعوة من رئيسها أو من السلطة المختصة، وتصدر اللجنة قراراتها بأغل ...
المادة (4) : ترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها السلطة المختصة ولم ...
المادة (5) : ينشئ بالجهاز سجل خاص بأرقام مسلسلة تدون به محاضر اجتماعات لجنة شئون العاملين، ويجب أن تشتمل هذه الم ...
المادة (6) : تعلن جميع القرارات والمنشورات التي تصدر في شئون العاملين بطريق النشر في لوحة إعلانات تخصص لذلك بمقر ...
المادة (7) : يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذه اللائ ...
المادة (8) : يضع مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للجهاز ويعتمد من السلطة المختصة، وله أن يدخل عليه ما يراه من تعديل ...
المادة (9) : تقسم وظائف الجهاز إلى المجموعات النوعية الآتية: م مسمى المجموعات النوعية 1. المجموعة الن ...
المادة (10) : يكون شغل الوظائف بالجهاز عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء ال ...
المادة (11) : يجوز للسلطة المختصة توظيف الخبراء الوطنيين والأجانب لأداء الأعمال التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات ...
المادة (12) : يكون شغل الوظائف القيادية بالجهاز طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن شغل الوظائف المدنية ال ...
المادة (13) : يكون التعيين بالجهاز في أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة في جدول وظائف الجهاز، ويجوز التعيين في ...
المادة (14) : تدرج طلبات التعيين ومرفقاتها في سجلات بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ تقديمها، وفي نهاية المدة المحددة لتل ...
المادة (15) : تعد إدارة شئون العاملين كشفا بأسماء المرشحين للتعيين وفقا لترتيب أسبقيتهم للعرض على لجنة شئون العام ...
المادة (16) : يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان، و ...
المادة (17) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف بالجهاز: 1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية. 2- أن يكون محمود الس ...
المادة (18) : يجب أن يشتمل قرار التعيين في ديباجته على ما يأتي: 1- توافر شروط ومواصفات الوظيفة في المرشح. 2- مو ...
المادة (19) : فيما عدا وظائف الإدارة العليا يوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر تحسب من تاريخ تسلمه ا ...
المادة (20) : تتقرر صلاحية العاملين الموضوعين تحت الاختبار بناء على تقارير شهرية تعد بمعرفة الرؤساء المباشرين وتع ...
المادة (21) : استثناء من حكم المادة 13 يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها بالجهاز أو في وظ ...
المادة (22) : تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل اعتبرت الأ ...
المادة (23) : يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم (1) الملحق بهذه الل ...
المادة (24) : مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثانية من المادة 16 من هذه اللائحة، يجوز للسلطة المختصة تعيين ال ...
المادة (25) : تحسب مدة الخبرة المكتسبة عمليا التي تتفق مع طبيعة الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها من أق ...
المادة (26) : تنشئ إدارة شئون العاملين لكل عامل ملفا تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصل ...
المادة (27) : تعتمد السلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه ...
المادة (28) : يعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز، ...
المادة (29) : يقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين بالجهاز الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما دونها. ويكون قي ...
المادة (30) : تكون تقديرات مراتب الكفاية وفقا للدرجات التالية: الدرجة الحاصل عليها العامل مرتبة الكفاية المعاد ...
المادة (31) : يجب على إدارة شئون العاملين إخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مس ...
المادة (32) : تعلن إدارة شئون العاملين العامل من شاغلي الوظائف من الدرجة الأولى فما دونها بصورة من تقرير الكفاية ...
المادة (33) : في حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أو تكليفه تختص بوضع التقرير عنه الجهة التي قضى بها المد ...
المادة (34) : يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي بمرتبة ضعيف من نصف العلاوة الدورية ومن الترقية في السنة التالية ل ...
المادة (35) : يعرض أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين فإذا تبين ...
المادة (36) : تكون الإجازة المشار إليها في المادة السابقة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين ويخضع أثناء الإجا ...
المادة (37) : في حالة انقضاء الإجازة المشار إليها يعامل العامل بالأحكام الآتية: 1- يعود العامل إلى وظيفته بذات ا ...
المادة (38) : مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبق ...
المادة (39) : تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار، وذلك على أساس بيانات تقييم الأداء وما ورد ...
المادة (40) : يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق ...
المادة (41) : لا يجوز النظر في ترقية العامل إذا كان محالاً للمحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوفا عن ا ...
المادة (42) : لا يجوز النظر في ترقية العامل الذي وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انق ...
المادة (43) : تعد إدارة شئون العاملين بالجهاز كشوفا تتضمن ما يأتي: 1- بيان الوظائف الخالية والممولة الصالحة للتر ...
المادة (44) : تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة بالجهاز وفقا لما ورد في الجدول الأساسي لدرجات الوظائف وفئات ...
المادة (45) : يُمنح شاغلو الوظائف ذات الربط الثابت زيادة سنوية مقدارها مائة وعشرون جنيها وبما لا يجاوز خمس زيادات ...
المادة (46) : يصدر بمنح العلاوة الدورية قرار من السلطة المختصة، وعلى إدارة شئون العاملين أن تعرض على لجنة شئون ال ...
المادة (47) : يمنح بدل تمثيل للعاملين بالجهاز شاغلي الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها وفقا للفئات والقواعد المقرر ...
المادة (48) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة شئون العاملين بالجهاز وطبقا لما هو مقرر للعاملين ا ...
المادة (49) : يسترد العامل النفقات التي يتحملها في سبيل أداء أعمال الوظيفة، ويصدر مجلس إدارة الجهاز لائحة بدل الس ...
المادة (50) : يحتفظ العاملون بصفة شخصية بالبدلات التي يتقاضونها على خلاف الشروط المقررة في هذه اللائحة وذلك على أ ...
المادة (51) : يجوز للسلطة المختصة تكليف العاملين بمهام رسمية سواء داخل الجمهورية أو خارجها، ويكون السفر في مهام ر ...
المادة (52) : يستحق العامل بدل السفر مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي يوجد مقر عمله ا ...
المادة (53) : يجوز منح شاغلي وظائف الإدارة العليا الذين يوفدون في مهمة بالخارج مبلغا لمواجهة نفقات الاستقبال الإض ...
المادة (54) : يستحق العامل مصروفات الانتقال نظير ما يتكلفه فعلاً بسبب أداء الوظيفة من أجور سفر وانتقال ونقل أمتعة ...
المادة (55) : يجوز لمجلس إدارة الجهاز تقرير بدل انتقال ثابت للعاملين بالجهاز بعد صدور قرار من وزي ...
المادة (56) : تمنح السلطة المختصة أو من تفوضه العاملين بوظائف دائمة والمنتدبين طوال الوقت والمعارين والمتعاقدين ا ...
المادة (57) : يصرف لرئيس مجلس إدارة الجهاز شهريا الحد الأقصى للفئات والنسب الموضحة للجهود غير العادية والأعمال ال ...
المادة (58) : يجوز الجمع في الشهر الواحد بين الجهود غير العادية ومقابل الأعمال الإضافية وبين أكثر من مكافأة من ال ...
المادة (59) : يحصل العامل بنظام جزء من الوقت بالإضافة إلى الأجر المستحق قانونا على نسبة من الحوافز والمكافآت الجم ...
المادة (60) : ولا يجوز صرف جهود غير عادية للفئات الآتية: 1- العاملون المعارون والمنتدبون كل الوقت خارج الجهاز طي ...
المادة (61) : تمنح السلطة المختصة أو من تفوضه العاملين بوظائف دائمة والمنتدبين طوال الوقت والمعارين والمتعاقدين ا ...
المادة (62) : يمنح العامل الحوافز وتحدد نسبتها على ضوء زيادة معدلات الإنجاز عن المعدلات العادية ومدى تحقيق الأهدا ...
المادة (63) : يجوز للسلطة المختصة منح العامل مكافأة تشجيعية عن أي اختراع أو مصنف أو نظير ما يقدمه من خدم ...
المادة (64) : يصرف لرئيس مجلس إدارة الجهاز شهريا الحد الأقصى للمزايا المالية المحددة طبقا لنظام الأجور والحوافز و ...
المادة (65) : يكون احتساب كافة الحوافز والمكافآت بنسبة من الأجر الأساسي يشمل (المرتب مضافا إليه العلاوات الدورية ...
المادة (66) : للسلطة المختصة أو من يفوضه سلطة منح مقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والحوافز وباقي المكا ...
المادة (67) : تضع السلطة المختصة قواعد وضوابط استحقاق العاملين للحوافز والجهود غير العادية ونسبة الصرف شهريا لتقد ...
المادة (68) : يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدورية المقررة حتى ولو تجاوز بها نهاية ...
المادة (69) : يمنح العاملون بالجهاز الحاصلين على درجتي الدكتوراه وما يعادلها أو الماجستير وما يعادلها حافز للأد ...
المادة (70) : تخفض الحوافز والمزايا النقدية في الحالات الآتية: 1- العامل الموقع عليه جزاء بالخصم من الأجر ويخصم ...
المادة (71) : ينشأ بالجهاز صندوق للرعاية الطبية، وتضع السلطة المختصة اللائحة المنظمة له، ونظاما للرعاية الصحية بن ...
المادة (72) : تضع السلطة المختصة نظاما للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالجهاز وأسرهم ...
المادة (73) : يجوز للسلطة المختصة أن تقرر منحه للعامل في حالات الكوارث يحدد مقدارها وفقا لظروف كل حالة على حدة، ع ...
المادة (74) : يجوز للسلطة المختصة بالتعيين نقل العامل بناء على موافقة لجنتي شئون العاملين في الجهاز والوحدة المنق ...
المادة (75) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدا ...
المادة (76) : استثناء من الأحكام الخاصة بالنقل الواردة بهذه اللائحة يجوز نقل العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة ال ...
المادة (77) : يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل مؤقتا للعمل في وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوه ...
المادة (78) : وفي جميع الأحوال يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات في حالة الضر ...
المادة (79) : في حالة غياب أحد شاغلي الوظائف العليا يقوم نائبه بأعباء وظيفته فإذا لم يكن له نائب جاز للسلطة ...
المادة (80) : يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل بجهة أخرى في الداخل أو ا ...
المادة (81) : يصدر قرار الإعارة من السلطة المختصة بالتعيين بناء على طلب الجهة المستعيرة وموافقة العامل كتابة على ...
المادة (82) : لا يجوز في غير حالات الإعارة التي تقتضيها مصلحة قومية عليا يقررها رئيس مجلس الوزراء ترقية العامل إل ...
المادة (83) : عند إعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية ويجوز للسلطة المختصة بالتعيين في حالة الضرورة شغل وظيفته ب ...
المادة (84) : مراعاة للمادة (60) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وأحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم ...
المادة (85) : تشكل السلطة المختصة لجنة للإجازات الدراسية تختص بدراسة الطلبات المقدمة من العاملين للحصول على إجازا ...
المادة (86) : تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ...
المادة (87) : للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجل ...
المادة (88) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير حتى أخر ديسمب ...
المادة (89) : يستحق العامل إجازة عارضة بأجر لمدة سبعة أيام في السنة لسبب طارئ يتعذر معه على العامل إبلاغ رؤسائه م ...
المادة (90) : يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، ولا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسم ...
المادة (91) : تحدد مواعيد الإجازة حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب تقتضي ...
المادة (92) : إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضا ...
المادة (93) : يقدم طلب الإجازة الاعتيادية على النموذج المعد لذلك قبل القيام بالإجازة إلى الرئيس المباشر بعد التأش ...
المادة (94) : على كل عامل رخص له في إجازة أن يحرر في اليوم الأخير من أيام العمل الرسمية إقرار قيام على النموذج ال ...
المادة (95) : يتعين على العامل الذي يطلب مد إجازته أن يبلغ الرئيس المرخص له بالتصريح كتابة قبل انتهاء إجازته بوقت ...
المادة (96) : يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود ا ...
المادة (97) : استثناء من أحكام الإجازات المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار م ...
المادة (98) : تضع السلطة المختصة الإجراءات المتعلقة بحصول العامل على الإجازة المرضية ويعتبر تمارض العامل إخلالاً ...
المادة (99) : في الحالات التي لا يقرر فيها المجلس الطبي المختص صراحة مرض العامل يتعين على الجهاز أن يحيله إلى الت ...
المادة (100) : لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال إجازاته المقررة في المواد السابقة وإذا ثبت ا ...
المادة (101) : تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتي: 1- يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى ا ...
المادة (102) : تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها ا ...
المادة (103) : لا يجوز إعارة العامل أو منحه الإجازات المنصوص عليها في البندين (1، ...
المادة (104) : يستحق العامل إجازات خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة وذلك في الحالات ...
المادة (105) : يجوز للسلطة المختصة وفقا للقواعد التي تضعها الترخيص للعامل بأن يعمل بعض الوقت بناء على طلبه وذلك مق ...
المادة (106) : لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط إجاز ...
المادة (107) : إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية. وي ...
المادة (108) : الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائ ...
المادة (109) : 1- يحظر على العامل: (أ) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين وفي هذه اللائحة واللوائح ...
المادة (110) : كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو يخرج على مقتضيات وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأ ...
المادة (111) : لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون الق ...
المادة (112) : تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإداري مع شاغلي الوظائف العليا، كما تختص دون غيرها بهذا ا ...
المادة (113) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين بالجهاز من الدرجة الأولى فما دونها هي: 1- الإنذ ...
المادة (114) : لا توقع على العاملين من شاغلي الوظائف العليا بالجهاز إلا الجزاءات التأديبية ...
المادة (115) : تضع السلطة المختصة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق. وللمحق ...
المادة (116) : يكون الاختصاص في التصرف في التحقيق كما يلي: 1- لشاغلي الوظائف العليا كل في حدود اختصاصه حفظ التحقي ...
المادة (117) : لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت ...
المادة (118) : وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها، فإذا لم تصدر المحكم ...
المادة (119) : كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في ...
المادة (120) : تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة وتنقط ...
المادة (121) : لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدئ في التحق ...
المادة (122) : تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية: 1- ستة أشهر في حالة التنبيه و ...
المادة (123) : يخطر العامل كتابة بالجزاء الموقع عليه وأسباب توقيعه وذلك خلال سبعة أيام من صدور القرار الإداري بتوق ...
المادة (124) : يتم إفراد حساب خاص للأموال المتحصلة من جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة ...
المادة (125) : تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: 1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة. 2- عدم لياقته للخدمة صحي ...
المادة (126) : تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين ...
المادة (127) : يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلى المعاش بناء على طلبه قبل بلوغ السن القانونية على أ ...
المادة (128) : يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل الذي تقل سنه عن 55 سنة إلى المعاش بناء على طلبه إذا قا ...
المادة (129) : تثبت عدم لياقة العامل للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبي المختص، ولا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة ...
المادة (130) : تعد إدارة شئون العاملين في أول كل عام بيانا بأسماء العاملين الذين يبلغون السن المقررة لترك الخدمة ل ...
المادة (131) : للسلطة المختصة أن تمنح العامل الذي انتهت خدمته لبلوغ السن القانوني أو عدم اللياقة الصحية أو الوفاة ...
المادة (132) : إذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين من مرتبه الشامل لمواجهة ن ...
المادة (133) : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة. ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر ...
المادة (134) : يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية: 1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما ...
المادة (135) : إذا قدم العامل استقالته فعلى إدارة شئون العاملين بالجهاز أن تثبت عليها تاريخ ورودها وتعرض هذه الاست ...
المادة (136) : يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمواد (127، 115) على أنه في ...
المادة (137) : إذا حكم على عامل بالفصل أو الإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن ع ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن