بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1966 بشأن توقيع الغرامات الخاصة ببعض مخالفات قواعد المرور.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (17) لسنة 1963 بشأن توقيع الغرامات الخاصة ببعض مخالفات قواعد المرور، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 1963 والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1966،
وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى،
وبناء على ما عرضه علينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1966 النص التالي:
مادة 8 ـ تختص اللجنة المشار إليها بما يأتي:ـ
أ- تقدير الغرامة طبقاً للمواد 1, 2, 3 من هذا القانون وسوابق المتهم إن وجدت وإبلاغها للمتهم لدى مثوله أمامها.
ب- الفصل في دعاوى التعويض عن الأضرار التي تلحق بالسيارات أو الأموال عموماً بسبب ارتكاب إحدى المخالفات المبينة في المواد 1, 2, 3 من هذا القانون عند استعمال سيارة مؤمن عليها أو غير مؤمن عليها لدى إحدى شركات التأمين بشرط ألا يجاوز مقدار التعويض ستة آلاف ريال.
ويتعين على طالب التعويض أن يقدم للجنة ثلاث شهادات صادرة من جهات فنية مختلفة لبيان الضرر المطلوب التعويض عنه ومقدار هذا التعويض.
ج- توقيع غرامة إضافية تعادل 4% من مقدار التعويض, الذي لا يتجاوز ألفي ريال, 2% عما زاد على ذلك, وذلك بالإضافة إلى التعويض الذي تقرره اللجنة على أن يكون الحد الأدنى لهذه الغرامة خمسة ريالات. ولا توقع هذه الغرامة في الحالات التي يقل فيها مقدار التعويض عن - / 125 ريالا.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - نائب حاكم قطر