تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن احمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الاطلاع على مرسوم حركة المرور في قطر الصادر في 4 أبريل 1954, وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يعاقب بغرامة قدرها -/25 روبية كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:- 1- عدم الامتثال لإشارات وتعليمات رجال المرور أو من يقوم بعملهم عند الضرورة. 2- عدم السير حسب الإشارات الموضوعة من قبل قسم المرور. 3- قيادة المركبة الميكانيكية بسرعة تجاوز السرعة المقررة. 4- عدم قيام سائق المركبة الميكانيكية بتبليغ الشرطة عن أي حادث تصادم يكون قد وقع في ظرف 48 ساعة من تاريخ وقوعه. 5- تقصير السائق في تقديم المساعدة اللازمة للأشخاص المصابين بعد وقوع الحادث. 6- عدم إعطاء السائق أو أي شخص آخر يكون في المركبة وقت وقوع الحادث اسمه وعنوانه لأحد رجال الشرطة وهو بزيه الرسمي إذا طلب ذلك. 7- قيادة مركبة ميكانيكية في الطريق دون الحصول على إجازة قيادة. 8- عدم قيام السائق تحت التعليم باستيفاء أي شرط خاص في الإجازة الممنوحة له. 9- قيادة السائق تحت التعليم لمركبة ميكانيكية بدون مراقب مرخص له بقيادة السيارات. 10- قيادة أو إيقاف المركبة الميكانيكية في الطريق في الظلام دون إضاءة النور الأبيض في المقدمة والنور الأحمر في المؤخرة طبقا للقواعد المقررة. 11- قيادة مركبة تجر عربة مقطورة خلفها في الظلام دون إضاءة نور أحمر في مؤخرة العربة المقطورة. 12- عدم تسليم النسخة الثانية من إجازة قيادة المركبات الميكانيكية إذا وجدت النسخة الأصلية للإجازة السابق فقدها. 13- عدم تسليم النسخة الثانية من رخصة المركبة الميكانيكية إذا وجدت النسخة الأصلية للرخصة السابق فقدها.
المادة (2) : يعاقب بغرامة قدرها عشر روبيات كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:- 1- قيادة المركبة الميكانيكية بدون كاتم الصوت. 2- ترك المركبة الميكانيكية في مكان ما يترتب عليه إعاقة المرور أو تعطيله. 3- عدم قيام السائق بتقديم إجازة قيادة المركبات الميكانيكية خلال مدة أقصاها ثمان وأربعون ساعة بناء على طلب أحد أفراد الشرطة وهو في زيه الرسمي وذلك عند تعذر تقديمها له فورا. 4- قيادة المركبة الميكانيكية على الطريق دون أن تكون بحالة ميكانيكية جيدة. 5- تحميل المركبة الميكانيكية أكثر من حمولتها المقررة. 6- قيادة المركبة الميكانيكية دون إعطاء إنذار مسموع للتنبيه إلى الرغبة في المرور من السيارة الأمامية.
المادة (3) : يعاقب بغرامة قدرها خمس روبيات كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- قيادة السائق تحت التعليم لمركبة ميكانيكية بدون إظهار اللوحة المكتوب عليها (تحت التعليم). 2- التقصير في إضاءة اللوحة المعدنية التي تظهر رقم السيارة في المؤخرة أثناء الظلام. 3- إضاءة الأنوار الأمامية (بقوة تزيد على 7 واط) عندما تكون السيارة واقفة على جانب الطريق في أوقات الظلام. 4- قيادة السيارة الحالية من الوسائل الخاصة بقلب الأنوار أثناء الليل لتخفيف إبهار الأبصار. 5- التقصير في وضع رخصة المركبة الميكانيكية في مكان ما من الجهة اليسرى من السيارة بحيث يمكن رؤيتها بسهولة من الخارج. 6- عدم إبلاغ قسم المرور بالتصرف في السيارة أو نقل ملكيتها في ظرف سبعة أيام من تاريخ التصرف.
المادة (4) : إذا تكرر وقوع فعل من الأفعال المبينة في المواد الثلاث السابقة من نفس الشخص في مدة لا تزيد عن ستة شهور من تاريخ الفعل الأول تضاعف الغرامة بالنسبة له, وإذا ارتكب نفس الفعل مرة ثالثة خلال هذه المدة عوقب بثلاثة أمثال الغرامة المقررة طبقا لما هو مبين بهذه المواد.
المادة (5) : يصدر نائب الحاكم قراراً بتعيين أفراد الشرطة المنوط بهم ضبط المرتكبين للأفعال المنصوص عليها في المواد 1 و2 و3 من هذا القانون.
المادة (6) : على أفراد الشرطة المشار إليهم في المادة السابقة, في حالة ارتكاب أحد الأفراد فعلا من الأفعال المبينة بالمواد 1 و2 و3 من هذا القانون, أن يحرروا مذكرة من ثلاثة صور تذكر فيها البيانات الآتية:- 1) اسم رجل الشرطة الذي ضبط الفعل المعاقب عليه ورتبته ورقمه. 2) رقم السيارة التي ارتكب بها الفعل واسم قائدها ورقم إجازة القيادة الخاصة به إن أمكن. 3) أسماء وعناوين شهود الفعل إن وجدوا سواء أكانوا من أفراد الشرطة أم من غيرهم. 4) الحادث وزمان ومكان وقوعه. 5) التاريخ الذي يجب أن يمثل فيه مرتكب الحادث أمام ضابط المرور. وتسلم صورة من هذه المذكرة للمتهم بارتكاب الحادث وقت حدوثه أو تسلم له بواسطة الشرطة في منزلة.
المادة (7) : يجب على كل من تسلم إليه المذكرة المشار إليها بالمادة السابقة أن يقدم نفسه إلى ضابط المرور في التاريخ المبين بالمذكرة.
المادة (8) : يقوم ضابط المرور بتقدير الغرامة طبقاً للمواد 1 و2 و3 من هذا القانون وسوابق المتهم إن وجدت ويبلغه بذلك لدى مثوله لديه.
المادة (9) : يجب على المتهم إيداع قيمة الغرامة في خزينة المحكمة في ظرف سبعة أيام من تاريخ مثوله أمام ضابط المرور بعد إبلاغه بمقدارها أو أن يطلب من ضابط المرور عرض الأمر على المحكمة, وفي هذه الحالة يعرض الأمر على المحكمة لإصدار أمر جنائي بالعقوبة على المتهم وذلك مع تقديم جميع المحاضر والأوراق المؤيدة للاتهام, وتفصل المحكمة في الموضوع بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة اكتفاء بالاطلاع على الأوراق ومحاضر التحريات. وتصدر المحكمة الأمر في غيبة المتهم بالعقوبة أو بالبراءة ويعتبر هذا الأمر بمثابة حكم نهائي لا يجوز استئنافه. ولا يجوز المعارضة فيه إلا إذا كانت الغرامة المحكوم بها تزيد على 25 روبية.
المادة (10) : إذا عارض المتهم في الأمر الجنائي الجائز المعارضة فيه، تنظر المحكمة في الموضوع بالطريق العادي, فإذا حكمت بإدانة المتهم جاز لها مضاعفة الغرامة العادية.
المادة (11) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لا تجاوز -/500 روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 7، 9 فقرة أولى من هذا القانون.
المادة (12) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ أحكام هذا القانون, ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لنائب الحاكم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن