تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى مرسوم حركة المرور في قطر الصادر في 4 أبريل سنة 1954، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1963 بشأن رخص السيارات ولوحاتها، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن تنظيم منح إجازات قيادة سيارة الأجرة (التاكسي)، وعلى القانون رقم (17) لسنة 1963، بشأن توقيع الغرامات الخاصة ببعض مخالفات قواعد المرور والقوانين المعدلة له، قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : أ- في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بلفظ "مركبة" كل سيارة أو دراجة نارية أو هوائية أو عربة مقطورة أو غيرها معدة للسير في الطريق العام بمحرك ميكانيكي أو بغيره. ب- ويقصد بالطريق كل سبيل مفتوح لمرور وسائل النقل والجر والمشاة والحيوانات، سواء كان السبيل من الطرق العامة أو الشوارع أو الساحات أو الجسور أو الدروب أو أرصفة الموانئ أو ما شابهها مما يكون للجمهور حق المرور فيها.
المادة (2) : أنواع السيارات: أ- سيارة خاصة: وهي المستعملة للأغراض الشخصية. ب- سيارة أجرة (تاكسي) وهي المستعملة لنقل الركاب بالأجرة. جـ- سيارة نقل ركاب (باص): وأنواعها هي:- 1- سيارة ركاب عامة: وهي التي تعمل بطريقة منظمة في حدود معينة، وتكون معدة لنقل أي شخص مقابل أجر محدد. 2- سيارة ركاب خاصة: وهي المستعملة لنقل تلاميذ المدارس وموظفي وعمال الشركات والهيئات في حدود معينة. د- سيارة نقل بضائع: وهي المستعملة لنقل البضائع فقط. هـ- جرار: وهو كل سيارة تستعمل في جر المركبات والمقطورات ولا يسمح تصميمها بوضع أية حمولة عليها. ولنائب الحاكم أن يصدر قرارا بإضافة أي نوع جديد من المركبات إلى الأنواع السابقة.
المادة (3) : أ- لا يجوز قيادة أية سيارة إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من قسم المرور بإدارة الأمن العام تخول قائدها قيادة تلك السيارة، ولا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من نوع واحد، ولا يجوز تحويل هذه الرخصة لأي شخص آخر. ب- يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الزائرون والسائحون الأجانب الذين يحملون رخص قيادة أجنبية سارية المفعول، وذلك بشرط تقديمها لقسم المرور خلال أسبوع واحد من دخولهم قطر، ويبطل مفعول تلك الرخص بعد تسعين يوما من تاريخ دخولهم.
المادة (4) : أنواع رخص القيادة: 1- رخصة قيادة خاصة: وتمنح لمن يقود سيارة خاصة. 2- رخصة قيادة عامة: وتمنح لقيادة جميع أنواع السيارات على أنه لا يجوز لحامل هذه الرخصة قيادة سيارة الأجرة (تاكسي)، أو سيارة نقل الركاب (باص) إلا بترخيص خاص يصدر من قسم المرور لذلك الغرض. 3- رخصة مؤقتة لتعلم قيادة السيارات وتمنح طبقا للشروط الواردة في المادة (11) من هذا القانون وأي شروط أخرى يضعها قسم المرور. 4- رخصة قيادة عسكرية: وتمنح لرجال قوات الأمن من رئاستهم لقيادة السيارات العسكرية فقط. 5- رخصة قيادة الدراجات النارية: وتمنح لقيادة الدراجات النارية. 6- رخصة مؤقتة لتعلم قيادة الدراجات النارية، وتمنح طبقا للشروط التي يضعها قسم المرور. 7- رخصة قيادة للتجربة: وتمنح لمهندسي السيارات المنوط بهم اختبار صلاحيتها طبقا للشروط التي يضعها قسم المرور.
المادة (5) : يشترط في طالب الحصول على رخصة قيادة خاصة أو رخصة دراجة نارية أو تجديدها: 1- ألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية. 2- أن يقدم الطب على النموذج الذي يعده قسم المرور مرفقا به ثلاث صور شمسية للطالب. 3- أن يكون سليم البنية والنظر بصفة عامة، خاليا من العاهات التي تجعله غير قادر على القيادة، ويجوز لقسم المرور إحالة طالب الرخصة إلى الكشف الطبي متى تراءى له ذلك.
المادة (6) : أ- يشترط في طالب الحصول على رخصة قيادة سيارات الأجرة (تاكسي) أو سيارات نقل الركاب (باص) أو لتجديد الرخصة. 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- ألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية. 3- أن يقدم الطلب على النموذج الذي يعده قسم المرور مرفقا به ثلاث صور شمسية. 4- أن يكون حسن السير والسلوك. 5- أن يكون ملما بتعليمات المرور وجغرافية البلاد. 6- أن يكون متفرعا لمهنة القيادة. 7- أن يكون سليم البنية والنظر بصفة عامة، خاليا من العاهات التي تجعله غير قادر على القيادة، ويجوز لقسم المرور إحالة طالب الرخصة على الكشف الطبي من تراءى له ذلك. ب- استثناء من حكم البند (1) من الفقرة السابقة يجوز في حالة عدم وجود العدد الكافي من السائقين القطريين منح رخص قيادة سيارات الأجرة (التاكسي) أو نقل الركاب العامة (الباص) أو تجديدها لغير القطريين، وذلك بناء على قرار من نائب الحاكم وبالشروط والأوضاع التي يحددها.
المادة (7) : يشترط في طالب الحصول على رخصة قيادة عامة أو تجديدها: 1- ألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية. 2- أن يقدم طلب الرخصة على النموذج الذي يعده قسم المرور مرفقا به ثلاث صور شمسية للطالب. 3- أن يكون سليم البنية والنظر بصفة عامة، خاليا من العاهات التي تجعله غير قادر على القيادة، ويجوز لقسم المرور إحالة طالب الرخصة إلى الكشف الطبي متى تراءى له ذلك.
المادة (8) : على حامل الرخصة في حالة تلفها أو فقدها أن يبلغ قسم المرور فورا بذلك وأن يتقدم إليه بطلب استخراج بدل منها، بعد دفع الرسم المقرر لذلك، وإذا وجدت الرخصة الأصلية تعاد لقسم المرور.
المادة (9) : لا تمنح رخصة القيادة العسكرية لمن يقل عمره عن 18 سنة، ويشترط ثبوت لياقته طبيا واجتيازه اختبارا فنيا في قيادة السيارات وقواعد المرور وإشاراته وذلك بمعرفة اللجان العسكرية الفنية المختصة وعلى حاملها تقديمها لرجال الشرطة كلما طلبوا منه ذلك.
المادة (10) : للحائز على رخصة قيادة عسكرية بعد انتهاء مدة خدمته في قوات الأمن حق الحصول على رخصة خاصة أو عامة بدون اختبار وذلك بشرط أن يكون قد أمضى في أعمال القيادة بالخدمة العسكرية مدة سنة على الأقل من تاريخ منحه الرخصة.
المادة (11) : تمنح رخصة مؤقتة لتعليم قيادة السيارات من قسم المرور بعد دفع الرسوم المقررة بناء على طلب من طالب الرخصة وتكون مدة الرخصة ثلاثة أشهر من تاريخ منحها وتكون قابلة للتجديد حسب ما يراه قسم المرور مناسبا في كل حالة وذلك بعد دفع الرسم المقرر، ويجب أن يكون المعلم بجوار الطالب وقت القيادة ولا يجوز ركوب أحد في السيارة عند تسييرها خلاف المعلم والطالب، ويكون التعليم في الأماكن غير المزدحمة التي يحددها قسم المرور في الرخصة، وعلى الطالب أن يضع لافتة في مقدمة السيارة وأخرى في مؤخرتها مكتوبا عليها بخط واضح أحمر "تعليم" كما يجب عليه حمل الرخصة أثناء التعليم وتقديمها لرجال الشرطة كلما طلبوا ذلك منه.
المادة (12) : تسري رخصة القيادة لمدة سنة وتجدد سنويا بعد دفع الرسم المقرر.
المادة (13) : يجب على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وأن يقدمها لرجال الشرطة كلما طلبوا منه ذلك.
المادة (14) : يجوز إعادة الكشف الطبي على جميع حاملي رخص القيادة المنصوص عليها في الفقرات 1، 2، 5 من المادة الرابعة من هذا القانون مرة كل ثلاث سنوات تحسب من تاريخ صدور الرخصة كما يجوز لقسم المرور إحالة المرخص لهم سالفي الذكر على الكشف الطبي متى تراءت له ضرورة ذلك أثناء مدة الترخيص.
المادة (15) : يوقع الكشف الطبي بناء على طلب من قسم المرور على النموذج المعد مثبتا عليه صورة الشخص المطلوب فحصه طبيا.
المادة (16) : يثبت من الطالب للحصول على رخصة القيادة بتقديم شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي عنها أو شهادة طبية أو بكتاب رسمي من جهة حكومية.
المادة (17) : يصدر نائب الحاكم قرارا بتحديد رسوم الرخص المنصوص عليها في هذا القانون، وتجديدها، كما أن له إعفاء بعض الهيئات أو الأفراد من هذه الرسوم وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة (18) : على حامل الرخصة في حالة تلفها أو فقدها أن يبلغ قسم المرور فورا بذلك وأن يتقدم إليه بطلب استخراج بدل منها، بعد دفع الرسم المقرر لذلك، وإذا وجدت الرخصة الأصلية تعاد لقسم المرور.
المادة (19) : لا يجوز تسيير أية مركبة ميكانيكية على الطريق العام إلا بعد تسجيلها في السجل المعد لذلك بقسم المرور والحصول على رخصة بتسييرها وتخصيص رقم لها ويقدم طلب التسجيل من مالكها إلى قسم المرور مرفقا به سند الملكية. ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة: 1- المركبات المسجلة لدى السلطات العسكرية والتي تحمل أرقامها. 2- مركبات العابرين الأجانب والسائحين. 3- المركبات التي تحمل لوحات معدنية تجارية.
المادة (20) : لا يجوز لغير القطريين تسجيل سيارة أجرة (تاكسي) أو سيارة نقل ركاب عامة (باص).
المادة (21) : يصدر قرار من نائب الحاكم بتحديد عدد سيارات الأجرة (التاكسي) وسيارات نقل الركاب العامة وسيارات نقل البضائع (الشحن).
المادة (22) : تقدم المركبة المطلوب تسجيلها لفحصها فنيا في الزمان والمكان الذي يعينه قسم المرور. ولا يجوز تسجيل أية مركبة إلا إذا اقتنع قسم المرور بأنها في حالة ميكانيكية جيدة ومستوفية شروط الأمن والمتانة.
المادة (23) : أجزاء السيارة الجوهرية التي يجب ذكرها في شهادة التسجيل هي الهيكل واللون ورقم القاعدة (الشاسية) والمحرك فإذا كانت السيارة أجرة أو لنقل الركاب أو البضائع تعين أن يذكر بشهادة التسجيل أيضا عدد الأشخاص الجائز نقلهم فيها ووزن وعرض وارتفاع وطول الحمولة المصرح بها.
المادة (24) : تصرف لمالك السيارة بناء على طلبه شهادة تسجيل مستخرجة من واقع السجل المشار إليه في المادة 19 من هذا القانون، وذلك بعد استيفاء الشروط المقررة.
المادة (25) : تمنح لمالك السيارة والدراجة النارية، بعد أداء الرسم المقرر، رخصة تسير تجدد سنويا، وتصدر طبقا للنموذج الذي يقرره قسم المرور، وتوضع في مكان ظاهر في مقدمة السيارة أو الدراجة النارية بحيث يمكن رؤيتها بسهولة من الخارج.
المادة (26) : أ- تحمل كل مركبة ميكانيكية أثناء سيرها لوحتين معدنيتين يصرفهما قسم المرور حال إتمام إجراءات التسجيل، توضع إحداهما في مقدمتها والثانية في مؤخرتها بشكل ظاهر، أما المركبة المقطورة فيكتفى بوضع لوحة واحدة في مؤخرتها، واللوحات المعدنية ملك لإدارة الأمن العام، ولا يجوز إحداث أي تغيير في شكلها أو إبدالها وإلا جاز لرجال المرور ضبطها وسحبها، وفي حالة الاستغناء عن تسيير المركبة أو استهلاكها أو طلب نقل قيدها أو تصديرها خارج قطر نهائيا يجب رد اللوحات لقسم المرور، ويجب على المالك أن يبلغ قسم المرور فور فقده لوحتي المركبة المعدنيتين أو أحداهما. ب- يصدر قرار من نائب الحاكم بتحديد شكل اللوحات المعدنية وقيمتها.
المادة (27) : لا يجوز تسيير أية مركبة ميكانيكية إلا إذا كانت تحمل لوحات معدنية من أحد الأنواع التالية: 1- لوحات معدنية للمركبات الخاصة. 2- لوحات معدنية لمركبات الأجرة (التاكسي) أو مركبات نقل الركاب العامة. 3- لوحات معدنية للمركبات العسكرية. 4- لوحات معدنية للمركبات التجارية. 5- اللوحات المعدنية الأجنبية التي تحملها سيارات العابرين والسائحين المرخص باستعمالها في الدول التي يقيمون بها.
المادة (28) : لا يجوز استعمال اللوحات المعدنية التجارية إلا في الأحوال الآتية: 1- انتقال المركبة من مكان الوصول إلى المحل التجاري. 2- تجربة المركبة أمام المشتري. 3- تجربة المركبة بعد إصلاحها. 4- انتقال المركبة إلى قسم المرور للتسجيل.
المادة (29) : على مالك السيارة أن يبلغ قسم المرور كتابة خلال سبعة أيام: أ- بكل تعيير في وجوه استعمال المركبة. ب- باستبدال أي جزء جوهري من أجزائها مما يترتب عليه تغيير البيانات المدونة بشهادة التسجيل، ويعتبر الجزء جوهريا إذا كان مما يذكر بالبيانات المدونة بشهادة التسجيل طبقا لنص المادة (23) من هذا القانون.
المادة (30) : أ- إذا نقلت ملكية أية مركبة ميكانيكية إلى شخص آخر وجب على ناقل الملكية أن يبلغ قسم المرور بذلك كتابة خلال سبعة أيام مع بيان اسم المالك الجديد وعنوانه ويبقى المالك الأصلي مسئولا عن كل ما يتعلق بتلك المركبة إلى أن يتم التسجيل باسم المالك الجديد. ب- يجب على كل شخص يصبح مالكا بأية صورة لأية مركبة ميكانيكية أن يبلغ ذلك كتابة لإدارة المرور خلال سبعة أيام من تاريخ انتقال الملكية إليه.
المادة (31) : إذا تلفت أو فقدت رخصة السيارة أو الدراجة النارية وجب على صاحبها أن يبلغ قسم المرور فورا بذلك وأن يتقدم إليه بطلب رخصة جديدة، فإذا وجدت الرخصة الأصلية وجب عليه إعادتها إلى قسم المرور.
المادة (32) : لا يجوز تسجيل أية مركبة ميكانيكية أو تسييرها إلا إذا كانت مستوفاة لشروط الأمن والمتانة التي يصدر بها قرار من نائب الحاكم.
المادة (33) : أ- على قائدي المركبات التزام الجانب الأيمن من الطريق أثناء السير والتخفيف من سرعتهم في حالة وجود مركبات خلفية تريد تجاوزهم. ب- على كل قائد مركبة يريد الدوران إلى طريق ما، أن يتأكد من خلو الطريق وأن يعطي إخطارا كافيا يقصده في الدوران وإلا يقطع الطريق قطعا حادا على من يسير خلفه.
المادة (34) : يكون الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية في الطرق العامة على النحو الآتي: أ- السيارات الخاصة وسيارات الأجرة (التاكسي) والدراجات النارية 60 ك. م. في الساعة داخل حدود المدن والقرى والأماكن المأهولة. ب- سيارات نقل الركاب أو البضائع 30 ك. م في الساعة داخل حدود المدن والقرى والأماكن المأهولة، 60 ك. م. في الساعة خارج تلك الحدود. ويجوز لقسم المرور تعديل الحد الأقصى للسرعة في أماكن معينة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (35) : أ- لا يجوز قيادة المركبات بطريقة، تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وعلى قائديها إتباع إرشادات وأوامر رجال المرور والعلامات واللوحات والإرشادات الضوئية أو الصوتية وغيرها والخطوط والعلامات الأرضية المنظمة لحركة المرور. ب- على قائد المركبة أن يبلغ الشرطة فورا عن أي حادث يقع للمركبة أو بسببها وعليه عدم تحريكها من مكان الحادث إلا بإذن من شرطة المرور، وأن يقدم المساعدة اللازمة للمصابين في الحادث. جـ- على قائد المركبة أو أي من ركابها إعطاء اسمه وعنوانه للشرطة وقت الحادث إذا طلب منه ذلك.
المادة (36) : لا يجوز لشخص قيادة مركبة ميكانيكية في الطريق العام وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر.
المادة (37) : على قائد المركبة أن يراعي وجود مسافة كافية بينه وبين المركبة الأمامية وأن ينتبه لإشارات قائدها ولا يجوز سبقها إلا من يسارها إلا في حالة ما إذا أعطى قائدها إشارة بقصده الانحراف لجهة اليسار ففي هذه الحالة يجوز سبقها من اليمين ويجب أن يكون تغيير الاتجاه تدريجيا بعد التأكد من إن حالة المرور تسمح بذلك.
المادة (38) : يجب على قائدي المركبات تهدئة السير عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة وعند دخول الميادين وذلك للتأكد من سلامة الطريق. وتكون أولولة المرور عند ملتقى الطرق المتعادلة من حيث السير وفي الميادين للمركبات القادمة من جهة اليسار، ولا يجوز لمركبة في هذه الأماكن أن تتخطى مركبة أخرى أمامها، أما في الطرق غير المتعادلة فتكون الأولوية للقادم من الطريق الرئيسي، ويكون وقوف المركبة على الجانب الأيمن من الطريق، ويجب أن يتم الوقوف تدريجيا بعد إعطاء الإشارة الخاصة بذلك. ولا يجوز الوقوف على بعد يقل عن عشرة أمتار من مفارق الطرق ومداخل الميادين وأماكن عبور المشاة ومحطات سيارات النقل العام للركاب.
المادة (39) : أ- يجب إضاءة مصباحي السيارة الأماميين الكبيرين والمصباحين الخلفيين ومصباح اللوحة المعدنية الخلفية عند تسيير السيارة في الطرق غير المضاءة بين غروب الشمس وشروقها، ولا يجوز في حالة الوقوف إضاءة مصباح أمامي في المركبة تزيد قوته عن سبعة واطات. ويحظر استعمال المصباحين الأماميين الكبيرين في الشوارع المضاءة تماما، ويجب في هذه الحالة استعمال الضوء الرئيسي المنخفض. ب- يجب ألا يظهر في مقدمة المركبة أي نور أحمر. جـ- يجب قلب الأنوار الأمامية الكبيرة قبل تقابل سيارة بأخرى بمسافة معقولة وذلك لمنع أبهار البصر. د- يحب استعمال نور واحد في المقدمة وآخر في المؤخرة بالنسبة للدراجات النارية التي لبس لها صندوق جانبي والدراجات الهوائية. هـ- يجب استعمال نور واحد يعلق أسفل العربة، وذلك بالنسبة للعربات التي تجرها الحيوانات أو التي تدفع من الخلف.
المادة (40) : يجب أن يكون انتظار المركبات في الأماكن المخصصة لذلك وفي صف منتظم، ويحظر على سيارات الأجرة (التاكسي) الانتظار في غير المواقف التي يعينها قسم المرور، ولا يجوز ترك المركبة وبها مفتاح إدارتها كما لا يجوز وقوفها في عرض الطريق العام بدون قائد.
المادة (41) : لا يجوز تسيير أي مركبة في الطريق العام إذا كانت تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة، أو تسيل منها مادة قابلة للاشتعال أو ضارة بالصحة، ويحظر نقل المفرقعات بالمركبات إلا بتصريح خاص من قسم المرور.
المادة (42) : لا يجوز لقائدي سيارات الأجرة (التاكسي) وسيارات نقل الركاب (الباص) نقل عدد من الركاب يزيد عن العدد المحدد بشهادة التسجيل.
المادة (43) : يجب أن تكون سيارات نقل البضائع محملة بطريقة مأمونة، ولا يجوز وضع احمال على كابينة السيارة، أو تتعدى صندوق السيارة في الطول أو العرض أو الارتفاع إلا بتصريح سابق من قسم المرور، ويجب تغطية الحمولة إذا كانت قابلة للسقوط أو ينبعث منها ما يضر بالصحة ويضايق المارة.
المادة (44) : يجب على قائدي السيارات إتباع إشارات وأوامر رجال الشرطة أو السلطات العسكرية عند قيامهم بأعمال المرور في الحالات الطارئة، كما يجب عليهم إفساح الطريق لسيارات الطوارئ (إطفاء - إسعاف - شرطة) أثناء قيامها لخدمة طارئة عاجلة، ويجوز في هذه الحالات لقائدي سيارات الطوارئ مع مراعاة عدم تعريض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر مجاوزة الحد الأقصى للسرعة بشرط التهدئة بقدر ما يلزم لسلامة السير أثناء عبور المفارق وعلى أن يستعمل قائدو سيارات الإطفاء والإسعاف جرسا كبيرا أو منبها وأن يضاء ليلا بأعلى مقدمة السيارة مصباح أحمر أو أزرق، ولا تسري هذه الأحكام الاستثنائية أثناء عودة هذه السيارات بعد انتهاء مهمتها.
المادة (45) : يحظر على قائد المركبة قيادتها وعلى مالكها السماح بقيادتها إذا كانت تلك المركبة إما بسبب حالتها أو حمولتها قابلة لأن تهدد سلامة المركبة نفسها أو من فيها أو المارة أو إعاقة حركة المرور الأخرى على الطريق.
المادة (46) : يجب على سائقي المركبات إعطاء الإشارات التي يضعها قسم المرور، وذلك سواء أكانت هذه الإشارات تصدر باليد أم كهربائيا.
المادة (47) : لا يجوز إحداث حفر في الطريق أو شغلها أو عمل تعديل بها أو هدم المنشآت المطلة عليها أو القريبة منها أو وضع أشياء يتسبب منها عرقلة حركة المرور إلا بتصريح خاص من قسم المرور وبالاتفاق مع الجهات المختصة.
المادة (48) : لا يجوز لمالك المركبة الميكانيكية أن يعهد بقيادتها إلى شخص غير حائز على رخصة قيادة.
المادة (49) : لرجال الشرطة أن يطلبوا من مالك المركبة الميكانيكية اسم وعنوان الشخص الذي كان يقودها في وقت ارتكاب أية مخالفة، فإذا امتنع عن إعطاء هذه البيانات أو تعمد إعطاء بيانات كاذبة عوقت بنفس العقوبات التي يقررها القانون بالنسبة للقائد الذي يرتكب تلك المخالفات أثناء استعماله المركبة.
المادة (50) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 34، 35 أ، ب، و47 من هذا القانون.
المادة (51) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل من خالف أحكام المادة 36 من هذا القانون. ب- كل من أثبت عمداً على خلاف الحقيقة في أحد البيانات أو النماذج أو الطلبات معلومات كاذبة أو مضللة بقصد الحصول على رخصة تعليم أو قيادة أو شهادة تسجيل أو رخصة سيارة أو تجديد أو استخراج صورة من هذه الوثائق.
المادة (52) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بتنفيذه يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تجاوز خمسين ريالا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (53) : للمحكمة إذا ما قضت بإدانة المتهم في جريمة تتعلق بقيادة أية مركبة ميكانيكية أن تأمر بسحب رخصة القيادة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر. ويجوز للمحكوم عليه أن يتقدم للمحكمة خلال مدة سحب الرخصة بطلب ردها إليه، وللمحكمة أن تحكم بالرد إذا قدم إليها أسبابا تقتنع بوجاهتها.
المادة (54) : تلغى جميع قوانين وقرارات المرور السابقة على صدور هذا القانون.
المادة (55) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن