تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى المرسوم بقانون (17) لسنة 1968 بشأن قواعد المرور، قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تنشأ محكمة تسمى "محكمة المرور" يكون مقرها مبنى محكمة العمل بالدوحة، وتعقد جلساتها مرة كل أسبوع، ويجوز انعقادها أكثر من مرة أسبوعيا وفي أي مكان آخر في قطر إذا قررت المحكمة ذلك.
المادة (2) : تختص محكمة المرور وحدها دون غيرها من المحاكم والهيئات الأخرى بالفصل في جرائم المرور المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1968 بشأن قواعد المرور وتكون أحكامها ملزمة لجميع السلطات والهيئات في قطر.
المادة (3) : جلسات المحكمة علنية ويجوز للمحكمة استثناء أن تنظر قضية في جلسة سرية إذا كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية دائما.
المادة (4) : لغة المحكمة هي اللغة العربية وللمحكمة أن تستعين بمترجم إذا كان المتهم أو أحد الشهود غير ملم باللغة العربية ويحلف المترجم اليمين بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق.
المادة (5) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم صاحب العظمة حاكم قطر.
المادة (6) : تتألف محكمة المرور وتصدر أحكامها من قاض واحد يعين بمرسوم. ويجوز عند الضرورة إنشاء دوائر أخرى لهذه المحكمة. ويتولى الإدعاء أمام المحكمة قائد الشرطة أو من ينيبه من ضباط قسم المرور بإدارة الأمن العام على ألا تقل رتبة ذلك النائب عن مفتش أول.
المادة (7) : تشترط في القاضي ذات الشروط اللازمة فيمن يتولى قضاء محكمة العمل المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 1962، كما أنه يتمتع بجميع حصاناته.
المادة (8) : على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر محكمة المرور الصادرة طبقا لهذا القانون ولهم أن يستعملوا القوة في تنفيذها في حدود ما تقتضيه ضرورة العمل وبقوة القانون.
المادة (9) : أ- للمحكمة أن تطلب حضور أي شخص إذا كان ذلك ضروريا وذلك بإعلانه بأمر حضور. ب- يجب أن يكون إعلان أمر الحضور محررا من نسختين وموقعا عليه من قاضي المحكمة ويعلن الأمر بواسطة رجال الشرطة.
المادة (10) : أ- يعلن أمر الحضور إلى الشخص المراد إعلانه أو أحد أقاربه الذكور البالغين القاطنين معه، ويوقع المستلم على إحدى النسختين وتسلم له النسخة الأخرى. ب- في حالة رفض الاستلام أو عدم وجود من يستلم الإعلان تلصق نسخة من أمر الحضور على جزء ظاهر من محل الإقامة بحضور شاهدين، ويوقع الشاهدان بذلك على النسخة الأخرى.
المادة (11) : إذا تخلف من صدر له أمر الحضور عن الموعد المحدد جاز إصدار أمر بالقبض عليه سواء كان متهما أو شاهدا.
المادة (12) : على شرطة المرور أن تقوم بالتحقيق في جرائم المرور إذا وجدت أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك.
المادة (13) : أ- لرجال الشرطة وهم بملابسهم الرسمية أن يقبضوا على المتهم الحاضر الذي تقوم دلائل كافية على اتهامه بارتكاب فعل من الأفعال التي تنطبق عليها أحكام المواد 35، 36، 37، 48 من قانون المرور. ب- إذا لم يكن المتهم حاضرا في الأحوال المبينة بالفقرة السابقة جاز لرجال الشرطة القبض عليه إذا قامت على اتهامه دلائل جدية.
المادة (14) : أ- يجوز للشرطة إخلاء سبيل المتهم المقبوض عليه بتعهد أو بدون تعهد إذا لم تر داعيا لحبسه. ب- إذا وجدت الشرطة أن الظروف تستلزم بقاء المتهم محبوسا وجب عرض أمره على المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه. إذا رئي أن مصلحة التحقيق تستوجب حبسه احتياطيا لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق يجوز للمحكمة الأمر بحبسه مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ القبض عليه تجدد لمدة واحدة أخرى مماثلة إذا رؤي تجديد الحبس.
المادة (15) : أ- إذا وجدت الشرطة – بعد إتمام التحقيق – أن هناك جريمة يجب تقديمها للمحاكمة وأن الأدلة ضد المتهم كافية وجب عليها أن تقدم المتهم إلى المحكمة لمحاكمته. ب- إذا رأى قائد الشرطة ألا محل للسير في الدعوى لعدم كفاية الأدلة أو لغير ذلك من الأسباب جاز له أن يصدر قرارا مسببا بحفظها.
المادة (16) : بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة يأمر القاضي بتكليف المتهم بالحضور أمامه، ويذكر في إعلان أمر الحضور اسم المتهم وجنسيته والتهمة ومواد القانون وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى.
المادة (17) : أ- يجب حضور المتهم بنفسه في جميع إجراءات المحاكمة على أنه يجوز محاكمة المتهم غيابيا إذا ما أرسل إلى المحكمة كتابا يعترف فيه بالتهمة المنسوبة إليه. كما يجوز للمتهم أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه. ب- يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بحضور المتهم شخصيا.
المادة (18) : أ- للإدعاء أن يدخل تعديلا في التهمة في أية مرحلة كانت عليها الدعوى أمام محكمة المرور ويشترط أن يكون ذلك إما في مواجهة المتهم أو إعلامه به. ب- لمحكمة المرور من تلقاء نفسها تعديل التهمة وذلك بتطبيق مادة من مواد القانون غير المقدم بها المتهم أو بزيادة وقائعها أو تغيير عناصرها أو إدخال متهم أو متهمين آخرين. وللمتهم في حالة تعديل التهمة أن يطلب تأجيل نظر الدعوى لإعداد دفاعه وعلى المحكمة أن تجيبه إلى طلبه.
المادة (19) : يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف القاضي ويبين في المحضر مكان انعقاد الجلسة وتاريخها وممثل الإدعاء والمتهم أو وكيله وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة والشهادات التي تسمع بها وأقوال المتهم وطلباته، ويوقع القاضي على المحضر.
المادة (20) : للقاضي أن يخرج من قاعدة الجلسة من يخل بنظامها أو يترتب على وجوده أي مساس بإجراءات المحاكمة، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تقضي فورا بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرين ريالا. ويجوز للمحكمة أن تقضي فورا على كل من امتنع عن تنفيذ أوامرها بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تزيد على مائة ريال. وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين إذا قدم المتهم لها اعتذاره. أو قام بما طلب منه.
المادة (21) : يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة.
المادة (22) : تبدأ المحاكمة بتوجيه التهمة إلى المتهم بقراءتها عليه وتوضيحها له – ثم سؤاله عما إذا كان مذنبا أو لا.
المادة (23) : أ- إذا اعترف المتهم بارتكاب الفعل المسند إليه جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات. ب- يحق للمتهم أو وكيله مناقشة الشاهد بعد أن تسمع المحكمة أقواله وذلك بقصد إيضاح الوقائع التي أدى الشهادة عنها.
المادة (24) : للمتهم بعد سماع شهود الإثبات أن يدلي بأقواله ولا يجوز تحليفه اليمين أو إكراهه أو إغراؤه على الإجابة. كما له أن يستدعي شهود دفاعه لتسمع المحكمة أقوالهم.
المادة (25) : يجب على كل شخص دعي لأداء الشهادة بمعرفة المحكمة أن يحضر في الموعد والمكان المحددين وأن يحلف اليمين وأن يجيب على الأسئلة الموجهة إليه. ويلزم الشاهد بحلف اليمين إذا كان عاقلا بالغا من العمر أربع عشرة سنة كاملة، أما إذا كان صغيرا أو كان مصابا بمرض أو عاهة جسمية تجعل التفاهم معه غير ممكن أو غير مضمون النتائج، فلا يجوز تحليفه اليمين ولا تعتبر أقواله شهادة ولكن يجوز للمحكمة أن تستمع إليها على سبيل الاستئناس إن رأت في سماعها فائدة.
المادة (26) : للمحكمة إذا وجدت ضرورة لذلك أن تنتقل إلى المكان الذي ارتكب فيه الحادث أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور وعليها أن تمكن المتهم من الحضور معها في هذا الانتقال.
المادة (27) : للمحكمة أن تستعين بخبير تندبه لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية، ولها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم أن تأمر بإعلان الخبير للحضور أمامها لمناقشته في التقرير المقدم منه. وللمتهم أن يقدم تقريرا استشاريا من أحد الخبراء في المسألة ذاتها.
المادة (28) : بعد تمام المحاكمة، تصدر المحكمة حكمها بالبراءة أو الإدانة. ويجوز لها تأجيل إصدار الحكم إلى جلسة أخرى تحددها لذلك.
المادة (29) : أ- فيما عدا حالة اعتراف المتهم بالواقعة يجب أن يكون الحكم مشتملا على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا. ب- يجب أن يتضمن الحكم المسبب بيانا عن المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، ومكانه، واسم المتهم، والجريمة موضوع الدعوى، وخلاصة الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي بني عليها الحكم ومنطوقه وتوقيع القاضي. ج- متى نطقت المحكمة بالحكم فلا يجوز لها أن تغير منه شيئا إلا إذا كان ذلك لمجرد تصحيح خطأ كتابي.
المادة (30) : تعطى صورة رسمية من حكم المحكمة للمتهم بناء على طلبه، ويعلن الحكم رسميا لمن تأمر المحكمة بإعلانهم به. ويجوز لكل من له مصلحة أن يطلب تسليمه صورة رسمية من الحكم أو من محضر الجلسة.
المادة (31) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة المرور:- أ- من المتهم في حالة الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على أسبوع أو بغرامة تجاوز مائة ريال أو بسحب رخصة القيادة لمدة تزيد على شهر. ب- ومن الشرطة في حالة البراءة أو لطلب تشديد العقوبة. وفيما عدا الحالات السابقة لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو الشرطة إلا بسبب خطأ، في تطبيق نصوص القانون.
المادة (32) : أ- يكون استئناف أحكام محكمة المرور لدى رئيس المحاكم أو أي قاض آخر يعين لهذا الغرض. ب- ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا، ومن تاريخ إعلانه إذا كان غيابيا.
المادة (33) : يرفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى محكمة المرور، وعلى القاضي أن يحيل الاستئناف مع ملف القضية إلى المحكمة المختصة بنظره.
المادة (34) : أ- تقضي المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد أو لحصوله في غير الحالات المقررة قانونا. ب- إذا وجدت المحكمة أن الاستئناف مقبول شكلا حكمت فيه بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه أو تعديله بناء على ما ورد في ملف القضية من أوراق ويجوز لها سماع أقوال المستأنف ورد المستأنف ضده والشهود الذين ترى سماعهم. ج- تنظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف طبقا للإجراءات المقررة أمام محكمة المرور.
المادة (35) : إذا رفع الاستئناف من المتهم وحده فلا يجوز أن يضار بذلك الاستئناف.
المادة (36) : أ- تنفذ الأحكام الصادرة من المحكمة فور صدورها ما لم يحصل استئنافها فيوقف تنفيذها مؤقتا لحين البت في الاستئناف. ب- استثناء من أحكام الفقرة السابقة، لا تنفذ الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة المرور إلا بعد التصديق عليها كتابة من رئيس المحاكم العدلية. ويجوز لرئيس المحاكم في حالة عدم الموافقة على الحكم بالحبس، أن يقرر الاكتفاء بغرامة يحدد مقدارها في القرار الصادر منه وذلك طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1968 بشأن قواعد المرور.
المادة (37) : إذا كان المحكوم عليه بعقوبة الحبس قد أمضى مدة في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية التي صدر الحكم فيها، وجب خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة الحبس المحكوم بها عند التنفيذ.
المادة (38) : تقوم إدارة السجن بتنفيذ أحكام الحبس بموجب أمر كتابي صادر لها من المحكمة المختصة وترفق به صورة الحكم ويوجه الأمر بالتنفيذ إلى ضابط السجن وعلى الضابط المذكور أن يحفظه ومعه الحكم بملف المحكوم عليه بالحبس.
المادة (39) : إذا لم يقم المحكوم عليه بسداد الغرامة المحكوم بها حصلت بطريق التنفيذ الجبري. وللمحكمة إذا طلب المحكوم عليه ذلك وكانت حالته المالية تبرر قبول الطلب أن تأمر بتقسيط المبلغ المحكوم به على دفعات أو تأجيله أجلا معقولا.
المادة (40) : إذا عجز المحكوم عليه بعقوبة الغرامة عن سدادها أو قصر في ذلك أو تأخر، كان على المحكمة أن تصدر الأمر بتنفيذ الغرامة بالحبس وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل عشرة ريالات مع صرف النظر عن الكسور – ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس تنفيذا للغرامة عن ثلاثة أشهر.
المادة (41) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (42) : على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محكمة المرور بمقتضى أحكام هذا القانون إلى تلك المحكمة وذلك بالحالة التي تكون عليها وقت العمل به.
المادة (43) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن