بشأن تعديل المادة "36" من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1968 بإنشاء محكمة المرور بصفة مؤقتة.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وبخاصة على المواد 23، 26، 37 منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1968 بشأن إنشاء محكمة المرور،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعدل المادة "36" من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1968 بشأن إنشاء محكمة المرور، بصفة مؤقتة، لتصبح على النحو الآتي:
"مادة (36):
أ) تنفذ الأحكام الصادرة من المحكمة فور صدورها.
ب) استثناء من أحكام الفقرة السابقة، لا تنفذ الأحكام الصادرة بالحبس إلا بعد التصديق عليها كتابة من وزير العدل.
ويجوز للوزير بعد الاطلاع على الحكم، أن يعيد القضية بمذكرة مسببة إلى المحكمة في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضها عليه، لإعادة النظر في عقوبة الحبس بقصد تخفيفها أو إبدالها بغرامة، ويصبح الحكم الذي تصدره المحكمة نهائيا.
فإذا لم تعد القضية خلال المدة المذكورة تنفذ العقوبة الأصلية".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر