بشأن تعديل القانون رقم (17) لسنة 1963 بشأن توقيع الغرامات الخاصة ببعض مخالفات قواعد المرور.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (17) لسنة 1963 بشأن توقيع الغرامات الخاصة ببعض مخالفات قواعد المرور، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 1963، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1966،
وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (2) من المادة (2) من القانون رقم (17) لسنة 1963 بشأن توقيع الغرامات الخاصة ببعض مخالفات قواعد المرور, النص الآتي:ـ
"2ـ كل من زحم الطريق العام أو أرصفته بلا ضرورة أو إذن من الجهة المختصة, بوضع مركبات ميكانيكية أو أية مواد أو أشياء أخرى فيه أو تركها به بصورة تعطل المرور أو تجعله غير مأمون".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر