بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1963 بشأن توقيع الغرامات الخاصة بمخالفات قواعد المرور وإضافة أحكام جديدة إليه.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1963 بشأن توقيع الغرامات الخاصة ببعض مخالفات قواعد المرور.
وبناء على ما عرضه علينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني.
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تعدل العقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1963 بالنسبة للمخالفتين المبينتين في البندين السابع والعاشر من هذه المادة بجعلها خمسين روبية بدلا من خمسة وعشرين روبية.
المادة (2) : تعدل العقوبة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 1963 بالنسبة للمخالفتين المبينتين في البندين الثاني والرابع، بجعلها خمسة وعشرين روبية بدلا من عشر روبيات.
المادة (3) : تعتبر الأفعال الآتي بيانها مخالفات ينطبق عليها نص المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 1963.
1- عدم تركيب مرآة عاكسة بالمركبة الميكانيكية لرؤية حركة السير الخلفية.
2- تحميل المركبة الميكانيكية بشكل يمنع السائق من مشاهدة حركة السير الخلفية بواسطة المرآة.
3- بروز حمولة السيارة من جانبيها زيادة عن ست بوصات.
4- بروز حمولة السيارة من الخلف زيادة عن 18 بوصة إلا إذا ثبت في ذلك المكان علم إنذار أحمر.
5- عدم ربط الباب الخلفي للمركبة الميكانيكية ربطا محكما في حالة وجود هذا الباب، وعدم إغلاقه في حالة تحميل المركبة الميكانيكية بحمولة يمكن سقوطها بسهولة، كالحجارة والحصاة ........ الخ.
6- تحميل المركبة الميكانيكية الأجرة ركابا زيادة عن ما تستوعبه مقاعد المركبة.
7- قيادة المركبة الميكانيكية برخصة قيادة غير سارية المفعول.
المادة (4) : تعتبر الأفعال الآتي بيانها مخالفات ينطبق عليها نص المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1963.
1- قيادة دراجة هوائية حالتها غير صالحة.
2- قيادة دراجة هوائية دون أن تكون مزودة بجرس أو أية وسيلة أخرى للتنبيه.
3- قيادة دراجة هوائية بالليل بدون نور أمامي أو خلفي.
4- سير أكثر من دراجتين هوائيتين جنبا إلى جنب.
5- تحميل الدراجة الهوائية أكثر من طاقتها.
6- نقل راكب أو أكثر على الدراجة الهوائية.
المادة (5) : يلغى البند التاسع من المادة الأولى والبند الأول من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1963.
المادة (6) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (7) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - نائب حاكم قطر