بشأن مد مهلة استبدال ريال قطر ودبي بالريالات السعودية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر.
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1966 بالموافقة على اتفاقية نقد قطر ودبي الموقعة بالدوحة في 29 ذي القعدة سنة 1385هـ الموافق 21 مارس 1966.
وعلى المرسوم رقم (4) لسنة 1966 بإصدار اتفاقية نقد قطر ودبي.
وعلى المواد 1، 18، 19، 43 من اتفاقية نقد قطر ودبي المشار إليها.
وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1966 بشأن طرح بعض أوراق النقد السعودي للتداول في قطر.
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1966 بشأن طرح ريال قطر ودبي للتداول.
وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى.
وبناء على ما عرضه علينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني.
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تمد مهلة استبدال ريال قطر ودبي بالريالات السعودية المسحوبة من التداول والمنصوص عليها في المادتين 2, 3 من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1966م، من يوم الأربعاء 5 جمادى الثانية 1386هـ الموافق 21 سبتمبر 1966م. إلى يوم الخميس 27 جمادى الثانية 1386هـ الموافق 13 أكتوبر 1966م.
المادة (2) : تجري عملية الاستبدال يوميا، طوال فترة الامتداد وفي خلال مواعيد العمل الرسمية، من خزائن البنوك المنصوص عليها في المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1966.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - نائب حاكم قطر