تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛ وعلى القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر القانون الآتي نصه:
المادة () : 2012/ 2013 مبدئي 2013/ 2014 متوقع 2014/ 2015 مستهدف معدل النمو الحقيقي (*) % البيان 2012/ 2013 مبدئي 2013/ 2014 متوقع 2014/ 2015 مستهدف معدل النمو الحقيقي (*) % البيان الاستخدامات الموارد 1423.1 1667.6 1955.0 2.6 الاستهلاك النهائي الخاص 1677.4 1944.4 2298.2 3.2 الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج 204.8 242.0 285.0 4.6 الاستهلاك النهائي الحكومي 75.9 89.4 105.8 3.7 صافي الضرائب غير المباشرة 1627.9 1909.6 2240.0 2.8 مجموع الاستهلاك النهائي 1753.3 2033.8 2404.0 3.2 الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق 241.6 252.6 336.9 الاستثمار الثابت 432.2 441.3 528.8 6.4 الوارد من السلع والخدمات 7.0 14.0 0.0 التغير في المخزون 248.6 266.6 336.9 10.3 جملة الإنفاق على الاستثمار 309.0 298.9 355.9 3.8 الصادرات من السلع والخدمات 2185.5 2475.1 2932.8 3.8 مجموع الاستخدامات 2185.5 2475.1 2932.8 3.8 مجموع الموارد
المادة () : القطاعات إجمالي الإنتاج المحلي إجمالي الإنتاج المحلي القيمة معدل النمو الحقيقي % القيمة معدل النمو الحقيقي % الزراعة والغابات والصيد 414.8 2.8 334.7 3.1 استخراج البترول والغاز وأخرى 425.7 1.3 295.3 1.3 الصناعات التحويلية ومنتجات البترول 966.3 2.7 361.1 3.2 الكهرباء 50.5 4.6 29.2 4.9 المياه 9.0 4.1 6.4 4.2 الصرف الصحي 2.2 3.9 1.6 4.0 التشييد والبناء 249.9 5.6 109.3 6.3 النقل والتخزين 143.0 3.1 92.4 3.4 الاتصالات 83.6 5.1 56.6 5.5 المعلومات 7.9 3.3 4.6 3.5 قناة السويس 44.0 1.1 43.0 1.2 تجارة الجملة والتجزئة 342.0 3.3 251.5 3.5 الوساطة المالية والأنشطة المساعدة 90.6 2.8 74.0 2.9 التأمين 9.7 3.0 7.1 .1 التأمينات الاجتماعية 75.3 3.1 74.7 3.1 المطاعم والفنادق 127.1 3.2 68.4 4.0 الملكية العقارية 34.5 5.1 31.8 5.6 خدمات الأعمال 28.9 2.8 28.0 3.1 الحكومة العامة 318.1 3.1 241.4 3.1 خدمات التعليم 34.3 3.4 24.4 3.7 الخدمات الصحية 57.2 4.0 28.2 4.2 خدمات أخرى 64.7 2.6 34.5 2.8 الإجمالي 3579.3 3.0 2298.2 3.2
المادة () : القطاعات الاقتصادية الجهاز الحكومي (الموازنة العامة للدولة) الهيئات الاقتصادية قطاع الأعمال الإجمالي الجهاز الإداري الإدارة المحلية الهيئات الخدمية جملة شركات قانون 97 شركات قانون 203 شركات قابضة نوعية الخاص والتعاوني قيمة % الزراعة والري والصيد 2459.8 1142.3 3602.1 1556.3 1.0 71.1 9364.0 14594.5 4.3 الاستخراجات 0.0 0.0 30.6 30.6 47.9 1244.0 0.0 2003.5 49256.0 52582.0 15.6 (أ) البترول الخام 0.0 32.0 1244.0 33.0 2604.0 3913.0 1.2 (ب) الغاز الطبيعي 0.0 15.9 1970.5 32467.0 34453.4 10.2 (جـ) استخراجات أخرى 30.6 30.6 14185.0 14215.6 4.2 الصناعات التحويلية 412.3 0.0 24.2 436.5 37.0 2758.9 5926.9 254.6 40000.0 49413.9 14.7 (أ) تكرير البترول 0.0 761.1 254.6 1015.7 0.3 (ب) تحويلية أخرى 412.3 24.2 436.5 37.0 1997.8 5926.9 40000.0 48398.2 14.4 الكهرباء 399.1 552.0 6.0 957.1 1411.8 625.8 22251.5 1500.0 26746.2 7.9 المياه 747.0 1792.2 2539.2 1288.9 14.0 3842.1 1.1 الصرف الصحي 2759.0 2635.8 5394.8 838.4 6233.2 1.9 التشييد والبناء 213.5 36.3 249.8 8.3 365.0 591.1 3000.0 4214.2 1.3 النقل والتخزين 713.4 1614.5 6808.9 9136.8 8302.6 690.8 900.0 5090.4 16300.0 37720.6 11.2 الاتصالات 544.1 60.4 604.5 515.5 13000.0 14120.0 4.2 المعلومات 145.4 8.9 154.3 836.0 13.0 7000.0 8003.3 2.4 قناة السويس 790.0 790.0 0.2 تجارة الجملة والتجزئة 0.3 0.3 421.4 170.0 14000.0 14591.7 4.3 الوساطة المالية والتأمين والضمان الاجتماعي 52.7 52.7 0.1 1546.9 45.0 1644.7 0.5 المطاعم والفنادق 13.2 2.5 15.7 33.0 616.9 8000.0 8665.6 2.6 الأنشطة العقارية 9528.0 2.0 9530.0 513.7 30414.5 40458.2 12.0 خدمات التعليم والصحة والخدمات الشخصية 11560.5 4379.3 12244.6 28184.4 1180.5 296.7 0.0 0.0 16865.5 46527.1 13.8 (أ) خدمات التعليم 4404.9 1271.5 5837.3 11513.7 201.1 5100.0 16814.8 5.0 (ب) الخدمات الصحية 1709.9 1444.2 1971.2 5125.3 230.6 4160.0 9515.9 2.8 (جـ) خدمات أخرى 5445.7 1663.6 4436.1 11545.4 748.8 296.7 7605.5 20196.4 6.0 موازنات خاصة 452.7 452.7 0.1 احتياطيات عامة 1000.0 1000.0 1000.0 0.3 تعويضات فروق أسعار ومستحقات للمقاولين 300.0 300.0 300.0 0.1 استكمال مشروعات الخطة العاجلة 500.0 5000.0 5000.0 1.5 الإجمالي العام 35795.6 6545.8 24847.4 67188.8 18234.1 7726.1 8151.0 29600.0 206000.0 336900.0 100.0
المادة () : (بالألف جنيه) التزامات البنك لتمويل الاستثمارات والتحويلات جزئي مجموع جزئي مجموع كلي موارد البنك التمويلية جزئي مجموع جزئي مجموع كلي النفقات والتحويلات الجارية 26304000 الإيرادات والتحويلات الجارية 26304000 المصروفات الجارية للبنك 214145 النفقات والتحويلات الجارية 26089855 الاستخدامات الرأسمالية (*) 8500000 الإيرادات الرأسمالية (*): 8500000 (أ) التحويلات الرأسمالية: 4950000 (أ) موارد من أوعية إدخارية 3500000 المساهمة والإقراض للمساهمة 250000 صندوق توفير البريد استهلاك القروض 4000000 صناديق التأمين البديلة 0 الدفعات المقدمة 100000 شهادات الاستثمار 3500000 سداد مستحقات الاستثمار 400000 تحويلات رأسمالية أخرى 200000 (ب) تمويل الاستثمار 3550000 للهيئات الاقتصادية 2500000 للشركات غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 500000 (ب) الأقساط المحصلة 5000000 لتمويل مشروعات أخرى 217300 استثمارات بنك الاستثمار القومي 32700 الإقراض الميسر 300000 إجمالي الالتزام 34804000 إجمالي الموارد 34804000
المادة () : (بالمليون جنيه) بيان القروض كلي (1) قروض الإسكان الشعبي: (أ) مشروعات الإسكان بالمحافظات منها: 65 إسكان الأولى بالرعاية (استكمال, جديد) 60 مليون جنيه إسكان منخفض التكاليف (استكمال, جديد) 5 مليون جنيه (ب) مشروعات الإسكان بهيئة تعاونيات البناء والإسكان منها: 200 - إسكان الهيئة والجمعيات التعاونية للإسكان 198 مليون جنيه - إسكان القوات المسلحة 1 مليون جنيه - إسكان الشرطة 1 مليون جنيه (ج) مشروعات الإسكان بوزارة الإسكان وأجهزتها 5 جملة قروض الإسكان 270 (2) مشروعات شركات استصلاح الأراضي (قطاع خاص) 5 (3) مشروعات التسمين الحيواني (البتلو) 5 (4) المشروعات التصديرية 5 (5) مشروعت المناطق الصناعية بالمحافظات 5 الإجمالي 290 (6) احتياطي عام 10 الإجمالي العام 300
المادة (1) : تُعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014/ 2015 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 2932.8 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 2404.0 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي (مقوماً بالأسعار الثابتة) يبلغ 2, 3%، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين (1) و(2).
المادة (1) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه وبعد موافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي بالنسبة للاستثمارات زيادة اعتمادات الهيئات والوحدات مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد أو يخصص لها من معونات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات محلية لأغراض محددة وتعدل الموازنات المعنية تبعاً لذلك، وتظهر في الحساب الختامي ضمن التنفيذ الفعلي استخداماً وإيراداً.
المادة (2) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه وبناءً على طلب بنك الاستثمار القومي أن تقوم وزارة المالية بسداد مستحقات البنك من الأقساط والفوائد طرف الهيئة وفي حدود المدرج بموازناتها كأقساط وفوائد لبنك الاستثمار القومي من التمويل الذي تتيحه وزارة المالية شهرياً لها بعد استئداء حقوق وزارة المالية طرفها. كما يجوز لبنك الاستثمار القومي بناءً على طلب وزارة المالية سداد مستحقات مصلحة الجمارك طرف الهيئة من التمويل الذي يتيحه البنك لتلك الهيئة عن مشروعاتها الاستثمارية.
المادة (2) : يُعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2014/ 2015 بمجموع 336.9 مليار جنيه، منه 67.2 مليار جنيه استثمارات الحكومة، 18.2 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، 45.5 مليار جنيه للشركات العامة، 206 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات (قائمة رقم 3).
المادة (3) : تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 في حدود التزاماته التمويلية بالخطة ووفقاً لما هو موضح بالقائمة (4)، وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2014/ 2015 وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومي مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومي الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التي لم تحصل حتى 30/6/2014 وتعتبر أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام (القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومي لديها، ولا يجوز التصرف فيها بأي صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
المادة (3) : يجوز النقل بين العمليات والفروع الواردة ضمن المشروع بما لا يتجاوز المكونات النقدية والعينية للمشروع، وتعامل المباني غير السكنية والتشييدات معاملة المكون الواحد، كما تعامل الآلات والمعدات والعدد والأدوات معاملة المكون الواحد عند التمويل. ويجوز لوزير التخطيط والتعاون الدولي ((أو من يفوضه)) الموافقة على ما يأتي: (أ) زيادة الاستثمارات للمشروعات سريعة التنفيذ لعنصر أو أكثر من مكوناتها أخذاً من وفورات الاستخدامات الاستثمارية لذات الجهة أو لجهات أخرى محددة أو من الموارد التي قد تتوافر لدى بنك الاستثمار القومي في حالة الضرورة، على ألا يتعارض النقل مع مقتضيات التوازن العام. (ب) النقل بين مكونات المشروع إذا كان النقل بسبب تغير في الأسعار أو الإسراع في إنجاز المشروع. (ج) النقل بين مكونات المشروع بناءً على طلب وزارة المالية أو بنك الاستثمار القومي لمواجهة كل من الرسوم الجمركية على الواردات الرأسمالية والفوائد السابقة على بدء التشغيل المستحقة في سنة الموازنة. (د) تدبير النقد المحلي اللازم لمشروعات اعتمدت لها قروض أو تسهيلات أو منح إضافية خلال العام وذلك من وفورات الاستخدامات الاستثمارية للجهة ذاتها أو من الوفورات الاستثمارية لجهات أخرى محددة أو من الموارد التي قد تتوافر لدى بنك الاستثمار القومي في حالة الضرورة. وفي جميع الأحوال يتم إخطار بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة في الموازنات المختصة وبشرط ألا يترتب في أي من تلك الحالات عبء مالي إضافي على الموازنة.
المادة (4) : تلتزم الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام بالتكاليف الكلية لكل مشروع. أما المشروعات التي تضاف أو تستبدل بمشروع آخر أو المشروعات التي يتطلب الأمر تعديل تكلفتها أو لم تحدد لها تكاليف وتقوم الجهات بتقديم دراسة جدوى اقتصادية لها، فعليها الاتفاق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي على التكاليف الكلية وتعديلاتها لهذه المشروعات وتوضيح أسباب زيادة التكاليف، وإلى أن يتم ذلك لا ىيجوز الارتباط والصرف عليها إلا في حدود الاعتمادات المدرجة بالخطة وفي حدود ما هو متاح من مصادر التمويل، ويحظر على هذه الجهات التعاقد على مشروعات غير واردة بالخطة. وفي جميع الأحوال لا يجوز الارتباط بأعمال استثمارية يترتب عليها تجاوز التكاليف الكلية المعتمدة للمشروعات الاستثمارية، وأن تكون برامجها التنفيذية في حدود ما يتم اعتماده سنوياً من استثمارات إلا بعد موافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي على تعديل التكاليف ويتم إخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، ولا يجوز القيام بأعمال استثمارية دون الالتزام بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، كما لا يجوز تنفيذ مشروعات بأوامر تكليف غير محددة المدة والقيمة.
المادة (4) : يجوز لبنك الاستثمار القومي - وبعد موافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي - إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصماً على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 2014/ 2015
المادة (5) : تُخصص قروض ميسرة تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه، منها 270 مليون جنيه للإسكان الشعبي وفقاً للتوزيع الوارد بالقائمة (5) وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز (6%)، ويجوز لوزير التخطيط والتعاون الدولي تخصيص الاحتياطي والمناقلة وفقاً للاحتياجات التي يسفر عنها التنفيذ.
المادة (5) : على الجهات التي تدرج لها اعتمادات إجمالية أو مشروعات غير موزعة جغرافياً توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالخطة الاستثمارية على المشروعات المختلفة، وكذا توزيع اعتمادات المشروعات توزيعاً إقليمياً على المحافظات المختلفة وفقاً لمكونات الاستثمار وتبعاً لطريقة التمويل المعتمدة، ويتم اعتماد التوزيع بموافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي ((أو من يفوضه)) وإخطار بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية لتعديل الموازنات تبعاً لما تقدم. ويتم توزيع اعتمادات الأجور التي تتضمنها الاستثمارات ولم توزع بموازنة الجهة على بنود (الأجور والتعويضات) للصرف منها على المجالات البحثية والأجور والمكافآت والمزايا التأمينية المترتبة عليها للعاملين المؤقتين المتعاقدين على المشروعات الاستثمارية والعمالة المستعان بها من خارج الجهة والعمالة المشرفة على تنفيذ تلك المشروعات الاستثمارية والصادر بهم قرارات من السلطة المختصة بذات الجهة، وذلك بموافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي ((أو من يفوضه)) بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية على أن يراعى في جميع الأحوال قانونية الاستحقاق وصحة وسلامة إجراءات الصرف، وعدم حصول هذه العمالة على ذات المزايا النقدية أو العينية عن ذات العمل من (الأجور وتعويضات العاملين) بموازنة هذه الجهة.
المادة (6) : لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إلى مكونات مستوردة والواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدبير النقد الأجنبي اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التي تغطي احتياجاتها. وكذلك لا يجوز استخدام الوفر في النقد المحلي المترتب على عدم توفر النقد الأجنبي إلا بموافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
المادة (6) : يُحظر على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومي وفقاً للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.
المادة (7) : تُفصل أهداف الخطة وفقاً للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2014/ 2015 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة (7) : يتم الارتباط على تنفيذ المشروعات والصرف عليها وفقاً للتنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي وعلى أن يتم ذلك وفقاً للتوزيع المعتمد لمكونات الاستخدامات الاستثمارية الخاصة بكل مشروع، ولا يجوز الصرف على الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا في خصائص ذلك المشروع وفي حدود الأغراض المرتبطة به ارتباطاً مباشراً ولا يجوز الإنفاق في أغراض يعود الخصم بها أصلاً على الاستخدامات الجارية إلا إذا كانت في حدود التوزيع المعتمد، وفي جميع الأحوال لا يجوز القيام بأعمال تنفيذية يترتب عليها تجاوز الاعتمادات السنوية المدرجة لكل مشروع إلا بعد موافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي ((أو من يفوضه)) وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
المادة (8) : يجوز لوزير التخطيط والتعاون الدولي ((أو من يفوضه)) الترخيص عند الضرورة بزيادة الاستثمارات خلال السنة في حدود القيمة المتاحة من حصيلة بيع أو تعويض عن المباني والأراضي والسيارات وغيرها من الأصول الثابتة بعد سداد التزاماتها وبشرط ألا تكون قد سبق مراعاتها كموارد ضمن موازنة الجهة.
المادة (8) : تُعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى في نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير. وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتعاون الدولي. وتُعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه، وتسري على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تسري التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.
المادة (9) : يجوز بناءً على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعاً آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التي تتوافر لدى بنك الاستثمار القومي بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 وبموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتعاون الدولي وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بذلك.
المادة (9) : يجوز بناءً على طلب الوزير المختص وفي ضوء دراسة الجدوى الاقتصادية استبدال أحد المشروعات الواردة بالخطة بمشروع آخر أو إضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية أو من الموارد التي تتوافر لدى بنك الاستثمار القومي في حالة الضرورة وبموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتعاون الدولي وإخطار بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية بذلك.
المادة (10) : يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل الانتقال بموازنة الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام والخاص بالشركات القابضة والتابعة في شراء سيارات الركوب (الصالون، الجيب، الإستيشن) إلا بعد موافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي للسيارات التي لا يزيد عدد سلندراتها عن أربعة سلندرات وموافقة رئيس مجلس الوزراء لما زاد على ذلك بعد الحصول مسبقاً على موافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي لاستخدام الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض واستطلاع رأي الهيئة العامة للخدمات الحكومية ويسري ذلك على السيارات الصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أياً كان الغرض منها، ويستثنى من ذلك سيارات الإسعاف والدراجات العادية والبخارية. ويسري ذلك على السيارات ذات الكابينة المزدوجة التي تستخدم كسيارات ركوب (صالون) والمنتجة محلياً وما يماثلها من الإنتاج الأجنبي، وكذلك السيارات الصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أياً كان الغرض منها، وفي جميع الحالات ينبغي الحصول مسبقاً على موافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي لاستخدام الاعتمادات المخصصة لذلك بعد استطلاع رأي الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وتعامل سيارات الإسعاف والدراجات العادية والبخارية معاملة وسائل النقل. وفي جميع الحالات تعطى أولوية لوسائل النقل والانتقال المنتجة محلياً. ويحظر على جميع الجهات إدراج سيارات الركوب ضمن عقود التوريدات للمشروعات التي تقوم بها. وذلك كله دون إخلال بالقواعد الصادرة في هذا الشأن بقرارات من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (10) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من أول يوليو 2014
المادة (11) : يجوز استخدام رصيد الحساب الخاص المجُنب لدى بنك الاستثمار القومي من حصيلة الـ (1/4%) المرحل من السنوات السابقة للصرف منه على الأغراض الضرورية لتطوير إعداد الخطة ومتابعتها والدراسات المتعلقة بها، ويُرحل المتبقي من الرصيد من سنة إلى أخرى لذات الأغراض، ولا يجوز الصرف منه إلا بموافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي.
المادة (12) : تعد كل جهة بالاتفاق مع بنك الاستثمار القومي البرنامج التنفيذي لمشروعاتها الواردة في الخطة السنوية متضمناً الاستخدامات والموارد الاستثمارية وتمويل بنك الاستثمار القومي ويوزع كل ذلك على فترات زمنية ربع سنوية. ولا يجوز سحب أية مبالغ لتمويل الاستثمارات إلا بعد اعتماد البنك للبرنامج ويراعى البنك عند تمويله لبرامج الاستثمار موقف التنفيذ وإقرار الجهات بعدم تجاوز الاعتمادات المقررة. ويجوز للبنك سداد المستحقات المطلوبة من بعض الجهات عن أعمال تم تنفيذها فعلاً لمشروعات واردة في خطة عام 2013/ 2014 وفي حدود اعتماداتها وتضمنتها حساباتها الختامية، وفيما عدا ذلك يتعين الحصول على موافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي وذلك في حدود موارد عام 2013/ 2014 التي توفرت فعلاً لدى بنك الاستثمار القومي أو تلك التي يتم تحصيلها خلال عام 2014/ 2015 من متأخرات تلك السنة، وتخطر وزارة المالية لتعديل ختاميات تلك الجهات.
المادة (13) : يجوز لوزير التخطيط والتعاون الدولي ((أو من يفوضه)) الموافقة على: (أ) زيادة اعتمادات المشروعات الاستثمارية في الخطة السنوية مقابل زيادة في مصادر التمويل الذاتي والإيرادات التحويلية الرأسمالية بحيث لا يؤثر ذلك على الفوائض المحولة للخزانة العامة أو لبنك الاستثمار القومي وفقاً لما ورد بالموازنة المعتمدة وقانون إنشاء البنك. (ب) إضافة قروض أو تسهيلات (جاري السحب منها)، أو منح محلية وخارجية على الخطة مقابل ما يتاح منها خلال العام، وتقوم الوحدات المستفيدة بإجراء التسويات اللازمة. وفي كل الأحوال يتم إخطار كل من بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة في الموازنات المختصة. كما لا يجوز للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام الخاص بالشركات القابضة والتابعة الاتفاق على تمويل بعملة أجنبية نقداً أو بقروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية إلا بعد الرجوع لبنك الاستثمار القومي للتأكد من عدم وجود البديل المحلي وبعد الرجوع إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي للتأكد من عدم وجود قروض حكومية أجنبية ميسرة يمكن استخدامها.
المادة (14) : يتم سداد عجز تمويل الاستثمارات عن طريق الإقراض أو المساهمة وتنظيم شروط الإقراض أو المساهمة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه فيما بين بنك الاستثمار القومي والجهات المستفيدة.
المادة (15) : تقوم الوحدات المستفيدة من التسهيلات الائتمانية الخارجية بتسوية الأصول الموردة على التسهيلات خصماً على الاستخدامات الاستثمارية نظير قيد مقابلها كموارد للقروض الخارجية (التسهيلات الائتمانية) وتعامل بالمثل التوريدات والأعمال التي يتم إنجازها خلال السنة المالية.
المادة (16) : تلتزم كل جهة في إجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف بالقوانين والقواعد المالية المطبقة فيها وبالبرنامج التمويلي المعتمد من بنك الاستثمار القومي لمشروعاتها وبتحقيق الأهداف وفقاً للخطة السنوية والبرامج التنفيذية وبإعطاء الأولوية طبقاً للقوانين واللوائح المقررة للإنتاج المحلي ولاستغلال الطاقات المحلية.
المادة (17) : لا يجوز استخدام الحساب الاعتيادي بالبنك المركزي المصري في الاستخدام الاستثماري المدرج بالخطة السنوية والذي يموله بنك الاستثمار القومي، ولا يجوز استخدام الأموال المخصصة للاستثمار إلا عن طريق حسابات مفتوحة لدى بنك الاستثمار القومي.
المادة (18) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة للدفعات المقدمة في الصرف على استثمار عيني يرد خلال نفس العام.
المادة (19) : لا يجوز للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام الخاص بالشركات القابضة والتابعة استخدام الاعتمادات المخصصة للفوائد والأقساط المستحقة لبنك الاستثمار القومي والضرائب والرسوم الجمركية في غير الأغراض المخصصة لها أصلاً، وتعطى الفوائد والأقساط المستحقة أولوية في السداد وفق برنامج زمني خلال العام يتفق عليه مع بنك الاستثمار القومي وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة لهذه الأقساط والفوائد، ويجوز لبنك الاستثمار القومي أن يستخدم مستحقاته لدى الجهات من فوائد وأقساط في تمويل الاستخدامات الاستثمارية المعتمدة لها في الخطة وفقاً للمكونات النقدية والعينية المدرجة لها دون تعديل فيها.
المادة (20) : على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للدولة الالتزام بعدم التعاقد على أية توريدات سواء للتجهيزات أو وسائل النقل والانتقال أو أية معدات مكتبية خلال المرحلة الرابعة من الخطة بهدف استنفاد الاعتمادات المالية المقررة لها على أن يستثنى من ذلك الهيئات التعليمية والصحية وكذا دفع أية مبالغ على ذمة تنفيذ أعمال لا يتم تنفيذها قبل نهاية العام المالي مع الالتزام بالتعليمات والكتب الدورية في هذا الشأن.
المادة (21) : على وزارة التخطيط والتعاون الدولي عدم إدراج أي مشروع بخطة الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى اقتصادية حقيقية للمشروع موضح بها حجم التكاليف الكلية ومدة التنفيذ وذلك بعد التأكد من وجود مصدر تمويلي لهذا المشروع حتى يمكن الاستفادة منه طبقاً للبرنامج الزمني التنفيذي له. وعلى الهيئات والوحدات الاقتصادية عدم إضافة أية مشروعات فرعية أو عمليات جديدة بالمشروعات المدرجة بخطة العام المالي الحالي إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى للمشروعات الفرعية أو العمليات الجديدة موضحاً بها العائد من هذه الإضافات والتكلفة ومدة التنفيذ ولا يتم طرح الأعمال للتنفيذ إلا باعتماد وزير التخطيط والتعاون الدولي على إدراج هذه المشروعات الفرعية أو العمليات وبما لا يترتب على ذلك أعباء مالية إضافية على الموازنة.
المادة (22) : يتم صرف بدلات حضور اللجان المشكلة بالهيئات والوحدات الاقتصادية بالدولة بمراعاة الضوابط التالية: أن تصدر بقرار من السلطة المختصة محددة الغرض والمدة لنهو موضوع اللجنة ومحدد بها مقابل حضور هذه اللجنة. أن تضم اللجنة المختصين بالإدارات الفنية المعنية موضوع اللجنة بجهة الإسناد أو بالجهات الخارجية على أن يكون الحد الأقصى للمشاركين من جهة الإسناد لعدد خمسة أعضاء وبالجهات الخارجية لعدد ثلاثة أعضاء على الأكثر على أن لا يزيد المستعان بهم في أي لجنة عن ثلاثة أعضاء وإن زاد على ذلك يتم أخذ موافقة السلطة المختصة ويعدل بهم القرار. ينتهي عمل اللجنة بنهاية الأعمال المحددة بغرض اللجنة أو بما جاء بقرار تشكيل اللجنة. تعد كل لجنة تقرير بما تم مناقشته وإنجازه بكل جلسة ويوقع عليه من أعضاء اللجنة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن