تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر مجلس الشورى القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : البيان موازنة الجهاز الإداري موازنة الإدارة المحلية موازنة الهيئات الخدمية مشروع موازنة 2013/ 2014 موازنة معدلة 2012/ 2013 # المصروفات: الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين 65.549.224.000 84.157.400.000 21.452.067.000 171.158.691.000 142.626.991.000 الباب الثاني: شراء السلع والخدمات 13.854.489.000 8.512.221.000 7.057.621.000 29.424.331.000 28.764.680.000 الباب الثالث: الفوائد 181.659.773.000 213.264.000 173.288.000 183.046.325.000 151.261.314.000 الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 198.837.483.000 386.167.000 5.515.060.000 204.738.710.000 202.837.700.000 الباب الخامس: المصروفات الأخرى 35.879.575.000 594.234.000 1.806.189.000 38.279.998.000 34.324.888.000 الباب السادس: شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 31.573.378.000 3.672.000.000 28.434.000.000 63.679.378.000 56.618.438.000 جملة المصروفات 527.353.922.000 97.535.286.000 64.438.225.000 689.327.433.000 616.434.011.000 الباب السابع: حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية 13.111.209.000 0 80.000.000 13.191.209.000 8.074.129.000 الباب الثامن: سداد القروض المحلية والأجنبية 113.841.693.000 189.740.000 422.865.000 114.454.298.000 93.517.385.000 إجمالي الاستخدامات 654.306.824.000 97.725.026.000 64.941.090.000 816.972.940.000 718.025.525.000 # الإيرادات: الباب الأول- الضرائب 356.991.916.000 780.465.000 866.400.000 358.728.781.000 266.905.395.000 الباب الثاني - المنح 1.615.928.000 0 741.665.000 2.357.593.000 9.021.142.000 الباب الثالث - الإيرادات الأخرى 115.303.349.000 6.379.956.000 22.729.366.000 144.412.671.000 117.549.310.000 جملة الإيرادات 473.911.193.000 7.250.421.000 24.337.431.000 505.499.045.000 393.475.847.000 الباب الرابع - المتحصلات من الإقراض ومبيعات 11.218.811.000 . 5.600.000 11.224.411.000 13.637.876.000 إجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض 485.130.004.000 7.250.421.000 24.343.031.000 516.723.456.000 407.113.723.000 الفرق 169.176.820.000 90.474.605.000 40.598.059.000 300.249.484.000 310.911.802.000 الباب الخامس - الاقتراض = الاقتراض وإصدار الأوراق المحلية * إصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم لتمويل عجز الموازنات 167.932.778.000 90.474.605.000 38.283.890.000 296.691.273.000 309.160.957.000 = الاقتراض وإصدار الأوراق المالية الأجنبية لتمويل الاستثمارات 1.244.042.000 0 2.314.169.000 3.558.211.000 1.750.845.000 إجمالي مصادر التمويل 169.176.820.000 90.474.605.000 40.598.059.000 300.249.484.000 310.911.802.000
المادة () : الاستخدامات مشروع موازنة 2013/ 2014 موازنة معدلة 2012/ 2013 الموارد مشروع موازنة 2013/ 2014 موازنة معدلة 2012/ 2013 * العجز في الموازنات: 1- فوائض الموازنات: * للجهاز الإداري 167.932.778.000 201.162.581.000 * للإدارة المحلية 90.474.605.000 72.743.281.000 من الهيئات الخدمية 2.114.746.000 1.860.928.000 * للهيئات الخدمية 40.398.636.000 37.116.023.000 جملة ... ... 2.114.746.000 1.860.928.000 2- الاقتراض وإصدار الأوراق المالية لتمويل عجز الموازنات 296.691.273.000 309.160.957.000 الإجمالي 298.806.019.000 311.021.885.000 الإجمالي 298.806.019.000 311.021.885.000
المادة () : الاستخدامات الموارد النتائج البيان مشروع موازنة 2013/ 2014 موازنة معدلة 2012/ 2013 البيان مشروع موازنة 2013/ 2014 موازنة معدلة 2012/ 2013 البيان مشروع موازنة 2013/ 2014 موازنةمعدلة 2012/ 2013 إجمالي المصروفات ... 689.337.433.000 616.434.011.000 إجمالي الإيرادات ... 505.499.045.000 393.475.847.000 العجز النقدي ... 483.838.388.000 232.958.164.000 حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية متحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول صافي حيازة الأصول المالية 2.216.798.000 5.313.747.000- إجمالي المصروفات وحيازة الأصول المالية 702.268.642.000 624.358.240.000 إجمالي الإيرادات ومتحصلات الإقراض 516.232.456.000 406.613.723.000 العجز الكلي 186.045.186.000 317.644.417.000 سداد القروض المحلية والأجنبية 114.454.298.000 93.517.385.000 الاقتراض وإصدار الأوراق المالية 3000.249.484.000 310.911.802.000 صافي الاقتراض 185.795.186.000 217.394.417.000 مساهمة الخزانة في صندوق تمويل الهيكلة 250.000.000 250.000.000 حصيلة الخصخصة 500.000.000 500.000.000 صافي حصيلة الخصخصة 250.000.000 250.000.000 الإجمالي 816.972.940.000 718.025.525.000 الإجمالي 816.972.940.000 718.025.525.000
المادة () : البيان موازنة الجهاز الإداري موازنة الإدارة المحلية موازنة الهيئات الخدمية مشروع موازنة 2013/ 2014 موازنة معدلة 2012/ 2013 # الإيرادات: - الضرائب 356.991.916.000 870.465.000 866.400.000 358.728.781.000 266.905.395.000 - المنح 1.615.928.000 0 741.665.000 2.357.593.000 9.021.142.000 - الإيرادات الأخرى 115.303.349.000 6.379.956.000 22.729.366.000 144.412.671.000 117.549.310.000 جملة الإيرادات 473.911.193.000 7.250.421.000 24.337.431.000 505.499.045.000 393.475.847.000 # المصروفات - الأجور وتعويضات العاملين 65.549.224.000 84.157.400.000 21.452.067.000 171.158.691.000 142.626.991.000 - شراء السلع والخدمات 13.854.489.000 8.512.221.000 7.057.621.000 29.424.331.000 28.764.680.000 - الفوائد 181.659.773.000 213.264.000 173.288.000 182.046.325.000 151.261.314.000 - الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 198.837.483.000 386.167.000 5.515.060.000 204.738.710.000 202.837.700.000 - المصروفات الأخرى 35.879.575.000 594.234.000 1.806.189.000 38.279.998.000 34.324.888.000 - شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 31.573.378.000 3.672.000.000 28.434.000.000 63.679.378.000 56.618.438.000 جملة المصروفات 527.353.922.000 97.535.286.000 64.438.225.000 689.327.433.000 616.434.011.000 العجز (الفائض) النقدي 53.442.729.000 90.284.865.000 40.100.794.000 183.828.388.000 222.958.164.000 # صافي حيازة الأصول المالية - المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول (بدون الخصخصة) 10.718.811.000 0 5.600.000 10.724.411.000 13.137.876.000 - حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية (بدون مساهمة الخزانة في صندوق تمويل الهيكلة) 12.861.209.000 0 80.000.000 12.941.209.000 7.824.129.000 صافي حيازة الأصول المالية 2.142.398.000 0 74.400.000 2.216.798.000 5.313.747.000- العجز (الفائض) الكلي 55.585.127.000 90.284.865.000 40.175.194.000 186.045.186.000 217.644.417.000 # مصادر التمويل للعجز الكلي = الاقتراض وإصدار الوراق المالية المحلية * إصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم لتمويل عجز الموازنات 167.932.778.000 90.474.605.000 38.283.890.000 296.691.273.000 309.160.957.000 اقتراض لتمويل الاستثمارات 0 0 0 0 0 جملة الاقتراض وإصدار الأوراق المالية المحلية 167.932.778.000 90.474.605.000 38.283.890.000 296.691.273.000 309.160.957.000 = الاقتراض وإصدار الأوراق المالية الأجنبية لتمويل الاستثمارات 1.244.042.000 0 2.314.169.000 3.558.211.000 1.750.845.000 جملة الاقتراض وإصدار الأوراق المالية الأجنبية 1.244.042.000 0 2.314.169.000 3.558.211.000 1.750.845.000 إجمالي الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم 169.176.820.000 90.747.605.000 40.598.059.000 300.249.484.000 310.911.802.000 - يستبعد سداد القروض المحلية والأجنبية 113.841.693.000 189.740.000 422.865.000 114.454.298.000 93.517.385.000 صافي الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم 55.335.127.000 90.284.865.000 40.175.194.000 185.795.186.000 217.394.417.000 - يضاف صافي حصيلة الخصخصة 205.000.000 0 0 250.000.000 250.000.000 صافي مصادر التمويل 55.585.127.000 90.284.865.000 40.175.194.000 186.045.186.000 217.644.417.000
المادة () : الاستخدامات مشروع موازنة 2013/ 2014 موازنة معدلة 2012/ 2013 الموارد مشروع موازنة 2013/ 2014 موازنة معدلة 2012/ 2013 # المصروفات # الإيرادات: - الأجور وتعويضات العاملين 171.158.691.000 142.626.991.000 - الضرائب 358.728.781.000 266.905.395.000 - شراء السلع والخدمات 29.424.331.000 28.764.680.000 - المنح 2.357.593.000 9.021.142.000 - الفوائد 182.046.325.000 151.261.314.000 - الإيرادات الأخرى 144.412.671.000 117.549.310.000 - الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 204.738.710.000 202.837.700.000 - المصروفات الأخرى 38.279.998.000 34.324.888.000 - شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 63.679.378.000 56.618.438.000 جملة المصروفات ... ... 689.327.433.000 616.434.011.000 جملة الإيرادات ... ... 505.499.045.000 393.475.847.000 * حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية 13.191.209.000 8.074.129.000 - متحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول 11.224.411.000 13.637.876.000 * سداد القروض المحلية والأجنبية 114.454.298.000 93.517.385 # مصادر التمويل - الاقتراض وإصدار الأوراق المالية الأجنبية * لتمويل الاستثمارات 3.558.211.000 1.750.845.000 إجمالي الموارد (بدون عجز يمول من الخزانة العامة) 520.281.667.000 408.864.568.000 عجز يمول من الخزانة العامة 296.691.273.000 309.160.957.000 إجمالي الاستخدامات 816.972.940.000 718.025.525.000 إجمالي الموارد 816.972.940.000 718.025.525.000 الاستخدامات مشروع موازنة 2013/ 2014 موازنة معدلة 2012/ 2013 الموارد مشروع موازنة 2013/ 2014 موازنة معدلة 2012/ 2013 # المصروفات: # الإيرادات: - الأجور وتعويضات العاملين 65.549.224.000 61.401.667.000 - الضرائب 356.991.916.000 265.213.481.000 - شراء السلع والخدمات 13.854.489.000 13.481.417.000 - المنح 1.615.928.000 8.601.803.000 - الفوائد 181.659.773.000 150.908.663.000 - الإيرادات الأخرى 115.303.349.000 96.073.772.000 - الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 198.837.483.000 197.447.086.000 - المصروفات الأخرى 35.879.575.000 32.611.065.000 - شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 31.573.378.000 28.537.513.000 جملة المصروفات ... ... 527.353.922.000 484.387.411.000 جملة الإيرادات ... ... 473.911.193.000 369.889.056.000 * حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية 13.111.209.000 7.992.489.000 - متحصلات من افقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول 11.218.811.000 13.637.876.000 * سداد القروض المحلية والأجنبية 113.841.693.000 62.883.798.000 # مصادر التمويل: = الاقتراض وإصدار الأوراق المالية الأجنبية * لتمويل الاستثمارات 1.244.042.000 574.185.000 إجمالي الاستخدامات (بدون فائض يؤول إلى الخزانة العامة) 654.306.824.000 585.263.698.000 إجمالي الموارد (بدون عجز يمول من الخزانة العامة) 486.374.046.000 384.101.117.000 * فائض يؤول إلى الخزانة العامة 0 0 عجز يمول من الخزانة العامة 167.932.778.000 201.162.581.000 إجمالي الاستخدامات ... ... 654.306.824.000 585.263.698.000 إجمالي الموارد ... ... 654.306.824.000 585.263.698.000 الاستخدامات مشروع موازنة 2013/ 2014 موازنة معدلة 2012/ 2013 الموارد مشروع موازنة 2013/ 2014 موازنة معدلة 2012/ 2013 # المصروفات: # الإيرادات: الأجور وتعويضات العاملين 84.157.400.000 65.753.333.000 - الضرائب 870.465.000 859.814.000 - شراء السلع والخدمات 8.512.221.000 8.538.464.000 - المنح 0 0 - الفوائد 213.264.000 214.381.000 - الإيرادات الأخرى 6.379.956.000 5.022.770.000 - الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 386.167.000 356.461.000 - المصروفات الأخرى 594.234.000 126.035.000 - شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 3.672.000.000 3.461.250.000 جملة المصروفات ... ... 97.535.286.000 78.439.924.000 جملة الإيرادات ... ... 7.250.421.000 5.882.584.000 * حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية 0 0 - متحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول 0 0 * سداد القروض المحلية والأجنبية 189.740.000 185.941.000 # مصادر التمويل: = الاقتراض وإصدار الأوراق المالية الأجنبية * لتمويل الاستثمارات 0 0 إجمالي الاستخدامات (بدون فائض يؤول إلى الخزانة العامة) 97.725.026.000 78.625.865.000 إجمالي الموارد (بدون عجز يمول من الخزانة العانة) 7.250.421.000 5.882.584.000 * فائض يؤول إلى الخزانة العامة 0 0 عجز يمول من الخزانة العامة 90.474.605.000 72.743.281.000 إجمالي الاستخدامات ... ... 97.725.026.000 78.625.865.000 إجمالي الموارد ... ... 97.725.026.000 78.625.865.000 الاستخدامات مشروع موازنة 2013/ 2014 موازنة معدلة 2012/ 2013 الموارد مشروع موازنة 2013/ 2014 موازنة معدلة 2012/ 2013 # المصروفات: # الإيرادات: - الأجور وتعويضات العاملين 21.452.067.000 15.471.991.000 - الضرائب 866.400.000 832.100.000 - شراء السلع والخدمات 7.057.621.000 6.754.799.000 - المنح 741.665.000 419.339.000 - الفوائد 173.288.000 138.270.000 - الإيرادات الأخرى 22.729.366.000 16.452.768.000 - الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 5.515.060.000 5.034.153.000 - المصروفات الأخرى 1.806.189.000 1.587.788.000 - شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 28.434.000.000 24.619.675.000 جملة المصروفات ... ... 64.438.225.000 53.606.676.000 جملة الإيرادات ... ... 24.337.431.000 17.704.207.000 * حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية 80.000.000 81.640.000 - متحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول 5.600.000 0 * سداد القروض المحلية والأجنبية 422.865.000 447.646.000 # مصادر التمويل: = الاقتراض وإصدار الأوراق المالية الأجنبية * لتمويل الاستثمارات 2.314.169.000 1.176.660.000 إجمالي الاستخدامات (بون فائض يؤول إلى الخزانة العامة) 64.941.090.000 54.135.962.000 إجمالي الموارد (بدون عجز يمول من الخزانة العامة) 26.657.200.000 18.880.867.000 * فائض يؤول إلى الخزانة العامة 2.114.746.000 1.860.928.000 عجز يمول من الخزانة العامة 40.398.636.000 37.116.023.000 إجمالي الاستخدامات ... ... 67.055.836.000 55.996.890.000 إجمالي الموارد ... ... 67.055.836.000 55.996.890.000
المادة (1) : قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 816972940000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وستة عشر مليارا وتسعمائة واثنان وسبعون مليونا وتسعمائة وأربعون ألف جنيه). كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 516723456000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وستة عشر مليارا وسبعمائة وثلاثة وعشرون مليونا وأربعمائة وستة وخمسون ألف جنيه).
المادة (1) : لا يجوز النقل من باب إلى باب من أبواب الموازنة على مستوى إجمالي الموازنة العامة للدولة، ويجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" نقل اعتمادات من باب في وحدة إلى ذات الباب في وحدة أخرى بناء على قرارات بإعادة التنظيم أو ما تتطلبه حالة الضرورة، بشرط ألا يترتب على ذلك أي زيادة في نطاق الباب الواحد على مستوى إجمالي الموازنة العامة للدولة، وبمراعاة ألا تتجاوز جملة المناقلات - بخلاف ما ينقل من الاحتياطيات العامة - نسبة (10%) من الاعتمادات الأصلية لكل باب أو (1%) من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة التي اعتمدت بدون الفوائد أيهما أقل. كما يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه"، بناء على طلب السلطة المختصة التصريح باستخدام وفورات في اعتمادات بنود وأنواع أحد الأبواب غير المحظور استخدام وفورها لمواجهة مصروف يدخل في نطاق ذات الباب، مع مراعاة ما ورد بالمادة رقم (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية. ولوزير المالية "أو من يفوضه" استحداث البنود والأنواع في نطاق التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة. وفي جميع الأحوال المشار إليها يتم استطلاع رأي كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" ورأي وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالنسبة للباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات").
المادة (2) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات الجهات جزءا لا يتجزأ من التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
المادة (2) : وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 وفقا لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو التالي: أولاً - المصروفات: قدر إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 689327433000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وتسعة وثمانون مليارا وثلاثمائة وسبعة وعشرون مليونا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) موزعا على الأبواب الآتية: الباب الأول: "الأجور وتعويضات العاملين": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 171158691000 جنيه (فقط وقدره مائة وواحد وسبعون مليارا ومائة وثمانية وخمسون مليونا وستمائة وواحد وتسعون ألف جنيه). الباب الثاني: "شراء السلع والخدمات": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 29424331000 جنيه (فقط وقدره تسعة وعشرون مليارا وأربعمائة وأربعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف جنيه). الباب الثالث: "الفوائد": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 182046325000 جنيه (فقط وقدره مائة واثنان وثمانون مليارا وستة وأربعون مليونا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه). الباب الرابع: "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 204738710000 جنيه (فقط وقدره مائتان وأربعة مليارات وسبعمائة وثمانية وثلاثون مليونا وسبعمائة وعشرة آلاف جنيه). الباب الخامس: "المصروفات الأخرى": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 38279998000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليارا ومائتان وتسعة وسبعون مليونا وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه). الباب السادس: "شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 63679378000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وستون مليارا وستمائة وتسعة وسبعون مليونا وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف جنيه). ثانيا - حيازة الأصول المالية: الباب السابع: "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 13191209000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة عشر مليارا ومائة وواحد وتسعون مليونا ومائتان وتسعة آلاف جنيه). ثالثا - سداد القروض: الباب الثامن: "سداد القروض المحلية والأجنبية": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 114454298000 جنيه (فقط وقدره مائة وأربعة عشر مليارا وأربعمائة وأربعة وخمسون مليونا ومائتان وثمانية وتسعون ألف جنيه).
المادة (3) : وزعت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول للسنة المالية 2013/2014 وفقا لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو الآتي: أولاً - الإيرادات: قدر إجمالي الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 505499045000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وخمسة مليارات وأربعمائة وتسعة وتسعون مليونا وخمسة وأربعون ألف جنيه) موزعا على الأبواب الآتية: الباب الأول: "الضرائب": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 358728781000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وخمسون مليارا وسبعمائة وثمانية وعشرون مليونا وسبعمائة وواحد وثمانون ألف جنيه). الباب الثاني: "المنح": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 2357593000 جنيه (فقط وقدره ملياران وثلاثمائة وسبعة وخمسون مليونا وخمسمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه). الباب الثالث: "الإيرادات الأخرى": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 144412671000 جنيه (فقط وقدره مائة وأربعة وأربعون مليارا وأربعمائة واثنا عشر مليونا وستمائة وواحد وسبعون ألف جنيه). ثانيا - متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول: الباب الرابع: "المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 11224411000 جنيه (فقط وقدره إحدى عشر مليارا ومائتان وأربعة وعشرون مليونا وأربعمائة وإحدى عشر ألف جنيه).
المادة (3) : لوزير المالية "أو من يفوضه" التخصيص من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة لمواجهة الحتميات القومية أو الطارئة أو المصروفات أو الالتزامات التي لم يتسن مراعاتها لدى إعداد مشروع الموازنة أو غيرها من الضرورات في إطار المعايير التي يعرضها على مجلس الوزراء وذلك بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) وبعد موافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي بالنسبة للباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") وتعدل موازنات الجهات بما ينقل لها من هذه الاحتياطيات.
المادة (4) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" وبعد موافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي بالنسبة للباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") زيادة اعتمادات الجهات مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها من مساعدات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات مجنبة لأغراض محددة. وتعدل الموازنات المعنية تبعا لذلك وتظهر في الحساب الختامي ضمن التنفيذ الفعلي استخداما وإيرادا.
المادة (4) : قدر الباب الخامس: "الاقتراض" بمبلغ 300249484000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة مليار ومائتان وتسعة وأربعون مليونا وأربعمائة وأربعة وثمانون ألف جنيه) ويمثل الفرق بين إجمالي الاستخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 وفقا لما هو وارد بالجدول رقم (1) ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من الجهاز المصرفي وغيره من مصادر التمويل.
المادة (5) : قدر إجمالي استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 298806019000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثمانية وتسعون مليارا وثمانمائة وستة ملايين وتسعة عشر ألف جنيه) وذلك وفقا للجدول المرفق رقم (2). وتتضمن موارد موازنة الخزانة العامة مبلغا مقداره 296691273000 جنيه (فقط وقدره مائتان وستة وتسعون مليارا وستمائة وواحد وتسعون مليونا ومائتان وثلاثة وسبعون ألف جنيه) يمول بالاقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والعالمية من الجهاز المصرفي وغيره من مصادر التمويل. وتتولى موازنة الخزانة العامة تمويل العجز في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ويؤول إليها فوائض تلك الجهات وفقا للجدول رقم (2).
المادة (5) : يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تسوية المديونيات بين الجهات وتسوية مستحقات الضرائب والجمارك والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي طرف الجهات من التمويل الذي تتيحه الخزانة العامة لتلك الجهات، كما يجوز زيادة رؤوس أموال الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها نتيجة تلك التسويات وذلك كله شريطة ألا يترتب على تلك التسويات أية أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة.
المادة (6) : على الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام مراعاة عدم صرف أو تخصيص أية مبالغ لدعم الموارد المالية لصناديق التأمين الخاصة "التكميلية" سواء كان ذلك في صورة مباشرة أو في صورة غير مباشرة، إلا في حدود المخصص أصلاً لهذه الصناديق بالموازنات المعتمدة لها. كما يحظر صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين على موازنات الجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من ذات المادة.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، تلتزم الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخذ رأي وزارة المالية في المسائل التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض الموارد. ويكون طلب الرأي من الجهات المختصة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ومصحوبا برأي وزارة المالية ووجهة نظرها في المسائل المالية المطلوب إبداء الرأي بشأنها.
المادة (7) : لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة قابلة للتداول في بورصة الأوراق المالية المصرية والبورصات العالمية تستخدم في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة أو في إعادة هيكلة الدين العام أو لتحل محل سندات وأذون الخزانة العامة التي يتم إهلاكها. ولوزير المالية إصدار صكوك وسندات على الخزانة العامة في حدود القروض والسندات التي تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها. وله أيضا إهلاك الصكوك والسندات الصادرة على الخزانة العامة والتي يحل أجل إهلاكها وذلك من عائد حصيلة الخصخصة أو من أية موارد إضافية تتحقق خلال السنة. كما يكون له عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل الخزانة العامة في حدود ما يكفله الدستور.
المادة (7) : يحظر التعاقد على الباب الثاني والباب الرابع من أبواب الموازنة العامة للدولة، وفي حالة الضرورة يجوز التعاقد على الباب السادس "شراء الأصولة غير المالية - الاستثمارات" وذلك بعد الرجوع إلى وزارة المالية للحصول على موافقة السيد/ رئيس مجلس الوزراء، وفي جميع الأحوال يراعى أحكام القانون رقم (19) لسنة 2012 المعدل للقانون رقم (47) لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
المادة (8) : لا يجوز الصرف على اعتمادات نفقات خدمية لغير العاملين بالباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" إلا لمن تستعين بهم الجهات من العاملين من خارج الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، ويحظر صرف مكافآت الخبراء أو العمالة الموسمية على تلك الاعتمادات.
المادة (8) : لوزير المالية إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة وفقا للشروط والأوضاع التي يتفق عليها مع البنك المركزي المصري لمواجهة ما يأتي: (أ) تغطية عجز الخزانة العامة في السنوات السابقة. (ب) تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل في السنوات السابقة بالقدر الذي يثبت أنه ينبغي على الخزانة العامة تمويله. (ج) تغطية العجز النقدي في حساب الحكومة بالبنك المركزي. (د) تنفيذ متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي. ويتم إجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ ما تقدم. كما يجوز لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة لصالح صندوقي التأمينات التابعين للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفقا للشروط والأوضاع اللازمة لذلك لمقابلة: (أ) ما يتيحه الصندوقان المشار إليهما من تمويل للخزانة العامة لتغطية احتياجاتها التمويلية. (ب) سداد مستحقات صندوقي التأمينات المشار إليهما طرف الخزانة العامة عن قروضهما لبنك الاستثمار القومي في حدود ما يتقرر نقله إلى الخزانة العامة من التزامات بعض الجهات لبنك الاستثمار القومي في إطار إصلاح وتصويب الهياكل التمويلية لتلك الجهات.
المادة (9) : لوزير المالية استخدام رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة في 30/6/2013 المفتوح باسم وزارة المالية لدى البنك المركزي المصري في إهلاك جانب من الدين العام المحلي الحكومي أو إعادة هيكلة هذا الدين، على أن تلتزم الخزانة العامة بتمويل ما يتقرر من مشروعات للطاقة البديلة المنصوص عليها في القانون رقم 45 لسنة 1981 في حدود هذا الرصيد وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة (9) : تتولى لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي أو من يخول اختصاصها - بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقات الثقافية والتعاون الخارجي - سلطة نقل الاعتمادات من باب في جهة إلى ذات الباب في جهة أخرى طبقا لاحتياجات الصرف الفعلي في نطاق الباب الواحد للموازنة العامة للدولة مع إبلاغ وزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة في هذا الشأن.
المادة (10) : يحظر استخدام وفور الاعتمادات المدرجة لكل من حافز الجودة وبدل الجامعة وبدل المعلم وبدل الاعتماد، إلا بعد موافقة وزير المالية "أو من يفوضه". ويحظر استخدام اعتمادات نفقات الصيانة والضرائب والرسوم أو استخدام وفورها في أية أغراض خلافا لما هي مخصصة له. كما يحظر استخدام وفور الاعتمادات المدرجة للأغراض التالية لزيادة بنود وأنواع أخرى إلا بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه". السلع المشتراة بغرض إعادة البيع والمياه والإنارة والكهرباء والغاز والتليفون والتلغراف والبريد والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية والاعتمادات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وصون حقوق الطفل المدرجة بما يتماشى مع تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وذلك شريطة عدم وجود مديونية عن سنوات سابقة وكافية البند المنقول منه للصرف حتى نهاية العام المالي. وعلى جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام سداد المستحق للمصالح الإيرادية المختصة في المواعيد المحددة قانونا. كما تلتزم الجهات بتوريد نسبة لا تقل عن (10%) من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الإيرادات العامة للدولة حتى ولو كان ذلك مغايرا لما هو وارد في لوائحها المعتمدة بنسبة تقل عن ذلك.
المادة (10) : اعتبارا من 1/7/2013 يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة (10%) من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص حتى ولو كان ذلك مغايرا لما هو وارد في لوائحها المعتمدة، ويلغى كل حكم يخالف ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات. ويتم توريد هذه النسبة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
المادة (11) : يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة مقدارها 25% من أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30/6/2013 فيما عدا ما يلي: - حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات. - حسابات الإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية. - حسابات مشروعات الإسكان الاقتصادي.
المادة (11) : لا يتم الصرف على مكافآت التدريب بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" وتكاليف البرامج التدريبية بالباب الثاني "شراء السلع والخدمات" إلا بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه".
المادة (12) : يتم استخدام نسبة (75%) من الاعتمادات المدرجة للمياه والإنارة والكهرباء والتليفون لسداد مستحقات السنة المالية الحالية، ويتم استخدام نسبة الـ (25%) المتبقية لتسوية مستحقات الخزانة العامة طرف قطاع الكهرباء بعد الرجوع لوزارة المالية "قطاع الموازنة العامة للدولة"، أما بالنسبة لمستحقات السنوات المالية السابقة فيتم تسويتها عن طريق وزارة المالية. ويكون أداء الاشتراكات في الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في حدود الاعتمادات التي تخصصها وزارة المالية بناء على طلب الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارة الخارجية.
المادة (12) : على جميع الجهات المخاطبة بالقانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والخاص بحساب الخزانة الموحد والتي لا زالت لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزي المصري بأن تقوم بإقفال تلك الحسابات ونقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري في غضون شهر من تاريخ إصدار هذا القانون. وفي حالة عدم التزام الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة بتحويل كل حساباتها المفتوحة خارج البنك المركزي المصري إلى حساب الخزانة الموحد بالمدة المحددة يخصم نسبة 50% من رصيد تلك الحسابات تؤول للخزانة العامة للدولة وفي حالة عدم التزام تلك الجهات لمدة 6 أشهر تؤول كامل أرصدة هذه الحسابات للموازنة العامة.
المادة (13) : يستبدل بنص المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية النص التالي: على ممثلي وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الإدارية الامتناع عن الارتباط أو الصرف أو تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين أو القرارات أو القواعد أو اللوائح المالية. ويجب أن يكون امتناعهم مسببا كتابيا وتخطر وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بذلك. ويحظر على ممثلي وزارة المالية بالجهات أن يتقاضوا أي مبالغ مالية أو مزايا عينية من الجهات التي يقومون بالرقابة عليها.
المادة (13) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والنشر والعلاقات العامة في إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأهداف الداخلة في اختصاص الجهة المعنية وبشرط أن تكون لازمة لتحقيق الأهداف، كما يحظر تجاوز الاعتمادات المدرجة للنشر والإعلان والدعاية والاستقبال إلا بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه". ويحظر الصرف على نوع نفقات الشئون والعلاقات العامة إلا في الأغراض التي تتعلق بواجبات الوظيفة ومقتضيات الاستقبال والضيافة للمؤتمرات العامة وفي حدود القواعد التي يقررها الوزير المختص، ولا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة لهذا النوع إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
المادة (14) : يحظر الصرف على الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالأبواب المختلفة بموازنات الجهات إلا بعد توزيعها على مختلف البنود والأنواع داخل ذات الباب بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يخص الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين".
المادة (14) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة.
المادة (15) : يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من أول يوليو 2013 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (15) : ضوابط صرف المساعدات (الإعانات): تصرف المساعدات (الإعانات) للمدارس الخاصة والمدرجة بجهات معينة أو أغراض معينة وبمبالغ محددة، والمخصصة لجمعيات أو جهات أخرى، وللمراكز الخاصة بالمرأة والأسرة والطفولة وغيرها من الجمعيات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية بموافقة الوزير المختص. ويحظر استخدام الاعتمادات المخصصة لمواجهة الأغراض الخاصة بالمرأة والأسرة والطفل في غير تلك الأغراض. وتحول المساعدات (الإعانات) المدرجة لجمعيات أو هيئات أو مؤسسات خاصة مشهرة وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لحساب صندوق الإعانات بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ويكون التصرف فيها من سلطة مجلس إدارة الصندوق وفقا لأحكام القانون وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لميزانية الجهة، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق الترخيص بصرف (75%) من المساعدات قبل مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات. أما باقي المساعدات (الإعانات) - عدا ما تقدم - فتصرف بموافقة الوزير المختص ووزير المالية، ولا يخل صرف المساعدات (الإعانات) طبقا للشروط السابقة من حق الجهاز المركزي للمحاسبات في إجراء المراجعة اللازمة طبقا لقانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998.
المادة (16) : على جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 أن تراعي عند كل تعيين جديد ما يلي: - ضرورة استكمال نسبة الـ (5%) المحددة لتشغيل المعوقين حسبما نص عليها القانون رقم 39 لسنة 1975، المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن تأهيل المعوقين. - التقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيان يتضمن مسميات الوظائف ودرجاتها المالية ومجموعاتها النوعية التي تحتاج إلى شغلها لتعيين المعوقين في حدود النسبة المقررة ومجموعة العاملين بالوحدة والعدد الذي سبق تعيينه من المعوقين. - تطبيق قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 7 لسنة 2010 والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن. - أحكام القانون رقم (19) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 وعلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إبداء الرأي في ضوء البيانات الواردة من الوحدة وعلى مسئوليتها الكاملة، وفي حالة الموافقة يتم إخطار الوحدة لاتخاذ إجراءات التعيين للعدد المخصص لها من المعوقين، ثم تقوم الوحدة بموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما تم.
المادة (17) : على الوحدات التي اعتمدت جداول ترتيب وظائفها أو استحدثت بجداول ترتيب وظائفها مجموعات نوعية جديدة أو تم بها تصويب أوضاع وظيفية قائمة طبقا للقواعد المقررة، أن تتقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال السنة المالية بمقترحاتها في شأن إعادة توزيع درجات وظائفها سواء الخالية أو المشغولة والمدرجة بموازناتها وسجل استمارة موازنة الوظائف (نموذج رقم 5) على المجموعات النوعية المختلفة الواردة بجداول ترتيب وظائفها بناء على قرارات نقل العاملين لمراجعتها وإقرارها مع تحديد مسميات الوظائف من واقع جداول الترتيب المعتمدة ولا تعتبر هذه التعديلات سارية إلا من تاريخ موافقة وزارة المالية على ألا يترتب على هذا التوزيع تعديل في أعداد أو مستوى درجات الوظائف الدائمة بموازنة الوحدة. ويعتبر سجل استمارة موازنة وظائف الوحدة (نموذج رقم 5) والمعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية جزءا لا يتجزأ من موازنة الوحدة عن ذات السنة المالية واتخاذها أساسا للنظر في أية تعيينات أو ترقيات أو تعديلات وظيفية تطرأ خلال السنة.
المادة (18) : يراعى بالنسبة للجهات التي تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم أو إعادة تقييم الوظائف بالإدارات القانونية بها استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويجوز أثناء السنة فصل وظائف الإدارات القانونية بموازناتها والإدارة القانونية ولمن تنطبق بشأنهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وتعديلاته وذلك بناء على اقتراح من الجهة بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية.
المادة (19) : يراعى بالنسبة للوحدات الداخلة في نطاق الموازنة العامة للدولة التي تعد لوائح خاصة أو كادرات خاصة للعاملين بها أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتلك اللوائح والكادرات والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها وإقرارها قبل صدور قرار السلطة المختصة باعتمادها. وعلى تلك الوحدات أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهياكلها التنظيمية وجداول ترتيب وظائفها والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها واعتمادها.
المادة (20) : يجوز خلال السنة المالية في ضوء أحكام المادة (55 مكرر) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته بعد موافقة كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية نقل العاملين بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة بدرجاتهم المالية إلى إحدى الوظائف بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمدة على أن يصدر قرار النقل من السلطة المختصة وعلى أن يتم تعديل استمارة موازنة الوظائف (نموذج رقم 5) وفقاً لذلك.
المادة (21) : يجوز خلال السنة المالية بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية نقل تمويل درجات وظائف العاملين بالوحدة الشاغلين لوظائف مكتبية من غير المؤهلين وكذلك الشاغلين لوظائف فنية من غير المؤهلين إلى المجموعة المستحدثة لهذا الغرض بجداول وظائف الوحدة تحت مسمى "المجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين أو المجموعة النوعية للوظائف الفنية لغير المؤهلين"، وذلك بمراعاة اشتراطات الالتحاق بوظائفها ووفقاً للضوابط المقررة بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعلى أن يجرى التعديل المترتب على ذلك باستمارة الموازنة وأن يصدر قرار النقل من السلطة المختصة بالوحدة اعتباراً من تاريخ موافقة وزارة المالية، وتعديل استمارة موازنة الوظائف (نموذج رقم 5) وفقاً لذلك، وأن يتم إلغاء تمويل الوظائف التي تخلو في هذه المجموعات تباعا لدى خلوها من شاغليها.
المادة (22) : تحتفظ الوحدات الإدارية بموازناتها، بأعداد درجات الوظائف الشاغرة والممولة أو التي تخلو أثناء السنة، موزعة على المجموعات النوعية المختلفة وذلك على سبيل التذكار، وبمراعاة عدم إدراج التكاليف الخاصة بهذه الوظائف في موازنات الوحدات الإدارية وإنما يرجع في شأن تمويل أو إعادة تمويل ما يتقرر شغله أو استخدامه منها إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (23) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استخدام الاحتياطيات المدرجة بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) في تغطية الأغراض الآتية: (أ) تكاليف تمويل الوظائف الجديدة التي تنشأ طبقاً للقواعد القانونية المقررة لمواجهة احتياجات التشغيل الحقيقية. (ب) تكاليف تمويل الوظائف غير القيادية للمنقولين عليها بناء على القرارات الصادرة وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن شغل الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام ولائحته التنفيذية. (ج) تكاليف تمويل أدنى وظائف التعيين التي يقرر مجلس الوزراء شغلها من خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الفنية المتوسطة وكذلك وظائف المكلفين طبقا للاحتياجات الفعلية. وبالنسبة لوظائف المكلفين فيتم التأشير قرينها بأنها (بصفة شخصية) وذلك لمدة أربع سنوات، أو انتهاء فترة التكليف أيهما أقل، وإذا ارتأت السلطة المختصة استمرارها في العمل وفقا لاحتياجات العمل، فإن ذلك يتم بطلب إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة تحويل الدرجة الشخصية إلى دائمة وإخطار الجهة الإدارية بذلك لاستصدار القرار اللازم للتعيين، مع مراعاة أنه في حالة وجود وظائف شاغرة بذات المسمى والدرجة والمجموعة النوعية المقترح تمويلها يتم إعادة تمويلها أولاً ثم يتم تمويل باقي العدد المطلوب. (د) تكاليف الاحتياجات الوظيفية اللازمة لمواجهة مختلف التعديلات في الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بما في ذلك مكافآت التعويض عن الجهود غير العادية والمكافآت التشجيعية والحوافز التي تقتضيها إعادة التنظيم أو الحالات التي تطرأ أثناء السنة المالية وفقاً للمتطلبات الحتمية الملحة. (هـ) تكاليف تمويل الوظائف المعادلة لوظائف المدرسين المساعدين بالمؤسسات العلمية للحاصلين على درجة الماجستير وكذلك تكاليف تمويل الوظائف المعادلة لوظائف المدرسين بتلك المؤسسات الحاصلين على درجة الدكتوراه مقابل إلغاء تمويل الوظائف التي كانوا يشغلونها، كما يجوز إعادة توزيع درجات الوظائف العلمية الممولة المشغولة والشاغرة لكافة مستوياتها بالمؤسسات العلمية وذلك على الأقسام العلمية المختلفة بها لسد العجز القائم في الأقسام الأخرى وطبقاً للاحتياجات خلال السنة المالية، وذلك في حدود الهيكل التنظيمي لكل مؤسسة علمية بما يتضمنه من أقسام أو تخصص أو تخصصات أو معامل مشتملاً على المقررات الوظيفية لكل قسم من الأقسام العلمية. (و) تكاليف تمويل وظائف أساتذة مساعدين وأساتذة مقابل إلغاء وظائف مدرسين وأساتذة مساعدين للذين حصلوا على اللقب العلمي للوظيفة الأعلى في السنة المالية السابقة طبقا لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1972 بتنظيم الجامعات وتعديلاته. (ز) تمويل وظائف زميل، واستشاري مساعد، واستشاري، طبقا للقانون رقم 115 لسنة 1993 والقانون رقم (14) لسنة 2000 بالمستشفيات الجامعية وإلغاء الوظائف التي يشغلونها بالكادر العام. (ح) تمويل وظائف بالكادر العام مقابل إلغاء تمويل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الذين لم يحصلوا على الدكتوراه أو الماجستير تطبيقاً لأحكام المادتين (155)، (156) من القانون رقم (49) لسنة 1972 بتنظيم الجامعات وذلك بناءً على اقتراح الجامعات والمؤسسات العلمية. وتعدل موازنات الجهات المختلفة بما ينقل لها من هذه الاحتياطيات على أن يتم توزيعها على مختلف المجموعات والبنود والأنواع بالباب الأول.
المادة (24) : يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية خلال السنة المالية 2013/2014 ولا يرفع هذا الحظر إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد العرض من وزارة المالية وتحديد المصدر التمويلي. ولا يسري هذا الحظر على وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والهيئات العلمية من درجة أستاذ أو أستاذ مساعد والوظائف العليا غير القيادية التي تمول بالتطبيق لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1991 بشأن شغل الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام ولائحته التنفيذية.
المادة (25) : على جميع الوحدات المختلفة قبل التقدم للسلطة المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف بمختلف مستوياتها سواء عن طريق التعيين أو الترقية، التأكد من أن الوظائف المطلوب شغلها واردة بذات المسمى والدرجة في جداول ترتيب الوظائف المعتمدة واستمارة موازنة وظائف الجهة (نموذج رقم 5) وأنها وظائف شاغرة في موازنة الوحدة عن ذات السنة المالية التي يجرى فيها شغل هذه الوظائف ومحتفظ بها على سبيل التذكار مع استيفاء الإجراءات والقواعد التي ينص عليها القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن شغل الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام ولائحته التنفيذية عند التقدم للتعيين بالوظائف القيادية، وكذلك القواعد الواردة بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية بالنسبة لشغل الوظائف الأخرى.
المادة (26) : لا يجوز شغل درجات المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ كما لا يجوز استخدام تكاليف وظائف المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب والوظائف التي تخلو بالوحدة أثناء السنة في أي غرض إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية.
المادة (27) : تعتبر بصفة شخصية وتلغى لدى خلوها من شاغليها وظائف كبير بدرجة مدير عام بالمجموعات النوعية (التخصصية والفنية والمكتبية) التي تنشأ وفقا لأحكام قرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية أرقام (616) لسنة 2000، (199) لسنة 2002، (431) لسنة 2003 وقرارات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أرقام (327) لسنة 2004، (212) لسنة 2006، (241) لسنة 2008، (222) لسنة 2010، (95) لسنة 2012 بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف (التخصصية والفنية والمكتبية) بوظيفة كبير بدرجة مدير عام، أو وفقاً لأحكام المادة رقم (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1991 بشأن شغل الوظائف المدنية القيادية، في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام أو الوظائف المنشأة بصفة شخصية لغرض آخر خلافا لما تقدم، ولا يجوز شغل هذه الوظائف، وتجب موافاة كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية ببيان يتضمن مسميات وأعداد الوظائف التي ألغيت لخلوها من شاغليها وتاريخ إلغاء كل منها.
المادة (28) : لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد الاتفاق مع السلطة المختصة استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" سلطة نقل درجات الوظائف والاعتمادات من موازنات الدواوين العامة للوزارات إلى المحافظات وفروع الخدمات بها وبالعكس، وكذلك نقل درجات الوظائف والاعتمادات من محافظة إلى أخرى أو فروع الخدمات فيما بينهما سواء في نطاق المحافظة الواحدة أو المحافظات الأخرى. ويجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل درجات الوظائف والاعتمادات من موازنات الوحدات التي يتقرر نقل اختصاصها إلى الإدارة المحلية إلى موازنات المحافظات مع إفراد فرع خاص لكل وحدة. كما يجوز عند الضرورة، بموافقة وزير المالية وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتبار كافة الدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار وحدة واحدة بالنسبة لديوان عام كل محافظة ومديريات الخدمات بها.
المادة (29) : لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل بدرجة وظيفته المالية من وحدة إلى أخرى في الحالات الآتية: (أ) إذا لم يكن مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الوحدة التي يعمل بها. (ب) إذا كان زائدا عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها، على أن يلغى تمويل وظيفته من موازنتها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها. (ج) نقل تمويل وظيفة العامل بشاغلها خارج الوحدة إلى مجموعة نوعية ملائمة من ذات المستوى يستوفى شروط شغل إحدى وظائفها إذا كانت المجموعة التي تندرج تحتها وظيفته غير واردة بجداول ترتيب الوظائف المعتمدة بالوحدة المنقول إليها وذلك في أحوال نقل العامل طبقا لأحكام البندين (أ)، (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة ويتم النقل بناءً على عرض السلطة المختصة في الجهتين المنقول منها العامل والمنقول إليها وموافقة لجنتي شئون العاملين بهما. (د) إذا كان العامل زائدا عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها، ورشح في إحدى الوظائف المعلن عنها بوحدة إدارية أخرى بمراعاة أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية، على أن يلغى تمويل وظيفته الأصلية من موازنة الجهة التي يعمل بها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها دون حاجة لموافقة لجنة شئون العاملين في الجهتين المنقول منها أو إليها العامل وإلا وجب اتخاذ إجراءات نقله بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة لجنتي شئون العاملين بالجهتين المنقول منها وإليها. (هـ) العاملون بالوحدات الإدارية المختلفة الراغبون في النقل إلى جهات قريبة من محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة بعد موافقة لجنتي شئون العاملين بالجهتين المنقول منها والمنقول إليها العامل وذلك وفقا للضوابط التي يضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. (و) العاملون الذين تم تدريبهم على المهن الحرفية طبقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983، وذلك بدرجاتهم المالية إلى خارج وحداتهم بناءً على اقتراحها وذلك لسد احتياجات وحدات أخرى. ويجوز وفقا لبرامج الإصلاح الإداري نقل العاملين بدرجاتهم المالية من وحدة إلى أخرى خلال السنة المالية وذلك بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية. كما يجوز عند الضرورة بموافقة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في حالة تحريك العمالة فيما بين وحدات الإدارة المحلية اعتبار كل من دواوين عموم المحافظات ومديريات الخدمات بها، سواء على نطاق المحافظة الواحدة أو كافة المحافظات، وحدة واحدة. وفي جميع الأحوال تنقطع صلة العامل المنقول بالنسبة للجهة المنقول منها من تاريخ صدور القرار، وعلى أن يتم الخصم بتكاليف الدرجات المنقولة على موازنة الوحدة المنقول منها حتى نهاية السنة المالية مع تصويب الوضع في مشروع موازنة السنة المالية التالية.
المادة (30) : يجوز بناءً على اقتراح الجامعات وبعد موافقة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لها بدرجاتهم المالية من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1972 بتنظيم الجامعات شريطة موافقة مجلسي الجامعتين. كما يجوز نقل شاغلي الوظائف العلمية بالهيئات والمراكز والمعاهد البحثية والمعادلة وظائفهم لوظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لها بدرجاتهم المالية من هيئة علمية أو مركز أو معهد علمي إلى هيئة أو مركز أو معهد آخر شريطة موافقة السلطة المختصة بالجهتين.
المادة (31) : لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية والحوافز إلا بقرار من رئيس الجمهورية "أو من يفوضه" وفي حدود وفور اعتمادات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين". ولا يجوز الصرف بناءً على أي قرار يصدر من السلطة المختصة دون أن يقابله اعتماد قائم ومدرج وقابل للصرف منه في ذات الغرض المطلوب خلال السنة المالية. ومع ذلك يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تجاوز اعتمادات المكافآت التشجيعية أو حوافز العاملين بنسبة لا تزيد على (3%) من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية للإيرادات عن التقديرات الخاصة بكل جهة أو من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات العامة التي تتحقق نتيجة تنفيذ أنظمة خاصة لترشيد الإنفاق، يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية بحيث يؤدي ذلك إلى رفع مستوى أداء الخدمة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية أو الإنتاجية ويتم صرف هذه النسبة بقرار من وزير المالية "أو من يفوضه". وبالنسبة للأجهزة الداخلة في الموازنة العامة للدولة يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" أن يكون التجاوز المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية لإيرادات جهة ما عن تقديراتها في السنة المالية السابقة وكذلك من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات العامة بها عن تلك السنة ووفقاً للشروط الواردة بتلك الفقرة، ويتم ذلك مقابل تدبير وفر في الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) من موازنة الجهة أو من الاحتياطيات العامة المختصة.
المادة (32) : يحظر التعاقد الجديد على نوع أجور الموسميين في ضوء أحكام القانون رقم (19) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، ويكون تجديد التعاقدات القائمة قبل العمل بهذا القانون في حدود الاعتمادات المدرجة التي تسمح بالصرف طوال مدة التعاقد بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. كما لا يجوز التعاقد أو تجديد التعاقد على نوع خبراء وطنيين وأجانب إلا في حدود الاعتمادات المدرجة لهذا النوع بمراعاة حصول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على موافقة رئيس مجلس الوزراء على أي تعاقد جديد للخبراء الوطنيين والأجانب وبمراعاة قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (24) لسنة 1997 بنظام توظيف الخبراء الوطنيين.
المادة (33) : تسري تأشيرات هذا الباب على موازنات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وتعتبر الاعتمادات الاستثمارية لهذه الجهات وحدة واحدة ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المختص إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى في نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير أو طبقا لمعدلات التنفيذ بتدعيم استثمارات الجهات سريعة التنفيذ نقلاً من الاعتمادات لجهات الإسناد بطيئة التنفيذ بعد أخذ رأي بنك الاستثمار القومي وموافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي.
المادة (34) : يجوز النقل بين العمليات والفروع الواردة ضمن المشروع بما لا يتجاوز إجمالي مكونات شراء الأصول غير المالية ومصادر تمويلها لذات المشروع، وتعامل المباني غير السكنية والتشييدات معاملة المكون الواحد، كما تعامل الآلات والمعدات والعدد والأدوات معاملة المكون الواحد عند التمويل. ويجوز لوزير التخطيط والتعاون الدولي "أو من يفوضه" الموافقة على ما يأتي: (أ) زيادة الاستثمارات للمشروعات سريعة التنفيذ لعنصر أو أكثر من مكوناتها أخذا من الوفورات الاستثمارية لجهات أخرى محددة أو من الاحتياطيات العامة التي لم توزع، على أن لا يتعارض النقل مع مقتضيات التوازن العام. (ب) النقل بين عناصر المشروع إذا كان النقل بسبب تغير في الأسعار أو الإسراع في إنجاز المشروع. (ج) النقل بين عناصر المشروع بناء على طلب وزارة المالية لمواجهة كل من الرسوم الجمركية على الواردات الرأسمالية وضريبة المبيعات والفوائد السابقة على بدء التشغيل المستحقة في سنة الموازنة. (د) تدبير النقد المحلي لمشروعات اعتمدت لها قروض أو تسهيلات أو منح إضافية خلال العام وذلك من وفورات عناصر ذات المشروع أو من الوفورات الاستثمارية للجهة ذاتها أو من الاحتياطيات العامة التي لم توزع. وفي جميع الأحوال يتم إخطار وزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة في الموازنات المختصة بشرط ألا يترتب في أي من تلك الحالات عبء مالي إضافي على الموازنة.
المادة (35) : على الجهات التي تدرج لها اعتمادات إجمالية أو مشروعات غير موزعة جغرافيا توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالخطة الاستثمارية على المشروعات المختلفة وكذلك توزيع اعتمادات المشروعات توزيعا إقليميا على المحافظات المختلفة وفقا لمكونات الاستثمار وتبعا لطريقة التمويل المعتمدة ويتم اعتماد التوزيع بموافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي "أو من يفوضه" وإخطار وزارة المالية لتعديل الموازنات تبعا لما تقدم. ويتم توزيع اعتمادات الأجور التي تتضمنها مصروفات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات) والمدرجة ببند نفقات إيرادية مؤجلة (تشغيل)، الأبحاث والدراسات ولم توزع بموازنة الجهة على بنود الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بالاستبعاد من الباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات) للصرف منها على المجالات البحثية والأجور والمكافآت والمزايا التأمينية المترتبة عليها للعاملين المؤقتين المتعاقدين على المشروعات الاستثمارية والعمالة المستعان بها من خارج الجهة والعمالة المشرفة على تنفيذ تلك المشروعات الاستثمارية الصادر بهم قرارات من السلطة المختصة بذات الجهة، وذلك بموافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي "أو من يفوضه" بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية على أن يراعى في جميع الأحوال قانونية الاستحقاق وصحة وسلامة إجراءات الصرف وعدم حصول هذه العمالة على ذات المزايا المالية أو العينية عن ذات العمل من الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بموازنة الجهة.
المادة (36) : لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إلى مكونات مستوردة والواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدبير النقد الأجنبي اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التي تغطي احتياجاتها، كما لا يجوز استخدام الوفر في النقد المحلي المترتب على عدم توفر النقد الأجنبي إلا بموافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي وإخطار وزارة المالية.
المادة (37) : يتم الارتباط على تنفيذ المشروعات والصرف عليها وفقا للتنظيم الذي يضعه وزير التخطيط والتعاون الدولي "أو من يفوضه" وعلى أن يتم ذلك وفقا للتوزيع المعتمد لمكونات الاستثمار الخاصة بكل مشروع ولا يجوز الصرف على الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا في خصوص ذلك المشروع وفي حدود الأغراض المرتبطة به ارتباطا مباشرا ولا يجوز الإنفاق في أغراض يعود الخصم بها أصلاً على أبواب أخرى خلافا للباب السادس "شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، وفي جميع الأحوال لا يجوز القيام بأعمال تنفيذية يترتب عليها تجاوز الاعتمادات السنوية المدرجة لكل مشروع إلا بعد موافقة كل من وزيري التخطيط والتعاون الدولي والمالية.
المادة (38) : يجوز بناءً على طلب الوزير المختص، في ضوء دراسة الجدوى استبدال أحد المشروعات الواردة بالخطة بمشروع آخر أو إضافة مشروعات يوفر لها تمويل من خطة استثمارات الجهة ذاتها أو من الاحتياطيات العامة للخزانة العامة أو من التمويل الذاتي الإضافي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو منح محلية وخارجية إضافية وبموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتعاون الدولي وإخطار وزارة المالية والجهات المعنية بذلك على أن يخطر المجلس التشريعي بهذا التعديل.
المادة (39) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل النقل والانتقال بموازنات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية في شراء السيارات أيا كان الغرض منها إلا بعد موافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي للسيارات التي لا يزيد عدد سلندراتها عن أربعة سلندرات وموافقة رئيس مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك بعد الحصول مسبقا على موافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي لاستخدام الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض واستطلاع رأي الهيئة العامة للخدمات الحكومية ويسري ذلك على السيارات الصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أيا كان الغرض منها؛ ويستثنى من ذلك سيارات الإسعاف والدراجات العادية والبخارية؛ وفي جميع الحالات تعطى أولوية لوسائل النقل والانتقال المنتجة محليا. ويحظر على جميع الجهات إدراج سيارات الركوب ضمن عقود التوريدات للمشروعات التي تقوم بها. وذلك كله دون إخلال بالقواعد الصادرة في هذا الشأن بقرارات من رئيس مجلس الوزراء وقرارات الترشيد.
المادة (40) : يجوز استخدام رصيد الحساب الخاص المجنب لدى بنك الاستثمار القومي من حصيلة الـ 1/4% المرحل من السنوات السابقة للصرف منها على الأغراض الضرورية لتطوير إعداد الخطة ومتابعتها والدراسات المتعلقة بها، ويرحل المتبقي من الرصيد من سنة إلى أخرى لذات الأغراض ولا يجوز الصرف منه إلا بموافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي.
المادة (41) : تعد كل جهة من الجهات التي تمول استثماراتها من الخزانة العامة بالاتفاق مع بنك الاستثمار القومي البرنامج التنفيذي لمشروعاتها الواردة في الخطة السنوية متضمنا الاستخدامات والموارد الاستثمارية وتمويل الخزانة العامة ويوزع كل ذلك على مراحل زمنية ربع سنوية. ولا يجوز لأي من الجهات التي تمول استثماراتها من الخزانة العامة سحب أية مبالغ لتمويل الاستثمارات إلا بعد اعتماد البرنامج من بنك الاستثمار القومي الذي توسطه وزارة المالية في تمويل استثمارات تلك الجهات ويراعي البنك عند تمويله لبرنامج الاستثمار موقف التنفيذ وإقرار الجهات بعدم تجاوز الاعتمادات المقررة. ويسري ما تقدم على الجهات الأخرى التي تمول استثماراتها مباشرة من بنك الاستثمار القومي.
المادة (42) : على الوحدات المستفيدة من التسهيلات الائتمانية الأجنبية تسوية الأصول الموردة على التسهيلات خصما على الاستثمارات نظير قيد مقابلها كوارد للقروض الأجنبية (التسهيلات الائتمانية) وتعامل بالمثل التوريدات والأعمال التي يتم إنجازها خلال السنة المالية.
المادة (43) : تلتزم كل جهة في إجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف بالقوانين والقواعد المالية المطبقة فيها والكتب الدورية المنظمة لذلك والتعديلات التي تطرأ عليها وبالبرنامج التمويلي المعتمد لمشروعاتها وبتحقيق الأهداف وفقا للخطة السنوية والبرامج التنفيذية وإعطاء الأولوية طبقا للقوانين واللوائح المقررة للإنتاج المحلي ولاستغلال الطاقات المحلية وعلى الجهات الرقابية التأكد من تطبيق ذلك.
المادة (44) : تلتزم الجهات بالتكاليف الكلية لكل مشروع وما يطرأ عليها من تعديل وأن تكون برامجها التنفيذية في حدود ما يتم اعتماده سنويا من استثمارات، أما المشروعات التي تضاف أو تستبدل بمشروع آخر أو المشروعات التي يتطلب الأمر تعديل تكلفتها، فعلى الجهات تقديم دراسة جدوى اقتصادية متضمنة مبررات تعديل التكاليف الكلية لاعتمادها من وزير التخطيط والتعاون الدولي، وإلى أن يتم ذلك لا يجوز الارتباط والصرف عليها إلا في حدود الاعتمادات المدرجة بالخطة وفي حدود ما هو متاح من مصادر التمويل، ويحظر على كل الجهات الحكومية التعاقد على مشروعات غير واردة بالخطة. وفي جميع الأحوال لا يجوز الارتباط بأعمال استثمارية يترتب عليها تجاوز التكاليف الكلية المعتمدة للمشروعات الاستثمارية، وأن تكون برامجها التنفيذية في حدود ما يتم اعتماده سنويا من استثمارات إلا بعد موافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي على تعديل التكاليف ويتم إخطار وزارة المالية والجهات المعنية، ولا يجوز القيام بأعمال استثمارية دون الالتزام بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها كما لا يجوز تنفيذ مشروعات بأوامر تكليف غير محددة المدة والقيمة.
المادة (45) : لوزير التخطيط والتعاون الدولي "أو من يفوضه" الموافقة على زيادة الاعتمادات الاستثمارية للمشروعات المدرجة بالخطة مقابل ما يلي: (أ) زيادة في مصادر التمويل الذاتي والإيرادات التحويلية الرأسمالية بحيث لا يؤثر ذلك على الفوائض المحولة للخزانة العامة أو لبنك الاستثمار القومي وفقا لما ورد بالموازنة المعتمدة وقانون لإنشاء البنك. (ب) إضافة منح محلية وخارجية على الخطة مقابل ما يتاح منها خلال العام وتقوم الوحدات المستفيدة بإجراء التسويات اللازمة. (ج) قروض محلية أو خارجية تم الموافقة عليها من الجهات التشريعية وجاري السحب منها وتقوم الوحدات المستفيدة بإجراء التسويات اللازمة. وفي كل الأحوال يتم إخطار وزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة في الموازنات المختصة. ولا يجوز للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة الإنفاق على تمويل بعملة أجنبية نقدا أو بقروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية إلا بعد الرجوع لوزارة المالية بالنسبة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي بالنسبة لباقي الجهات، للتأكد من عدم وجود البديل المحلي وبعد الرجوع إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي للتأكد من عدم وجود قروض حكومية أجنبية ميسرة يمكن استخدامها.
المادة (46) : يحظر على وحدات الإدارة المحلية ووحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات الخدمية تجاوز الاعتمادات السنوية المدرجة في خطة العام المالي 2013/2014 مهما كانت الأسباب. ويتم تمويل المستحقات الاستثمارية للسنوات السابقة حتى 30/6/2013 خصما على الاعتمادات السنوية المقررة لذات الجهات بخطة العام المالي الحالي وفقا للأساس النقدي للموازنة العامة للدولة طالما لم يترتب على ذلك تجاوز في الاعتمادات لخطة 2013/2014 ولم تتأثر به اعتمادات خطة العام المالي. وإذا ترتب على سداد هذه المستحقات تجاوز أو تأثير على الاعتمادات المخصصة لجهة الإسناد يتم مخاطبة كلاً من بنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط لتدبير مصدر لتمويل تلك المستحقات وإخطار وزارة المالية بما يتم الانتهاء إليه ويتم تحديد المسئولية عن أسباب التجاوزات (إن وجدت) والتي أدت إلى وجود مستحقات بالتجاوز.
المادة (47) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لكل من صندوق تطوير العشوائيات، ومشروع تدعيم المشروعات بالمحافظات المدرج بخطة وزارة التنمية المحلية إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وبناء على عرض من الوزير المختص (بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي المحلي لتحديد أولويات تطوير المناطق غير الآمنة بالمحافظات)، وبعد الحصول مسبقا على موافقة وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي على التوزيع والخصم به على الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض.
المادة (48) : لا يجوز للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة استخدام الاعتمادات المخصصة للفوائد والأقساط المستحقة لبنك الاستثمار القومي والضرائب والرسوم الجمركية في غير الأغراض المخصصة لها أصلاً وتعطى الفوائد والأقساط المستحقة أولوية في السداد وفق برنامج زمني خلال العام يتفق عليه مع بنك الاستثمار القومي، وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة لهذه الأقساط والفوائد.
المادة (49) : على الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة الالتزام بعدم التعاقد على أية توريدات سواء للتجهيزات أو وسائل النقل والانتقال أو أية معدات مكتبية خلال المرحلة الرابعة من الخطة بهدف استنفاد الاعتمادات المالية المقررة لها على أن يستثنى من ذلك المستشفيات والمدارس والمعاهد البحثية وكذا دفع أية مبالغ على ذمة تنفيذ أعمال لا يتم تنفيذها قبل نهاية العام المالي مع الالتزام بالتعليمات والكتب الدورية في هذا الشأن.
المادة (50) : على وزارة التخطيط عدم إدراج أي مشروع بخطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية للمشروع موضح به حجم التكاليف الكلية ومدة التنفيذ وذلك بعد التأكد من وجود مصدر تمويلي لهذا المشروع حتى يمكن الاستفادة منه طبقا للبرنامج الزمني التنفيذي له. وعلى جهات الإسناد عدم إضافة أية مشروعات فرعية أو عمليات جديدة بالمشروعات المدرجة بخطة العام المالي الحالي إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى للمشروعات الفرعية أو العمليات الجديدة موضحا بها العائد من هذه الإضافات والتكلفة ومدة التنفيذ ولا يتم طرح الأعمال للتنفيذ إلا بعد اعتماد وزير التخطيط والتعاون الدولي على إدراج هذه المشروعات الفرعية أو العمليات وبما لا يترتب على ذلك أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.
المادة (51) : على الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة الالتزام بتوحيد المواصفات الفنية للمباني الإدارية التي تم إنشاؤها على مستوى الجمهورية عن طريق تعيين نماذج محددة خاصة بكل وزارة وذلك لضبط التكلفة وعدم المغالاة من محافظة إلى محافظة أو من جهة إسناد إلى أخرى مع ضرورة الاهتمام بضرورة ربط النفقة الاستثمارية بالعائد المحقق منها على مستوى الاقتصاد القومي.
المادة (52) : يتم صرف بدلات حضور اللجان المشكلة بجهات الإسناد بالدولة بمراعاة الضوابط الآتية: أن تصدر بقرار من السلطة المختصة محددة الغرض والمدة لنهو موضوع اللجنة ومحدد بها مقابل حضور هذه اللجنة. أن تضم اللجنة المختصين بالإدارات الفنية المعنية موضوع اللجنة بجهة الإسناد أو بالجهات الخارجية على أن يكون الحد الأقصى للمشاركين من جهة الإسناد لعدد خمس أعضاء وبالجهات الخارجية لعدد ثلاثة أعضاء على الأكثر على أن لا يزيد المستعان بهم في أي لجنة عن ثلاث أعضاء وإن زاد على ذلك يتم أخذ موافقة السلطة المختصة ويعدل بهم القرار. تنتهي عمل اللجنة بنهاية الأعمال المحددة بغرض اللجنة أو بما جاء بقرار تشكيل اللجنة. تعد كل لجنة تقريرا بما تم مناقشته وإنجازه بكل جلسة ويوقع عليه من أعضاء اللجنة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن