بشأن تمويل مشروعات الطاقة البديلة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : لوزير المالية إصدار سندات بالعملة الأجنبية باسم (سندات الطاقة البديلة) وذلك في حدود قيمة احتياطي تمويل مشروعات الطاقة البديلة المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة (2) : تحتجز الهيئة المصرية العامة للبترول من الأرباح السنوية لقطاع البترول قيمة الزيادة في صافي ميزان العملات الأجنبية عن القدر المحدد وفقا للمادة الثالثة من هذا القانون، وتقوم بتعلية هذه الزيادة بحساب خاص تحت اسم احتياطي تمويل مشروعات الطاقة البديلة وذلك اعتبارا من نتائج السنة المالية 1980/1981.
وتعفى قيمة الزيادة في صافي ميزان العملات المشار إليه في الفقرة السابقة والتي يتم تعليتها بحساب احتياطي تمويل الطاقة البديلة من جميع أنواع الضرائب.
المادة (3) : يقتصر ما يباع للبنك المركزي المصري من فائض العملات الأجنبية الذي يحققه قطاع البترول عن السنة المالية 1980/1981 على القدر المعتمد لصافي ميزان العملات الأجنبية لقطاع البترول عن العام المذكور.
ويحدد ما يباع للبنك المذكور على النحو المتقدم اعتبارا من السنوات 1981/1982 وما يليها على أساس قيمة صافي ميزان العملات الأجنبية المعتمد لعام 1980/1981 مضافا إليه زيادة سنوية متتالية بنسبة 15% فإذا قل الفائض المحقق عن ذلك اقتصر ما يباع للبنك المركزي وفقا لهذه المادة على الفائض المحقق فعلا.
المادة (4) : تقوم الهيئة المصرية العامة للبترول وفقا للبرامج الذي يتفق عليه مع وزارة المالية بإيداع الزيادة المحتجزة وفقا للمادة الثانية من هذا القانون في البنك المركزي المصري مقابل حصولها على السندات التي تصدرها وزارة المالية بالنقد الأجنبي باسم الهيئة، قابلة للإيداع والتحصيل في أي وقت بفائدة 6% ويتم حساب الفائدة المستحقة عن هذه السندات كل ستة أشهر وتحول إلى سندات جديدة من نفس النوع.
وتعفى قيمة هذه السندات وفوائدها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
وتخصص قيمة السندات المشار إليها لتمويل مشروعات الطاقة البديلة.
المادة (5) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الآلات والمعدات والمهمات الواردة لمشروعات الطاقة البديلة واللازمة لممارسة نشاطها ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لغير الغرض الوارد من أجله إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالتها وفئة التعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.
المادة (6) : تقوم الهيئة المصرية العامة للبترول - بعد موافقة وزير البترول - باسترداد قيمة هذه السندات أو جزء منها وإيداعها ببنك الاستثمار لاستخدامها في تمويل المشروعات المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون طبقا للمشروعات الاستثمارية المعتمدة من وزارة التخطيط ووفقا لبرنامج التمويل التي يقرها بنك الاستثمار القومي لتلك المشروعات وتبعا لما تتطلبه مراحل تنفيذها.
المادة (7) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القانون.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية