بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1981 بشأن تمويل مشروعات الطاقة البديلة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 45 لسنة 1981 بشأن تمويل مشروعات الطاقة البدنية، النص الأتي:
المادة الرابعة:
تقوم الهيئة المصرية العامة للبترول وفقا للبرنامج الذي يتفق عليه مع وزارة المالية بإيداع الزيادة المحتجزة وفقا للمادة الثانية من هذا القانون في البنك المركزي المصري مقابل حصولها على السندات التي تصدرها وزارة المالية بالنقد الأجنبي باسم الهيئة قابله للإيداع والتحصيل في أي وقت وبعائد يساوي سعر الليبور (سعر التعامل بين البنوك في لندن) ناقصا عمولة البنك وبما لا يزيد على عائد استثمار ودائع الطاقة لدى البنك المركزي المصري.
ويتم حساب العائد المستحق عن هذه السندات كل ستة أشهر ويحول إلى سندات جديدة من نفس النوع.
وتعفى قيمة هذه السندات وعوائدها من جميع أنواع الضرائب والرسوم. وتخصص قيمة السندات المشار إليها لتمويل مشروعات الطاقة البديلة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية