تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 489658228000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وثمانون مليارًا وستمائة وثمانية وخمسون مليونًا ومائتان وثمانية وعشرون ألف جنيه). كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 298582412000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثمانية وتسعون مليارًا وخمسمائة واثنان وثمانون مليونًا وأربعمائة واثنا عشر ألف جنيه).
المادة (1) : لا يجوز النقل من باب إلى باب من أبواب الموازنة على مستوى إجمالي الموازنة العامة للدولة، ويجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" نقل اعتمادات من باب في وحدة إلى نفس الباب في وحدة أخرى بناء على قرارات بإعادة التنظيم أو ما تتطلبه حالة الضرورة، بشرط ألا يترتب على ذلك أي زيادة في نطاق الباب الواحد على مستوى إجمالي الموازنة العامة للدولة، وبمراعاة ألا تتجاوز جملة المناقلات - بخلاف ما ينقل من الاحتياطيات العامة - نسبة (10%) من الاعتمادات الأصلية لكل باب أو (1%) من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة التي وافق عليها مجلس الشعب بدون الفوائد أيهما أقل.
المادة (2) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات الجهات جزءًا لا يتجزأ من التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
المادة (2) : وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 وفقا لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو التالي: أولاً - المصروفات: قدر إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 403168165000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة مليارًا ومائة وثمانية وستون مليونًا ومائة وخمسة وستون ألف جنيه) موزعًا على الأبواب التالية: الباب الأول: "الأجور وتعويضات العاملين": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 95308512000 جنيه (فقط وقدره خمسة وتسعون مليارًا وثلاثمائة وثمانية مليونًا وخمسمائة واثنا عشر ألف جنيه). الباب الثاني: "شراء السلع والخدمات": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 28856769000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وعشرون مليارًا وثمانمائة وستة وخمسون مليونًا وسبعمائة وتسعة وستون ألف جنيه). الباب الثالث: "الفوائد": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 91142762000 جنيه (فقط وقدره واحد وتسعون مليارًا ومائة واثنان وأربعون مليونًا وسبعمائة واثنان وستون ألف جنيه). الباب الرابع: "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 116616046000 جنيه (فقط وقدره مائة وستة عشر مليارًا وستمائة وستة عشر مليونًا وستة وأربعون ألف جنيه). الباب الخامس: "المصروفات الأخرى": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 31124721000 جنيه (فقط وقدره واحد وثلاثون مليارًا ومائة وأربعة وعشرون مليونًا وسبعمائة وواحد وعشرون ألف جنيه). الباب السادس: "شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 40119355000 جنيه (فقط وقدره أربعون مليارًا ومائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه). ثانيا - حيازة الأصول المالية: الباب السابع: "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 4239790000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات ومائتان وتسعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وتسعون ألف جنيه). ثالثًا - سداد القروض: الباب الثامن: "سداد القروض المحلية والأجنبية": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 82250273000 جنيه (فقط وقدره اثنان وثمانون مليارًا ومائتان وخمسون مليونًا ومائتان وثلاثة وسبعون ألف جنيه).
المادة (3) : وزعت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول للسنة المالية 2010/2011 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو التالي: أولاً - الإيرادات: قدر إجمالي الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 285810064000 جنيه (فقط وقدره مائتان وخمسة وثمانون مليارًا وثمانمائة وعشرة ملايين وأربعة وستون ألف جنيه) موزعًا على الأبواب التالية: الباب الأول: "الضرائب": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 200424050000 جنيه (فقط وقدره مائتان مليارًا وأربعمائة وأربعة وعشرون مليونًا وخمسون ألف جنيه). الباب الثاني: "المنح": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 5155623000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات ومائة وخمسة وخمسون مليونًا وستمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه). الباب الثالث: "الإيرادات الأخرى": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 80230391000 جنيه (فقط وقدره ثمانون مليارًا ومائتان وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وواحد وتسعون ألف جنيه). ثانيًا - متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول: الباب الرابع: "المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 12772348000 جنيه (فقط وقدره اثنا عشر مليارًا وسبعمائة واثنان وسبعون مليونًا وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف جنيه).
المادة (3) : لوزير المالية "أو من يفوضه" التخصيص من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة لمواجهة الحتميات القومية أو الطارئة أو المصروفات أو الالتزامات التي لم يتسن مراعاتها لدى إعداد مشروع الموازنة أو غيرها من الضرورات في إطار المعايير التي يعرضها على مجلس الوزراء وذلك بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) وبعد موافقة وزير الدولة للتنمية الاقتصادية بالنسبة للباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") وتعدل موازنات الجهات بما ينقل لها من هذه الاحتياطيات.
المادة (4) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" وبعد موافقة وزير الدولة للتنمية الاقتصادية بالنسبة للباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") زيادة اعتمادات الجهات مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها من مساعدات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات مجنبة لأغراض محددة. وتعدل الموازنات المعنية تبعًا لذلك وتظهر في الحساب الختامي ضمن التنفيذ الفعلي استخدامًا وإيراداً.
المادة (4) : قدر الباب الخامس: "الاقتراض" بمبلغ 191075816000 جنيه (فقط وقدره مائة وواحد وتسعون مليارًا وخمسة وسبعون مليونًا وثمانمائة وستة عشر ألف جنيه) ويمثل الفرق بين إجمالي الاستخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم ومن الجهاز المصرفي.
المادة (5) : قدر إجمالي استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 191656357000 جنيه (فقط وقدره مائة وواحد وتسعون مليارًا وستمائة وستة وخمسون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه) وذلك وفقًا للجدول المرفق رقم (2). وتتضمن موارد موازنة الخزانة العامة مبلغًا قدره 191010766000 جنيه (فقط وقدره مائة وواحد وتسعون مليارًا وعشرة ملايين وسبعمائة وستة وستون ألف جنيه) يمول بالاقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة في الأسواق المحلية والعالمية ومن الجهاز المصرفي وغيره من مصادر التمويل. وتتولى موازنة الخزانة العامة تمويل العجز في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ويؤول إليها فوائض تلك الجهات وفقًا للجدول رقم (2).
المادة (5) : يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتسوية مستحقات الضرائب والجمارك والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي طرف الجهات من التمويل الذي تتيحه الخزانة العامة لتلك الجهات، كما يجوز زيادة رؤوس أموال الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها نتيجة تلك التسويات وذلك كله شريطة ألا يترتب على تلك التسويات أية أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة.
المادة (6) : على الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام مراعاة عدم صرف أو تخصيص أية مبالغ لدعم الموارد المالية لصناديق التأمين الخاصة "التكميلية" سواء كان ذلك في صورة مباشرة أو في صورة غير مباشرة، إلا في حدود المخصص أصلاً لهذه الصناديق بالموازنات المعتمدة التي وافق عليها مجلس الشعب.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، تلتزم الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخذ رأي وزارة المالية في المسائل التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض الموارد. ويكون طلب الرأي من الجهات المختصة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ومصحوبًا برأي وزارة المالية ووجهة نظرها في المسائل المالية المطلوب إبداء الرأي بشأنها.
المادة (7) : لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة قابلة للتداول في بورصة الأوراق المالية المصرية والبورصات العالمية تستخدم في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة أو في إعادة هيكلة الدين العام أو لتحل محل سندات وأذون الخزانة العامة التي يتم إهلاكها. ولوزير المالية إصدار صكوك وسندات على الخزانة العامة في حدود القروض والسندات التي تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها. وله أيضا إهلاك الصكوك والسندات الصادرة على الخزانة العامة والتي يحل أجل إهلاكها وذلك من عائد حصيلة الخصخصة أو من أية موارد إضافية تتحقق خلال السنة. كما يكون له عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل الخزانة العامة في حدود الدستور.
المادة (7) : لا يجوز الصرف على اعتمادات نفقات خدمية لغير العاملين بالباب الرابع - الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية - إلا لمن تستعين بهم الجهات من العاملين من خارج الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، ويحظر صرف مكافآت الخبراء أو العمالة الموسمية على تلك الاعتمادات.
المادة (8) : تخول لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي أو من يخول اختصاصها - بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقات الثقافية والتعاون الخارجي - سلطة نقل الاعتمادات من باب في جهة إلى ذات الباب في جهة أخرى طبقًا لاحتياجات الصرف الفعلي في نطاق الباب الواحد للموازنة العامة للدولة مع إبلاغ وزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة في هذا الشأن.
المادة (8) : لوزير المالية إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة وفقًا للشروط والأوضاع التي يتفق عليها مع البنك المركزي المصري لمواجهة ما يلي: (أ) تغطية عجز الخزانة العامة في السنوات السابقة. (ب) تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل في السنوات السابقة بالقدر الذي يثبت أنه ينبغي على الخزانة العامة تمويله. (ج) تغطية العجز النقدي في حساب الحكومة بالبنك المركزي. (د) تنفيذ متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي. ويتم إجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ ما تقدم. كما يجوز لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة لصالح صندوقي التأمينات التابعين للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفقًا للشروط والأوضاع اللازمة لذلك لمقابلة: (أ) ما يتيحه الصندوقان المشار إليهما من تمويل للخزانة العامة لتغطية احتياجاتها التمويلية. (ب) سداد مستحقات صندوقي التأمينات المشار إليهما طرف الخزانة العامة عن قروضهما لبنك الاستثمار القومي في حدود ما يتقرر نقله إلى الخزانة العامة من التزامات بعض الجهات لبنك الاستثمار القومي في إطار إصلاح وتصويب الهياكل التمويلية لتلك الجهات.
المادة (9) : لوزير المالية استخدام رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة في 30/6/2010 المفتوح باسم وزارة المالية لدى البنك المركزي المصري في إهلاك جانب من الدين العام المحلي الحكومي أو إعادة هيكلة هذا الدين، على أن تلتزم الخزانة العامة بتمويل ما يتقرر من مشروعات للطاقة البديلة المنصوص عليها في القانون رقم 45 لسنة 1981 في حدود هذا الرصيد وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة (9) : يحظر استخدام اعتمادات الصيانة والضرائب الجمركية وضريبة المبيعات والضرائب والرسوم الأخرى أو استخدام وفورها في أية أغراض خلافًا لما هي مخصصة له. كما يحظر استخدام وفور الاعتمادات المدرجة للأغراض التالية لزيادة بنود وأنواع أخرى إلا بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه": السلع المشتراة بغرض إعادة البيع والمياه والإنارة والكهرباء والغاز والتليفون والتلغراف والبريد والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية والاعتمادات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وصون حقوق الطفل المدرجة بما يتماشى مع تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وذلك شريطة عدم وجود مديونية عن سنوات سابقة وكفاية البند المنقول منه للصرف حتى نهاية العام المالي. وعلى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام سداد المستحق للمصالح الإيرادية المختصة في المواعيد المحددة قانونًا.
المادة (10) : يتم استخدام نسبة (75%) من الاعتمادات المدرجة للمياه والإنارة والكهرباء والتليفون لسداد مستحقات السنة المالية الحالية، ويتم استخدام نسبة ال (25%) المتبقية لتسوية مستحقات الخزانة العامة طرف قطاع الكهرباء بعد الرجوع لوزارة المالية "قطاع الموازنة العامة"، أما بالنسبة لمستحقات السنوات المالية السابقة فيتم تسويتها عن طريق وزارة المالية. يكون أداء الاشتراكات في الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في حدود الاعتمادات التي تخصصها وزارة المالية بناء على طلب الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارة الخارجية.
المادة (10) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسري على الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة.
المادة (11) : يستبدل بنص المسلسل رقم (5/ب/3, 5/ب/4) من الجدول رقم (1) المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 النص الآتي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المنتج المحلي وحدة التحصيل فئة الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3- سجائر........ لكل 20 سيجارة 40% من سعر لكل 20 سيجارة 40% من والعبوات الأخرى البيع للمستهلك والعبوات الأخرى سعر البيع بذات النسبة بالإضافة إلى بذات النسبة للمستهلك 125 قرشاً للعبوة بالإضافة إلى 125 قرشاً للعبوة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4- المعسل والنشوق القيمة 100% القيمة 100% والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (3) تعد أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائي والمعلنة في 1/5/2010 هي الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف.
المادة (11) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والنشر والعلاقات العامة في إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأهداف الداخلة في اختصاص الجهة المعنية وبشرط أن تكون لازمة لتحقيق الأهداف، كما يحظر تجاوز الاعتمادات المدرجة للنشر والإعلان والدعاية والاستقبال إلا بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه". ويحظر الصرف على نوع نفقات الشئون والعلاقات العامة إلا في الأغراض التي تتعلق بواجبات الوظيفة ومقتضيات الاستقبال والضيافة للمؤتمرات العامة وفي حدود القواعد التي يقررها الوزير المختص، ولا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة لهذا النوع إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
المادة (12) : يحظر الصرف على الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالأبواب المختلفة بموازنات الجهات إلا بعد توزيعها على مختلف البنود والأنواع داخل ذات الباب بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يخص الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين".
المادة (12) : يخضع الأسمنت المائي بكافة أنواعه بما في ذلك الأسمنت المكتل غير المطحون (كلنكر) وإن كان ملونًا، لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع (5%)، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.
المادة (13) : يخضع قضبان وعيدان من حديد للبناء لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع (8%)، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.
المادة (13) : يراعى بالنسبة لصرف المساعدات (الإعانات) ما يلي: تصرف المساعدات (الإعانات) للمدارس الخاصة والمدرجة بجهات معينة أو أغراض معينة وبمبالغ محددة، والمخصصة لجمعيات أو جهات أخرى، وللمراكز الخاصة بالمرأة والأسرة والطفولة وغيرها من الجمعيات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية بموافقة الوزير المختص. ويحظر استخدام الاعتمادات المخصصة لمواجهة الأغراض الخاصة بالمرأة والأسرة والطفل في غير تلك الأغراض. وتحول المساعدات (الإعانات) المدرجة لجمعيات أو هيئات أو مؤسسات خاصة مشهرة وفقًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لحساب صندوق الإعانات بوزارة التضامن الاجتماعي ويكون التصرف فيها من سلطة مجلس إدارة الصندوق وفقًا لأحكام القانون وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لميزانية الجهة، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق الترخيص بصرف (75%) من المساعدات قبل مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات. أما باقي المساعدات (الإعانات) - عدا ما تقدم - فتصرف بموافقة الوزير المختص ووزير المالية، ولا يخل صرف المساعدات (الإعانات) طبقًا للشروط السابقة من حق الجهاز المركزي للمحاسبات في إجراء المراجعة اللازمة طبقًا لقانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998
المادة (14) : على جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 أن تراعي عند كل تعيين جديد ما يلي: ضرورة استكمال نسبة ال (5%) المحددة لتشغيل المعوقين حسبما نص عليها القانون رقم 39 لسنة 1975، والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن تأهيل المعوقين. التقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيان يتضمن مسميات الوظائف ودرجاتها المالية ومجموعاتها النوعية التي تحتاج إلى شغلها لتعيين المعوقين في حدود النسبة المقررة ومجموعة العاملين بالوحدة والعدد الذي سبق تعيينه من المعوقين. تطبيق قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 7 لسنة 2010 والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن. وعلى أن يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإبداء الرأي في ضوء البيانات الواردة من الوحدة وعلى مسئوليتها الكاملة، وفي حالة الموافقة يتم إخطار الوحدة لاتخاذ إجراءات التعيين للعدد المخصص لها من المعوقين، ثم تقوم الوحدة بموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما تم.
المادة (14) : يستبدل بنص البند (19) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النص الآتي: "19 - رخص استغلال المحجر: يفرض رسم تنمية بواقع 27 جنيهاً على كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت. وفي جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 15 جنيهاً عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه. ويتم تحصيل الرسم من المصانع عما تنتجه من أسمنت، على أن تتولى التحصيل مأمورية الضرائب المختصة."
المادة (15) : يستبدل بنصي الفقرة الثالثة من المادة (78) والبند (4) من المادة (133) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصان الآتيان: الفقرة الثالثة من المادة (78): "كما يلتزم الممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغاً مستحقاً له ثمناً لسلعة، أو بسبب ممارسة المهنة أو النشاط كأتعاب أو عمولة أو مكافأة، أو أي مبلغ آخر خاضع للضريبة، فاتورة منه موضحاً بها التاريخ وقيمة المبلغ المحصل، ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب." البند (4) من المادة (133): 4- عدم إصدار الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من هذا القانون، أو اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات للإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
المادة (15) : على الوحدات التي اعتمدت جداول ترتيب وظائفها أو استحدثت بجداول ترتيب وظائفها مجموعات نوعية جديدة أو تم بها تصويب أوضاع وظيفية قائمة طبقًا للقواعد المقررة، أن تتقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال السنة المالية بمقترحاتها في شأن إعادة توزيع درجات وظائفها سواء الخالية أو المشغولة والمدرجة بموازناتها وسجل استمارة موازنة الوظائف (نموذج رقم 5) على المجموعات النوعية المختلفة الواردة بجداول ترتيب وظائفها بناء على قرارات نقل العاملين لمراجعتها وإقرارها مع تحديد مسميات الوظائف من واقع جداول الترتيب المعتمدة ولا تعتبر هذه التعديلات سارية إلا من تاريخ موافقة وزارة المالية على ألا يترتب على هذا التوزيع تعديل في أعداد أو مستوى درجات الوظائف الدائمة بموازنة الوحدة. ويعتبر سجل استمارة موازنة وظائف الوحدة (نموذج رقم 5) والمعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية جزءًا لا يتجزأ من موازنة الوحدة عن ذات السنة المالية واتخاذها أساسًا للنظر في أية تعيينات أو ترقيات أو تعديلات وظيفية تطرأ خلال السنة.
المادة (16) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة التي تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم أو إعادة تقييم الوظائف بالإدارات القانونية بها استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما يجوز أثناء السنة فصل وظائف الإدارات القانونية بموازناتها ولمن تنطبق بشأنهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وتعديلاته وذلك بناء على اقتراح من الجهة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبموافقة وزارة المالية.
المادة (16) : يستبدل بعبارة "من الضريبة المستحقة" المنصوص عليها في المادة (45) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتي: "من وعاء الضريبة المستحقة".
المادة (17) : تضاف فقرة جديدة إلى البند (17) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة, بالنص الآتي: "ويرد الرسم عند تصدير الإنتاج المحلي من السيارات والأتوبيسات المشار إليها".
المادة (17) : يراعى بالنسبة للوحدات الداخلة في نطاق الموازنة العامة للدولة التي تعد لوائح خاصة أو كادرات خاصة للعاملين بها أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتلك اللوائح والكادرات والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها وإقرارها قبل صدور قرار السلطة المختصة باعتمادها. كما يتعين على تلك الوحدات أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهياكلها التنظيمية وجداول ترتيب وظائفها والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها واعتمادها.
المادة (18) : يجوز خلال السنة المالية في ضوء أحكام المادة (55 مكرر) من القانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بعد موافقة كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية نقل العاملين بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة بدرجاتهم المالية إلى إحدى الوظائف بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمدة على أن يصدر قرار هذا النقل من السلطة المختصة بالوحدة وعلى أن يتم تعديل استمارة موازنة الوظائف (نموذج رقم 5) وفقاً لذلك.
المادة (18) : يضاف إلى المادة (47) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بند جديد برقم (9/ د)، نصه الآتي: (9/ د) قيام الموزع أو التاجر ببيع السلع بسعر أعلى من السعر الذي تم احتساب ضريبة المبيعات عليه سواء السعر المعلن من المنتجين والمستوردين لتلك السلع أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير.
المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2010.
المادة (19) : يجوز خلال السنة المالية وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبموافقة وزارة المالية نقل تمويل درجات وظائف العاملين بالوحدة الشاغلين لوظائف مكتبية من غير المؤهلين وكذلك الشاغلين لوظائف فنية من غير المؤهلين إلى المجموعة المستحدثة لهذا الغرض بجداول وظائف الوحدة تحت مسمى "المجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين أو المجموعة النوعية للوظائف الفنية لغير المؤهلين"، وذلك بمراعاة اشتراطات الالتحاق بوظائفها ووفقاً للضوابط المقررة بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعلى أن يجرى التعديل المترتب على ذلك باستمارة الموازنة وعلى أن يصدر قرار بهذا النقل من السلطة المختصة بالوحدة اعتباراً من تاريخ موافقة وزارة المالية، وعلى أن يتم تعديل استمارة موازنة الوظائف (نموذج رقم 5) وفقاً لذلك، على أن يتم إلغاء تمويل الوظائف التي تخلو في هذه المجموعات تباعا لدى خلوها من شاغليها.
المادة (20) : تحتفظ الوحدات الإدارية بموازناتها، بإعداد درجات الوظائف الشاغرة والممولة أو التي تخلو أثناء السنة، موزعة على المجموعات النوعية المختلفة وذلك على سبيل التذكار، وبمراعاة عدم إدراج التكاليف الخاصة بهذه الوظائف في موازنات الوحدات الإدارية وإنما يرجع في شأن تمويل أو إعادة تمويل ما يتقرر شغله أو استخدامه منها إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (21) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استخدام الاحتياطيات المدرجة بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) في تغطية الأغراض التالية: (أ) تكاليف تمويل الوظائف الجديدة التي تنشأ طبقاً للقواعد القانونية المقررة لمواجهة احتياجات التشغيل الحقيقية. (ب) تكاليف تمويل الوظائف غير القيادية للمنقولين عليها بناء على القرارات الصادرة وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية ولائحته التنفيذية. (ج) تكاليف تمويل أدنى وظائف التعيين التي يقرر مجلس الوزراء شغلها من خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الفنية المتوسطة وكذا وظائف المكلفين طبقاً للاحتياجات الفعلية. وبالنسبة لوظائف المكلفين فيتم التأشير قرينها بأنها بصفة شخصية وتلغى لدى خلوها عن شاغليها بعد أربع سنوات، أو انتهاء فترة التكليف أيهما أقل، وإذا ما ارتأت السلطة المختصة استمرارهم في العمل وفقًا لاحتياجات العمل، فإن ذلك يتم بطلب إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة تحويل الدرجة الشخصية إلى دائمة وإخطار الجهة الإدارية بذلك لاستصدار القرار اللازم للتعيين... مع مراعاة أنه في حالة وجود وظائف شاغرة بذات المسمى والدرجة والمجموعة النوعية المقترح تمويلها يتم إعادة تمويلها أولاً ثم يتم تمويل باقي العدد المطلوب. (د) تكاليف الاحتياجات الوظيفية اللازمة لمواجهة مختلف التعديلات في الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بما في ذلك مكافآت التعويض عن الجهود غير العادية والمكافآت التشجيعية والحوافز التي تقتضيها إعادة التنظيم أو الحالات التي تطرأ أثناء السنة المالية وفقاً للمتطلبات الحتمية الملحة. (هـ) تكاليف تمويل الوظائف المعادلة لوظائف المدرسين المساعدين بالمؤسسات العلمية للحاصلين على درجة الماجستير وكذلك تكاليف تمويل الوظائف المعادلة لوظائف المدرسين بتلك المؤسسات الحاصلين على درجة الدكتوراه مقابل إلغاء تمويل الوظائف التي كانوا يشغلونها. كما يجوز إعادة توزيع درجات الوظائف العلمية الممولة المشغولة والشاغرة لكافة مستوياتها بالمؤسسات العلمية وذلك على الأقسام العلمية المختلفة بها لسد العجز القائم في الأقسام الأخرى وطبقاً للاحتياجات خلال السنة المالية، وذلك في حدود الهيكل التنظيمي لكل مؤسسة علمية بما يتضمنه من أقسام أو تخصصات أو معامل مشتملاً على المقررات الوظيفية لكل قسم من الأقسام العلمية. (و) تكاليف تمويل وظائف أساتذة مساعدين وأساتذة مقابل إلغاء وظائف مدرسين وأساتذة مساعدين للذين حصلوا على اللقب العلمي للوظيفة الأعلى في السنة المالية السابقة طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته بتنظيم الجامعات. (ز) تمويل وظائف زميل، واستشاري مساعد، واستشاري، طبقاً للقانون رقم 115 لسنة 1993 والقانون رقم 14 لسنة 2000 بالمستشفيات الجامعية وإلغاء الوظائف التي يشغلونها بالكادر العام. (ح) تمويل وظائف بالكادر العام مقابل إلغاء تمويل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الذين لم يحصلوا على الدكتوراه أو الماجستير تطبيقاً لأحكام المادة 155، 156 من القانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك بناءً على اقتراح الجامعات والمؤسسات العلمية. وتعدل موازنات الجهات المختلفة بما ينقل لها من هذه الاحتياطيات وعلى أن يتم توزيعها على مختلف المجموعات والبنود والأنواع بالباب الأول.
المادة (22) : يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية خلال السنة المالية 2010/2011 ولا يرفع هذا الحظر إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد العرض من وزارة المالية وتحديد المصدر التمويلي. ولا يسري هذا الحظر على وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والهيئات العلمية من درجة أستاذ أو أستاذ مساعد أو الوظائف العليا غير القيادية التي تمول بالتطبيق لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن شغل الوظائف المدنية القيادية ولائحته التنفيذية.
المادة (23) : على جميع الوحدات الداخلة في نطاق الموازنة العامة للدولة قبل التقدم للسلطة المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف بمختلف مستوياتها وسواء عن طريق التعيين أو الترقية التأكد من ضرورة أن تكون الوظائف المطلوب شغلها واردة بذات المسمى والدرجة في جداول ترتيب الوظائف المعتمدة واستمارة موازنة وظائف الجهة (نموذج رقم 5) وأنها وظائف شاغرة في موازنة الوحدة عن ذات السنة المالية التي يجرى فيها شغل هذه الوظائف ومحتفظ بها على سبيل التذكار مع استيفاء الإجراءات والقواعد التي ينص عليها القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية عند التقدم للتعيين بالوظائف القيادية، وكذلك القواعد الواردة بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية بالنسبة لشغل الوظائف الأخرى.
المادة (24) : يوقف شغل درجات المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ ولا يجوز استخدام تكاليف وظائف المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب وكذا الوظائف التي تخلو بالوحدة أثناء السنة في أي غرض إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية.
المادة (25) : تعتبر بصفة شخصية وتلغى لدى خلوها من شاغليها وظائف كبير بدرجة مدير عام بالمجموعات النوعية (التخصصية والفنية والمكتبية) والتي تنشأ وفقاً لأحكام قرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية أرقام (616) لسنة 2000، (199) لسنة 2002، (431) لسنة 2003 وقرارات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أرقام (327) لسنة 2004، (212) لسنة 2006، (241) لسنة 2008 بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف (التخصصية والفنية والمكتبية) بوظيفة كبير بدرجة مدير عام، أو وفقاً لأحكام المادة رقم (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1991 بشأن شغل الوظائف المدنية القيادية، أو الوظائف المنشأة بصفة شخصية لغرض آخر خلافًا لما تقدم، ولا يجوز شغل هذه الوظائف، وعلى أن يوافي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية ببيان يتضمن عدد الدرجات التي ألغيت لخلوها من شاغليها وتاريخ إلغاء كل منها.
المادة (26) : لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد الاتفاق مع السلطة المختصة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول سلطة نقل درجات الوظائف والاعتمادات من موازنات الدواوين العامة للوزارات إلى المحافظات وفروع الخدمات بها وبالعكس، وكذلك نقل درجات الوظائف والاعتمادات من محافظة إلى أخرى أو فروع الخدمات فيما بينهما سواء في نطاق المحافظة الواحدة أو المحافظات الأخرى. ويجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل درجات الوظائف والاعتمادات من موازنات الوحدات التي يتقرر نقل اختصاصها إلى الإدارة المحلية إلى موازنات المحافظات مع إفراد فرع خاص لكل وحدة. كما يجوز عند الضرورة، بموافقة وزير المالية وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتبار كافة الدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار وحدة واحدة بالنسبة لديوان عام كل محافظة ومديريات الخدمات بها.
المادة (27) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل بدرجة وظيفته المالية من وحدة إلى أخرى في الحالات التالية: (أ) إذا لم يكن مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الوحدة التي يعمل بها. (ب) إذا كان زائدًا عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها على أن يلغى تمويل وظيفته من موازنتها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها. (ج) نقل تمويل وظيفة العامل بشاغلها خارج الوحدة إلى مجموعة نوعية ملائمة من ذات المستوى يستوفى شروط شغل إحدى وظائفها إذا كانت المجموعة التي تندرج تحتها وظيفته غير واردة بجداول ترتيب الوظائف المعتمدة بالوحدة المنقول إليها وذلك في أحوال نقل العامل طبقاً لأحكام الفقرتين (أ، ب) المشار إليهما من ذات التأشير ويتم النقل بناء على عرض السلطة المختصة في الجهتين المنقول منها العامل وإليها وموافقة لجنتي شئون العاملين. (د) إذا كان العامل زائدًا عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها، ورشح في إحدى الوظائف المعلن عنها بوحدة إدارية أخرى بمراعاة أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها، دون حاجة لموافقة لجنتي شئون العاملين في الجهتين المنقول منها أو إليها العامل وإلا وجب اتخاذ إجراءات نقله بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة لجنتي شئون العاملين بالجهتين المنقول منها وإليها. (هـ) العاملون بالوحدات الإدارية المختلفة الراغبون في النقل إلى جهات قريبة من محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة بعد موافقة لجنتي شئون العاملين بالجهتين المنقول منها وإليها العامل وذلك وفقًا للضوابط التي يضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. (و) العاملون الذين تم تدريبهم على المهن الحرفية طبقاً لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1983، وذلك بدرجاتهم المالية إلى خارج وحداتهم بناء على اقتراحها وذلك لسد احتياجات وحدات إدارية أخرى. ويجوز وفقًا لبرامج الإصلاح الإداري نقل العاملين بدرجاتهم المالية من وحدة إلى أخرى خلال السنة المالية وذلك بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية. كما يجوز عند الضرورة بموافقة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في حالة تحريك العمالة فيما بين وحدات الإدارة المحلية اعتبار كل من دواوين عموم المحافظات ومديريات الخدمات بها سواء على نطاق المحافظة الواحدة أو كافة المحافظات وحدة واحدة. وفي جميع الأحوال تنقطع صلة العامل المنقول بالنسبة للجهة المنقول منها ومن تاريخ صدور القرار، وعلى أن يستمر الخصم بتكاليف الدرجات المنقولة على موازنة الوحدة المنقول منها حتى نهاية السنة المالية مع تصويب الوضع في مشروع موازنة العام المالي التالي.
المادة (28) : يجوز بناء على اقتراح الجامعات وبعد موافقة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لها بدرجاتهم المالية من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 شريطة موافقة مجلس الجامعتين. كما يجوز نقل شاغلي الوظائف العلمية بالهيئات والمراكز والمعاهد البحثية والمعادلة وظائفهم لوظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لها بدرجاتهم المالية من هيئة علمية أو مركز أو معهد علمي إلى هيئة أو مركز أو معهد آخر شريطة موافقة السلطة المختصة بهذه الجهات.
المادة (29) : لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية والحوافز إلا بقرار من رئيس الجمهورية "أو من يفوضه" وفي حدود وفور اعتمادات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين). ولا يجوز الصرف بناءً على أي قرار يصدر من السلطة المختصة دون أن يقابله اعتماد قائم ومدرج وقابل للصرف منه في ذات الغرض المطلوب خلال السنة المالية. ومع ذلك يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تجاوز اعتمادات المكافآت التشجيعية أو حوافز العاملين بنسبة لا تجاوز (3%) من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية للإيرادات عن التقديرات الخاصة بكل جهة أو من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات العامة التي تتحقق نتيجة تنفيذ أنظمة خاصة لترشيد الإنفاق، يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية بحيث يؤدي ذلك إلى رقي مستوى أداء الخدمة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية أو الإنتاجية ويتم صرف هذه النسبة بقرار من وزير المالية "أو من يفوضه". وبالنسبة للأجهزة الداخلة في الموازنة العامة للدولة يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" أن يكون التجاوز الوارد في الفقرة السابقة من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية لإيرادات جهة ما عن تقديراتها في السنة المالية السابقة وكذلك من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات العامة بها عن تلك السنة ووفقاً للشروط الواردة بالفقرة المذكورة، ويتم ذلك مقابل تدبير وفر في الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) من موازنة الجهة أو من الاحتياطيات المخصصة لهذا الغرض.
المادة (30) : لا يجوز التعاقد أو تجديده على اعتماد المكافآت الشاملة (خبراء وطنيين، خبراء أجانب، أجور موسميين) إلا في حدود الاعتمادات المدرجة والتي تسمح بالصرف طوال مدة التعاقد وبعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ولا يتم الصرف على تلك الاعتمادات إلا في حالات التعاقد التي تمت بمراعاة أحكام المادة (14) من القانون رقم 47 لسنة 1978 وقراري وزير الدولة للتنمية الإدارية رقمي 24 لسنة 1997 بنظام توظيف الخبراء الوطنيين، 7 لسنة 2010 بشأن قواعد وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين، وبمراعاة حصول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على موافقة رئيس مجلس الوزراء على أي تعاقد جديد للخبراء الوطنيين والأجانب.
المادة (31) : تسري تأشيرات هذا الباب على موازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وتعتبر الاعتمادات الاستثمارية لهذه الجهات وحدة واحدة ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون وإنما يتم ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير الدولة للتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى في نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدولة للتنمية الاقتصادية في غير ذلك.
المادة (32) : يجوز النقل بين العمليات والفروع الواردة ضمن المشروع بما لا يتجاوز إجمالي مكونات شراء الأصول غير المالية ومصادر تمويلها لذات المشروع، وتعامل المباني غير السكنية والتشييدات معاملة المكون الواحد، كما تعامل الآلات والمعدات والعدد والأدوات معاملة المكون الواحد عند التمويل. ويجوز لوزير الدولة للتنمية الاقتصادية "أو من يفوضه" الموافقة على ما يأتي: (أ) زيادة الاستثمارات للمشروعات سريعة التنفيذ لعنصر أو أكثر من مكوناتها أخذًا من الوفورات الاستثمارية للجهة ذاتها أو من الوفورات الاستثمارية لجهات أخرى محددة أو من الاحتياطيات العامة التي لم توزع، على أن لا يتعارض النقل مع مقتضيات التوازن العام. (ب ) النقل بين عناصر المشروع إذا كان النقل بسبب تغير في الأسعار أو الإسراع في إنجاز المشروع. (ج) النقل بين عناصر المشروع بناء على طلب وزارة المالية لمواجهة كل من الرسوم الجمركية على الواردات الرأسمالية وضريبة المبيعات والفوائد السابقة على بدء التشغيل المستحقة في سنة الموازنة. (د) تدبير النقد المحلي لمشروعات اعتمدت لها قروض أو تسهيلات أو منح إضافية خلال العام وذلك من وفورات عناصر ذات المشروع أو من الوفورات الاستثمارية للجهة ذاتها أو من الاحتياطيات العامة التي لم توزع. وفي جميع الأحوال يتم إخطار وزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة في الموازنات المختصة وبشرط ألا يترتب في أي من تلك الحالات عبء مالي إضافي على الموازنة.
المادة (33) : على الجهات التي تدرج لها اعتمادات إجمالية أو مشروعات غير موزعة جغرافيا توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالخطة الاستثمارية على المشروعات المختلفة وكذا توزيع اعتمادات المشروعات توزيعا إقليميا على المحافظات المختلفة وفقا لمكونات الاستثمار وتبعاً لطريقة التمويل المعتمدة ويتم اعتماد التوزيع بموافقة وزير الدولة للتنمية الاقتصادية "أو من يفوضه" وإخطار وزارة المالية لتعديل الموازنات تبعًا لما تقدم. ويتم توزيع اعتمادات الأجور التي تتضمنها الاستثمارات ولم توزع بموازنة الجهة على بنود الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بالاستبعاد من الباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات) والمدرجة ببند نفقات إيرادية مؤجلة (تشغيل)، الأبحاث والدراسات على الأجور والمكافآت والمزايا التأمينية المترتبة عليها للعاملين المؤقتين والعمالة الدائمة المنتدبة للعمل بتلك المشروعات والمشرفين عليها، والمجالات البحثية بموافقة وزير الدولة للتنمية الاقتصادية "أو من يفوضه" وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بمراعاة قانونية الاستحقاق على بنود الصرف.
المادة (34) : لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إلى مكونات مستوردة والواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدبير النقد الأجنبي اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التي تغطي احتياجاتها، وكذلك لا يجوز استخدام الوفر في النقد المحلي المترتب على عدم توفر النقد الأجنبي إلا بموافقة وزير الدولة للتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالية.
المادة (35) : يتم الارتباط على تنفيذ المشروعات والصرف عليها وفقًا للتنظيم الذي يضعه وزير الدولة للتنمية الاقتصادية "أو من يفوضه" وعلى أن يتم ذلك وفقًا للتوزيع المعتمد لمكونات الاستثمار الخاصة بكل مشروع ولا يجوز الصرف على الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا في خصائص ذلك المشروع وفي حدود الأغراض المرتبطة به "ارتباطًا مباشرًا" ولا يجوز الإنفاق في أغراض يعود الخصم بها أصلاً على أبواب أخرى خلافًا للباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") إلا إذا كانت في حدود التوزيع المعتمد، وفي جميع الأحوال لا يجوز القيام بأعمال تنفيذية يترتب عليها تجاوز الاعتمادات السنوية المدرجة لكل مشروع إلا بعد موافقة كل من وزيري الدولة للتنمية الاقتصادية والمالية.
المادة (36) : يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بمختلف الجهات تحت قطاع الكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالاتفاق بين الجهات المختصة ووزارة الكهرباء فيما يخص قطاع الكهرباء ووزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية فيما يخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وذلك خصمًا على موازنات تلك الجهات وفقا لبرامج تنفيذية معتمدة، كما يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بموازنات الجهات لمشروعات حماية البيئة من التلوث ومشروعات تعليم الفتيات ومشروعات مراكز التدريب وفقًا لبرامج تنفيذية يتفق عليها بين تلك الجهات وجهاز شئون البيئة أو المجلس القومي للمرأة أو الجهات المخصص لها اعتمادات للتدريب وذلك فيما عدا المشروعات المختص بتنفيذها جهات محددة فيتم ذلك بين تلك الجهات والجهات المعنية بالتمويل. ولا يجوز النقل من هذه الاستثمارات إلى قطاعات استثمارية أخرى في نفس الجهات، إلا بموافقة كل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة الكهرباء لمشروعات الكهرباء ووزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وجهاز شئون البيئة بالنسبة لمشروعات حماية البيئة من التلوث مع إخطار وزارة المالية والجهات المعنية على أن تتم المحاسبة في ضوء تنفيذ هذه البرامج. لا يجوز استخدام الاعتمادات الاستثمارية المدرجة لمشروعات مكون المرأة في غير الأغراض المخصصة لها، كما لا يجوز النقل منها إلى أي مشروعات أخرى. كما لا يجوز استخدام الاعتمادات الاستثمارية المدرجة لمشروع الاستهداف الجغرافي لتنمية القرى الأكثر فقرًا (كود 1000) في غير الأغراض المخصصة له، ولا يجوز النقل منه إلى مشروعات أخرى.
المادة (37) : يجوز بناء على طلب الوزير المختص وفي ضوء دراسة الجدوى استبدال أحد المشروعات الواردة بالخطة بمشروع آخر أو إضافة مشروعات يوفر لها تمويل من خطة استثمارات الجهة ذاتها أو من التمويل الذاتي الإضافي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو منح محلية وخارجية إضافية وذلك في حدود إطار الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الدولة للتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالية والجهات المعنية بذلك.
المادة (38) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل الانتقال بموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية في شراء سيارات الركوب (الصالون، الجيب، الاستيشن) إلا بعد موافقة وزير الدولة للتنمية الاقتصادية للسيارات التي لا تزيد عدد سلندراتها عن أربعة سلندرات وموافقة رئيس مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك بعد الحصول مسبقًا على موافقة وزير الدولة للتنمية الاقتصادية لاستخدام الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض. وينطبق هذا على السيارات ذات الكابينة المزدوجة التي تستخدم كسيارات ركوب (صالون) والمنتجة محليًا وما يماثلها من الإنتاج الأجنبي وكذلك السيارات الصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أياً كان الغرض منها؛ وفي جميع الحالات ينبغي الحصول مسبقًا على موافقة وزير الدولة للتنمية الاقتصادية لاستخدام الاعتمادات المخصصة لذلك بعد استطلاع رأي الهيئة العامة للخدمات الحكومية وتعامل سيارات الإسعاف والدراجات العادية والبخارية معاملة وسائل النقل؛ وفي جميع الحالات تعطى أولوية لوسائل النقل والانتقال المنتجة محليًا. ويحظر على كافة الجهات إدراج سيارات الركوب ضمن عقود التوريدات للمشروعات التي تقوم بها. وذلك كله دون إخلال بالقواعد الصادرة في هذا الشأن بقرارات من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (39) : يجوز استخدام رصيد الحساب الخاص المجنب لدى بنك الاستثمار القومي من حصيلة ال 1/4 % المرحل من السنوات السابقة للصرف منها على الأغراض الضرورية لتطوير إعداد الخطة ومتابعتها والدراسات المتعلقة بها وتجارب التصنيع المحلي ويرحل المتبقي من الرصيد من سنة إلى أخرى لذات الأغراض ولا يجوز الصرف منه إلا بموافقة وزير الدولة للتنمية الاقتصادية.
المادة (40) : تعد كل جهة من الجهات التي تمول استثماراتها من وزارة المالية وبالاتفاق مع بنك الاستثمار القومي على البرنامج التنفيذي لمشروعاتها الواردة في الخطة السنوية متضمنًا الاستخدامات والموارد الاستثمارية وتمويل وزارة المالية ويوزع كل ذلك على فترات زمنية ربع سنوية. ولا يجوز لأي من تلك الجهات والتي تمول استثماراتها من الخزانة العامة سحب أية مبالغ لتمويل الاستثمارات إلا بعد اعتماد البرنامج من بنك الاستثمار القومي الذي توسطه وزارة المالية في تمويل استثمارات تلك الجهات ويراعى البنك عند تمويله لبرنامج الاستثمار موقف التنفيذ وإقرار الجهات بعدم تجاوز الاعتمادات المقررة. ويسري كافة ما تقدم على الجهات الأخرى التي تمول استثماراتها مباشرة من بنك الاستثمار القومي.
المادة (41) : تقوم الوحدات المستفيدة من التسهيلات الائتمانية الأجنبية بتسوية الأصول الموردة على التسهيلات خصمًا على الاستثمارات نظير قيد مقابلها كموارد للقروض الأجنبية (التسهيلات الائتمانية) وتعامل بالمثل التوريدات والأعمال التي يتم إنجازها خلال السنة المالية.
المادة (42) : تلتزم كل جهة في إجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف بالقوانين والقواعد المالية المطبقة فيها وبالبرنامج التمويلي المعتمد لمشروعاتها وبتحقيق الأهداف وفقاً للخطة السنوية والبرامج التنفيذية وبإعطاء الأولوية طبقاً للقوانين واللوائح المقررة للإنتاج المحلي ولاستغلال الطاقات المحلية.
المادة (43) : تلتزم الجهات بالتكاليف الكلية والواردة بالخطة الخمسية لكل مشروع وما يطرأ عليها من تعديل وأن تكون برامجها التنفيذية في حدود ما يتم اعتماده سنويًا من استثمارات، أما المشروعات التي تضاف أو تستبدل بمشروع آخر أو المشروعات التي يتطلب الأمر تعديل تكلفتها، فعلى الجهات تقديم دراسة جدوى اقتصادية متضمنة مبررات تعديل التكاليف الكلية على ألا تتضمن تكلفة عمليات توسع للمشروع، وإلى أن يتم ذلك لا يجوز الارتباط والصرف عليها إلا في حدود الاعتمادات المدرجة بالخطة وفي حدود ما هو متاح من مصادر التمويل، ويحظر على كل الجهات الحكومية التعاقد على مشروعات غير واردة بالخطة. وفي جميع الأحوال لا يجوز الارتباط بأعمال استثمارية يترتب عليها تجاوز التكاليف الكلية المعتمدة للمشروعات الاستثمارية وأن تكون برامجها التنفيذية في حدود ما يتم اعتماده سنويًا من استثمارات وبعد موافقة وزير الدولة للتنمية الاقتصادية على تعديل التكاليف ويتم إخطار وزارة المالية والجهات المعنية، ولا يجوز القيام بأعمال استثمارية دون الالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات، ولائحته التنفيذية كما لا يجوز تنفيذ مشروعات بأوامر تكليف غير محددة القيمة.
المادة (44) : يجوز لوزير الدولة للتنمية الاقتصادية "أو من يفوضه" الموافقة على ما يأتي: (أ) زيادة اعتمادات المشروعات الاستثمارية في الخطة مقابل زيادة في مصادر التمويل الذاتي والإيرادات التحويلية الرأسمالية بحيث لا يؤثر ذلك على الفوائض المحولة للخزانة العامة أو لبنك الاستثمار القومي وفقًا لما ورد بالموازنة المعتمدة وقانون إنشاء البنك. (ب) إضافة منح محلية وخارجية على الخطة مقابل ما يتاح منها خلال العام، وتقوم الوحدات المستفيدة بإجراء التسويات اللازمة. وفي كل الأحوال يتم إخطار وزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة في الموازنات المختصة. ولا يجوز للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة الاتفاق على تمويل بعملة أجنبية نقدًا أو بقروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية إلا بعد الرجوع لوزارة المالية بالنسبة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي بالنسبة لباقي الجهات، للتأكد من عدم وجود البديل المحلي وبعد الرجوع إلى وزارة التعاون الدولي للتأكد من عدم وجود قروض حكومية أجنبية ميسرة يمكن استخدامها.
المادة (45) : يحظر على وحدات الإدارة المحلية ووحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية تجاوز الاعتمادات السنوية المدرجة في الخطة العامة للدولة للعام المالي 2010/2011 مهما كانت الأسباب. ويتم تمويل المستحقات الاستثمارية للسنوات السابقة على عام 2010/2011 (بعد اعتمادها من اللجان التي يجرى تشكيلها لهذا الغرض) من الاعتمادات المقررة لذات الجهات بخطة عام 2010/2011، وفقًا للأساس النقدي للموازنة العامة للدولة.
المادة (46) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لكل من صندوق تطوير العشوائيات، ومشروع تدعيم المشروعات بالمحافظات التابعين لديوان عام وزارة التنمية المحلية إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وبناء على عرض من الوزير المختص (بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي المحلي)، وبعد الحصول مسبقًا على موافقة وزير المالية ووزير الدولة للتنمية الاقتصادية لاستخدام الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض.
المادة (47) : لا يجوز للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة استخدام الاعتمادات المخصصة للفوائد والأقساط المستحقة لبنك الاستثمار القومي والضرائب والرسوم الجمركية في غير الأغراض المخصصة لها أصلاً وتعطى الفوائد والأقساط المستحقة أولوية في السداد وفق برنامج زمني خلال العام يتفق عليه مع بنك الاستثمار القومي وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة لهذه الأقساط والفوائد.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن