تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 من نوفمبر 2012؛ وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛ وعلى القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه؛ وعلى القانون رقم 73 لسنة 2010 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يستبدل بتعريف المستورد الوارد بالمادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 التعريف الآتي: "المستورد: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة، أيا كان الغرض من الاستيراد".
المادة (2) : يُستبدل بنص المادة (28) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 النص الآتي: يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة في الحالات الآتية: 1- الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية. 2- ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي. 3- السلع الرأسمالية الواردة بغرض الإنتاج وفقاً للقوائم التي يصدر بتحديدها قرار من وزيري المالية والصناعة والتجارة الخارجية.
المادة (3) : تُضاف فقرة أخيرة لنص المادة (31) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991 على النحو الآتي: وتجرى مقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للمسجل لدى المصلحة طبقاً لأحكام هذه المادة من القانون وقيمة ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة".
المادة (4) : يضاف إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات مادة جديدة برقم (34 مكرر) الآتي نصها: يتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. وتسري أحكام الفقرة السابقة على الشركات والمنشآت أيا كان النظام القانوني المنشأة وفقا له، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.
المادة (5) : يُستبدل بنص المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 النص الآتي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الضريبة ولا تجاوز مثلي الضريبة أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية. وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة. وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال".
المادة (6) : يحذف الجدول رقم (أ) المرافق للقانون رقم 2 لسنة 1997 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 وتخضع السلع الواردة به للضريبة العامة على المبيعات لفئة (10%) من القيمة، فيما عدا المسلسلات أرقام (6)، (7)، (11) فتنقل إلى الجدول رقم (1) المرافق للقانون بالفئات الواردة قرين كل منها.
المادة (7) : يُستبدل بنص المسلسل رقم (3) من الجدول (أ) المرافق للقانون رقم 2 لسنة 1997 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 النص الآتي: جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والبطاطس والذرة والحلوى من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه، مع خضوعها للسعر العام للضريبة (10%).
المادة (8) : ينقل المسلسلين رقمي (11)، (12) من الجدول رقم (و) المرافق للقانون رقم 2 لسنة 1997 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 إلى الجدول رقم (1) بالفئات الموضحة قرين كل منها.
المادة (9) : تخضع قضبان وعيدان من حديد للبناء لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع (10%)، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.
المادة (10) : يُستبدل بنص المسلسلات أرقام (4)، (5/ ب/3)، (5/ ب/4)، (7/ ج، 7/ د)، (10)، (11) من الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 النص الآتي: م الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المنتج المحلي وحدة التحصيل فئة الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة 4* الجعة (البيرة الكحولية) القيمة 200% القيمة 200% بحد أدنى 400 بحد أدنى 400 جنيه عن الهيكتولتر جنيه عن الهيكتولتر * وعلى أن تكون أسعار البيع في 1/11/2012 هي الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف. م الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المنتج المحلي وحدة التحصيل فئة الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة تابع 5* (ب/3) السجائر لكل 20 سيجارة 50% لكل 20 سيجارة 50% من والعبوات الأخرى من سعر البيع والعبوات الأخرى سعر بذات النسبة للمستهلك بالإضافة بذات النسبة البيع للمستهلك إلى 250 قرشا للعبوة بالإضافة إلى 200 قرشا للعبوة * تعد أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائي والمعلنة في 1/11/2012 أو القيم الواردة بقرار وزير المالية رقم 52 لسنة 2012 هي الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف. م الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المنتج المحلي وحدة التحصيل فئة الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة 5 (ب/4) المعسل القيمة 150% القيمة 150% والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط م الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المنتج المحلي وحدة التحصيل فئة الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة مليم جنيه مليم جنيه 7 (أ) نبيذ عنب طازج القيمة 150% بحد القيمة 150% وعصير عنب أوقف أدنى 15 جنيها بحد أدنى 15 جنيها اختماره بإضافة الكحول عن اللتر عن اللتر (بما في ذلك المستلا) السائل السائل وفرمون وأنبذة أخرى، مشروبات مخمرة (د) مشروبات روحية ومشروبات كحولية محلاة، معطرة، مشروبات كحولية أخرى، محضرات كحولية مركبة، مقطرات طبيعية ..... م الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المنتج المحلي وحدة التحصيل فئة الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة 10 زيوت نباتية (غير المدعومة) للطعام القيمة 5% القيمة 5% ثابتة، سائلة، أو جامدة أو منقاة أو مكررة 11 زيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مهدرجة القيمة 5% القيمة 5% جزئيا أو كلياً أو مجمدة أو منقاة بأية طريقة أخرى وأن كانت مكررة ولكن غير محضرة أكثر من ذلك
المادة (11) : تحذف المسلسلات أرقام (6/ ب) ( (6/ ز) ( (6/ ح) من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 وتخضع الأصناف الواردة قرين كل منها للضريبة العامة على المبيعات بفئة (10%) من القيمة.
المادة (12) : يُضاف إلى الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المسلسلات أرقام (14، 15، 16، 17، 18، 19) الآتية بالفئات الموضحة قرين كل منهم: م الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المنتج المحلي وحدة التحصيل فئة الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة 14 أسمدة سعر البيع 5% سعر البيع 5% للمستهلك النهائي للمستهلك النهائي 15 مطهرات ومبيدات الحشرات والفطريات سعر البيع 5% سعر البيع 5% والأعشاب الضارة ومضادات الإنبات وسموم للمستهلك النهائي للمستهلك النهائي الفئران، للأغراض الزراعية. 16 خردة وفضلات من حديد صب أو حديد أو صلب، بلوم وبليت. القيمة 5% القيمة 5% 17 أسمنت مائي بكافة أنواعه بما في ذلك الأسمنت المكتل غير المطحون (كلنكر) وإن كان ملونا. سعر البيع 10% سعر البيع 10% للمستهلك النهائي للمستهلك النهائي 18* الجعة (البيرة) غير الكحولية. سعر البيع 10% سعر البيع 10% للمستهلك النهائي للمستهلك النهائي 19* مياه غازية وإن كانت محلاة أو معطرة. سعر البيع 25% سعر البيع 25% تسري ذات القيمة على المياه الغازية المنتجة للمستهلك النهائي للمستهلك النهائي بالمحلات العامة بنظام الخلط (البوست ميكس) وتحصل الضريبة مسبقا من الشركات للشربات المستخدم في هذا النظام على أساس ما ينتج من كميات مياه غازية يتم تحديدها وفقا للمعايير التي تضعها الجهات الفنية المختصة ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص قوائم بتحديد أسعار المنتج من المياه الغازية تتخذ أساسا لربط الضريبة. (*) تعد أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائي والمعلنة في 1/11/2012 هي الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف، مع أحقية الشركات المنتجة للمياه الغازية في خصم الضريبة على مدخلاتها وتُلغى أية اتفاقات حكمية مع مصلحة الضرائب.
المادة (13) : يستبدل بنص المسلسلات أرقام (1، 2، 4، 7، 9/ أ، 11، 14) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 النص الآتي بالفئات الموضحة قرين كل منهم:- م نوع الخدمة وحدة التحصيل فئة الضريبة 1 خدمات الفنادق والمنشآت السياحية، والمطاعم السياحية وفروعها التي قيمة الفاتورة 10% يتوافر فيها الاشتراطات السياحية فيما عدا الخدمات المجانية التي تقدمها هذه المنشآت للعاملين بها. 2 خدمات النقل السياحي. قيمة الفاتورة 10% 4 النقل المكيف بين المحافظات (أتوبيس - سكة حديد) قيمة التذكرة 10% 7 خدمات الوسطاء الفنيين لإقامة الحفلات العامة أو الخاصة قيمة العقد 10% 9 خدمات الاتصالات الأخرى: قيمة الفاتورة أو 18% بالإضافة (أ) خدمات الاتصالات سواء الدولية أو المحلية عن طريق التليفون قيمة الخدمة تحصيل ضريبة مبيعات المحمول سواء بنظام الفاتورة أو الكارت المدفوع مقدما أو غيرها من بواقع 25 جنيه عن كل النظم المتبعة في التحصيل. شريحة محمول جديدة 11 الخدمات التي تؤدى للغير وهي (أعمال تأجير واستغلال الآلات والمعدات والأجهزة، وأعمال مقاولان التشييد والبناء وإنشاء وإدارة قيمة الخدمة 10% شبكات البنية الأساسية وشبكات المعلومات، وخدمات نقل البضائع والمواد، وأعمال الشحن والتفريغ والتحميل والتستيف والتعتيق والوزن، وخدمات التخزين، وخدمات الحفظ بالتبريد، وخدمات الإصلاح والصيانة وضمان ما بعد البيع، وخدمات التركيب، وخدمات إنتاج وإعداد مواد الدعاية والإعلان، وأعمال بث ونشر الإعلانات في أي من وسائل الإعلان، وخدمات استغلال الأماكن المجهزة، وجميع أعمال التصنيع بما في ذلك تشغيل المعادن وأعمال تغيير الحجم أو شكل أو طبيعة أو مكونات المواد، وأعمال الإشراف والاستشارات والتصميمات المتعلقة بكافة الخدمات السابق ذكرها). 14 خدمات النظافة والحراسة الخاصة القيمة 10%
المادة (14) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن