بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
المرسوم بقانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يُستبدل بنص المسلسل رقم 5/ ب/3 من الجدول رقم (1) المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، النص الآتي:
م الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المنتج المحلي
وحدة التحصيل فئة الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة
تابع 3- السجائر لكل 20 سيجارة (50%) من سعر لكل 20 سيجارة (50%) من سعر
5 .......... والعبوات الأخرى بيع المستهلك والعبوات الأخرى بيع المستهلك
بذات النسبة بالإضافة إلى 125 قرشا بذات النسبة بالإضافة إلى 125 قرشا
للعبوة. للعبوة.
تعد أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائي والمعلنة في 1/6/2011 هي الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف.
المادة (2) : يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - المشير/ حسين طنطاوي