تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر القانون الآتي نصه
المادة () : بيان 2014/ 2015 2013/ 2014 بيان 2014/ 2015 2013/ 2014 التكاليف والمصروفات: الإيرادات: مجموعة (1) خامات ومواد ووقود وقطع غيار ...... 5345000 4732000 مجموعة (1) إيرادات النشاط ...... 24200000 33755000 مجموعة (2) الأجور ...... 24350000 24000000 مجموعة (2) منح وإعانات ...... - - مجموعة (3) المصروفات ...... 12638000 11636000 مجموعة (3) إيرادات استثمارات وفوائد ...... 100000 90000 مجموعة (4) مشتريات بضائع بغرض البيع 13000000 19000000 مجموعة (4) إيرادات وأرباح أخرى ...... 10785000 6090000 مجموعة (5) أعباء وخسائر ...... 725000 567000 جملة التكاليف والمصروفات ...... 56058000 59935000 جملة الإيرادات ...... 35058000 39935000 خسائر العام (عجز النشاط) 21000000 20000000 جملة الموازنة الجارية ...... 56058000 59935000 جملة الموازنة الجارية ...... 56058000 59935000 الاستخدامات الرأسمالية: الإيرادات الرأسمالية: استخدامات استثمارية ...... 900000 900000 إيرادات رأسمالية متنوعة ...... 51820000 47570000 (منها مبلغ 13250 ألف جنيه مساهمة من الخزانة العامة) تحويلات رأسمالية ...... 50920000 46670000 قروض وتسهيلات ائتمانية ...... - جملة الاستخدامات الرأسمالية ...... 51820000 47570000 جملة الإيرادات الرأسمالية ...... 51820000 47570000 إجمالي الموازنة ...... 107878000 107505000 إجمالي الموازنة ...... 107878000 107505000
المادة (1) : قدرت جملة موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 107878000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة ملايين وثمانمائة وثمانية وسبعون ألف جنيه).
المادة (1) : يجوز لوزير المالية (أو من يفوضه) تعديل موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور.
المادة (2) : يجوز لوزير المالية (أو من يفوضه) بناءً على طلب الهيئة استخدام وفور اعتماد البنود وأنواع وفروع مدرجة في موازنتها لمواجهة مصروف يدخل في نطاق بنود وأنواع وفروع أخرى دون التأثير على صافي أرباح النشاط بالنقص أو خسائر العام (عجز النشاط) بالزيادة. كما يجوز لوزير المالية (أو من يفوضه) استحداث بنود وأنواع وفروع في نطاق التقسيم النمطي الخاص بالهيئات والوحدات الاقتصادية. أما فيما يتعلق بالأجور فيتم استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ويحظر صدور أية قرارات أو موافقات يترتب عليها زيادة نسب أو قيمة الحوافز والمكافآت التي يحصل عليها العاملون عن ما هو مدرج بموازنة الهيئة للعام المالي 2014/ 2015.
المادة (2) : قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 56058000 جنيه (فقط وقدره ستة وخمسون مليوناً وثمانية وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتي: - أجور بمبلغ 24350000 جنيه. - باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 31708000 جنيه.
المادة (3) : قدرن الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 35058000 جنيه (فقط وقدره خمسة وثلاثون مليوناً وثمانية وخمسون ألف جنيه).
المادة (3) : يجوز لوزير المالية (أو من يفوضه) وبعد موافقة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالنسبة للاستثمارات زيادة اعتمادات الهيئة مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها من معونات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات مجنبة لأغراض محددة وتعدل الموازنة تبعاً لذلك وتظهر في الحساب الختامي ضمن التنفيذ الفعلي لكل من التكاليف والمصروفات والإيرادات.
المادة (4) : لا يجوز صرف أو تخصيص أية مبالغ لدعم الموارد المالية للصناديق الخاصة المنشأة بالهيئات الاقتصادية سواء كان ذلك في صورة مباشرة أو غير مباشرة، إلا في حدود المخصص لهذه الصناديق بالموازنة المعتمدة التي وافقت عليها السلطة التشريعية. كما يحظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على موازنات الهيئات الاقتصادية.
المادة (4) : قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 21000000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليون جنيه).
المادة (5) : قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 51820000 جنيه (فقط وقدره واحد وخمسون مليوناً وثمانمائة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتي: - استخدامات استثمارية بمبلغ 900000 جنيه. - تحويلات رأسمالية بمبلغ 50920000 جنيه.
المادة (5) : لا يجوز الصرف على اعتمادات مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة إلا لمن تستعين بهم الجهات من العاملين من خارج الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وفي حدود الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض، كما يحظر الصرف للعمالة المؤقتة على نوع مكافآت شاملة بالأجور على تلك الاعتمادات.
المادة (6) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة لفرعي النشر والطبع والدعاية والإعلان في إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأهداف الداخلة في اختصاص الهيئة وبشرط أن تكون لازمة لتحقيق الأهداف. كما يكون الصرف على فرعي مصروفات الحفلات والاستقبال ومصروفات الشئون والعلاقات العامة في الأغراض التي تتعلق بواجبات الوظيفة ومقتضيات الاستقبال والضيافة للمؤتمرات العامة في حدود القواعد التي يقررها الوزير المختص ولا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة لهذين الفرعين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
المادة (6) : قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 51820000 جنيه (فقط وقدره واحد وخمسون مليوناً وثمانمائة وعشرون ألف جنيه) إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 13250000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.
المادة (7) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
المادة (7) : يحظر استخدام اعتمادات مصروفات الصيانة ومصروفات التشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن وأنواع وفروع بند (6) الضرائب والرسوم أو استخدام وفورهما في أية أغراض خلافاً لما هي مخصصة لهما. كما يحظر استخدام التبرعات والإعانات المخصصة لترفيق ودعم المناطق الصناعية أو الأسواق والمناطق التجارية في غير الأغراض المخصصة لها.
المادة (8) : يحظر الصرف على الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور والمدرجة بموازنة الهيئة إلا بعد توزيعها على مختلف البنود والأنواع والفروع بموافقة وزير المالية (أو من يفوضه) بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (8) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
المادة (9) : لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
المادة (9) : على الهيئات الاقتصادية أن تراعى عند كل تعيين جديد ضرورة استيفاء نسبة (5%) المحددة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة حسبما نص عليها القانون رقم 39 لسنة 1975، والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2011 بشأن تعيين وتثبيت ذوي الاحتياجات الخاصة. ويتعين على كل هيئة اقتصادية التقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيان يتضمن مسميات الوظائف ودرجاتها في حدود هذه النسبة المقررة ومجموع العاملين بالهيئة والعدد الذي سبق تعيينه من ذوي الاحتياجات الخاصة لاتخاذ إجراءات التعيين للعدد المخصص لها من ذوي الاحتياجات الخاصة. على أن يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإبداء الرأي في ضوء البيانات الواردة من الهيئة وعلى مسئولياتها الكاملة، وفي حالة الموافقة يتم إخطار الهيئة لاتخاذ إجراءات التعيين للعدد المخصص لها من ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم تقوم الهيئة بموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بذلك مع الأخذ في الاعتبار الكتب الدورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
المادة (10) : (أ) بالنسبة للهيئة التي اعتمدت جداول وظائفها أو استحدثت بجداول ترتيب وظائفها مجموعات نوعية جديدة أو تم بها تصويب أوضاع وظيفية قائمة طبقاً للقواعد المقررة، يراعى أن تتقدم الهيئة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال السنة المالية بمقترحاتها في شأن إعادة توزيع درجات وظائفها سواء الخالية أو المشغولة والمدرجة بموازنتها على المجموعات النوعية المختلفة الواردة بجداول ترتيب وظائفها بناء على قرارات نقل العاملين لمراجعتها وإقرارها مع تحديد مسميات الوظائف من واقع جداول الترتيب المعتمدة ولا تعتبر هذه التعديلات سارية إلا من تاريخ موافقة وزير المالية (أو من يفوضه) على ألا يترتب على هذا التوزيع تعديل في أعداد أو مستوى الدرجات بنوع (1) وظائف دائمة بموازنة الهيئة. (ب) يعتبر سجل استمارة موازنة وظائف الهيئة والمعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير المالية (أو من يفوضه) جزءاً لا يتجزأ من موازنة الهيئة عن ذات السنة المالية واتخاذها أساساً للنظر في أية تعيينات أو ترقيات أو أي تعديلات وظيفية تطرأ خلال السنة المالية.
المادة (10) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2014.
المادة (11) : يراعى بالنسبة للهيئة التي تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم أو إعادة تقييم الوظائف بالإدارات القانونية بها استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما يجوز أثناء السنة فصل وظائف الإدارات القانونية بموازنتها تحت مسمى وظائف أعضاء الإدارة القانونية ولمن تنطبق بشأنهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وتعديلاته وذلك بناءً على اقتراح من الهيئة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبموافقة وزير المالية أو من يفوضه.
المادة (12) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والقومية التي تعد لوائح خاصة أو كادرات خاصة للعاملين بها أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتلك اللوائح والكادرات والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها وإقرارها قبل صدور قرار السلطة المختصة. كما يتعين على تلك الهيئات أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهياكلها التنظيمية لدراستها وكذا جداول ترتيب وظائفها والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها واعتمادها.
المادة (13) : يجوز خلال السنة المالية في ضوء أحكام المادة (55) مكرراً من القانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بعد موافقة كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير المالية أو من يفوضه نقل العاملين بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة بدرجاتهم المالية إلى إحدى الوظائف بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية بجداول ترتيب وظائف الهيئة المعتمدة، على أن يصدر قرار هذا النقل من السلطة المختصة بالهيئة.
المادة (14) : يجوز خلال السنة المالية وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبموافقة وزير المالية (أو من يفوضه) نقل تمويل درجات وظائف العاملين بالهيئة الشاغلين لوظائف مكتبية من غير المؤهلين وكذلك الشاغلين لوظائف فنية من غير المؤهلين إلى المجموعة المستحدثة لهذا الغرض بجداول وظائف الهيئة تحت مسمى - المجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين أو المجموعة النوعية للوظائف الفنية لغير المؤهلين - وذلك بمراعاة اشتراطات الالتحاق بوظائفها ووفقاً للضوابط المقررة بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعلى أن يجرى التعديل المترتب على ذلك باستمارة موازنة الوظائف وعلى أن يصدر قرار بهذا النقل من السلطة المختصة بالهيئة اعتباراً من تاريخ موافقة وزير المالية (أو من يفوضه) وعلى أن يتم تعديل استمارة موازنة الوظائف ((نموذج رقم 5)) وفقاً لذلك، على أن يتم إلغاء تمويل الوظائف التي تخلو في أدنى درجات هذه المجموعات تباعاً لدى خلوها من شاغليها.
المادة (15) : تحتفظ الهيئات العامة الاقتصادية بموازناتها بأعداد درجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة موزعة على المجموعات النوعية المختلفة وذلك على سبيل التذكار. وتدرج المخصصات المالية لتكاليف هذه الوظائف في الاعتماد الإجمالي الخاص المستقل المدرج بالأجور بموازنة كل هيئة اقتصادية. ولا يتم الصرف من هذا الاعتماد إلا بموافقة وزير المالية (أو من يفوضه) بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وللأغراض الآتية: (أ) إعادة تمويل الوظائف الشاغرة المحتفظ بها على سبيل التذكار التي يتم شغلها بذات المسميات وفي ذات المجموعات النوعية وكذلك تمويل الوظائف التي يتم شغلها بالمجموعات النوعية المختلفة باستخدام تكاليف وظائف شاغرة أخرى وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وبإتباع القواعد المقررة فيها بناءً على اقتراح السلطة المختصة. (ب) تعزيز تمويل الأعباء المالية للوظائف العليا القيادية التي يتم شغلها باستخدام درجات الوظائف المحتفظ بها على سبيل التذكار ووفق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية ولائحته التنفيذية بناءً على اقتراح السلطة المختصة. (ج) تعديد فروق تمويل الأعباء المالية الإضافية للترقيات التي تجريها السلطة المختصة على الوظائف المحتفظ بها على سبيل التذكار بناءً على اقتراح السلطة المختصة. (د) تعديد الأعباء المالية اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الإداري بما يتطلبه من تطوير لنظم الخدمة المدنية وتحريك للعمالة الزائدة داخل الهيئات العامة الاقتصادية وتطوير مستوى الخدمات الحكومية المؤداة.
المادة (16) : يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بالهيئات الاقتصادية والقومية الناتجة عن توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بموازنة بعض الهيئات للأجور، ولا يرفع هذا الحظر إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد العرض من وزارة المالية وتحديد المصدر المالي، ولا يسري هذا الحظر على الوظائف العليا غير القيادية التي تمول بالتطبيق لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن شغل الوظائف المدنية القيادية ولائحته التنفيذية.
المادة (17) : ينبغي على الهيئة قبل التقدم إلى السلطة المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف بمختلف مسمياتها سواء عن طريق التعيين أو الترقية التأكد من ضرورة أن تكون الوظائف المطلوب شغلها واردة بذات المسمى والدرجة في جداول ترتيب الوظائف المعتمدة واستمارة موازنة وظائف الهيئة - وأنها وظائف شاغرة في موازنة الهيئة عن ذات السنة المالية التي يجرى فيها شغل هذه الوظائف مع استيفاء الإجراءات والقواعد التي ينص عليها القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية عند التقدم للتعيين بالوظائف القيادية، وكذلك القواعد الواردة بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية بالنسبة لشغل الوظائف الأخرى.
المادة (18) : يوقف شغل درجات المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب إلا في أدنى درجات التعيين بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ولا يجوز استخدام تكاليف وظائف المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب وكذا الوظائف التي تخلو بالوحدة أثناء السنة في أي أغراض أخرى إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية (أو من يفوضه).
المادة (19) : تعتبر بصفة شخصية وتلغى لدى خلوها من شاغلها وظائف كبير بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية (التخصصية والفنية والمكتبية) والتي تنشأ وفقاً لأحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (616) لسنة 2000، رقم (199) لسنة 2002، رقم 431 لسنة 2003، وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (327) لسنة 2004، رقم (212) لسنة 2006، رقم (241) لسنة 2008، رقم (220) لسنة 2010، رقم (95) لسنة 2012، رقم 213 لسنة 2013 بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف (التخصصية والفنية والمكتبية) بوظيفة كبير بدرجة مدير عام، أو وفقاً لأحكام المادة رقم (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية ولا يجوز شغل هذه الوظائف أو استخدام تكاليفها في أي أغراض أخرى، وعلى أن يوافي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية ببيان يتضمن عدد الدرجات التي ألغيت وتكاليفها المالية وتاريخ إلغاء كل منها.
المادة (20) : يجوز لوزير المالية (أو من يفوضه) بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل بدرجة وظيفته المالية من هيئة إلى جهة أخرى في الحالات التالية: (أ) إذا لم يكن مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الهيئة التي يعمل بها. (ب) إذا كان زائداً عن حاجة العمل في الهيئة التي يعمل بها، على أن يلغى تمويل وظيفته من موازنتها. (ج) إذا كان زائداً عن حاجة العمل في الهيئة التي يعمل بها وفق المقررات الوظيفية التي يقرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورُشح في إحدى الوظائف المعلن عنها بوحدة إدارية أخرى بمراعاة أحكام القانون رقم (47) لسنة 1978 ولائحته التنفيذية على أن يلغى تمويل وظيفته الأصلية بموازنة الهيئة التي يعمل بها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها دون حاجة لموافقة لجنة شئون العاملين في الجهتين المنقول منها أو إليها وإلا وجب اتخاذ إجراءات نقله بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة لجنتي شئون العاملين بالجهتين المنقول منها وإليها. (د) العاملون بالهيئات الاقتصادية بالمحافظات المختلفة الراغبون في النقل إلى جهات قريبة من محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة بعد موافقة لجان شئون العاملين بالجهتين المنقول منها وإليها العامل وذلك وفقاً للضوابط التي يضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما يجوز بموافقة وزير المالية (أو من يفوضه) نقل تمويل وظيفة العامل بشاغلها خارج الهيئة إلى مجموعة نوعية ملائمة من ذات المستوى يستوفي شروط شغل إحدى وظائفها إذا كانت المجموعة التي تندرج تحتها وظيفته غير واردة بجداول ترتيب الوظائف المعتمدة بالوحدة المنقول إليها وذلك في أحوال نقل العامل إذا لم يكن مستوفياً اشتراطات شغل الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الهيئة التي يعمل بها أو إذا كان زائداً عن حاجة العمل في الهيئة التي يعمل بها وتطبيقاً لحكم المادة (55) من القانون رقم (47) لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة والمادة رقم (11) من اللائحة التنفيذية للقانون ويتم النقل بناءً على عرض السلطة المختصة في الجهتين المنقول منها العامل وإليها وموافقة لجنتي شئون العاملين. (هـ) العاملون الذين تم تدريبهم على المهن الحرفية طبقاً لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1983 وذلك بدرجاتهم المالية إلى خارج وحداتهم بناءً على اقتراحاتها وذلك لسد احتياجات وحدات إدارية أخرى. وفي جميع الأحوال تنقطع صلة العامل المنقول بالنسبة للهيئة المنقول منها من تاريخ موافقة وزير المالية (أو من يفوضه) وعلى أن يستمر الخصم بتكاليف الدرجات المنقولة على موازنة الهيئة المنقول منها حتى نهاية السنة المالية مع تصويب الوضع في مشروع موازنة العام المالي التالي.
المادة (21) : يحظر التعاقد على فرع أجور الموسميين والعمالة العرضية تطبيقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2012، ويكون التجديد للتعاقدات القائمة قبل العمل بهذا القانون في حدود الاعتمادات المدرجة التي تسمح بالصرف طوال مدة التعاقد بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبمراعاة أحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (7) لسنة 2010 بشأن قواعد وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين والكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2010 في ذات الشأن. كما لا يجوز التعاقد أو تجديد التعاقد على فرع خبراء وطنيين وأجانب إلا في حدود الاعتمادات المدرجة لهذا الفرع، وبمراعاة حصول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على موافقة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء على أي تعاقد جديد للخبراء الوطنيين والأجانب، وألا يتم الصرف على تلك الاعتمادات إلا في حالات التعاقد التي تمت بمراعاة أحكام المادة (14) من القانون رقم 47 لسنة 1978 وقراري وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 24 لسنة 1997 بنظام توظيف الخبراء الوطنيين ورقم 7 لسنة 2010 بشأن قواعد وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين والكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2010 لوزير الدولة للتنمية الإدارية.
المادة (22) : يجوز لوزير المالية (أو من يفوضه) وبناءً على طلب بنك الاستثمار القومي أن تقوم وزارة المالية بسداد مستحقات البنك من الأقساط والفوائد طرف الهيئات الاقتصادية في حدود المدرج لهذا الغرض بموازنة تلك الهيئات وذلك من التمويل الذي تتيحه وزارة المالية لتلك الهيئات بعد استئداء حقوق وزارة المالية طرفها. كما يجوز لبنك الاستثمار القومي بناءً على طلب وزارة المالية سداد مستحقات الضرائب والجمارك وضرائب المبيعات طرف الهيئات من التمويل الذي يتيحه البنك لتلك الهيئات عن مشروعاتها الاستثمارية.
المادة (23) : يجوز لوزير المالية (أو من يفوضه) زيادة التحويلات الرأسمالية في ضوء المستحقات الفعلية أو أية التزامات مستجدة وذلك مقابل زيادة في الإيرادات الرأسمالية وتعدل الموازنات تبعاً لذلك بشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء على الموازنة العامة للدولة.
المادة (24) : تلتزم الهيئة بسداد فائض الحكومة ومستحقات الخزانة العامة المقدرة بموازنتها على دفعات شهرية بواقع 1/ 12 كحد أدنى من هذه التقديرات وتكون المحاسبة النهائية طبقاً للحساب الختامي المعتمد للهيئة.
المادة (25) : لا يجوز للهيئة أن تساهم سواء كان ذلك بشكل عيني أو نقدي في أية استثمارات مالية جديدة غير مدرجة بموازنتها إلا بعد موافقة وزير المالية (أو من يفوضه) وبشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء مالية على الخزانة العامة.
المادة (26) : يجوز بموافقة وزير المالية (أو من يفوضه) تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتعديل الموازنات المختصة تبعاً لذلك بشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء على الموازنة العامة للدولة. كما يجوز زيادة رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية نتيجة لتسوية المديونيات المشار إليها آنفاً وتنفيذاً لسياسات الإصلاح المالي والاقتصادي بشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة.
المادة (27) : تسري على الهيئات الاقتصادية أحكام القرار رقم 204 لسنة 2001 الخاصة بتعديل النظام المحاسبي الموحد وشرحه وقوائمه المالية والقرارات المعدلة له، ومعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 1570 لسنة 2006 كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد. كما تسري على الهيئات الاقتصادية التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية الخاصة بالهيئات والوحدات الاقتصادية غير العاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والواردة بقانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2014/ 2015
المادة (28) : تعتبر التأشيرات الخاصة الواردة بموازنة الهيئة جزءاً من هذه التأشيرات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن