بشأن الشروط والمواصفات اللازم توافرها لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات طبقاً للمادة (271) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات ال ...
المادة (1) : يتعين على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات الالتزام بمتطلبات ال ...
المادة (2) : على شركات التعامل والوساطة والسمسرة في السندات إعداد القواعد والأنظمة اللازمة لإحكام الرقابة الداخل ...
المادة (3) : تسري على العاملين بشركات التعامل والوساطة والسمسرة في السندات الضوابط الواردة بقرار رئيس الهيئة رقم ...
المادة (4) : تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات بما يلي:
1- أن يتضمن هي ...
المادة (5) : تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات بتو ...
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني ...
التوقيع : شريف سامي - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية