بشأن قواعد الخبرة والكفاءة للقائمين علي إدارة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر ...
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالشروط العامة الواجب توافرها لعضوية مجلس إدارة الشركات المساهمة، تسري قواعد الخبرة ...
المادة (2) : مع مراعاة قواعد الخبرة والكفاءة المطلوبة لبعض أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الواردة ...
المادة (3) : تسري في شأن قواعد الخبرة والكفاءة لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المر ...
المادة (4) : يشترط أن يتوافر في العضو المنتدب للشركات التي تعمل في نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أورا ...
المادة (5) : يجب أن يتوافر في أغلبية أعضاء مجلس إدارة شركة صندوق الاستثمار بما فيهم رئيس مجلس الإدارة والعضو الم ...
المادة (6) : تستثنى الشركات التي تعمل في أحد الأنشطة التالية من شرط التفرغ بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة والعضو الم ...
المادة (7) : لا تخل القواعد الواردة بهذا القرار بما يلي:
1- ضوابط الترخيص للعاملين بالشركات العاملة في مجال الس ...
المادة (8) : على جميع صناديق الاستثمار القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار الالتزام بتوفيق ...
المادة (9) : يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القرار، وعلى ...
المادة (10) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المص ...
التوقيع : شريف سامي - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية