بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وا ...
المادة (1) : يجوز للبنوك - بترخيص من الهيئة وبعد موافقة البنك المركزي - أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار، و ...
المادة (2) : الشروط الواجب توافرها في الشركات والتي يرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها:
1- ...
المادة (2) : تختص جماعة حملة الوثائق بشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار (شركات إدارة ال ...
المادة (3) : الشروط الواجب توافرها في المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية المشاركة في مباشرة ...
المادة (4) : إجراءات الترخيص بالنشاط للشركات
يقدم طلب الترخيص للهيئة موقعا من الممثل القانوني للشركة ومرفقا ال ...
المادة (5) : نشرة الاكتتاب العام/ مذكرة المعلومات
تقدم نشرة الاكتتاب العام في وثائق استثمار الصندوق أو مذكرة ا ...
المادة (6) : الاكتتاب في وثائق الاستثمار
يكون الاكتتاب في وثائق الاستثمار المطروحة طرحا عاما أو خاصا عن طريق إ ...
المادة (7) : ضوابط مزاولة نشاط صناديق الاستثمار
1- يجوز للشركات أو الجهات المرخص لها بمباشرة نشاط صناديق الاستث ...
المادة (8) : نطاق إشراف ورقابة الهيئة
1- للهيئة الاطلاع وطلب البيانات والمستندات التي تتعلق بذلك النشاط والتحقق ...
المادة (9) : فيما لم يرد به نص خاص في هذا القرار تسري على صناديق الاستثمار المنشأة بواسطة الجهات المرخص لها بمزا ...
المادة (10) : يلغى كل حكم يخالف الأحك ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والبورص ...
التوقيع : محمد عمران - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية