تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : أولاً: يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012 المشار إليه النص التالي: "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أشخاص يعينون بقرار من الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة. كما يحدد مجلس الوزراء الجهة التي تباشر اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المشار إليها، إلى أن يتم بيع حصة الشريك الاستراتيجي. وتلغى المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012. ويعين الوزير المعني من بين أعضاء مجلس الإدارة رئيساً، وتنتهي صلاحيات مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي. ويستمر مجلس الإدارة الحالي في العمل لحين تشكيل مجلس إدارة جديد". ثانياً: يستبدل بالتعديل الوارد في المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012 على المادة الثالثة من القانون رقم (6) لسنة 2008 النص التالي: 1- "تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة وفقاً لحكم المادة (13) من القانون رقم (21) لسنة 1965 المشار إليه. 2- تتولى الدولة - أثناء الفترة الانتقالية وقبل بيع الحصة للمستثمر الاستراتيجي - عملية تطوير الأسطول، ويعاد تقييم أصول وخصوم الشركة بعد عملية تطوير الأسطول وقبل طرحها للبيع".
المادة (2) : يستبدل بنصوص البنود (أ) و(ج) من المادة الرابعة، والبند (1) من المادة الخامسة، والفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم (6) لسنة 2008 المشار إليه النصوص التالية: أولا: البند (أ) من المادة الرابعة: "أ- نسبة خمس وثلاثون من المائة (35%) تطرحها الجهة الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء للبيع بمزايدة علنية عامة بين شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة، سواء كانت شركة واحدة أو تحالفا بين شركات، وترسي المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا إليه مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار - إن وجدت". ثانيا: البند (ج) من المادة الرابعة: "ج- نسبة ثلاثة بالمائة (3%) يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة إلى الشركة، ونسبة اثنان بالمائة (2%) يكتتب بها الراغبون من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية - من غير المشمولين في هذا القانون بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء- وما لم يكتتب فيه من هذه النسبة يكتتب بها الراغبون من العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة إلى الشركة، ولا يحق للمساهمين الذين آلت إليهم أسهم بموجب هذه الفقرة، التصرف فيها بالبيع أو التنازل قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل. وتطرح الأسهم التي لم يكتتب بها من النسبة الواردة بالبند (ج) أعلاه للاكتتاب العام وفقا لأحكام البند (د) من هذه المادة". ثالثا: البند(1) من المادة الخامسة: "1- ألا تقل مدة عقده مع الشركة عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي المنصوص عليها في البند (1) من المادة الرابعة". رابعا: الفقرة الأولى من المادة السابعة: "الحد الأدنى لنسبة العمالة الكويتية في الشركة لا تقل عن 50% عما كانت عليه في المؤسسة في تاريخ العمل بهذا القانون".
المادة (3) : تضاف مادة جديدة برقم (4 مكررا)، وفقرة جديدة إلى البند (3) من المادة الخامسة، وفقرة جديدة إلى البند (1) والبند (3) من المادة السادسة، ومادة جديدة برقم (8 مكررا) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 المشار إليه نصوصهم التالية: أولا: (مادة 4 مكررا): "يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركة التي تأسست وفقا لأحكام هذا القانون، ويترتب على تقرير هذه الميزة إعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بمنح حقوق السهم الذهبي، ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها والضوابط والحالات التي تحدد النطاق الذي يكفل حماية المصلحة العامة، ويجب أن ينص على هذه الميزة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، ولا يجوز تعديل الأحكام المتعلقة به إلا بموافقة مجلس الوزراء". ثانيا: فقرة جديدة إلى البند (3) من المادة الخامسة: "عند إنهاء خدمات العاملين الكويتيين الحاصلين على رخص فنية صادرة من إدارة الطيران المدني والذين أبدوا رغبتهم بالعمل في الشركة - وذلك لغير سبب إلغاء الرخصة الفنية سواء لأسباب فنية أو صحية - يطبق عليهم أحكام البند (1) من المادة السادسة من هذا القانون". ثالثا: فقرة جديدة إلى البند (1) من المادة السادسة: "وتحسب الحقوق التأمينية على أساس آخر مرتب تقاضاه العامل من المؤسسة أو على الأساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه - إيهما أكبر". رابعا: فقرة جديدة إلى البند (3) من المادة السادسة: "واستثناء من البندين (5) و(7) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، يصرف المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة متى بلغت مدة الاشتراك القدر المنصوص عليه فيهما. وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند". خامسا: (مادة 8 مكررا): "لا تسري أحكام هذا القانون على من تم تعيينهم بعد صدور المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012. ويكون موعد تقديم رغبات العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية".
المادة (4) : مادة تنفيذية على الوزير المختص إعادة نشر القانون رقم (6) لسنة 2008 بتعديلاته وفقا للمرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012، ووفق ما جاء في هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتعطى المواد (الثانية) و (الثالثة) من المرسوم بالقانون المشار إليه أرقام (العاشرة مكررا)، (العاشرة مكرراً أ)، في ترتيب تسلسل مواد القانون رقم (6) لسنة 2008.
المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك فيما عدا البند (3) من المادة السادسة المعدل بهذا القانون فيعمل به من تاريخ انتهاء الخدمة بالمؤسسة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن