تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة إن التطور الذي شهدته دولة الكويت بعد نيلها الاستقلال في أوائل الستينات، قد استلزم امتلاك الدولة للخطوط الجوية الكويتية التي كانت وقتذاك شركة مساهمة، وذلك بقصد النهوض بقطاع النقل الجوي وتطويره لأهميته وحيويته لاقتصاديات الدولة وتوافقا مع موقع الكويت الجغرافي المتميز، ولهذا تم تحويلها إلى مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة مع الحرص على احتفاظها بالأسلوب التجاري في ممارسة نشاطها نظرا لما يكفله هذا الأسلوب من المرونة اللازمة لتحقيق أهدافها وأغراضها. وتحقيقا لهذا الغرض صدور القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتعديلاتها والذي تضمن من بين أمور أخرى النص على التزام الحكومة بتغطية خسائر المؤسسة إن وجدت. وفي ضوء تطور العمل في مجال النقل الجوي وتزايد المنافسة الإقليمية من جهة. ونظرا لاستكمال المؤسسة لكافة تجهيزاتها واحتياجاتها الفنية والإدارية من جهة أخرى، فضلا عن تغير أهداف السياسة الاقتصادية خلال المرحلة الحالية والتوجه نحو تحرير النشاط الاقتصادي وتشجيع إسهام القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية. من ثم أصبحت الحاجة ماسة إلى إعادة النظر في النظام القانوني للمؤسسة بما يتلاءم مع المتطلبات التي أفرزتها التطورات والأهداف المذكورة، وهو الأمر الذي اقتضى التفكير في تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة عامة بما يمنحها المرونة الكافية في الإدارة والتشغيل استهدافا للتطوير وتحقيق الأرباح من ناحية ويحرر الميزانية العامة من الأعباء المالية الضخمة الناتجة عن الحماية التي تضفيها على المؤسسة من ناحية أخرى، مع العمل على توفير كافة الضمانات للحفاظ على المال العام وعلى حقوق العاملين بالمؤسسة خلال مرحلة التحويل. وتحقيقا لهذا الغرض، فقد أعد القانون المرفق في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة. ونصت المادة الأولى على أن تتولى عملية تقييم جميع أصول المؤسسة مؤسسات استشارية مستقلة متخصصة ذات خبرة عالمية في هذا المجال، يختارها مجلس الوزراء على أن تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والأسس التي تلتزم بإتباعها في أعمالها على أن تنتهي من مهمتها خلال موعد يحدد في العقود المبرمة معها. وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند، بالإضافة إلى حساب المعاش التقاعدي على أساس آخر مرتب تقاضاه العامل من المؤسسة أو على أساس متوسط مرتبه في الثلاث سنوات الأخيرة من الخدمة أو على الأساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية، أيهما أكبر. كما قضت المادة السادسة بأن العاملين الكويتيين بالمؤسسة، الذين لا يرغبون في الانتقال إلى الشركة، تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية مناسبة لهم وألا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه بالمؤسسة، ومن لا يرغب في الانتقال ويستحق معاشات تقاعديا يتم منحه مكافأة نهاية خدمة تعادل الراتب الشامل عن ثلاث سنوات على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه في المؤسسة. كما كفلت زيادة الحقوق التأمينية للعامل الذي لا يرغب في الانتقال إلى الشركة أو الحكومة بما يعادل إضافة مدة مقدارها خمس سنوات، أو ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش التقاعدي، أيهما أقل، وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند. أما المادة السابعة من القانون فقضت أنه مع عدم الإخلال بالمادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية، يحدد مجلس الوزراء الحد الأدنى لنسبة العمالة الكويتية في الشركة على ألا تقل عما كانت عليه في المؤسسة، كما يضع المجلس الشروط التفضيلية والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام، ونصت أيضا على التزام شركات الطيران الأخرى المرخص لها سابقا بالخضوع لذات النسبة. ونصت المادة الثامنة على مد المزايا المقررة للعاملين بالمؤسسة إلى العاملين بالشركات التابعة للمؤسسة وبذات الشروط. وأناطت المادة التاسعة بمجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال تسعين يوما من تاريخ نشره كما قضت المادة العاشرة من القانون بإلغاء القانون رقم 21 لسنة 1965 اعتبارا من تاريخ مباشرة الشركة أعمالها بعد استيفاء إجراءات تأسيسها على أن تستمر المؤسسة في مباشرة أعمالها حتى ذلك التاريخ. ونصت المادة الحادية عشرة على أن تمنح المؤسسة في مرحلة التقييم صلاحيات العمل دون رقابة سابقة من أجهزة الرقابة المركزية وهي ديوان المحاسبة واللجنة المركزية للمناقصات، وإلى أن تنتهي إجراءات تحويلها إلى شركة أو حتى تاريخ 31/12/2009، أيهما أقرب، على أن يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للمناقصات يضع لها الشروط والإجراءات اللازمة لطرح أي مناقصات وكيفية إقرارها ومتابعة إجراءاتها. ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد مراجعة ديوان المحاسبة، ويكلف المجلس جهة حكومية بتحويل المؤسسة إلى شركة على أن يعلن عن تأسيس الشركة نهائيا خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون. وضمنت المادة الثانية حقوق المؤسسة ومن ثم الشركة الجديدة، فمنعت السحب والتنازل عن أي امتياز أو حق مقرر للمؤسسة أو لشركاتها مثل الخطوط أو الخدمات الممنوحة لها، ونصت على أن تؤول هذه الامتيازات إلى الشركة الجديدة بعد تأسيسها ويكون لها وحدها حق التصرف فيها ويراعى ألا يؤدي ذلك إلى احتكار الشركة للخدمات الأرضية، كما منع منح مثل هذه الحقوق لشركات منافسة وذلك بأي وسيلة سواء بالبيع أو التأجير أو التشغيل باسم الشركة أو غير ذلك من الوسائل. وقد تضمن القانون في مادته الثالثة تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم شركة الخطوط الجوية الكويتية (ش. م. ك) تؤول إليها أصول وخصوم المؤسسة وتحل محلها في تنفيذ أغراضها وفي ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ومن المعلوم أن هذه الحقوق تشمل ما هو مملوك للمؤسسة ذاتها أو ما يتبعها من شركات مملوكة لها ملكية كاملة أو جزئية. ويحدد رأسمال الشركة في ضوء نتائج التقييم ويتم تقسيمه إلى أسهم لتحديد السعر العادل للسهم. ونظم القانون في مادته الرابعة عناصر تأسيس الشركة؛ ونسبة توزيع أسهمها بين الفئات التالية: الفئة الأولى نسبة 35% تطرح بمزايدة علنية بين الشركات المساهمة الوطنية والأجنبية المتخصصة مع استبعاد شركات الطيران الكويتية القائمة من المشاركة في المزايدة، والفئة الثانية نسبة 20% للجهات الحكومية، والفئة الثالثة خاصة بالعاملين بالمؤسسة المنقولين إلى الشركة، ولهم نسبة 5% توزع بالتساوي بينهم، وتمنح لهم بضوابط وشروط تفضيلية مثل تحديد نسبة مخفضة للسهم أو مرونة في السداد، والفئة الرابعة وهي 40% تطرح للاكتتاب العام للكويتيين. ونصت أيضا على أن تؤول حصيلة بيع كافة الأسهم بنسبة 50% للاحتياطي العام للدولة ونسبة 50% لحساب احتياطي الأجيال القادمة. كما نظمت المادة الخامسة نقل العاملين الكويتيين بالمؤسسة الراغبين بالعمل في الشركة، بتعاقد لا تقل مدته عن خمس سنوات، ما لم يرغب العامل في مدة أقل، وضمان الدولة لكافة الحقوق المكتسبة للعمالة الكويتية سواء المرتبات والمزايا النقدية والعينية خلال فترة عمل العامل في الشركة أو الحقوق التأمينية عند تركه للعمل في الشركة، على أن يضع مجلس الوزراء القواعد والإجراءات التي تكفل حصوله على هذه المزايا على الأقل والتي قد تزيد في ضوء اتفاق العامل مع الشركة على الحصول على مزايا أكبر. كما كفلت زيادة الحقوق التأمينية للعامل بما يعادل إضافة مدة مقدارها ثلاث سنوات، ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (25) من قانون التأمينات الاجتماعية.
المادة (1) : تتولى مؤسسات مستقلة استشارية متخصصة ذات خبرة عالمية، لا تقل عن اثنتين، يختارها مجلس الوزراء تقييم جميع الأصول المالية والمعنوية وجميع الخصوم لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تلتزم تلك المؤسسات بإتباعها في أعمالها، على أن تنتهي من مهمتها في موعد يحدد في العقود المبرمة معها. ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض على ديوان المحاسبة. ويكلف مجلس الوزراء جهة حكومية بتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون. ويعلن مجلس الوزراء عن تأسيس الشركة نهائياً خلال موعد لا يجاوز السنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (2) : لا يجوز خلال مدة السنتين المنصوص عليها في المادة السابقة السحب أو التنازل بأي وسيلة عن أي امتياز أو حق مقرر للمؤسسة وتحتفظ الشركة بعد تأسيسها بهذه الحقوق والامتيازات ويكون لها وحدها حق التصرف فيها كما لا يجوز خلال المدة ذاتها منح امتياز أو حق لشركة منافسة يكون من شأنه أن يؤثر في امتيازات وأصول المؤسسة المادية والمعنوية.
المادة (4) : تخصص أسهم الشركة على النحو التالي: أ- نسبة خمس وثلاثون في المائة (35%) تطرحها الجهة الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء للبيع بمزايدة علنية عامة بين شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة ويستثنى من ذلك شركات الطيران الكويتية القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد حيث يمتنع عليها المشاركة بطريق مباشر أو غير مباشر في هذه المزايدة: وترسي المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا إليه مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار - إن وجدت. ب- تخصص نسبة عشرون في المائة (20%) للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة أو جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة. ج- نسبة خمسة في المائة (5%) توزع بالتساوي يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة إلى الشركة الراغبون في الاكتتاب بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي اكتتب بها في إطار النسبة الواردة وفقاْ لهذا البند قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب. وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل. وتطرح الأسهم التي لم يكتتب بها من العاملين للاكتتاب العام وفقا لأحكام البند (د) من هذه المادة. د- نسبة أربعون في المائة (40%) تطرح للاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة. وتؤول حصيلة بيع كافة الأسهم بنسبة خمسين في المائة (50%) إلى الاحتياطي العام للدولة ونسبة خمسين في المائة (50%) لاحتياطي الأجيال القادمة.
المادة (4) : تخصص أسهم الشركة على النحو التالي: أ- نسبة خمس وثلاثون في المائة (35%) تطرحها الجهة الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء للبيع بمزايدة علنية عامة بين شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة ويستثنى من ذلك شركات الطيران الكويتية القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد حيث يمتنع عليها المشاركة بطريق مباشر أو غير مباشر في هذه المزايدة، وترسى المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليه مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار - إن وجدت. ب- تخصص نسبة عشرون في المائة (20%) للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة أو جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة. ج- نسبة خمسة في المائة (5%) توزع بالتساوي يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة إلى الشركة الراغبون في الاكتتاب بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي اكتتب بها في إطار النسبة المحددة وفقاً لهذا البند قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب، وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل. وتطرح الأسهم التي لم يكتتب بها من العاملين للاكتتاب العام وفقا لأحكام البند (د) من هذه المادة. د- نسبة أربعون في المائة (40%) تطرح للاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة. وتؤول حصيلة بيع كافة الأسهم بنسبة خمسين في المائة (50%) إلى الاحتياطي العام للدولة ونسبة خمسين في المائة (50%) لاحتياطي الأجيال القادمة.
المادة (5) : العاملون الكويتيون في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الذين يرغبون بالعمل في الشركة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون يتم نقلهم إليها، وتلتزم الشركة بضمان المزايا التالية لهم: 1- ألا تقل مدة عقده مع الشركة عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التحويل ما لم يرغب في مدة أقل. 2- الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا النقدية والعينية التي كان يحصل عليها في المؤسسة كحد أدنى. 3- عدم المساس بالمرتب والمزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها إذا ما رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة. ويضع مجلس الوزراء القواعد والإجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا ويقع باطلا كل اتفاق يتم بين العامل والشركة بالمخالفة للبنود (1 و2 و3) من هذه المادة ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق أن يحقق للعامل مزايا أكبر. 4- زيادة الحقوق التأمينية المستحقة للعامل بما يعادل إضافة مدة مقدارها ثلاث سنوات، ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (25) من قانون التأمينات الاجتماعية. وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند. 5- حساب الحقوق التأمينية على أساس آخر مرتب تقاضاه العامل من المؤسسة أو على أساس متوسط مرتبه في الثلاث سنوات الأخيرة من الخدمة أو على الأساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية أيهما أكبر.
المادة (6) : 1- العاملون الكويتيون في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقال إلى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبيه تؤهلهم للعمل الجديد، على ألا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه بالمؤسسة. 2- العاملون الكويتيون في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقال إلى الشركة عند تأسيسها أو في الانتقال إلى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على أساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة. 3- تزاد الحقوق التأمينية للعامل الذي لا يرغب في الانتقال إلى الشركة أو إلى الحكومة بما يعادل إضافة مدة مقدارها خمس سنوات، أو ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش التقاعدي أيهما أقل - وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند.
المادة (8) : لا تسري أحكام هذا القانون على من تم تعيينهم بعد صدور المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012. ويكون موعد تقديم رغبات العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (11) : استثناء من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1998 المشار إليه تعفى المؤسسة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ومن أحكام قانون المناقصات العامة حتى تاريخ إتمام إجراءات تحويلها إلى شركة مساهمة أو حتى 2009/12/31 - أيهما أقرب - على أن يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للمناقصات يضع لها الشروط والإجراءات اللازمة لطرح أي مناقصة وكيفية إقرارها ومتابعة إجراءاتها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن