تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة ايضاحية للقانون الخاص بنظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بدأت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية نشاطها بوصفها شركة من شركات المساهمة ثم تجمعت ملكية اسهمها في يد الدولة. وكان من الممكن رغم ذلك ان تظل هذه المؤسسة محتفظة بشكلها القانوني بوصفها شركة مساهمة وشخصا من أشخاص القانون الخاص لأن عملها ذو طابع تجاري، ولانه من الجائز وفقا لاحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية ان تنفرد الدولة بأنشاء شركة أو أكثر من شركات المساهمة. الا انه رغم هذه الاعتبارات العملية، اعتبرت المؤسسة من المؤسسات العامة، وصدر القانون رقم 19 لسنة 1963 باعتماد ميزانيتها واجرى عليها ما يجري على ميزانية الدولة من احكام وهو أمر وان بدا في ظاهره محققا لرقابة الامة – ممثلة في مجلسها النيابي – على مظاهر نشاط هذه المؤسسة واوضاعها المالية، الا ان واقع الاشياء يشهد بغير ذلك. وسببه ان مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية هي مشروع تجاري لا يمكن التنبؤ سلفا بايراداته ومصروفاته السنوية. وكل تقدير لهذه الايرادات والمصروفات لا سيما الاولى، يقوم اساسا على الحد والتخمين، وغالبا ما يخيب هذا التقدير اما تقلبات السوق ومخبئات المستقبل. وهكذا لم يحقق اخضاع المؤسسة لجميع الاحكام التي تجري على ميزانية الدولة، الغاية المنشودة لتعارض هذا الخضوع المطلق مع المرونة اللازمة لتمكين المؤسسة في كل وقت من مواجهة المنافسة الشديدة من جانب الخطوط الجوية الأخرى، وتكييف اوضاعها بما يتلائم مع الظروف الاقتصادية المتطورة. لكل ذلك وتمكينا للمؤسسة المشار إليها من تحقيق اغراضها واهدافها، وحتى يكون التشريع موافقا لواقع الاشياء. والاصل فيه أن يكون كذلك – رؤى اعداد مشروع القانون المرافق. والذي تنص مادته الأولى على الابقاء لهذه المؤسسة بشكلها القانوني كمؤسسة عامة مع احتفاظها في الوقت نفسه باسلوبها التجاري الذي كانت عليه في تاريخ انتقال ملكيتها للحكومة، وبالقدر المبين في هذا القانون. وهو نص كفيل باعادة هذه المؤسسة الى طبيعتها الاصلية بوصفها شركة مساهمة، وما يترتب على ذلك من عدم تقيدها بقواعد الادارات والمصالح الحكومية، فيما يتعلق بنظام ادارتها او معاملاتها او اعداد ميزانيتها بل تسري عليها فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، قواعد شركات المساهمة الواردة في قانون الشركات التجارية. كما تعتبر اموال المؤسسة من الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ما لم يكن المال مخصصا بالفعل للنفع العام (مادة 14 من القانون). هذا وقد أبانت المواد الاخرى للقانون اغراض هذه المؤسسة (مادة 2) ورأس مالها (مادة 3) ونظام ادارتها (مواد 4 الى 10). فجعل مجلس ادارة المؤسسة المكون من ثمانية اعضاء والذين يصدر بتعيينهم وتحديد مدة عضويتهم ومكافآتهم قرار من وزير المالية والصناعة، هو السلطة المهيمنة على شئون المؤسسة وتصريف امورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها، وله أن يتخذ في سبيل ذلك ما يراه لازما من القرارات لتحقيق أغراضها وفقا لاحكام هذا القانون. كل ذلك مع تحقيق رقابة فعالة على المؤسسة سواء من قبل الحكومة أو مجلس الامة. اذ ستمارس الاولى – ممثلة في وزير المالية والصناعة – طبقا لما نصت عليه المادة 18 من المشروع – كافة السلطات المخولة للجمعيات العمومية للشركات المساهمة الواردة في قانون الشركات التجارية. وبذلك يتحقق للحكومة دائما الرقابة على كافة اجهزة المؤسسة. كما نص في المادة 15 من القانون على ان تقدم المؤسسة مشروع ميزانيتها معتمدا من الجهات المختصة فيها الى مجلس الامة قبل انتهاء السنة المالية المنصوص عليها في هذا القانون بشهرين على الاقل لفحصه واقراره واستثناء من المادة الاولى من القانون الخاص بقواعد الميزانية العامة للدولة، نص في المادة 12 من القانون المرافق على ان تبدأ السنة المالية للمؤسسة من اول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة الاولى التي تبدأ من 1965/4/1 وتنتهي في 1965/12/31. وهكذا ستكون الفرصة متاحة دائما امام مجلس الامة ليجري على نشاط هذه المؤسسة رقابة فعالة من خلال رقابته لميزانيتها السنوية ولحسابها الختامي (مادة 15، 16 من القانون). ومع عدم الاخلال برقابة ديوان المحاسبة، نص في المادة 17 من القانون على ان لمجلس ادارة المؤسسة ان يعين محاسبا قانونيا لتدقيق حساباتها وفقا للاصول المرعية بالنسبة للشركات المساهمة. ونظرا الى ان العديد من العاملين في المؤسسة كانوا موظفين في الحكومة ورأت ان تستعين بهم في ادارة المؤسسة بعد شراء كامل اسهمها، فقد رؤى النص في المادة 11 من القانون على جواز اعارة موظفي الحكومة للمؤسسة وعلى ان يصدر بالاعارة وتحديد مدتها قرار من الوزير المختص، وذلك حفظا لحقوق هؤلاء فيما يتعلق بمعاش التقاعد واستحقاق العلاوات الدورية والترقية. وهكذا يكون القانون المرافق قد كفل تحقيق الاعتبارات العملية والقانونية بتمكين المؤسسة من ممارسة نشاطها وتحقيق اهدافها باتباع الاساليب التجارية المرنة مع ايجاد رقابة فعالة عليها في الوقت نفسه من قبل الدولة. وزير المالية والصناعة
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على المادتين 20 و65 من الدستور وعلى المادة 19 من قانون التجارة وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تعتبر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مع احتفاظها بأسلوبها التجاري الذي كانت عليه في تاريخ انتقال ملكيتها للدولة بالقدر المبين في هذا القانون.
المادة (2) : غرض المؤسسة هو القيام بجميع أعمال النقل الجوي في الداخل والخارج وإدارة الأعمال والمنشآت المتعلقة بشئون الملاحة الجوية والنهوض بها وللمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أن تقوم بما يلي: 1- شراء وبيع وتأجير واستئجار الطائرات وقطع الغيار والمعدات الاخرى وصناعتها والقيام بأعمال الصيانة. 2- انشاء واستغلال محطات خدمة الطائرات والمستودعات والحظائر والورش والمصالح وكافة الآلات والأجهزة والمعدات التي تصل بأغراضها. 3- الاشتغال بكافة العمليات السياحية المتعلقة بأغراضها في الداخل أو الخارج وإقامة حفلات الطيران والمسابقات والمعارض وأخذ الصور الفوتوغرافية من الجو وعمليات المسح الجوي وعمليات تبادل العملة وبيع البضائع والمنتجات على طائرات المؤسسة وفي مكاتبها ومبانيها، وما تنشئه أو تستغله من فنادق أو مطاعم أو أي منشآت سياحية. 4- انشاء معاهد الطيران واللاسلكي والهندسة والخدمات الجوية والارضية والتدريب عليها وتأهيل أبناء الكويت لتولي الأعمال الفنية والتجارية والإدارية اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة. 5- تأسيس وانشاء فروع ووكالات لها في الكويت أو في الخارج وكذلك القيام بأعمال الوكالة الأرضية والفنية والتجارية لخطوط الطيران العربية والأجنبية في الكويت أو في الخارج. 6- المساهمة والتعاون مع المؤسسات والشركات الأخرى التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاون على تحقيق أغراضها، وكذلك الدخول معها في اتفاقيات فردية أو جماعية بما يحقق فائدتها. وعلى العموم للمؤسسة أن تقوم بكافة الأعمال التي من شأنها تحقيق أغراضها والنهوض بها.
المادة (3) : رأس مال المؤسسة سبعة عشر مليونا من الدنانير الكويتية، وتعتبر موجوداتها الحالية جزءا من رأس المال المدفوع، ويجري تقييم هذه الموجودات في خلال سنة على الأكثر وتتولاه لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية والصناعة بناء على عرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة ويكون من بين اعضائها مندوب يختاره ديوان المحاسبة. وتغطى قيمة رأس المال من الاحتياطي العام للدولة ويدفع للمؤسسة دفعة واحدة أو دفعات بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وموافقة وزير المالية والصناعة.
المادة (4) : يكون للمؤسسة مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء ويصدر بتعيينهم وتحديد مدة عضويتهم ومكافآتهم قرار من وزير المالية والصناعة. ويعين وزير المالية والصناعة من بين أعضاء مجلس الإدارة رئيسا وعضوا منتدبا متفرغين لعملهما، ويحدد قرار التعيين مرتب كل منهما وما يستحقه من بدلات.
المادة (5) : مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون المؤسسة وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وفقا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص: 1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمؤسسة وذلك بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية. 2- إصدار القرارات المتعلقة بتعيين الموظفين والعمال بالمؤسسة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وفقا للوائح التي تعد في هذا الشأن بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية. 3- الموافقة على مشروع الميزانية التقديرية السنوية للمؤسسة. 4- النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص المؤسسة. 5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالمؤسسة ومركزها المالي.
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، ويجب دعوة المجلس للاجتماع مرة كل شهر على الأقل. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (7) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة. ويجوز لمجلس الإدارة أن يختار من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى أعماله أثناء غيابه.
المادة (8) : يعين مجلس الإدارة مديرا للمؤسسة يختص بما يأتي: 1- تنفيذ القرارات التي تصدر من مجلس الإدارة. 2- الإشراف على أعمال الموظفين بالمؤسسة. 3- تحضير مشروع ميزانية المؤسسة. 4- مباشرة الاختصاصات التي تخول له بمقتضى قرارات مجلس الإدارة.
المادة (9) : يكون رئيس الإدارة مسئولا أمام وزير المالية والصناعة عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المؤسسة.
المادة (10) : لا تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة في المسائل الآتية إلا بعد اعتمادها من وزير المالية والصناعة: 1- اللوائح. 2- الميزانية التقديرية. 3- الميزانية العمومية والحساب الختامي.
المادة (11) : يجوز إعارة موظفي الحكومة إلى المؤسسة ويصدر بالإعارة وتحديد مدتها قرار من الوزير المختص. ويشترط لإتمام الإعارة موافقة الموظف عليها كتابة. وتدخل مدة الإعارة في حساب التقاعد وفي استحقاق العلاوات الدورية والترقية.
المادة (12) : استثناء من المادة الأولى من القانون الخاص بقواعد إعداد الميزانية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1960، تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة الأولى التي تبدأ من 1/4/1965 وتنتهي في 31/12/1965.
المادة (13) : تؤول أرباح المؤسسة للحكومة، كما تقوم الحكومة بتغطية خسائرها إن وجدت.
المادة (14) : يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة وتعد على نمط الميزانيات التجارية، وتعتبر أموال المؤسسة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ما لم يكن المال مخصصا بالفعل للنفع العام.
المادة (15) : تشتمل الميزانية التقديرية السنوية على جميع عناصر الإيرادات والمصروفات المتوقعة خلال السنة التالية. وتقدم المؤسسة مشروع الميزانية معتمدا من الجهات المختصة فيها إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية المنصوص عليها في هذا القانون بشهرين على الأقل لفحصه وإقراره.
المادة (16) : يعد مجلس الإدارة الحساب الختامي للمؤسسة شاملا حساب الأرباح والخسائر عن كل سنة مالية منقضية وعلى المجلس أيضا أن يعد تقريرا عن نشاط المؤسسة خلال السنة المنتهية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها ويقدم الحساب الختامي والبيان المالي المذكورين بعد اعتمادهما من الجهات المختصة في المؤسسة إلى مجلس الأمة خلال الأربعة الأشهر التالية للسنة المالية للنظر فيه وإقراره.
المادة (17) : مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة، لمجلس الإدارة ان يعين محاسبا قانونيا لتدقيق حسابات المؤسسة، ويحدد مجلس الإدارة مكافأة هذا المحاسب ويكون له حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته.
المادة (18) : تسري على المؤسسة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أحكام نظامها الذي كانت تسيير عليه قبل انتقال ملكيتها للحكومة وقواعد شركات المساهمة الواردة في قانون الشركات التجارية، ويكون لوزير المالية والصناعة في هذه الحدود سلطات الجمعية العمومية المنصوص عليها في النظام المشار إليه أو في القانون سالف الذكر.
المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى وزير المالية والصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن