بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 21 لسنة 1965 فى شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية .
المادة (1) : يضاف إلى المادة (5) من القانون رقم 21 لسنة 1965 المشار إليه البندان التاليان:
6- الاقتراض من الحكومة أو المؤسسات المالية التابعة لها، وعقد القروض وإصدار السندات في الأسواق المالية المحلية والخارجية، وذلك كله بعد موافقة مجلس الوزراء.
7- إقراض الشركات التي تشترك في تأسيسها المؤسسة أو تساهم في رأسمالها وكفالة قروضها في مواجهة الغير، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (13) من القانون المشار إليه النص التالي:
مادة 13: يؤول صافي أرباح المؤسسة إلى الحكومة بعد إجراء الاستقطاعات الآتية:
أ- 10% تقتطع لتكوين احتياطي إجباري، ويوقف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي نصف قيمة رأس مال المؤسسة.
ب- 10% تقتطع لتكوين احتياطي عام ويجوز تعديل هذه النسبة بقرار من مجلس الوزراء يصدر بناء على عرض وزير المالية واقتراح مجلس الإدارة.
وتقوم الحكومة بتغطية خسائرها أن وجدت.
التوقيع : جابر الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت