بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والبند (2) من المادة السادسة والمادة العاشرة من القانون رقم (6) لسنة 2008 المشار إليه النصوص التالية:-
المادة الأولى:
تعتبر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة باسم (شركة الخطوط الجوية الكويتية) تتولى تنفيذ جميع أغراض المؤسسة، وتؤول إليها جميع الأصول المادية والمعنوية والخصوم، ويستثنى من ذلك حقوق المؤسسة الصادر بها أحكام قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية وجمهورية العراق وأية حقوق أخرى مرتبطة بها، وتباشر الشركة تنفيذ هذه الأحكام وتؤول حصيلة تنفيذها إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة الثانية:
لا يجوز السحب أو التنازل بأي وسيلة عن أي امتياز أو حق كان مقررا لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وتحتفظ الشركة بهذه الحقوق والامتيازات ويكون لها وحدها حق التصرف فيها وعلى الأخص الحقوق والامتيازات التالية:
1- حقوق النقل وفق القرارات والموافقات المنظمة لها والصادرة من الإدارة العامة للطيران المدنية.
2- أي مزايا تقررها الدولة لشركات الطيران الأخرى.
3- الإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الخاصة بقطع غيار الطائرات الخاصة والطائرات المدنية داخل مطارات الكويت.
4- العقود المبرمة بين المؤسسة وبعض الجهات الحكومية والتراخيص الممنوحة لها، وذلك بذات الشروط والأحكام الواردة بها، ويخضع تجديد العقود لإدارة الطرفين المتعاقدين.
المادة الثالثة
تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة وفقا لحكم المادة (13) من القانون رقم 21 لسنة 1965 المشار إليه.
البند (2) من المادة السادسة:
العاملون الكويتيون في المؤسسة الذين لا يرغبون في البقاء بالشركة أو في الانتقال إلى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على أساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة.
وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام المواد الخامسة والسادسة من هذا القانون.
المادة العاشرة:
يستمر العمل بالقانون رقم 21 لسنة 1965 المشار إليه وجميع القرارات والأنظمة الداخلية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وقانون الشركات التجارية إلى حين تعديلها أو إلغائها.
المادة (2) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أشخاص يعينون بقرار من وزير المواصلات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
ويعين وزير المواصلات من بين أعضاء مجلس الإدارة رئيسا، وتنتهي صلاحيات مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي.
المادة (4) : يباشر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه وذلك إلى أن يتم بيع حصة الشريك الاستراتيجي.
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت