تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية لما كان الدستوى قد نقل المساواة في الحقوق والواجبات للمواطن الكويتي ومن أبرز هذه الحقوق الحق في العمل وضمان حياة اجتماعية مستقرة، فإن الأمر يقتضى إعادة هيكلة القوى العاملة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية، وتفعيل دور الجهات غير الحكومية كشريك في عملية التنمية الإدارية وفي استيعاب القوى العاملة الوطنية. فذلك أعد هذا الاقتراح بقانون في شأن دعم وتشجيع العمالة الوطنية لتعمل في الجهات غير الحكومية وذلك عن طريق تقريب الفوارق بين مرتبات ومزايا العمل في الجهات المختلفة، ويمثل هذا القانون الإطار التشريعي الذى يحتوى على القواعد الكلية والمبادئ الرئيسية لتحقيق الأهداف والسياسات المشار إليها. وقد نصت المادة الأولى على وضع تعريف لبعض المفردات الواردة في القانون. وبهدف تطوير مجلس الخدمة المدنية المنشأ بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م، نصت المادة الثانية على إضافة اختصاصات جديدة إلى المجلس المذكور فجعله مهيمناً على سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات الحكومية وغير الحكومية. وجعلت له وضع الخطط والسياسات والإجراءات التى تشجع المواطنين علي العمل بها. أما المادة الثالثة فتقضى بأن تؤدى الحكومة لكل كويتي يلتحق بالعمل لدى القطاع الخاص أو القطاع الحكومى علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد بالنسب والشروط والضوابط التي يضعها مجلس الوزراء على ألا تقل علاوة الأولاد عن خمسين ديناراً ولعدد خمسة أولاد وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية الموجودين بالخدمة عند صدور هذا القانون، ويقصد بالحق المكتسب في هذه العبارة الأخيرة. ذلك الذى يكون الموظف قد حصل عليه بالفعل عند صدور هذا القانون، بأن يكون قد انجب ولداً حصل عنه على علاوة، بمعنى أن الإنجاب هو الذي يعطى الحق المكتسب في العلاوة، فإذا كان الموظف عند صدور هذا القانون قد أنجب ثلاثة أولاد، استحق بعد ذلك علاو على ولدين، أما إذا كان قد حصل عند صدور هذا القانون على خمس علاوات عن خمسة أولاد، فلا يستحق بعد ذلك شيئاً تقيداً بالعدد الذى نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة، وهو خمسة أولاد. ونصت المادة الرابعة على صرف بدل نقدي لكل كويتى عاطل عن العمل وهو القادر عليه والراغب فيه ويبحث عنه ولا يجده، وترك القانون لمجلس الخدمة المدنية تحديد قيمة هذا البدل وشروط استحقاقه. فيما نصت المادة الخامسة على أن تساهم الحكومة في تنمية القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية بنسبة من تكلفة التدريبة وفقاً للقواعد والشروط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية. كما نصت المادة السادسة على أنه لا يجوز اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون التعاقد المباشر وإرساء الممارسات والمناقصات في الجهات غير الحكومية بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية إلا على من يكون قد التزم باستخدام النسبة التي يحددها مجلس الوزراء للعمالة الوطنية. وفي المادتين السابعة والثامنة حرص القانون علي النص على أن يكون من بين معايير الاستفادى بأي دعم حكومي عيني أو مالي للجهات غير الحكومية الالتزام بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء للعمالة الوطنية، وكذلك عند الاستفادة من أحكام المواد 16، 17، 18 من نظام أملاك الدولة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980م. ونصت المادة التاسعة على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية في المهن والوظائف المختلفة مع مراعاة ظروف العرض والطلب على كل مهنة، وإذا لم تلتزم جهة غير حكومية بالنسبة التي حددها مجلس الوزراء وجب عليها أن تتحمل برسم إضافي سنوي على كل تصريح عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطالبه بالمخالفة للنسبة التى حددها مجلس الوزراء. وتحقيقاً للمساواة في التعيين في الوظائف العامة أوجبت المادة العاشرة أن يكون التعيين في الوظائف العامة في أي من الجهات الحكومية من وزارات وإدارات حكومية وهيئات ومؤسسات عامة وشركات تملك الدولة أكثر من نصف رأس مالها عن طريق افعلان في صحيفتين يومتين، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية أن يستثنى بقرار منه بعض الوظائف من تطبيق أحكام هذه المادة, ذلك أن هناك من الوظائف ما لا يتناسب الإعلان عنها مع أسلوب التعيين فيها مثل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وكذلك التعيين لأول مرة في غير أدنى الدرجات للوظائف العامة. وقضت المادة الحادية عشرة بأن تقدم الجهات التي تنطبق عليها أحكام المراد ( 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9) من هذا القانون إلى ديوان الخدمة المدنية ببيانات سنوية بعدد الموظفين الكويتيين فيها ونسبتهم إلى إجمالى عدد الموظفين لديها ومقارنة هذه النسبة بنسبهم في الثلاث سنوات السابقة، هذا ويجب على كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية أن توفر له كافة البيانات المتعلقة بالقوى العاملة فيها، وذلك يتسنى له متابعة تزكية القوى العاملة في البلاد وبالتالي تحديد السياسات والإجراءات المناسبة لتطبيق أهداف الدولة بالنسبة لها. ونظراً للعجز المستمر الذى تعانى منه الميزانية العامة للدولة فإن المادة الثانية عشرة تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف تنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بفرض ضريبة على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية نسبتها 25% من صافى أرباحها السنوية، كما فوضت مجلس الوزراء في فرض رسوم إضافية علي إصدار وتجديد الرخص التجارية والصناعية والحرفية وكذلك على تصاريح العمل وأذون العمل للعمالة الوافدة بالقدر الذي يحول دون منافستها للعمالة الوطنية. وتأتى المادة الثالثة عشرة لتنص على إدراج الإيراد والمصروفات الناتجة عن تنفيذ أحكام هذا القانون بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية كل بالقسم والباب المختص لتكون هناك متابعة سنوية للموارد والمصروفات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون. وحددت المادة الرابعة عشرة العقوبة التي توقع على كل من يقدم بيانات غير صحيحة يقصد الحصول بغير حق على ميزة من المزايا التي ينص عليها هذا القانون، وكذلك كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة المنصوص عليها بالمادة (12)، ومن المفهوم أن توقيع العقوبة المقررة للتهرب من دفع الضريبة لا يعفى الممول من دفعها كاملة. وتقضى المادة الخامسة عشرة بإلزام جميع الجهات غير الحكومية التى تستخدم عمالة وفقاً لأحكام القانونين رقمى 38 لسنة 1964م، 28 لسنة 1969م أن تدفع مستحقات العاملين لديها من غير الكويتيين فى حساباتهم الشخصية لدي البنوك المحلية ضماناً لحصول هؤلاء العاملين على مستحقاتهم من رواتب ومكافآت أو أي مستحقات أخرى. وحددت المادة السادسة عشرة العقوبة التي توقع على صاحب العمل في حالة تخلفه عن دفع مستحقات العاملين لديه وفقاً لما تنص عليها المادة الخامسة عشرة. وتأتى المادة السابعة عشرة لتقضى بإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. فيما نصت المادة الثامنة عشرة على أن يعمل بهذا القانون بعد سنة من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، حتى تتمكن الحكومة من وضع اللوائح للازمة لتطبيق أحكامه، وذلك عدا المادتين (3، 4) فيعمل بأحكامهما من تاريخ صدور القرارات المنظمة لهما دون صرف أي فروق مالية عن الماضي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم رقم 3 لسنة 1955م. في شأن ضريبة الدخل الكويتية المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1967م.، وعلى المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1960م. بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960م. بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964م. في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964م. في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969م. في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969م.، بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية المعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1994م.، وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979م.، في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة، المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1988م.، وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992م بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، وعلى القانون رقم 79 لسنة 1995م في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة، وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، وعلى المرسوم الصادر في 1983/8/14م بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية، وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يقصد بالمفردات التالية المعنى المبين قرين كل منها:- 1- المجلس: بمجلس الخدمة المدنية. 2- الجهات الحكومية: الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة. 3- الجهات غير الحكومية: كل جهة لا تعتبر جهة حكومية وفقاً للبند السابق.
المادة (2) : يستبدل بالبند التاسع من المادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه النص التالي:- ( النظر فيما يرى مجلس الوزراء إحالته إليه من شئون القوى العاملة والخدمة المدنية ) وتضاف إلى المادة المذكورة البنود التالية: 10- وضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات المختلفة ومتابعة تنفيذها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. 11- وضع النظم التى تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتقرير الحوافز المناسبة لجذب هذه القوي إلى تلك الجهات، وبما يكفل التنسيق في المزايا والحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في جميع الجهات. 12- اتخاذ الإجراؤات التي تؤدي إلى التنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وفرص العمل المتاحة في الجهات المختلفة. 13- وضع نظام تعيين مراقبين لشئون التوظف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية. 14- اقتراح السياسات المتعلقة بتعديل تركيبة القوى العاملة بما يؤدي إلى تنفيذ خطط إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وفقاً لما تسمح به إمكانيات التطبيق.
المادة (3) : تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد. ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقها والمهن والحرف والأعمال والجهات التتي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في ...، على أن تكون علاوة الأولاد خمسين ديناراً عن كل ولد وحتى الولد الخامس. وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون بالنسبة إلى ما يستحقونه من علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد.
المادة (4) : يستحق كل كويتى عاطل عن العمل بدلاً نقدياً ويضع المجلس قواعد صرف هذا البدل وقيمته.
المادة (5) : تساهم الحكومة في تنمية القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية بنسبة من تكلفة تدريب هذه القوى ويضع المجلس قواعد هذه المساهمة.
المادة (6) : استثناء من الأحكام الواردة في القانون رقم 37 لسنة 1964م المشار إليه لا يجوز اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون التعاقد المباشر وإرساء الممارسات والمناقصات في الجهات الحكومية بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية إلا على من يكون قد التزم بالنسبة التي يحددها مجلس الوزراء لاستخدام العمالة الوطنية.
المادة (7) : يكون من بين معايير الاستفادة بالدعم العينى أو المالي الذى تقدمه الجهات الحكومية إلى أي جهة غير حكومية الالتزام بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء للعمالة الوطنية. ويشترط عند استخدام الصلاحيات المقررة بموجب المواد 16، 17، 18 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980م المشار إليه أن يبلغ عدد الكويتيين لدى المستفيد النسبة التى يقررها مجلس الوزراء.
المادة (8) : يحدد مجلس الوزراء نسبة العمالة الوطنية التي يجب أن يلتزم بها كل من يحصل من الحكومة على قسيمة أو أي ميزة عينية أو مالية أخرى بهدف مساعدته في ممارسة حرفة أو مهنة أو مباشرة عمل صناعى أو تجاري أو مهني أو زراعي، ويفرض على الجهات التي لا تتقيد بهذه النسبة رسم إضافي سنوي وفقاً لما هو وارد بالمادة (9) من هذا القانون.
المادة (9) : يحدد مجلس الوزراء نسبة القوى العاملة الوطنية التي تلزم بها الجهات غير الحكومية في الوظائف والمهن المختلفة، ويفرض على الجهات التي لا تتقيد بهذه النسبة رسم إضافي سنوى على كل تصريح عمل وإذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه زيادة على العقد المقرر للعمالة غير الوطنية في هذه الوظائف والمهن. ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنفذة لذلك وتحدد هذه القرارات الجهات غير الحكومية وتصنيفات الوظائف والمهن التي تسرى عليها أحكام هذه المادة ونسبة القوى العاملة الوطنية المطلوب التقيد بها ومقدار الرسم وكيفية تحصيله. وعلى مجلس الوزراء أن يعيد النظر مرة كل سنتين على الأقل في النسبة والرسم وله أن يقرر زيادة الرسم في حالة عدم التزام الجهة غير الحكومية بالنسبة التي سبق أن حددها مجلس الوزراء.
المادة (10) : يكون التعيين في الجهات الحكومية والشركات التي تمتلك ... أكثر من نصف رأسمالها عن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين ويجب أن يتضمن الإعلان مسمى الوظيفة وشروط شغلها، كما يجب الإعلان فى الجريدة الرسمية عن نتيجة القبول في هذه الوظائف ويصدر قرار من المجلس بتحديد الوظائف التي لا تخضع لأحكام هذه المادة.
المادة (11) : على الجهات التي تسري عليها أحكام المواد (2، 5، 6، 7، 8، 9) من هذا القانون أن تقدم إلى ديوان الخدمة المدنية بياناً سنويا بعدد المواطنين الكويتيين فيها ونسبتهم إلى إجمالي عدد الموظفين لديها ومقارنة هذه النسبة بنسبهم في الثلاث سنوات السابقة وأن تدرجة هذه البيانات في ميزانياتها السنوية المدققة. ولديوان الخدمة المدنية أن يطلب من أي جهة حكومية أو غير حكومية البيانات والمعلومات التي يطلبها تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (12) : لتوفير المواد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 1- تفرض ضريبة نسبتها 2.5% من صافى الأرباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة فى سوق الكويت للأوراق المالية. 2- يجوز لمجلس الوزراء أن يفرض رسوماً إضافية على إصدار الرخص التجارية والصناعية والحرفية وعلى تجديدها. وكذلك على تصاريح العمل وأذون العمل للعمالة الوافدة بالقدر الذي يحول دون منافستها للعمالة الوطنية، وذلك استثناء من أحكام القانون رقم (79) لسنة 1995م المشار إليه. هذا بالإضافة إلى المبالغ التي تدرج في الميزانية العامة للدولة لهذا العرض.
المادة (13) : تدرج الإيرادات والمصروفات الناتجة عن تنفيذ أحكام هذا القانون بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية كل بالقسم والباب المختص.
المادة (14) : كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وجدت في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة بغرامة لا تجاوز ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق. وكل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة المشار إليها في المادة (12) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (15) : اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذه القانون يتعين على جميع الجهات غير الحكومية التي تستخدم عمالة وفقاً لأحكام القانونين رقمي 38 لسنة 1964م، 28 لسنة 1969م المشار إليهما أن تدفع مستحقات العاملين لديها من غير الكويتيين في حساباتها الشخصية لدي البنوك المحلية وأن ترسل صورة من الكشوف المرسلة للبنوك بهذا الشأن إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات والعمولات البنكية عليها.
المادة (16) : في حالة مخالفة أحكام المادة السابقة يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تجاوز مجموع مستحقات العاملين التى تخلف عن دفعها وذلك دون الإخلال بالتزامه بدفع هذه المستحقات للعاملين وبذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (17) : يلغى كل حكم يتعارض من أحكام هذا القانون.
المادة (18) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، عدا المادتين (3، 4) فيعمل بأحكامها من تاريخ صدور القرارات المنظمة لهما دون صرف أي فروق مالية عن الماضي. صدر بقصر بيان في: 6 صفر 1421 هـ الموفق: 10 مايو 2000 م
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن