بشأن المساواة فى استحقاق الإجازات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له,
وعلى قانون التقاعد الصادر في 7 ذو الحجة 1386هـ الموافق 28 مارس 1967م,
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970م بشأن العمل,
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1970م بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة,
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1970م بشأن نظام الحكم المحلي,
وعلى لائحة الموظفين غير المصنفين الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 12 شعبان 1384هـ الموافق 16 ديسمبر 1964م والقرارات المعدلة له,
وعلى اللائحة رقم 6 لسنة 1958م في شأن أجازات الموظفين والقرارات المعدلة له,
وبناء على ما عرضه الرقيب العام,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : الأجازات حق للموظفين المصنفين وغير المصنفين والعمال بالوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة يزاولونه على أساس المساواة، دون النظر إلى المركز الوظيفي طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها القانون.
وتكون أجازاتهم الدورية لمدة ثلاثين يوما في السنة، فإذا بلغ الموظف أو العامل سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة كانت الأجازة لمدة خمسة وأربعين يوما.
المادة (2) : لا يجوز أن ينزل الموظف أو العامل عن أجازته، كما لا يجوز تأجيلها أو قطعها إلا لضرورة تقتضيها ظروف العمل وصالحه.
المادة (3) : تنظم القوانين المتعلقة بالموظفين والعمال أوضاع الأجازات المرضية والأجازات العارضة، والأجازات الدراسية والخاصة، وأجازات الحج وغيرها من الأجازات، على أساس من المساواة.
المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع :