تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : لا يجوز لأي موظف أن ينقطع عن عمله إلا لمد ...
المادة (2) : تنقسم الأجازات إلى : أ- أجازة سنوية. ب- أجازة مرضي ...
المادة (3) : تقدم طلبات الأجازة بجميع أنواعها على النماذج التي تعدها إدارة الخدمة ...
المادة (4) : تمنح الأجازات لموظفي الدرجات الخاصة والأولى والثانية بقرار من الوزير المختص بعد توصية رئيس المصلحة. ...
المادة (5) : مع مراعاة أحكام المادة 36 على الموظف قبل قيامه بالأجازة, أن يبلغ كتابة رئيسه المباشر باليوم الذي يغ ...
المادة (6) : تبدأ الأجازة من يوم انقطاع الموظف عن العمل وتنتهي في اليوم السابق على اليوم المقرر لعودته إليه فإذا ...
المادة (7) : تحسب أيام الجمع والأعياد والعطلات الرسمية ضمن مدة الأجازة إذا ...
المادة (8) : لا تحسب من الأجازة مدة السفر ذهابا وإيابا بالنسبة إلى الموظفين الآتيين: أ- الموظفين المعينين في ...
المادة (9) : لا يجوز للموظف, خلال مدة أجازته. أن يقبل الاستخدام ب ...
المادة (10) : يعتبر الرئيس المباشر مسئولا عن انقطاع الموظف عن عمله في غير الحدود المرخص فيها وذلك إذا لم يبادر إل ...
المادة (12) : يمنح الموظف أجازة سنوية إذا لم يترتب على منحها تعطيل س ...
المادة (13) : يستحق الموظف أجازة سنوية بمرتب كامل تحسب على الوجه التالي: أ- للموظفين المصنفين: لأصحاب الدرجة ...
المادة (14) : إذا لم يعمل الموظف في خدمة الحكومة طيلة السنة الإجارية فيمنح عن كل شهر عمله فيها أجازة تحسب على الو ...
المادة (15) : تحسب السنة الإجازية ابتداء من أول يناير التالي لتاريخ التعيين, ويستحق الموظف أجازة تتناسب والمدة ...
المادة (16) : لا يسمح للموظف القيام بأجازة سنوية في السنة الأولى من خدمته, على أنه إذا انتهت خدمته خلالها لغير ال ...
المادة (17) : في المصالح والجهات التي تتمتع بعطلات دورية تعتبر هذه العطلات أجازة لموظفيها كما تعتبر الأجازة ممنوح ...
المادة (18) : لا يجوز للموظف قطع أجازته السنوية والعودة إلى العمل قبل انتهائها إلا بموافقة رئيس المصلحة التي يتبع ...
المادة (19) : إذا تعذر على الموظف لداعي المصلحة العامة الحصول على أجازته السنوية التي استحقها أرجئت إلى السنة الأ ...
المادة (20) : لا يجوز أن تزيد المدة التي يحصل عليها الموظف م ...
المادة (21) : لا يجوز منع الموظف من التمتع بأجازته المتجمعة عن سنتين قضاهما في الخدمة إلا لأسباب ملحة تقتضيها الم ...
المادة (22) : إذا تعذر على الموظف لداعي المصلحة العامة الحصول قبل انتهاء خدمته على أجازته السنوية المستحقة فيؤدي ...
المادة (23) : يستحق الموظف عن كل ثلاث سنوات أمضاها في الخدمة تبدأ من أول يناير من السنة التي تلي تاريخ تعيينه أجا ...
المادة (24) : للموظف المريض الذي استنفذ أجازته المرضية بمرتب كامل أن يستنفذ أ ...
المادة (25) : لا تدخل في حساب الأجازة المرضية المدة التي يقضيها الموظف مريضا في أجازة سنوية, فإذا زادت عليها م ...
المادة (26) : على الموظف الذي ينقطع عن عمله بسبب المرض أن يبلغ فور انقطاعه رئيسه المباشر بمرضه ليحيله إلى الطبيب ...
المادة (27) : إذا كان الموظف يعمل خارج ليبيا قدم طلب الأجازة المرضية إلى أقرب ممثل لليبيا في الجهة التي يعمل فيها ...
المادة (28) : في المناطق التي لا يوجد فيها طبيب يجوز لرئيس المصلحة منح الموظف أجازة مرضية لمدة لا تتجاوز سبعة أيا ...
المادة (29) : إذا تغيب الموظف في أجازة مرضية لمدة متصلة تبلغ ثلاثين يوما أو تزيد عليها, أو تكرر غيابه للمرض أكثر ...
المادة (30) : لمدير إدارة الخدمة المدنية أن يطلب, في الحالات المبينة في المادة السابقة, إجراء فحص طبي خاص على الم ...
المادة (31) : إذا أصيب الموظف بجرح أو بمرض بسبب تأدية وظيفته وقررت اللجنة الطبية مدة لعلاجه فإنه يمنح أجازة استثن ...
المادة (32) : على الموظف الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب تأدية وظيفته أن يبلغ رئيسه المباشر بإصابته وبكيفية حدوثها وب ...
المادة (33) : إذا استنفذ الموظف جميع أجازاته المرضية والسنوية, والاستثنائية إن ...
المادة (34) : إذا كان مرض الموظف ناشئاً عن فعل عمد أو سوء تصر ...
المادة (35) : الموظف المخالط لمريض بمرض معد أو وجد في منطقة موبوءة ورأت السلطة الطبية عزله ومنعه من مز ...
المادة (36) : الأجازة العارضة هي التي تكون لسبب قهري طارئ لا يستطيع الموظف معه إبلاغ رؤسائه مقدماً للترخيص له في ...
المادة (37) : لا يصح أن يجاوز مجموع الأجازات العارضة اثنى عشر يوماً طوال السن ...
المادة (38) : لا يجوز أن تتصل الأجازة العارضة بأجازة من نوع آخر بغير موافقة رئيس المصلحة, وعلى الموظف الذي يرغب ف ...
المادة (39) : يمنح الموظف أجازة دراسية وفقاً للائحة تدريب الموظ ...
المادة (40) : إذا كانت الأجازة المطلوبة لأداء امتحان داخل ليبيا, لنيل شهادة علمية لها علاقة بالوظيفة, منح الموظف ...
المادة (41) : على الموظف أن يقدم لرئيس المصلحة التابع لها شهادة من جهة الامتحان تثبت أداءه إياه طوال الأيام ال ...
المادة (42) : إذا رسب الموظف في الامتحان الذي قررت الأجازة ...
المادة (43) : يمنح الموظف عند زواجه أجازة بمرتب لمدة سبعة أيام, ولا يمنح هذه الأجازة لأكثر من مرة واحدة طيلة مدة ...
المادة (44) : تمنح الموظفة الحامل أجازة للوضع بمرتب كامل لمدة شهر, وذلك بناء على تقرير من الطبيب المولد. فإذا زا ...
المادة (45) : يمنح الموظف أجازة بمرتب لمدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوماً لأداء فريضة الحج بما في ذلك مدة السفر ذهاب ...
المادة (46) : يمنح الموظف عند دخول امتحان الخدمة المدنية لشغل إحدى الوظائف المصنفة في الحكومة الاتحادية أو في ...
المادة (47) : إذا دعي الموظف للكشف الطبي عليه بمعرفة اللجنة الطبية م ...
المادة (48) : إذا طلب الموظف أمام إحدى الجهات القضائية أو التأديبية للتحقيق معه أو لمحاكمته أو لتأدية الشهادة أما ...
المادة (49) : يمنح الموظف بموافقة لجنة الخدمة المدنية أجازة بمرتب لمدة شهر تنتهي بها مدة خدمته ب ...
المادة (49) : يجوز بناء على طلب الموظف وموافقة الجهة التابع لها ورئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية - منحه أجازة ...
المادة (50) : إذا نقل موظف إلى الحكومة من إحدى الولايات أو من إحدى الهيئات العامة فيمنح أجازته السنوية قبل نقله و ...
المادة (51) : إذا نقل موظف من الحكومة إلى إحدى الولايات أو الهيئات العامة أجازته السنوية المستحقة قبل نقله إلا ...
المادة (52) : يسقط حق الموظف في الأجازات إذا انتهت خدمته بأحد الأسباب الآتية: 1- فقد الجنسية الليبية. 2- الاس ...
المادة (53) : يسقط حق الموظف في الأجازات السنوية التي تكون قد تجمعت له عن مدة تزيد على سنتين إذا لم يطالب بها خ ...
المادة (54) : يسقط الحق في الأجازات المرضية, إذا لم تمنح كلها أو بعض ...
المادة (55) : يسقط الحق في الأجازات العارضة المستحقة خلال السنة ...
المادة (56) : تحمل الحكومة نفقات سفر الموظف وعائلته في أجازته السنوية إذا كان يعمل خارج ليبيا أو يعمل في ولاية غي ...
المادة (57) : تتحمل الحكومة نفقات سفر الموظف في أجازة مرضية إذا قررت اللجنة الطبية تعذ ...
المادة (58) : إذا قطعت أجازة الموظف بأمر من مدير إدارة الخدمة المدنية وفقا لنص المادة 18 تحملت الحكومة ...
المادة (59) : تتحمل الحكومة نفقات سفر الموظف في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 46 و47 وكذلك تتحمل الحكومة نف ...
المادة (60) : لا تحسب للموظفين الحاليين أية أجازة سنوية تكون مستحقة عن مدة خدمة سابقة على أول يناير 1957, وذلك ما ...
المادة (61) : في هذه اللائحة تدل الألفاظ الآتية على المعاني التالية إلا إذا دلت القرينة على خلافها: القانون - ق ...
المادة (62) : يبطل العمل بجميع اللوائح والقرار ...
المادة (63) : يعمل بهذه اللائحة من اليوم الأ ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن