تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور, - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1981 بإنشاء مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1986 في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق المعبدة بالدولة, - وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له, - وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له, - وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993, - وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور والقوانين المعدلة له, - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2001 في شأن حراسة الحدود البرية والبحرية للدولة, - وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003 بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك, والقانون المعدل له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 بشأن الرفق بالحيوان, - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2009 في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات, - وعلى المرسوم الاتحادي رقم (95) لسنة 2006 بشأن انضمام الدولة للاتفاقيات الدولية في مجال النقل البري الدولي للبضائع والسير والمرور على الطرق, - وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة - رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات, وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد, أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعان الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الهيئة: الهيئة الوطنية للمواصلات. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة. سلطات الجمارك: الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية. النقل البري: أي نقل بري دولي أو بين الإمارات على الطرق للأشخاص أو البضائع بوسائل نقل بري مرخصة مقابل أجر. النقل البري الدولي: أي نقل بري على الطرق للأشخاص أو البضائع من الدولة إلى الخارج أو العكس بوسائل نقل بري مرخصة مقابل أجر. الترخيص: الترخيص الصادر من الهيئة لمزاولة نشاط النقل البري. المرخص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على تراخيص من الهيئة لمزاولة نشاط النقل البري. بطاقة تشغيل: الوثيقة الصادرة من الهيئة والتي بمقتضاها يصرح لوسيلة النقل البري بالعمل في مجال النشاط المرخص به. وسيلة النقل البري: أية مركبة أو حافلة أو شاحنة أو قاطرة أو مقطورة تسير على الطرق ويشمل ذلك تلك التي تسير على السكك الحديدية. الشاحنة: كل وسيلة نقل مصممة لنقل البضائع أو غير ذلك. الحافلة: كل مركبة مصممة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب عدا السائق. النقل المنتظم: نقل الركاب وأمتعتهم الشخصية والبضائع على مسارات محددة بمواعيد معلنة وتعرفات نقل في خدمة منتظمة للنقل البري من قبل ناقلين مرخص لهم. نادي السيارات: الجهة المعتمدة في الدولة لتقديم خدمات عامة لأصحاب السيارات, كإصدار دفاتر المرور الجمركية ورخص القيادة الدولية. الضامن: الجهة التي تؤسس في الدولة وفق أحكام هذا القانون والتي تضمن سداد الرسوم والضرائب الخاصة بالناقلات الوطنية والأجنبية بموجب بطاقات النقل البري الدولي الصادرة عنها أو عن جهة مماثلة في دولة أخرى. وثيقة التأمين: العقد المبرم بين الناقل وشركة التأمين والذي تلتزم بمقتضاه الشركة, بتعويض الراكب في حالة الوفاة أو الإصابة أو بالتعويض عن أية أضرار أخرى ناجمة أثناء عملية النقل. الطرق: طرق سير وسائل نقل الركاب والبضائع والمحكومة بمسارات محددة وتشمل جميع أنواع الطرق بما في ذلك طرق الصيانة والطوارئ والتحويلات الجانبية. خط السكك الحديدية: خط السكك الحديدية الاتحادي الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء.
المادة (2) : لا يجوز مزاولة نشاط النقل البري إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (3) : يشترط لمنح ترخيص مزاولة نشاط النقل البري ما يأتي: 1- أن يكون طالب الترخيص مواطنا. 2- أن تكون وسيلة النقل البري مجهزة بوسائل السلامة ومستوفية لكافة الشروط الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية والتشريعات الأخرى الصادرة في هذا الشأن. 3- أن يملك أو يستأجر طالب الترخيص وسيلة النقل البري حسب النشاط المطلوب الترخيص له به, وذلك وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. 4- أن تكون وسيلة النقل البري مجهزة بوسائل السلامة ومستوفية لكافة الشروط الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية والتشريعات الأخرى الصادرة في هذا الشأن. 5- توافر المعايير الفنية والإدارية اللازمة لمنح الترخيص والتي تحددها اللائحة التنفيذية. 6- الحصول على موافقات السلطة المختصة. 7- أية شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (4) : يقدم طلب منح الترخيص للهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقا به جميع المستندات المطلوبة لمنح الترخيص والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (5) : مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية, يجوز إنشاء شركات لمزاولة نشاط النقل البري.
المادة (6) : يجب على المرخص له عند تأسيس فرع للشركة أو المؤسسة المرخص لها بمزاولة نشاط النقل البري في الدولة أن يحصل على ترخيص لهذا الفرع وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (7) : يحظر استخدام وسيلة النقل البري لغير الغرض المخصص لها في الترخيص.
المادة (8) : الترخيص الصادر بموجب أحكام هذا القانون شخصي, لا يجوز التنازل عنه أو التصرف فيه إلا بموافقة الهيئة.
المادة (9) : يجب على المرخص له في حالة رغبته في التوقف عن مزاولة نشاط النقل البري أن يطلب إلغاء الرخصة أو وقف العمل بها مؤقتا وذلك على النموذج المعد لذلك, وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (10) : يحظر تشغيل أية وسيلة نقل بري بما فيها كلا من القاطرة والمقطورة ما لم يحصل المرخص له على بطاقة تشغيل من الهيئة. وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج بطاقة التشغيل والبيانات التي تشتمل عليها هذه البطاقة ومدة سريانها والشروط المطلوبة لإصدارها وتجديدها.
المادة (11) : تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الحصول على بدل تالف أو فاقد للترخيص التالف أو المفقود وبطاقة التشغيل التالفة أو المفقودة, ويمنح بدل تالف أو فاقد بعد استيفاء الرسم المقرر.
المادة (12) : يجب على المرخص له أن يحتفظ ببطاقة التشغيل في وسيلة النقل البري بصفة دائمة.
المادة (13) : تحدد اللائحة التنفيذية مدة الترخيص وتجديده, وفي جميع الأحوال يجب أن تظل شروط منح الترخيص متوافرة طوال مدة سريانه, فإذا فُقد أي شرط من شروطه تعين على المرخص له إخطار الهيئة بذلك والتي عليها من تلقاء نفسها أو بناء على الإخطار وقف الترخيص أو إلغائه وما يستتبع ذلك من وقف أو إلغاء بطاقة التشغيل وإخطار السلطة المختصة بالأمر.
المادة (14) : على مالك وسيلة النقل البري عند شطبها أو نقل ملكيتها إشعار الهيئة بذلك لتقوم بإلغاء بطاقة التشغيل الخاصة بها, وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (15) : ينشأ بالهيئة سجلات الكترونية أو ورقية لقيد المرخص لهم بمزاولة نشاط النقل البري ووسائل النقل الحاصلة على بطاقات تشغيل. وتحدد اللائحة التنفيذية نماذج وبيانات هذه السجلات وإجراءات القيد فيها.
المادة (16) : يحظر على وسيلة النقل البري غير المسجلة في الدولة الدخول إلى أراضي الدولة أو عبور أراضيها فارغة ما لم تحصل على تصريح مسبق من الهيئة, وذلك بالتنسيق مع سلطات الجمارك والسلطة المختصة.
المادة (17) : يحظر على وسيلة النقل البري غير المسجلة في الدولة القيام بعمليات النقل البري داخل أية إمارة أو بين الإمارات, كما يحظر عليها التحميل عند مغادرتها الدولة إلى غير الدولة المسجلة فيها إلا بتصريح خاص وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية, وذلك بالتنسيق مع سلطات الجمارك والسلطة المختصة.
المادة (18) : يلتزم سائقو وسائل النقل البري بما يأتي: 1. حمل الوثائق التي تحددها اللائحة التنفيذية. 2. العبور من المنافذ الرسمية للدولة. 3. السير في المسارات التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطة المختصة. 4. التوقف والتجمع في الأماكن المخصصة لذلك والتقيد بأوقات التشغيل, التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطة المختصة. 5. عدم وضع البضائع بالطرق أو بأرصفتها. 6. أية شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (19) : يجب أن تكون عمليات النقل الدولي مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها, وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام التأمين وشروطه.
المادة (20) : على المرخص لهم بالنقل المنتظم للركاب أن يكون لهم وكلاء محليون مرخص لهم في بلد الوصول لتسهيل إجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب.
المادة (21) : يلتزم المرخص له ووكيله والناقل بالنقل البري الدولي للركاب بما يأتي: 1. إصدار تذكرة سفر لكل راكب يوضح فيها اسم الراكب وعنوانه ورقم هويته أو جواز سفره وجهة سفره واسم الناقل وعنوانه. 2. إصدار بطاقة تسجيل لأمتعة الراكب تتضمن عدد وطبيعة الأمتعة المسلمة إليه واسم الراكب وعنوانه واسم الناقل وعنوانه. 3. أية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (22) : 1. يكون الناقل مسؤولا عن سلامة الركاب المنقولين الموجودين داخل مركبته وذلك على النحو الذي تحدده وثيقة التأمين. 2. يلتزم الناقل بدفع التعويض عن ضياع أو تلف أو نقص أو تعيب الأمتعة ويكون التعويض عن قيمة الأمتعة وحالتها وقت التسليم بشرط إبلاغ الناقل بذلك وإثبات الحالة في محضر رسمي. 3. يجوز مطالبة الناقل أو ممثله القانوني في مركزه الرئيسي أو وكيله المعتمدة في بلد المتعاقد الآخر بالتعويض عن ضياع أو تلف أو نقص أو تعيب الأمتعة. 4. لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي دعاوى التعويض عن تلف أو ضياع أو نقص أو تعيب الأمتعة في حالة التأخر في إبلاغ الناقل أو وكيله أكثر من ستين يوما من تاريخ محضر إثبات الحالة.
المادة (23) : يجب أن تكون وسيلة النقل البري الدولي للبضائع مغطاة ببطاقة مرور جمركي وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (24) : يحظر على الضامن إصدار بطاقات المرور الجمركي إلا بترخيص مسبق من الهيئة, وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات منح الترخيص ومدته وشروط تجديده.
المادة (25) : يجب على الضامن وأندية السيارات الحصول على ترخيص من الهيئة لممارسة المهنة أو فتح فروع لهم قبل القيام بإصدار رخص القيادة الدولية وذلك وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (26) : يشترط لمنح ترخيص الضامن ما يأتي: 1- أن يكون طالب الترخيص مواطنا. 2- أن يقدم للهيئة الضمان البنكي الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء. 3- أن يقدم أصل عقد الاتفاق بينه وبين سلطات الجمارك, وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 4- أن يقدم ما يثبت استمرار عضويته في الاتحاد الدولي للنقل البري. 5- أية شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (27) : للضامن وأندية السيارات المرخص لها الانضمام للمنظمات أو الاتحادات ذات العلاقة بنشاطها, وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الانضمام.
المادة (28) : للهيئة سلطة الرقابة على الضامن ونادي السيارات للتحقق من صحة الإجراءات والبيانات الخاصة ببطاقات المرور الجمركي ودفاتر المرور ورخص القيادة الدولية, وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
المادة (29) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تجاوز مائة وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (14) من هذا القانون, مع جواز الحكم بمصادرة وسيلة النقل في حالة العود.
المادة (30) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز مائتي ألف درهم كل من خالف حكم أي من المادتين (26) و(27) من هذا القانون.
المادة (31) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز خمسة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم أي من المادتين (7) و(18) من هذا القانون.
المادة (32) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم كل من خالف حكم أي من المواد (2) و(10) و(19) من هذا القانون مع جواز الحكم بمصادرة وسيلة النقل في حالة العود.
المادة (33) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تجاوز خمسة آلاف كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
المادة (34) : لا تخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (35) : تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس, وبالتنسيق مع وزارة المالية, رسوم التراخيص والقيد والشهادات والخدمات التي تقدم وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (36) : يكون لموظفي الهيئة والسلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل, بالاتفاق مع الرئيس, صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له, وذلك كل في نطاق اختصاصه.
المادة (37) : على جميع الجهات التي تزاول نشاط النقل البري والضامن وأندية السيارات في الدولة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز مائة وثمانين يوما من تاريخ العمل به, ولرئيس المجلس تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.
المادة (38) : يصدر الرئيس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (39) : يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (40) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن