تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981م في شأن القانون التجاري البحري وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995م في شأن السير والمرور وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011م في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2010م بشأن تنظيم استخدام واستغلال الطرق والمنشآت الاتحادية، والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (1) لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، والقانون رقم (2) لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة وتعديلاته، والقانون رقم (4) لسنة 2006م بشأن إنشاء مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة، والمرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2000م بشأن إنشاء دائرة الأشغال العامة، والمرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2014م بشأن إنشاء هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة، وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : التعريفات في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك: الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: حاكم الإمارة. الحكومة: حكومة الإمارة. المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة. الهيئة: هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة. الرئيس: رئيس الهيئة. الجهات المختصة: الدوائر أو الهيئات أو المؤسسات العامة وما في حكمها التابعة للحكومة. جهات الترخيص: كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية التي تقوم بإصدار التراخيص المرتبطة بمجال اختصاص الهيئة. النقل العام: كافة أنظمة النقل والمواصلات التي تستخدم لنقل الأفراد مقابل تعرفة عامة يحددها المجلس. النقل الخاص: كافة أنظمة النقل والمواصلات التي تستخدم لنقل مجموعة خاصة من الأفراد والبضائع بموجب عقود. وسائل النقل: وسائل النقل البري وتشمل القطارات والترام والمترو والحافلات الكبيرة والصغيرة والدراجات بمختلف أنواعها والشاحنات الثقيلة والخفيفة والصهاريج والمقطورات، ووسائل النقل المائي وتشمل التاكسي المائي والعبرات المائية ومراكب النزهة. النقل البري: يشمل جميع وسائل وأنشطة النقل بمختلف أنواعها براً، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. الطريق: هو كل مسار مفتوح للسير العام يتسع لمرور المركبات ويسمح للأفراد بارتياده سواءً كان ذلك بإذن أو بترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك ويشمل -على سبيل المثال-الطريق الرئيسي والفرعي والثانوي والأزقة والميادين العامة والجسور والانفاق والتقاطعات والجزر الوسطية للطرق والمواقف العامة والأرصفة ومعابر المشاة. حرم الطريق: هي المنطقة على جانبي الطريق والمحددة مسافته في مخططات إنشاء الطريق أو أي مستندات أخرى تعتمدها دائرة التخطيط والمساحة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والذي لا يجوز البناء عليه ولا يسمح بتنفيذ أية أعمال ضمنه إلا بموافقة الهيئة. عناصر الطريق: جميع التجهيزات والمواد المكونة في مجموعها الشكل العام للطريق سواءً كانت أساسية أو تجميلية وتشمل-على سبيل المثال-الأرصفة والبلاط والأسفلت والحواجز والأسيجة وأعمدة الإنارة ولوحات التوزيع الكهربائي وملحقاتها والأعمدة الحديدية ومستلزماتها والإشارات الضوئية واللوحات المرورية والإرشادية والإعلانية والتحذيرية والمقاعد والمظلات بما في ذلك عناصر البنية التحتية للجسور والانفاق وعناصرها الانشائية والكهربائية والميكانيكية. بوابات التعرفة المرورية ومحطات الأوزان المحورية: هي المواقع التي يتم تحديدها من قبل الهيئة ويتم فيها تحصيل التعرفة المعتمدة من المجلس لكل مركبة تعبر تلك المواقع أو محطات الأوزان المحورية.
المادة (2) : تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها.
المادة (3) : المقر: يكون مقر الهيئة الرئيس بمدينة الشارقة ويجوز للهيئة بناءً على موافقة المجلس أن تنشئ مكاتب وفروعاً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.
المادة (4) : تهدف الهيئة إلى ما يلي: 1. توفير خدمات النقل البري والمائي وكافة وسائل وأنشطة النقل وشبكة حديثة للمواصلات العامة تؤمن خدمات راقية ومتميزة. 2. إنشاء شبكة طرق حديثة في الإمارة مجهزة بأفضل الأنظمة والوسائل التقنية وفقاً للمعايير العالمية. 3. إدارة مشاريع الطرق والإنشاءات وذلك من خلال دراسة وتخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة شبكة الطرق والجسور والأنفاق بما يضمن الأمن والسلامة ويتلاءم مع المتغيرات المناخية والبيئية. 4. تحفيز وتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي العام في الإمارة.
المادة (5) : الهيئة هي السلطة المختصة بالإشراف على قطاعي الطرق والمواصلات الخاضعة لاختصاص الإمارة، وتتولى دون سواها تنظيم هذين القطاعين والرقابة عليهما ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات التالية: أولا: اختصاصات عامة: 1. اقتراح النظم والسياسات والتشريعات واللوائح والرسوم والغرامات الخاصة بقطاعات الهيئة وأنشطتها. 2. التعاقد والمساهمة مع الهيئات والشركات والمؤسسات والأفراد الذين يزاولون ذات النشاط أو مماثلاً لها داخل وخارج الإمارة. 3. إنشاء مؤسسات وشركات تمترس أعمالها في مجال الطرق والمواصلات بعد اعتماد المجلس. 4. منح حق الامتياز لأي جهة أخرى للقيام ببعض أعمال الهيئة مع وضع الضوابط المنظمة لهذا الحق ومقابله المادي وذلك بعد اعتماد المجلس. 5. إنشاء وامتلاك واستئجار وإدارة وتشغيل كافة المرافق والمنشآت والمحطات الخاصة بالأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاصها بالإضافة إلى مراكز الخدمة والصيانة اللازمة لصيانة وإصلاح ومعايرة وسائل النقل المختلفة والأجهزة والمعدات الملحقة بها سواء أكانت تابعة للهيئة أو الجهات المتعاقدة معها أو الخاضعة لإشرافها. 6. استغلال المنشآت والمرافق ووسائل النقل المختلفة المصرح لها من قبل الهيئة سواء أكانت تابعة لها أو مملوكة للغير المتعاقد مع الهيئة في تقديم الخدمات التي تدخل في مجال اختصاصها وتخضع أنشطتها لسلطة الهيئة لأغراض إعلانية أو دعائية عن طريق وضع الإعلانات على هياكل تلك المركبات والحافلات وداخلها وعلى كافة المرافق والمحطات والمواقف بما فيها مظلات انتظار الركاب وملحقاتها والمرتبطة بأنشطة الهيئة. 7. الاستعانة بالخبرات الفنية وإجراء الدراسات والبحوث التي يقتضيها تطوير نشاط الهيئة. 8. إصدار وتجديد وإلغاء مختلف تصاريح مزاولة الأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاص الهيئة وفقاً للتشريعات السارية. 9. تمثيل الإمارة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والاقليمية والدولية في مجال الطرق والمواصلات بموافقة المجلس. 10. أية مهام أو اختصاصات أخرى تناط بالهيئة من قبل الحاكم أو المجلس. ثانياً: اختصاصات قطاع الطرق: 1. اقتراح الخطط الاستراتيجية قصيرة وطويلة الأمد الخاصة بمشاريع إنشاء الطرق واستكمالها وتطويرها في الامارة وعرضها على المجلس لاعتمادها. 2. تخطيط وبرمجة وتنفيذ مشاريع الطرق وعناصرها وإعداد الموازنات الخاصة بها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3. إعداد دراسات الجدوى والدراسات المرورية والتحليلية لمشاريع الطرق، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 4. إدارة مشاريع وأنظمة البنية التحتية للطرق وتطبيق معايير وأنظمة إدارة الطرق وتطوير برامجها وفقا لأفضل الممارسات وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 5. اقتراح أنظمة التعرفة المرورية وعرضها على المجلس لاعتمادها. 6. دراسة حركة سير الشاحنات على الطرق وتطبيق نظام الأوزان المحورية. 7. إدارة وتنظيم اللوحات المرورية والإرشادية والعلامات الأرضية ضمن حرم الطريق. 8. إدارة وتنظيم حرم الطريق واصدار التصاريح الخاصة به بالتنسيق مع الجهات المختصة. 9. تصميم وتنفيذ وإدارة وصيانة الاشارات الضوئية والأنظمة المرورية الذكية وغرفة التحكم المركزية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 10. إدارة وتنظيم حركة الشاحنات على الطرق المحلية ووضع اللوائح والضوابط المنظمة لها ورفعها للمجلس لاعتمادها. 11. إصدار الموافقات المبدئية للوحات الإعلانية ضمن حرم الطريق بعد استيفاء الضوابط والشروط الخاصة التي تحددها اللائحة التنفيذية والحصول على الموافقات الأخرى من جهات الترخيص. ثالثاً: اختصاصات قطاع المواصلات: 1. رسم السياسة العامة لقطاع المواصلات في الإمارة واقتراح الخطط الاستراتيجية اللازمة لتنفيذها وإصدار كافة الأنظمة واللوائح والإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل لهذا القطاع. 2. الرقابة على قطاع المواصلات وضبط وتحرير المخالفات التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3. القيام بمهام صيانة وإدارة وسائل النقل للجهات العامة والخاصة وذلك بناء على طلب تلك الجهات، ووفق ما تنظمه اللائحة التنفيذية. 4. وضع الشروط والمعايير والضوابط المتعلقة بتصريح مزاولة أنشطة ووسائل النقل في الإمارة وإصدار الموافقات لهذا الغرض وتجديدها وإلغائها بالتنسيق مع الجهات المختصة. 5. تولي مهام أنشطة ووسائل النقل التي تدخل في نطاق اختصاصها. 6. إنشاء معاهد لتعليم السياقة وذلك بعد اعتماد المجلس. 7. إعداد دورات تدريبية لتأهيل سائقي الأجرة والمواصلات وتكون الهيئة هي الجهة المختصة حصرياً بذلك. 8. إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح مزاولة المهنة للسائقين وقائدي وسائل النقل وكافة العاملين بمختلف الأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاص الهيئة. 9. إقامة المحطات للتزود بالطاقة اللازمة لوسائل النقل التابعة للهيئة أو الجهات المتعاقدة معها أو الخاضعة لنطاق إشرافها. 10. تحديد المعايير والمواصفات والاشتراطات التنظيمية المرتبطة بأنشطة النقل البري ووسائل النقل والأجهزة والمعدات المستخدمة بهذه الوسائل بما في ذلك عدادات التعرفة لمركبات الأجرة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 11. اجراء المعايرة والاختبارات والفحوصات اللازمة للأجهزة والمعدات المتعلقة بوسائل وأنشطة النقل التي تدخل ضمن نطاق اختصاصات الهيئة. 12. تحديد الضوابط والشروط ومنح التصاريح للمنشآت المتخصصة في نقل الركاب بواسطة المراكب البحرية وهي على سبيل الحصر (النقل بالعبرات التي تنقل الركاب وتدخل ضمن نطاق النقل العام - نقل الركاب بالتاكسي المائي - نقل الركاب بمراكب النزهة).
المادة (6) : يكون للهيئة رئيس يُعين بمرسوم أميري، يعاونه عدد كافٍ من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويتولى تسيير أعمالها، وله بصفة خاصة ما يلي: 1. اقتراح خطط العمل وأولوياته وما يتصل به من مشاريع وبرامج وعرضها على المجلس لاعتمادها. 2. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التي تُشرف عليها الهيئة أو التي تقوم بإداراتها أو تنفيذها. 3. إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي وعرضهما على المجلس لإعتمادها. 4. اقتراح خطط وبرامج التأهيل والتدريب المستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية ورفعها للمجلس لاعتمادها. 5. الإشراف على الأنشطة الإدارية والمالية للهيئة وعلى جميع العاملين بـها. 6. تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالآخرين. 7. رفع تقارير دورية عن عمل الهيئة إلى الحاكم والمجلس. 8. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة. 9. أية مهام أو صلاحيات يُناط بها من الحاكم أو المجلس.
المادة (7) : يصدر بقرارات من المجلس بناء على عرض الرئيس ما يلي: أ. اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ب. الرسوم والغرامات التي تحصلها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ج. الموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا القانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه. وفيما عدا ذلك، يصدر الرئيس القرارات الإدارية الأخرى المتعلقة بأهداف واختصاصات ومهام عمل الهيئة.
المادة (8) : بناءً على اقتراح الرئيس يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة بعد إقراره من المجلس بمرسوم أميري.
المادة (9) : تُعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكافة أشكالها وأنواعها، كما وتعفى من الرسوم الجمركية على جميع وارداتها.
المادة (10) : يكون للموظفين الذين تعتمدهم الهيئة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة (34) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة (11) : على جهات الترخيص المعنية، التنسيق مع الهيئة قبل منح أي تراخيص جديدة تدخل ضمن أنشطتها واختصاصاتها.
المادة (12) : يلغى القانون رقم (4) لسنة 2006م بشأن إنشاء مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة, على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى.
المادة (13) : تؤول للهيئة كافة حقوق وممتلكات وموجودات (مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة) والوحدات الإدارية المندمجة مع الهيئة، كما تصبح الهيئة مسؤولة عن كافة التزاماتهم.
المادة (14) : على جميع الجهات التي تزاول الأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز (12) شهراً من تاريخ صدوره، وللمجلس بناءً على اقتراح الرئيس تمديد هذه المدة وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة (15) : يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن