تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م، والقانون رقم (2) لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، والقانون رقم (2) لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم (21) لسنة 2002م بشأن إنشاء مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة، وبناء على موافقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة, أصدرنا القانون التالي:-
المادة () : م نوع التصريح الصادر عن المؤسسة الرسوم بالدرهم المدة التي تغطيها الرسوم 1 إصدار تصريح مزاولة نشاط نقل الركاب. 5.000 درهم تدفع لمرة واحدة عند منح الترخيص لأول مرة وعن السنة الأولى فقط 2 تجديد تصريح مزاولة النشاط 1.000 درهم سنة واحدة 3 تسجيل كل مركبة مستخدمة في مزاولة النشاط 1.000 درهم 3 سنوات 4 إصدار تصريح جديد لمزاولة المهنة للسائقين 250 درهم سنة واحدة 5 تجديد تصريح مزاولة المهنة للسائقين. 100 درهم سنة واحدة 6 إصدار تصريح مزاولة المهنة للسائقين بدل تالف/ فاقد. 100 درهم المدة المتبقية لإنهاء التصريح
المادة () : م الفئة نوع المخالفة قيمة الغرامة 1 المنشآت المصرح لها بمزاولة أنشطة نقل الركاب بوسائل النقل المختلفة من قبل المؤسسة مزاولة نشاط نقل الركاب بالمخالفة للشروط وأحكام القرارات وللوائح الصادرة عن المؤسسة. 1.000 درهم تشغيل أية وسيلة نقل ركاب داخل الإمارة أو منها إلى خارجها قبل الحصول على تصريح من قبل المؤسسة 1.000 درهم السماح لأي سائق بقيادة وسيلة نقل ركاب دون الحصول على تصريح مزاولة المهنة صادر عن المؤسسة 1.000 درهم 2 المشآت غير المصرح لها بمزاولة أنشطة نقل الركاب بوسائل النقل المختلفة من قبل المؤسسة أو جهات الاختصاص مزاولة أنشطة نقل الركاب بصورة مخالفة بشروط الترخيص الصادر عن جهة الاختصاص بالإمارة المرة الأولى 2000 درهم المرة الثانية 4000 درهم التكرار إغلاق المنشأة 3 الأفراد الذين يقومون بنقل الركاب خلافا للترخيص نقل الركاب خلافا للترخيص وأحكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة من جهة الاختصاص 1.000 درهم 4 الأفراد الذين يقومون بنقل الركاب بمركبات خصوصية نقل الركاب بمقابل مادي بمركبات خصوصية غير مرخصة بذلك وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له. 1.000 درهم
المادة () : م وصف المخالفة الغرامة بالدرهم والإجراءات الإضافية التي يتم اتخاذها 1 استخدام وسائل المواصلات العامة دون دفع التعرفة المحددة. 200 2 عدم إبراز بطاقة الدفع الإلكتروني أو التذكرة عند الطلب. 200 3 استخدام بطاقة الدفع الإلكتروني المخصصة للغير. 200 4 استخدام بطاقة دفع إلكتروني أو تذكرة منتهية الصلاحية. 200 5 استخدام بطاقة دفع إلكتروني أو تذكرة بخلاف الضوابط والشروط الصادرة بموجبها. 200 6 بيع بطاقة الدفع الإلكتروني أو التذاكر دون الحصول على تصريح مسبق من المؤسسة. 1000 7 الأكل والشرب داخل وسائل المواصلات العامة أو في الأماكن الغير مصرح فيها. 100 8 إلقاء المخلفات أو البصق في وسيلة المواصلات أو القيام بأي فعل من شأنه تلويث وسائل المواصلات العامة ومرافقها. 500 9 التدخين داخل وسائل المواصلات العامة ومرافقها. 500 10 اصطحاب المواد الغذائية وما في حكمها في وسائل النقل ومرافقها بصورة تؤثر على نظافة ورائحة المكان. 200 11 حيازة المواد الخطرة التي تحظرها التشريعات السارية داخل وسائل المواصلات العامة ومرافقها بما في ذلك الأسلحة أو المواد الحادة أو القابلة للاشتعال. 1000 12 حيازة أو استخدام مواد أو معدات يمكن أن تؤدي إلى إزعاج الركاب الآخرين أو تشكل خطراً على سلامتهم. 200 13 عدم وضع الحقائب والأمتعة في الأماكن المخصصة. 100 14 إزعاج مستخدمي وسائل المواصلات العامة ومرافقها أو التأثير على راحتهم بأي شكل من الأشكال. 100 15 اصطحاب الحيوانات داخل وسائل المواصلات العامة ومرافقها باستثناء كلاب الدليل المرافقة للأشخاص المكفوفين. 100 16 وضع الأقدام على مقاعد وسائل المواصلات العامة ومرافقها. 100 17 عدم الالتزام بالأسبقية (الدور) في الحصول على إحدى خدمات المواصلات العامة. 100 18 النزول من الباب الأمامي أو الصعود من الباب الخلفي لحافلات المواصلات العامة. 100 19 الدخول في أي جزء من وسائل المواصلات العامة ومرافقها يمنع الدخول إليها رغم وجود علامات أو إشارات تدل على ذلك. 100 20 الوقوف أو الجلوس في أي جزء من وسائل المواصلات العامة ومرافقها غير المخصصة لاستخدام الركاب. 100 21 عدم الامتثال لتعليمات ضباط الرقابة بالمؤسسة أو الأشخاص المخولين من قبلها أو عرقلة أعمالهم. 200 مع اتخاذ الإجراءات القانونية 22 رفض النزول من وسائل المواصلات العامة عندما يطلب السائق أو ضباط المؤسسة ذلك لأسباب تتعلق بزيادة الحمولة أو لصدور أفعال تؤدي إلى إزعاج الركاب الآخرين أو تتعلق بالسلامة العامة. 200 مع اتخاذ الإجراءات القانونية 23 التأثير على السائق بأي فعل أو تصرف من شأنه تشتيت انتباهه أو إعاقة الرؤية لديه أثناء القيادة. 200 24 التفوه بألفاظ نابية أو غير مهذبة بحق السائق أو ضباط المؤسسة أو الأشخاص المخولين من قبلها أو أي من الركاب. 500 25 توزيع المنشورات وبيع البضائع والسلع داخل وسائل المواصلات العامة ومرافقها أو الترويج لها بأي طريقة من طرق الدعاية والإعلان دون ترخيص من مواصلات الشارقة والسلطة المختصة. 500 26 سوء استخدام أو التعدي على وسائل المواصلات العامة ومرافقها. 200 27 محاولة أو فتح باب وسائل المواصلات العامة أو مغادرتها أثناء التحرك ما بين المحطات أو المواقف. 500 28 إتلاف أو تخريب أو العبث في أجهزة أو معدات أو مقاعد وسائل المواصلات العامة ومرافقها. 2000 مع تحمل تكاليف الإصلاح 29 تشغيل أو استخدام أية وسيلة أو جهاز خاص بالأمن والسلامة بما في ذلك مخارج الطوارئ في غير حالات الضرورة. 2000 مع تحمل تكاليف الإصلاح 30 استغلال مظلات انتظار الركاب للنوم أو الأماكن التي يحظر فيها ذلك كالمحطات. 300 31 استغلال المواقف المخصصة لوسائل المواصلات العامة لوقوف الدراجات أو المركبات أو الحافلات الخاصة أو غير المصرّح لها من قبل مواصلات الشارقة. 1000 32 استغلال أو الدخول في مسارات الطرق المخصصة لوسائل المواصلات العامة فقط. 2000
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:- الإمارة: إمارة الشارقة. الحكومة: حكومة الإمارة. الحاكم: حاكم الإمارة. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي بالإمارة. المؤسسة: مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة (مواصلات الشارقة). المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام المؤسسة. وسائل النقل: المركبات الصغيرة والحافلات المخصصة لنقل الركاب بالأجرة وتشمل أي وسيلة نقل أخرى يقرها المجلس التنفيذي.
المادة (2) : تنشأ في الإمارة بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى "مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة" وتمارس نشاطها من خلال اسمها التجاري وتعرف اختصارا "مواصلات الشارقة"، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرفات القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتمارس أعمالها على أسس تجارية وتعود ملكيتها للحكومة.
المادة (3) : يكون مقر المؤسسة الرئيسي مدينة الشارقة وللمجلس أن ينشئ مكاتب وفروع لها في الإمارة وخارجها بما يحقق أهدافها.
المادة (4) : المؤسسة هي السلطة المختصة بالمواصلات العامة في الإمارة وتتولى دون سواها وضع سياسة تنظيم أنشطة نقل الركاب في الإمارة والرقابة عليها ولها في سبيل ذلك تحقيق الأهداف التالية:- 1. وضع سياسة المواصلات العامة بأنواعها المختلفة في الإمارة والرقابة عليها بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى. 2. وضع الشروط والضوابط الخاصة بالترخيص لمزاولة أنشطتها وإصدار الموافقات للآخرين لهذا الغرض وتجديدها وإلغائها مقابل رسوم تحدد المؤسسة قيمتها وتستوفى لصالحها. 3. يجوز للمؤسسة القيام بمهام نشاط النقل وصيانة المركبات للدوائر والهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 4. يجوز للمؤسسة القيام بمهام الأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاصها وفقا للقواعد والأنظمة التي تضعها في هذا الشأن وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق:- أ. بتوفير خدمة نقل الركاب داخل الإمارة على الطرق الخارجية. ب. بتوفير شبكة مواصلات عامة حديثة تؤمن للركاب خدمات راقية ومتميزة. ولها أن تعهد للآخرين بموجب حق الامتياز القيام (بجميع أو بعض) الأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصها. وتضع المؤسسة الضوابط العامة لمنح حق الامتياز ومقابله المادي الذي يستوفى لصالحها وآلية وشروط منحه وأية ضوابط أو اشتراطات أخرى ذات ارتباط مع تحديد الغرامات المترتبة على ذلك.
المادة (5) : ولغايات ممارسة المؤسسة اختصاصها وتحقيق أهدافها يجب التنسيق بين جهات الترخيص المعنية والمؤسسة في منح أي تراخيص جديدة أو تجديدها أو إلغائها وذلك فيما يتعلق بالأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاصها بما في ذلك حق الامتياز الممنوح للجهات المتعاقدة معها.
المادة (6) : للمؤسسة من أجل تحقيق غاياتها القيام بما يلي:- 1. شراء وتملك واستئجار العقارات والمنقولات اللازمة لتحقيق أغراضها واستثمارها والتصرف بها بكل أوجه التصرف القانونية. 2. مباشرة تقديم الخدمات التي تدخل في اختصاصاتها وشراء وامتلاك واستئجار جميع وسائل النقل اللازمة لأعمالها. 3. التعاقد والاتفاق والمشاركة والمساهمة مع الأشخاص والشركات والهيئات والمؤسسات التي تزاول نشاطا شبيها أو مماثلا لنشاطها داخل وخارج الإمارة. 4. إنشاء وامتلاك واستئجار وتجهيز الورش اللازمة لصيانة وإصلاح المركبات الخاصة بالمؤسسة والجهات المتعاقدة معها وشراء المعدات والآلات والأدوات وقطع الغيار اللازمة لها. 5. استثمار أموالها في مختلف أوجه الاستثمارات التي يقررها المجلس والمرتبطة بنشاطها بعد موافقة المجلس التنفيذي عليها. 6. إقامة مراكز وتدريب وتأهيل الموارد البشرية المرتبطة بالأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاصها. 7. استغلال المركبات والحافلات المصرح لها من قبل المؤسسة سواء أكانت تابعة لها أو مملوكة للغير المتعاقد مع المؤسسة في تقديم الخدمات التي تدخل في مجال اختصاصها وتخضع أنشطتها لسلطة المؤسسة لأغراض إعلانية أو دعائية عن طريق وضع الإعلانات على هيكل تلك المركبات والحافلات ومواقفها. 8. توفير الخبرات الفنية وإجراء الدراسات التي يقتضيها تطوير نشاطها. 9. مباشرة جميع الأعمال المتصلة بممارسة نشاطها واللازمة لتحقيق أهدافها. 10. إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح مزاولة المهنة للسائقين العاملين بمختلف الأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاص المؤسسة. 11. إصدار وتجديد وإلغاء مختلف تصاريح مزاولة الأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاص المؤسسة. 12. ما يناط بالمؤسسة من مهام أخرى من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي.
المادة (7) : رأس مال المؤسسة (10.000.000) درهم عشرة ملايين درهم، يدفع كاملا من قبل الحكومة ويجوز أن يتم دفعه من خلال حجز صافي الأرباح المحققة سنويا والمستحقة للحكومة وذلك لحين الوفاء بكامل رأس المال، ويجوز زيادة رأس المال بقرار من الحاكم، كما يجوز طرح جزء من رأس مال المؤسسة للاكتتاب من قبل المواطنين ويجب منح الأولوية لأصحاب مركبات الأجرة الذين تم سحب مركباتهم من قبل المؤسسة.
المادة (8) : تتكون موارد المؤسسة المالية من:- أ. الدعم الحكومي. ب. الإيرادات الذاتية للمؤسسة نتيجة ممارسة نشاطها. ج. إيرادات الإعلانات. د. ريع استثمار أموال المؤسسة. هـ. الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذا القانون. و. الغرامات المالية المفروضة وفقا لأحكام هذا القانون. ز. أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
المادة (9) : تعتبر أموال المؤسسة أموالا عامة وتعفى من الرقابة المسبقة ومن جميع الضرائب والرسوم بكافة أشكالها وأنواعها سواء كانت بلدية أو حكومية أو غير ذلك، كما تعفى المؤسسة من الرسوم الجمركية على جميع مستورداتها.
المادة (10) : تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول وقواعد النظم المحاسبية، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ ممارسة المؤسسة لأعمالها وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر في العام التالي. وضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة ونظام شئون العاملين وإعداد مشروع الموازنة ورفعه للمجلس التنفيذي للإمارة للتصديق عليه.
المادة (11) : تحدد الأرباح الصافية لإيرادات المؤسسة عن كل سنة مالية وذلك بعد خصم جميع النفقات الجارية التكاليف وفقا للقواعد المحاسبية وتقتطع من صافي أرباح المؤسسة: 1. ( 10%) لتكوين احتياطي قانوني ويستمر الاقتطاع إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي (50%) من رأس المال ويعاد الاقتطاع كلما نقص الاحتياطي القانوني عن هذا المعدل. 2. (10%) لتكوين احتياطي عام على أن لا يتجاوز مجموعه (50%) من رأس المال على أن يعاد الاقتطاع كلما نقص الاحتياطي العام عن هذا المعدل. 3. أية احتياطات أخرى يقرر المجلس لمواجهة التوسعات في الخدمات وتطويرها وذلك بعد عرضها واعتمادها من المجلس التنفيذي. ويؤول إلى الحكومة صافي أرباح المؤسسة بعد اقتطاع الاحتياطات المنصوص عليها في البنود السابقة، ويقوم المجلس التنفيذي بتخصيص نسبة من صافي الأرباح السنوية المحولة إلى الحكومة لتقديم العون المادي لأصحاب الظروف الإنسانية الاجتماعية وذوي الدخل المحدود من المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الإعانة التي يضعها المجلس التنفيذي. كما تتحمل الحكومة ما قد تسفر عنه الحسابات الختامية في حال وجود خسائر مالية.
المادة (12) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم أميري، وتحدد مكافآتهم بقرار من الحاكم، ويراعى أن يكونوا من ذوي الاختصاص والدراية بالأمور التي تتعلق بنشاط المؤسسة وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس في أول اجتماع له.
المادة (13) : المجلس هو الجهة العليا المشرفة على أعمال المؤسسة وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يراه مناسبا لتحقيق أهدافها وعلى الأخص:- 1. وضع السياسة العامة للمؤسسة وبرامج مشروعاتها والإشراف على تنفيذها. 2. وضع وإصدار الأنظمة المتعلقة بأنشطة نقل الركاب في الإمارة، بما في ذلك نظام منح حق الامتياز وتحديد القواعد والشروط والضوابط لممارستها، وتحديد الرسوم والغرامات المترتبة على مخالفتها وذلك وفقا لأحكام هذا القانون. 3. اعتماد مشروع الموازنة التقديرية ورفعها للمجلس التنفيذي للتصديق عليها. 4. إبرام العقود والاتفاقات مع الغير وتفويض من ينوب عنه بذلك. 5. إبرام عقود القروض مع الحكومة أو المؤسسات المالية الأخرى وتقديم مختلف الضمانات على أن يتم ذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة من الحاكم. 6. إصدار الأنظمة والأدلة المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للمؤسسة والإشراف على تنفيذها. 7. تحديد تعرفة نقل الركاب في مختلف وسائل النقل الجماعي وخدمات مركبات الأجرة داخل الإمارة ومنها إلى خارج الإمارة وبالعكس. 8. تحديد المصارف والمؤسسات المالية التي تودع فيها أموال المؤسسة وتستثمر فيها. 9. تعيين مدققي حسابات المؤسسة وتحديد أتعابهم. 10. تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها تعهد إليها دراسة وبحث المسائل التي تدخل ضمن اختصاصها أو تفويضها ببعض الصلاحيات. 11. إقرار الحسابات الختامية ورفعها للمجلس التنفيذي للتصديق عليها.
المادة (14) : يعهد إلى المجلس القيام بحصر أرقام مركبات الأجرة بالإمارة وتحديد المواعيد الملائمة لسحبها من قبل الجهة المعنية بترخيص المركبات بعد وضع الضوابط والشروط اللازمة لتقييم أوضاع مالكيها من المواطنين وتحديد المستحقين الفعليين للمقابل المالي الذي يصرف لهم على أساس شهري و/أو على أساس مبلغ مقطوع يسدد لمرة واحدة لصاحب الرقم الذي تقوم المؤسسة بسحبه، ويكون قرار المجلس بشأن اعتماد أسماء المستحقين والمبالغ التي ستصرف وآلية الصرف نهائيا.
المادة (15) : يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويجوز الدعوة لاجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس أو أكثر من نصف الأعضاء شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين، ويقوم النائب بمهام الرئيس في حالة غيابه.
المادة (16) : ترفع الموازنة التقديرية إلى المجلس التنفيذي قبل 31 ديسمبر من كل عام للتصديق عليها وذلك بعد اعتمادها من المجلس، كما بجب أن ترفع الحسابات الختامية بعد اعتمادها من المجلس إلى المجلس التنفيذي للتصديق عليها خلال (4) شهور بحد أقصى من انتهاء السنة المالية.
المادة (17) : يحدد المجلس القواعد المالية والنظم المحاسبية للمؤسسة وكافة أعمالها المالية وفقا للأصول والمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا.
المادة (18) : يصدر الرئيس بناء على موافقة المجلس التنفيذي القرارات واللوائح التنفيذية المتعلقة بآليات سحب أرقام مركبات الأجرة وتحديد أسس صرف التعويضات المستحقة لأصحابها ممن تنطبق عليهم الضوابط والشروط.
المادة (19) : للمجلس أن يستعين في مباشرة اختصاصه بالجهات المختصة في الإمارة، وممن يرى دعوتهم لحضور الاجتماعات من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (20) : لا يجوز أن يكون لأحد أعضاء المجلس أو لأحد شاغلي الوظائف بالمؤسسة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يعقد معها ولا أن يشترك في إدارة شركة أو مؤسسة تقوم بأعمال مشابهة لنشاطها، وكما لا يجوز أن تكون له أية مصالح تتعارض مع أهداف المؤسسة.
المادة (21) : يمثل الرئيس المؤسسة في علاقتها مع الغير وأمام الجهات القضائية ويكون له حق التوقيع عن المؤسسة منفردا وله أن يفوض أحد أعضاء المجلس أو المدير العام بكل أو بعض صلاحياته.
المادة (22) : يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من المجلس.
المادة (23) : أ. يكون المدير العام مسئولا أمام المجلس ويتولى تصريف شئون المؤسسة بما يكفل تحقيق غاياتها في حدود الصلاحيات المخولة له بما في ذلك: 1. إدارة المؤسسة وتطوير العمل فيها. 2. اقتراح الخطط العامة التي تكفل تطوير المؤسسة وتحقق تقدمها وحسن استخدام مواردها. 3. تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس والسياسات العامة التي يضعها. 4. اقتراح وإعداد الموازنة التقديرية والحسابات الختامية والميزانية العمومية للمؤسسة وعرضها على المجلس. 5. الإشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها. 6. حماية حقوق المؤسسة واتخاذ الإجراءات المناسبة في رفع الدعاوى ومتابعة القضايا بين المؤسسة ومختلف الجهات. 7. التوقيع عن المؤسسة بالحدود المقررة في لوائح وقرارات المجلس. 8. تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة وغيرها. 9. ممارسة أي صلاحيات أخرى يخوله بها المجلس. ب. يشترك المدير العام في اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات.
المادة (24) : يكون للموظفين الذين تعتمدهم المؤسسة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقا لنص المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والأفعال المخالفة للأنظمة الصادرة من المجلس التنفيذي أو المجلس والتي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ولهم في سبيل ذلك الاستعانة بأفراد الشرطة متى اقتضى الأمر ذلك.
المادة (25) : تحصل الرسوم والغرامات المقررة بالجداول المرافقة لهذا القانون لصالح المؤسسة سواء تم تحصليها من قبل المؤسسة أو بواسطة الجهات المختصة وذلك وفقا للأنظمة السارية. تضاعف الغرامة المنصوص عليها بالجداول المرافقة لهذا القانون في حالة العود.
المادة (26) : مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية بهذا الشأن للمجلس التنفيذي بقرار منه وبناء على اقتراح المؤسسة تعديل الرسوم والغرامات المقررة بالجداول المرافقة بالزيادة أو النقصان أو استحداث رسوم أو غرامات أخرى على ما يستجد من معاملات تختص بها المؤسسة. كما يجوز للمجلس التنفيذي تحديد حالات الإعفاء من الرسوم أو الغرامات المقررة للمعاملات بناء على اقتراح المؤسسة ويصدر بها قرار من المجلس.
المادة (27) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من المجلس التنفيذي.
المادة (28) : يلغى المرسوم الأميري رقم (21) لسنة 2002م بشأن إنشاء مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إلى أن تعدل أو تلغى بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (29) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن