بشأن إنشاء مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنش ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض ...
المادة (2) : تنشأ في الإمارة بموجب هذا المرسوم مؤسسة تسمى "مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة" تكون لها الشخصية الاع ...
المادة (3) : يكون مقر المؤسسة الرئيسي مدينة الشارقة وللمجلس أن ينش ...
المادة (4) : تخصص المؤسسة نسبة من الريع السنوي وذلك لتقديم العون المادي للأيتام والعجزة والأرامل وذوي الدخول الم ...
المادة (5) : تهدف المؤسسة لتحقيق الأهداف التالية:
1. وضع سياسة المواصلات العامة بأنواعها المختلفة في الإمارة وا ...
المادة (6) : لتحقيق أهدافها تتولى المؤسسة القيام بالأعمال التالية:-
1. شراء وتملك واستئجار العقارات والمنقولات ...
المادة (7) : تقوم المؤسسة بدور تنظيمي ورقابي لقطاع المواصلات العامة بالإمارة ولها دون غيرها حق منح ترخيص نقل الر ...
المادة (8) : مع مراعاة نص المادة (24) من هذا المرسوم:
تضع المؤسسة الضوابط العامة المنظمة لمنح ...
المادة (9) : تزاول المؤسسة نشاطها على أساس تجاري وتحد ...
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:-
1. الدعم الحكومي.
2. الإيرادات الذاتية للمؤسسة نتي ...
المادة (11) : يقوم المجلس بحصر الأرقام الممنوحة سابقاً لتاريخ هذا المرسوم توطئة لسحبها وله في سبيل ذلك تثبيت عدد ...
المادة (12) : تكون السنة المالية للمؤسسة اعتباراً من الأول من يناير حتى 31 ديسمبر من كل عام على أن ت ...
المادة (13) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم أميري وتحدد مكافآت ...
المادة (14) : المجلس هو الجهة العليا المشرفة على أعمال المؤسسة وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يراه مناسباً لتحقيق أهداف ...
المادة (15) : يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويجوز الدعوة لاجتماع غير عاد ...
المادة (16) : للمجلس أن يستعين في مباشرة اختصاصاته بالجهات المختصة في الإمارة وبمن يرى دعوته ...
المادة (17) : لا يجوز أن يكون لأحد أعضاء المجلس أو لأحد شاغلي الوظائف بالمؤسسة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي م ...
المادة (18) : يمثل الرئيس المؤسسة في علاقاتها مع غيرها وأمام الجهات القضائية ويكون له حق ...
المادة (19) : يكون للمؤسسة مدير ي ...
المادة (20) : يكون المدير مسئولاً أمام المجلس ويتولى تصريف شؤون المؤسسة بما يكفل تحقيق غاياتها في حدود الصلاحيات ...
المادة (21) : تعتبر أموال المؤسسة أموال عامة وتعفى من الرقابة المسبقة و ...
المادة (22) : تعد الميزانية التقديرية والحسابات الختامية السنوية للمؤسسة وفق القواعد التي يضعها المجلس ويتضمن إير ...
المادة (23) : يحدد المجلس القواعد المالية والنظم الحسابية للمؤسسة وكافة أع ...
المادة (24) : يصدر الرئيس بناءً على موافقة المجلس التنفيذي للإمارة القرارات وا ...
المادة (25) : يلغى أي حكم يخالف أو يتع ...
المادة (26) : يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تا ...
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة