بشأن اختصاصات اللجنة المؤقتة للسير والمرور والموانئ والمرافق العامة للمجالس البلدية في إمارة الشارقة.
المادة () : نحن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،
بعد ...
المادة (1) : استناداً لنص المواد (18) و(28) و(29) من القانون رقم (2) لسنة 2004 المشار إليه وتعديلاته:-
تختص الل ...
المادة (2) : تتولى اللجنة بحث ودراسة وإبداء الرأي فيما يحال لها من موضوعات قبل عرضها على المجلس البلدي المعني وع ...
المادة (3) : تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها أو من رئيس المجلس البلدي المعني وتكون دعوة أعضاء اللجنة كتا ...
المادة (4) : لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر توصياتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الأع ...
المادة (5) : يجوز للجنة أن تطلب بواسطة رئيس المجلس البلدي المعني من الجهات المختصة في الإمارة أية معلومات أو إيض ...
المادة (6) : تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس البلدي المعني تقريراً عن كل موضوع يحال إليها يلخص عملها ويبين توصياتها ...
المادة (7) : تقدم اللجنة في نهاية كل دور انعقاد تقريراً عن أوجه نشاطها لرئيس المجلس البلدي المعني ويج ...
المادة (8) : تجرى المراسلات بين اللجنة والجهات المخ ...
المادة (9) : تنظر اللجنة وتبت بصفة مستعجلة في الطلبات والمو ...
المادة (10) : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع ...
التوقيع : سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي - ولي العهد ونائب حاكم إمارة الشارقة - رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة