تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ب ...
المادة (1) : المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. المجلس: المجلس البلدي المعني. رئيس المجلس: رئيس المجلس ...
المادة (2) : يكون نظام العمل بالمجلس وفقاً للقواعد والإجراءات ال ...
المادة (3) : مدة العضوية في المجلس سنتان ميلاديتان تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعم ...
المادة (4) : تكون اجتماعات المجلس بناءً على دعوة من رئيسه توجه إلى الأعضاء يحدد فيها مكان وزمان الاجتماع ويرفق ب ...
المادة (5) : يقوم أمين السر بتحضير جدول الأعمال الذي أعدته اللجنة العامة للمجلس وذلك بإشراف المدير على أن يعرض ا ...
المادة (6) : يعد أمين السر ويشرف على سجل خاص بالحضور والغياب والاعتذارا ...
المادة (7) : يتولى رئيس المجلس أو نائبه حسب الأحوال رئاسة الجلسات والإشراف على أعمال المجلس وحفظ النظام داخل قاع ...
المادة (8) : يقوم أمين السر بتحرير محاضر الجلسات بأن يدون فيها أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وملخصاً وافياً ل ...
المادة (9) : قبل البدء في نظر جدول الأعمال في كل جلسة يعلن الرئيس ما ورد للمجلس من مراسلات بعدها تتلى أسماء ال ...
المادة (10) : لكل عضو حضر الجلسة أن يطلب قبل التصديق على محضر الجلسة السابقة إجراء ما يراه من تصحيح ومتى صدر قرار ...
المادة (11) : يجوز للمجلس بعد المناقشة في موضوع ما أن يؤجل البت فيه إلى اجتماع لاحق إذ ...
المادة (12) : يحظر على غير الأعضاء دخول قاعة اجتماع المجلس أثناء انعقاد الجلسات إلا ...
المادة (13) : يجب على من يرخص له حضور اجتماعات المجلس أن يلزم السكون والهدوء التام ...
المادة (14) : يعد المجلس في نهاية كل دور انعقاد تقريرا عن أعماله يبين فيه بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجل ...
المادة (15) : لا يجوز لأي عضو أن يتكلم في الجلسة إلا إذا طلب الكلمة قبل بدء الجلسة ولا يجوز أن يتكلم العضو إلا إذ ...
المادة (16) : للمجلس بناءً على اقتراح من رئيسه أو من اللجنة المختصة أو بناءً على طلب أغلبية ...
المادة (17) : لا يجوز عرض أو بحث أية مسألة من المسائل في أية جلسة من جلسات المجلس إذا لم تكن مدرجة على جدول أعمال ...
المادة (18) : يتكلم الأعضاء وهم في أماكنهم ويتلو أمين السر نص ا ...
المادة (19) : لا يجوز للعضو أن يوجه كلامه لغير الرئيس ويجب عليه ألا يكرر أقواله أو أقوال غيره كما لا يجوز له أن ي ...
المادة (20) : إذا نبه الرئيس المتكلم مرتين وفقاً للمادة السابقة في جلسة واحدة وموضوع واحد ثم عاد إلى ما يوجب تنبي ...
المادة (21) : إذا قدم أحد الأعضاء اقتراح ورأى الرئيس أنه ليس ...
المادة (22) : على المتكلم مراعاة العادات والتقاليد وآداب المخاطبة ولا يجوز له استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مس ...
المادة (23) : تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه ...
المادة (24) : للمجلس بناءً على اقتراح رئيس الجلسة وبعد أخذ رأي اللجنة العامة للمجلس أن يوقع على العضو الذي أخل با ...
المادة (25) : إذا لم يمتثل العضو إلى الدعوة التي يوجهها إليه الرئيس للخروج من الجلسة وفقاً لأحكام الفقرة الخامسة ...
المادة (26) : إذا اختل نظام الجلسة ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن عزمه على رفع الجلسة فإن لم يعد النظام أوقفها ل ...
المادة (27) : إذا لم يبق أحد يطلب الكلام في موضوع للبحث وبعد أن يفرغ المجلس من البحث في ال ...
المادة (28) : للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتاً للاستراحة أ ...
المادة (29) : جلسات المجلس علنية ويجوز عقدها سرية بناءً ...
المادة (30) : لا يجوز لغير أعضاء المجلس حضور الجلس ...
المادة (31) : لرئيس المجلس أن يأمر بتحرير محضر للجلسة السرية أو إعلان قراراتها أو أن يقرر غير ذلك وفي الحالة الأو ...
المادة (32) : يجوز للمجلس أن يقرر أن تكون المناقشة وإبداء الآراء عن موضوع بأكمله أو جزء منه وعند التصويت يجب تحدي ...
المادة (33) : يكون أخذ الأصوات بطريقة رفع اليد فإن لم تتبين الأغلبية على هذا النحو أو ثار خلاف حولها أخذت الآراء ...
المادة (34) : استثناءً من أحكام المادة السابقة يكون التصويت سرياً بالنسبة لانتخاب أعضاء اللجان المتخصصة التي يخت ...
المادة (35) : يعقد المجلس اجتماعاته في مقره ويجوز أن ...
المادة (36) : يكون للمجلس دور انعقاد سنوي لا تقل مدته عن عشرة أ ...
المادة (37) : ينتخب المجلس نائباً للرئيس من بين الأعضاء ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية الأعضاء الحاضرين. ...
المادة (38) : يعقد المجلس اجتماعاً عادياً كل أسبوعين على الأقل للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. وتوجه ...
المادة (39) : لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور نصف الأعضاء فإذا لم يتوافر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة أسب ...
المادة (40) : يجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادي متى كانت هناك ضرورات تقتضي الاستعجال أو إذا طلب عقد ...
المادة (41) : اللجان هي أجهزة المجلس البلدي ا ...
المادة (42) : تنشأ لجنة عامة للمجلس ولجان دائمة متخصصة لمعاونته في ممارسة اختصاصاته، ويجوز للمجلس أن يضع لكل لجنة ...
المادة (43) : تشكل اللجنة العامة للمجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي برئاسة رئيس المجلس وعضوية رؤساء اللجان المتخص ...
المادة (44) : لرئيس المجلس البلدي أن يعرض على اللجنة العامة التقرير الذي تكون قد أعدته إحدى لجان المجلس المتخصص ...
المادة (45) : تختص اللجنة بما يلي:- 1- الاطلاع على مخططات الشوارع والطرق الحديثة التي تعدها الجهات المختصة وإبدا ...
المادة (46) : تختص اللجنة بما يلي:- 1- دراسة أفضل أساليب تنظيف الميادين والشوارع والطرق العامة والشواطئ. 2- درا ...
المادة (47) : تختص اللجنة بما يلي:- 1- الاطلاع على مخططات مشاريع إنشاء ورصف وتطوير الميادين والشوارع والطرق العا ...
المادة (48) : تختص اللجنة بما يلي:- 1- حصر أملاك المجلس واقتراح النظم الكفيلة بتنظيم إدارتها ووضع أفضل السبل لاس ...
المادة (49) : تختص اللجنة بما يلي:- 1- بمراعاة التشريعات المعنية ودون المساس بحق اللجوء للقضاء يكون للجنة النظر ...
المادة (50) : تختص اللجنة بما يلي: 1- الاطلاع على طلبات المواطنين من الأراضي السكنية التي يتم عرضها من خلال دائر ...
المادة (51) : بمراعاة قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2002م بشأن اللجنة الدائمة للبت في طلبات المساكن الحكومية ...
المادة (52) : للمجلس البلدي بناءً على اقتراح من اللجنة العامة أن يعدل من اختصاصات اللجان المشار إليها في المواد ا ...
المادة (53) : للمجلس بناءً على اقتراح من اللجنة العامة للمجلس تحديد عدد أعضاء ...
المادة (54) : تتولى كل من هذه اللجان بحث ودراسة وإبداء الرأي فيما يحال لها من موضوعات قبل عرضها على المجلس وعليها ...
المادة (55) : تقدم كل لجنة إلى رئيس المجلس تقريراً عن كل موضوع يحال إليها يلخص عملها ويبين توصياتها وذلك خلال أسب ...
المادة (56) : تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد تقريراً عن أوجه نشاطها لرئيس المجلس ويجوز ...
المادة (57) : يجوز لأي من لجان المجلس أن تطلب بواسطة رئيس المجلس من الجهات المختصة في الإمارة أية معلومات أو إيضا ...
المادة (58) : تنعقد كل لجنة بدعوة من رئيسها أو من رئيس المجلس وتكون دعوة أعضاء اللجنة كتابياً قب ...
المادة (59) : يجوز لأكثر من لجنة أن تشترك في بحث موضوع واحد وأن تعقد اجتماعاً مشتركاً بينها بموافقة رئيس المجلس و ...
المادة (60) : لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر توصياتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الأع ...
المادة (61) : بمراعاة المادة (43) من اللائحة: لا يحول تأجيل المجلس لجلساته دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من ...
المادة (62) : إذا كان للعضو ملاحظات في مسألة منظورة في لجنة غير لجنته، يجوز أن يكتب ملاحظاته لرئيس المجلس الذي يح ...
المادة (63) : يكون لكل لجنة مقرر ويجوز أن يكون المقرر أحد أعضاء اللجنة أو أن يتم تكليفه عن طريق التعيين أو الندب ...
المادة (64) : تجرى المراسلات بين اللجان والجه ...
المادة (65) : يجوز لكل عضو من أعضاء المجلس أن يوجه أسئلة إلى مدير البلدية المعنية أو من ينوب عنه في أي شأن من الش ...
المادة (66) : بمراعاة المادة (65) أعلاه: يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس الذي يبلغه إلى مدير الجهة المختصة ويد ...
المادة (67) : لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد من أعضاء المجلس على أن يكون السؤال واضحاً وغير مصحوب بأي تعل ...
المادة (68) : إذا غاب مقدم السؤال عن الجلسة المحددة للإجابة كان لمن وجه إليه سؤال أن يودع الإجابة لدى اللجنة العا ...
المادة (69) : يجوز لعدد لا يقل عن (3) ثلاثة أعضاء من أعضاء المجلس أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة العامة يتصل با ...
المادة (70) : إذا قدم طلب المناقشة بصورة صحيحة يقوم رئيس المجلس بعرضه على المجلس في أول اجتماع له للنظر في إدراجه ...
المادة (71) : لرئيس المجلس أن يقترح إقفال باب المنا ...
المادة (72) : لكل عضو من أعضاء المجلس أن يطلب من المجلس إحاطة أي من مديري الإدارات البلدية أو الجهات الحكومية الم ...
المادة (73) : تجرى مناقشة موضوع طلب الإحاطة بعد مضي خمسة عشر يوماً على الأقل من تقديمه إلا إذا وافق من وجه إليه ا ...
المادة (74) : في الجلسة المحددة لمناقشة طلب الإحاطة، يتولى مقدم الطلب شرح موضوع الطلب ودواعيه، ثم يقوم من وجه إلي ...
المادة (75) : يدرج طلب الإحاطة في جدول الأعمال قبل الأسئلة مباشرة، ولا يجوز الكلام عند عرض المقترحات الخاصة بالطل ...
المادة (76) : لكل عضو من أعضاء المجلس أن يقدم اقتراحات برغبة يبديها للمجلس في موضوع عام يتصل بالمصالح الأساسية لل ...
المادة (77) : إذا بدا لرئيس المجلس أن اقتراحاً ليس من اختصاص المجلس، أحاله إلى اللجنة العامة للنظر في قبوله من عد ...
المادة (78) : لا يجوز لأحد الأعضاء أن يتغيب عن إحدى الجلسات دون إخطار الرئيس بذلك مباشرة أو بواسطة أمين سر المجلس ...
المادة (79) : لا يجوز طلب الإجازة لمدة غير محددة، ويأذن الرئيس للأعضاء بالإجازة بم ...
المادة (80) : يجوز لرئيس المجلس أو رئيس اللجنة المختصة أن يرخص للعضو في إجازة عن ج ...
المادة (81) : لا يجوز للعضو أن يتدخل في أعمال الجهاز التنفيذي بالبلدية المعن ...
المادة (82) : يحظر على عضو المجلس أن يقوم بذاته أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو توريد لحساب البلدية أو يدخل معها في ...
المادة (83) : إذا تغيب العضو دون سبب مبرر عن حضور جلسات المجلس أو لجانه أكثر من ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات مت ...
المادة (84) : على العضو الذي يتخلف عن حضور إحدى الجلسات أن يخطر رئيس المجلس بأسباب تخلفه، فإذا اضطر للتخلف لأكثر ...
المادة (85) : لا يجوز للعضو أن يتدخل في أي عمل من أعمال ...
المادة (86) : يمثل الرئيس المجلس في اتصالاته بالدوائر والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويش ...
المادة (87) : إذا غاب الرئيس أو قام به مانع تولى رئاسة الجلسة نائبه، فإن غاب الأخير أو قام به مانع كانت رئاسة الج ...
المادة (88) : إذا شغر منصب الرئيس أو العضو في المجلس نتيجة لفقدانه عضويته أو استقالته أو وفاته ف ...
المادة (89) : بمراعاة المادة (9) من القانون تنتهي مدة عضوية ...
المادة (90) : يكون للمجلس أمين سر يشغل منصبه بالتعيين أو الندب أو الإعارة ويختص بالآتي: 1- إعداد جدول الأعمال وذ ...
المادة (91) : يكون تعيين أو ندب أو إعارة أمين السر وموظفي المجلس ومستخدم ...
المادة (92) : في حالة فض انعقاد المجلس أو حله تكون تبعية أمي ...
المادة (93) : يكون لكل بلدية جهاز تنفيذي وتحدد اللائحة ال ...
المادة (94) : أ- إدارة الخدمات الإدارية والمالية وتختص بالآتي: 1- إعداد الخطط الإدارية والمالية التي ستعرض على ...
المادة (95) : يلحق بكل إدارة من الإدارتين السابقتين ا ...
المادة (96) : يصدر الهيكل التنظيمي للبلديات بمرسوم أميري بعد إقراره من هيئة المكتب وموافقة المجلس ...
المادة (97) : يكون للمجالس هيئة مكتب تشك ...
المادة (98) : تنتخب هيئة المكتب في أول جلسة رئيساً ونائباً له من بين أعضائها، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال سريا ...
المادة (99) : تعقد هيئة المكتب في مقر المجلس البلدي لمدينة الشارقة ويجوز أن تجتمع في أي مقر آخر للمجالس البلدية ب ...
المادة (100) : لا تكون اجتماعات هيئة المكتب صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر توصياتها بالأغلبية المطلقة لأصوات ...
المادة (101) : لهيئة المكتب اقتراح تعديل أحكام هذه اللائحة بناءً على طلب كتابي من أغلبية أعضاء هيئة المكتب، ويتم م ...
المادة (102) : مع مراعاة اختصاصات رئيس المجلس التنفيذي للإمارة الواردة في القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء ال ...
المادة (103) : تختص هيئة المكتب بما يلي:- 1- مناقشة الموضوعات المشتركة بين المجالس والبلديات المعنية والتنسيق فيم ...
المادة (104) : يكون للمجالس جمعية عمومية تشكل من رئيس وعضوية كافة أعضاء المجالس ويكون مقرها مدينة الشارقة ويصدر بت ...
المادة (105) : يكون للبلدية إدارة قانونية أو مستشار قانوني حسب مقتضى الحال لإبداء الرأي القانوني للجهاز التنفيذي و ...
المادة (106) : يكون لكل بلدية ميزانية مستقلة تلحق ...
المادة (107) : يقر المجلس الحساب الختامي لميزانيته وميزانية البلدية الداخلة تحت اختصاصه ويت ...
المادة (108) : مع مراعاة المادة (42) من القانون وتعديلاته تلغى كافة الأنظمة واللوائح و ...
المادة (109) : يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، ويلغى كل حكم يخ ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن