بشأن تنظيم المخيمات والاستراحات في مدن ومناطق إمارة الشارقة.
المادة () : رئيس هيئة مكتب المجالس البلدية بمدن ومناطق إمارة الشارقة
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (24) ...
المادة (1) : يمنع إقامة أي مخيمات أو استراحات بالحدود الإدارية والجغرافية للمجالس البلدية والبلديات ...
المادة (2) : تخصص البلدية المعنية وبالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة المناطق التي تراها مناسبة ...
المادة (3) : تستوفي البلدية المعنية رسم قدره (100 درهم) مائة درهم لقاء التصريح لإقامة كل خيمة أو استراحة في المن ...
المادة (4) : تستوفي البلدية المعنية مبلغ (500) خمسمائة درهم كتأمين مقدم يتم دفعه ضماناً لالتزام صاحب الخيمة أو ا ...
المادة (5) : شروط عامة يجب الالتزام بها وفق القواعد التالية من قبل المصرح لهم بإقامة المخيم أو الاستراحات:
1- ا ...
المادة (6) : للبلدية المعنية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في القوان ...
المادة (7) : للبلدية المعنية حال تجاوز المرخص له المدة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا الأمر دون مراجعتها أن ...
المادة (8) : على أصحاب الخيم والاستراحات المقامة قبل صدور هذا الأمر توفيق أوضاعهم خلال أسبوعين من تار ...
المادة (9) : على رؤساء المجالس البلدية ومدراء البلديات في مدن ومناطق إمارة الشارقة كل فيما يخصه العمل بهذا القرا ...
التوقيع : سالم بن محمد العويس - رئيس هيئة مكتب المجالس البلدية لمدن ومناطق إمارة الشارقة