بشأن تنظيم استخدام واستغلال الطرق والمنشآت الاتحادية.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات ...
المادة () : رسوم شهادات عدم الممانعة
م البيان ...
المادة () : رسوم استخدام مخارج ومداخل الطرق الاتحادية
م البيان الرسم ...
المادة () : الغرامات الإدارية عن الإشغالات والأضرار الناجمة عن الحوادث والتجاوزات على الطرق الاتحادية
م ...
المادة (1) : التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها, ...
المادة (2) : الرسوم
تستوفي الوزارة الرسوم المستحقة عن الخدمات المقدمة على ا ...
المادة (3) : تستوفي الوزارة تكاليف تصميم وتنفيذ أية مداخل دائمة للمشاريع الاستثمارية الخاصة على الطرق الاتحادية ...
المادة (4) : الغرامات الإدارية
تستوفي الوزارة الغرامات الإدارية الموضحة في الجدول رقم (3) المرف ...
المادة (5) : للوزارة دون غيرها حق استغلال الطرق والمنشآت الاتحادية بما يتوافق مع أحكام هذا ا ...
المادة (6) : (أ) مع مراعاة الاختصاصات المقررة قانوناً لأية جهة اتحادية أخرى, تختص الوزارة بما يلي:
1. تقدير حج ...
المادة (7) : تلتزم الجهات المصرح لها بالعمل في حرم الطرق والمنشآت الاتحادية بتقديم الضمانات المالية التي تحددها ...
المادة (8) : (أ) للوزارة تحصيل رسوم مقابل نشر الإعلانات ووسائل الدعاية على الطرق والمنشآت الاتحادية على أن يتم ...
المادة (9) : للوزارة تحصيل رسوم مقابل استخدام الطرق والمنشآت الاتحادية بعد التنسيق مع وزارة ...
المادة (10) : للوزارة حق تحديد السرعات المسموح بها على الطرق الاتحادية, وأماكن تركيب الرادارات عليها بالتنسيق مع ...
المادة (11) : يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القض ...
المادة (12) : يصدر الوزير اللوائح والضوابط المنفذة لهذا القرار بما في ذل ...
المادة (13) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معه, وينشر هذا ا ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء