تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1975 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يقصد في هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرينها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: المؤسسة: مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات (أميرتس). الوزير: وزير المواصلات. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (2) : تنشأ مؤسسة عامة اتحادية تعرف باسم (مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات - أميرتس) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ميزانية مستقلة، كما تتمتع بالأهلية الكاملة، وبالاستقلال المالي والإداري وتلحق بالوزير.
المادة (3) : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة دبي ويجوز لها أن تنشئ فروعا ومكاتب أخرى داخل الدولة وفقا لما يراه مجلس الإدارة.
المادة (4) : تتولى المؤسسة القيام بالأعمال الآتية: أ- الصيانة والإشراف على التشغيل وأية أعمال أخرى مرتبطة بها تتعلق بمركبات الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات العامة، بناء على طلب هذه الجهات. ب- إبداء توصياتها للجهات المشار إليها في البند السابق في شأن تحديد المبالغ التي ترصد في ميزانية كل منها مقابل خدمات المؤسسة. جـ- إبداء توصياتها للجهات المشار إليها في البند (أ) في شأن شراء المركبات الجديدة. د- أية أعمال أخرى تسند إلى المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (5) : للمؤسسة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وذلك في نطاق الأعمال المنوطة بها وطبقا للقواعد والأحكام التي تبينها لوائح المؤسسة.
المادة (6) : يكون رأس مال المؤسسة (200.000.000) مائتي مليون درهم يغطى بالكامل وعلى مراحل من قبل الحكومة على ألا يقل ما تدفعه الحكومة في المرحلة الأولى عن (20.000.000) عشرين مليون درهم. ويجوز زيادة رأس مال المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب مجلس الإدارة. كما يجوز للمؤسسة بعد اكتمال مقومات نشاطها وبموافقة مجلس الوزراء أن تطرح جزءا من رأسمالها في صورة أسهم للاكتتاب العام للمواطنين على أن تظل الحكومة مالكة لأكثر من نصف رأس المال ويتم ذلك بالصيغة القانونية اللازمة.
المادة (7) : تحدد الأرباح الصافية لإيرادات المؤسسة عن كل سنة مالية وذلك بعد خصم جميع النفقات الجارية والتكاليف وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة المالية والمحاسبية للمؤسسة، ويقتطع سنوياً من صافي أرباح المؤسسة: 1 ـ 10% لتكوين احتياطي قانوني ويستمر الاقتطاع إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي 50% من رأس المال ويعاد الاقتطاع كلما نقص الاحتياطي القانوني عن هذا المعدل. 2 ـ 10% لتكوين احتياطي عام على ألا يتجاوز مجموعة 50% من رأس المال وتؤول إلى الميزانية العامة للدولة صافي أرباح المؤسسة بعد اقتطاع الاحتياطي المنصوص عليه في البندين السابقين. وتتحمل الميزانية العامة للدولة ما قد يسفر عنه الحساب الختامي للمؤسسة من خسارة.
المادة (7) : تتكون موارد المؤسسة من: أ- المبالغ التي ترصدها الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات العامة في ميزانياتها وتضعها تحت تصرف المؤسسة مقابل الخدمات التي تؤديها لها وتدار هذه المبالغ طبقا للنظام المالي المعمول به في هذه المؤسسة. ب- الإعانات والهبات والمنح والوصايا التي لا تتعارض مع أهداف المؤسسة بشرط أن يوافق عليها مجلس الإدارة. ج- أية موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (8) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (9) : تفحص حسابات المؤسسة من قبل مدقق للحسابات أو أكثر وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها. وعلى مدققي الحسابات أن يتقدموا إلى مجلس الإدارة بتقريرهم عن حسابات المؤسسة خلال أربعة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية. ولا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وبين عضوية مجلس الإدارة أو أي عمل آخر في المؤسسة.
المادة (10) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يؤلف برئاسة الوزير وتسعة أعضاء من بينهم نائب للرئيس تتم تسميتهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء. ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب.
المادة (11) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب المدير العام للمؤسسة أو ثلاثة من أعضائه.
المادة (12) : لا تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إلا إذا حضرها الرئيس أو نائبه وخمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتدون مداولات وقرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة.
المادة (13) : مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها المؤسسة لتحقيق أغراضها ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك ويكون له على الأخص: أ- وضع خطط وبرامج المؤسسة والإشراف على متابعة تنفيذها بما يحقق أهدافها. ب- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية التقديرية للمؤسسة. ج- إقرار الميزانية العامة للمؤسسة وحساباتها الختامية وذلك بعد الاطلاع على التقرير الذي أعده المدير العام للمؤسسة ويقوم المجلس برفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يرفق به تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات. ويجب أن يتم خلال ستة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية المختصة. د- إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمؤسسة وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية وبما يتفق مع أهداف المؤسسة وظروفها وبما يوفر لها السرعة والمرونة في إنجاز الأعمال الموكولة لها. هـ- وضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة ونظام شئون العاملين فيها على أن يتضمن هذا النظام ملاك الوظائف وترتيبها وتوصيفها وتحديد مسئولياتها والرواتب والأجور وغيرها من المزايا التي تقرر للعاملين في المؤسسة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية. و- الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقات التي تقرر حقوقا للمؤسسة أو ترتب التزامات عليها وذلك ضمن الحدود المقررة في لوائح المؤسسة. ز- عقد القروض من الحكومة أو من المؤسسات المالية العامة أو المؤسسات المالية التي تسهم فيها الدولة وذلك بهدف تحقيق أغراضها وفقا لخطة محددة مسبقا على أن يتم ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. ح- تعيين مدققي الحسابات وتحديد مرتباتهم، ويجوز للمجلس تجديد تعيينهم. ط- أية اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.
المادة (14) : لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة فرعية أو أكثر يعهد إليها ببعض المسائل التي تدخل في اختصاصه. وترفع اللجان الفرعية توصياتها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبا وينظم سير العمل في هذه اللجان بقرار من رئيس المجلس. وللمجلس أن يستعين في مباشرة اختصاصاته بمن يرى دعوتهم لحضور اجتماعاته من الخبراء والمتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (15) : يتولى الإدارة التنفيذية للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح من رئيس المجلس. ويقوم المدير العام للمؤسسة بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتصريف شؤونها وتمثيلها في علاقاتها وتعاملها مع الغير وأمام القضاء والتوقيع عنها وذلك كله في الحدود المقررة في هذا القانون وفي لوائح المؤسسة وقرارات مجلس الإدارة. ويشترك المدير العام للمؤسسة في اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
المادة (16) : تعتبر أموال المؤسسة أموالا عامة وتجري عليها القواعد المتعلقة بالأموال العامة.
المادة (17) : تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم المقررة في الحكومة الاتحادية أو في الإمارات الأعضاء في الدولة. كما تعفى من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
المادة (18) : على الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات العامة التي تؤدي لها المؤسسة خدمات أن تضع تحت إدارة المؤسسة الأراضي والكراجات والورش التابعة لتلك الجهات والمتعلقة بأغراض المؤسسة ويتم ذلك طبقا للقواعد والأحكام التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
المادة (19) : ينقل إلى المؤسسة العاملون بأقسام النقليات وبصيانة المركبات وتشغيلها بالكراجات أو بالورش التابعة للوزارات والمؤسسات العامة والهيئات العامة وذلك عند تولي المؤسسة الخدمات الخاصة بتلك الجهات، وتنقل إلى المؤسسة تبعا لذلك المخصصات المالية المقررة لهم في الميزانية. ويخضع العاملون المذكورون اعتبارا من تاريخ نقلهم إلى المؤسسة للأحكام والقواعد الخاصة بها.
المادة (20) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن