بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1981م بإنشاء مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة,
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م, في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1981م, بإنشاء مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات,
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات, وموافقة مجلس الوزراء, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (4) و(7) و(10) و(19) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1981 م، المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة (4)":
تتولى المؤسسة تنظيم وإدارة عمليات النقل والأنشطة المرتبطة بذلك والعمل على استغلال مواردها المتاحة وتنويع وسائل تمويلها وذلك من خلال القيام بالأعمال الآتية :
أ- النقل والصيانة والإشراف على التشغيل وأية أعمال أخرى مرتبطة بها تتعلق بمركبات الوزارات والمؤسسات العامة الاتحادية والهيئات العامة الاتحادية بناء على قرار يصدر من مجلس الوزراء.
ب- النقل والصيانة والإشراف على التشغيل وأية أعمال أخرى مرتبطة بها تتعلق بمركبات الجهات الحكومية المحلية أو المؤسسات العامة المحلية أو الهيئات العامة المحلية بناء على طلب هذه الجهات وبموافقة مجلس الإدارة.
جـ - أية أعمال أخرى تسند إلى المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء.
"مادة (7)":
تتكون موارد المؤسسة من :
أ- المقابل المالي للخدمات التي تؤديها المؤسسة وفقاً للعقود التي تبرمها في هذا الشأن.
ب- الإعانات والهبات والمنح التي لا تتعارض مع أهداف المؤسسة بشرط أن يوافق عليها مجلس الإدارة.
جـ - أية موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
"مادة (10)":
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يؤلف برئاسة الوزير وتسعة أعضاء من بينهم نائب للرئيس تتم تسميتهم وتحديد مكافأتهم بقرار من مجلس الوزراء.
وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه لأي سبب.
"مادة (19)":
ينقل إلى المؤسسة العاملون بأقسام النقليات وبصيانة المركبات وتشغيلها بالكراجات أو بالورش التابعة للوزارات والمؤسسات العامة والهيئات العامة وذلك عند تولي المؤسسة الخدمات الخاصة بتلك الجهات وتنقل إلى المؤسسة تبعاً لذلك جميع المستحقات المالية لهؤلاء العاملين عن مدة خدمتهم قبل نقلهم إلى المؤسسة وكذلك المخصصات المالية المقرر لهم في الميزانية.
ويخضع العاملون المذكورون اعتباراً من تاريخ نقلهم إلى المؤسسة للأحكام والقواعد الخاصة بها.
المادة (2) : تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1981م، المشار إليه مادة جديدة برقم 7 مكرراً نصها كالآتي:
تحدد الأرباح الصافية لإيرادات المؤسسة عن كل سنة مالية وذلك بعد خصم جميع النفقات الجارية والتكاليف وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة المالية والمحاسبية للمؤسسة، ويقتطع سنوياً من صافي أرباح المؤسسة :
1 ـ 10% لتكوين احتياطي قانوني ويستمر الاقتطاع إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي 50% من رأس المال ويعاد الاقتطاع كلما نقص الاحتياطي القانوني عن هذا المعدل.
2 ـ 10% لتكوين احتياطي عام على ألا يتجاوز مجموعة 50% من رأس المال وتؤول إلى الميزانية العامة للدولة صافي أرباح المؤسسة بعد اقتطاع الاحتياطي المنصوص عليه في البندين السابقين, وتتحمل الميزانية العامة للدولة ما قد يسفر عنه الحساب الختامي للمؤسسة من خسارة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة