بشأن الرسوم والغرامات الاتحادية لخدمات قطاع النقل البري بالدولة.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الإطلاع على الدستور,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م في شأن اختص ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض س ...
المادة (2) : تفرض الرسوم والغرامات الاتحادية الموضحة في الجدول أدناه، مقابل تقديم خدمات قطاع النقل البري في الهي ...
المادة (3) : يلتزم كل من الضامن وأندية السيارات والسياحة بتقديم ضمان بنكي بقيمة مليون درهم باسم الهيئة صادر عن أ ...
المادة (4) : 1. تحصل الهيئة رسوم عن العبور البري الدولي مقدارها (100) درهم، بالإضافة إلى (10) دراهم للطن الواحد ...
المادة (5) : تحصل الرسوم الواردة في هذا القرار ...
المادة (6) : يفوّض رئيس مجلس إدارة الهيئة بإصدار أية إجراءات ل ...
المادة (7) : يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الوا ...
المادة (8) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معه، وينشر ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء